هذه ليست تهمة جزافية نطلقها ضد المالكي وطغمته اللاقانونية ومعهم المحمود وإنما هو توجه وسلوك يومي يعمل به طاقم الإمانة العامة و مجلس شورى الدولة والدوائر القانونية في كل الوزارات والمؤسسات غير المرتبطة بوزارة أهملوا و عجزوا عن تطبيق نصوص وروح دستور 2005 والإصول القانونية والقضائية ليعيدوا العمل بنصوص وروح دستور 1970 ويزيدون عليه برعاية وعناية محكمة المحمود أبشع الإساءات والمخالفات الدستورية التي لا يجروء اي قضاء يملك قدر من الضمير القضائي,
واحدة من آخر هذه الفضائح القضائية قرار المحكمة الإتحادية العليا رقم 27 لسنة 2013 في الدعوى التي أقامها رئيس مجلس النواب على رئيس مجلس الوزراء بخصوص الطعن بقرار مجلس الوزراء الذي لا سند له بتأجيل إنتخابات المحلية في محافظتي نينوى والإنبار عام 2013 , حيث إقيمت الدعوى بتاريخ 4/4/2013 بطلب مستعجل ولكن المحمود عمد كعادته في كل دعوى يكون ولي نعمته رئيس الوزراء أو أعوانه طرفاً فيها يبحث عن أي حجة يعطلها حتى ياتي الوقت المناسب الذي يمرر به معروفة للسيد رئيس الحكومة ووزير الدفاع والداخلية والقائد العام للقوات المسلحة وحامي منطقتهم الخضراء من سكان المنطقة الحمراء,يمكن لكل القراء أن يراجعوا قرارات المحكمة الإتحادية العليا منذ عام 2006 وحتى الآن ليتأكدوا كيف عمد المحمود بإستعجال حسم دعاوى وإستفسارات دستورية لصالح المالكي بينما يتراخى في إنهاء دعاوى إخرى حتى يحين الظرف الذي يهيئه له المالكي وأعوانه لإصدار القرار المناسب لهم بدون إثارة خصوم مغلوب على أمرهم من قضاء فقد أي إعتبار لدستور أو قانون أو ضمير أو يمين قسم قضائي لن يكلفه حنثه بالقسم الإلهي إلا حجة مجانية ثالثة ورابعة الى بيت الله الحرام من حرمة المال العام للشعب العراقي ,
المحكمة بدلاً من أن تناقش صحة قرار مجلس وزراء تنفيذي ما زال بلا نظام عمل دستوري إنعقد في وقت كان أكثر من نصف أعضاء المجلس أما معلقه أو مستقيلين أو وكلاء حاضرين بلا شرعيه وظيفية مصادق عليها من مجلس النواب ,ولكنها إستجابت وبسرور لدفوع وكيل مدعى عليه من الدرجة العاشرة شطبت به نصوص وروح قانون الإنتخابات مجالس المحافظات رقم 36 لسنة 2008 التي أثارها وكيل المدعي بحجة وجود قانون إنتخابات سابق صادر بسنة 2005 لتؤكد إستهتارها بالدستور والقوانين من عدد من النواحي
أولاً: أن القانون رقم 16 لسنة 2005 صدر بالإستناد الى قانون إدارة الدولة للمرحلة الإنتقالية وقبل صدور دستور سنة 2005 الذي ألغى بصريح العبارة قانون إدارة الدولة على مادتين منه.
ثانياً: أن القانون رقم 16 لسنة 2005 صدر من الجمعية الوطنية بينما قوانين الإنتخابات صدرت من مجلس نيابي مشكل بموجب دستور نافذ
ثالثاً: أن القانون أعلاه هو قانون عام قد صدر لتنظيم إنتخابات عامة نيابية ومحلية وبصدور قانون ذو مسمى خاص برقم 36 لسنة 2008 لتنظيم إنتخابات مجالس المحافظات يمنع معه تطبيق أي قانون أخر يتعارض مع نصوص القانون الجديد حسب المادة 49 من قانون الإنتخابات النافذ .
رابعاً: وإذا قبلنا بحرمنة المحكمة وآمنا بنفاذ قانون رقم 16 لسنة 2005 فأن الفقرة ج في المادة 1 من القانون نفسه قد إشترطت لتطبيق هذا القانون عدم وجود قانون خاص لتطبيق هذا القانون , وبوجود قانون خاص برقم 36 لسنة 2008 فان تطبيقه يعتبراً تعدياً وتجاوزاً من المحكمة على نفس القانون الذي إستندت إليه
خامساً: المحكمة خلقت وبدون طلب أو إشارة من المتداعيين حجة عدم تطبيق قانون الإنتخابات على محافظات كردستان وكركوك للقياس عليها في تبرير القرار المعيب لمجلس الوزراء ,فقبلت بغباء دستوري لا شك فيه التفريق بين حقوق العراقيين بإنتخابات محلية صادرة بقانون إتحادي يفترض أن تتقد كل مؤسسات الدولة الدستورية في تطبيقه على كل أنحاء العراق لا ان تستشهد به لرد دعوى المدعي!, كما وفات عليها بهذه المناسبة ان قرارها هذا يتعارض مع حكم أصدرته قبل أسابيع بخصوص المادة 23 من قانون إنتخابات كركوك الذي عطلت دستورية المادة أعلاه بحجة أن ذلك تعارضها مع وحدة الحقوق الدستورية للعراقيين كافة .
سادساً:المحكمة تتقدم على المدعى عليه في تسبيب قراره بإشارة الى طلب مجلس محافظة الأنبار ونست أو تناست مصلحة المجلس بالتأجيل ومنافعه الشخصية للأعضاء ضد إرادة سكان المحافظة, هذا و كيف تقبل محكمة تحترم نفسها قبول مفردة (كتل سياسية) لا وجود لها في الدستور والقوانين النافذه ؟ ومع ذلك لماذا أجلت الإنتخابات في محافظة نينوى التي لم تطلب التأجيل ؟
سابعاً : ولا نريد أن نذكر (جنائز) المحكمة الإتحادية العليا بالمبدأ القانوني القضائي الذي تلعمناه في الصفوف الإولى من مدارس الحقوق والذي ينص على أن القانون اللاحق يلغي السابق إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك .
لا نريد أن نطيل على القراء بتحليل القرار الباطل لمحكمة تقودها نفايات قضائية من بقايا النظام السابق والنظام الحالي ولكن نقول للعراقيين إذا سكتوا على هذا الكم الهائل من القرارات الباطلة لهذه المحكمة والتشكيلات القضائية التي تلاعبت بكل إستهتار وتجني على الدستور والقوانين والقيم والإصول القضائية عليهم للإستعداد في القريب العاجل لمواجهة قرارات محمودية تستند على تشريعات صنعها هو بنفسه لقائد الضرورة في النظام السابق ليقطع بها أذان وألسن المعارضين,وأن غداً لناظرة لقريب
وإليكم رابط قرار المحكمة رقم 27 لسنة 2013
http://www.iraqja.iq/krarat/appeal/2013/27_fed_2013.pdf
مقالات اخرى للكاتب