بمناسبة مرور سنة على غياب رئيس الجمهورية نناشد ضمائر ومهنية عناصر السلطة القضائية ونقابة المحاميين اللذين إدوا يمين القسم الإلهي على تطبيق الدستور والقوانين النافذة للمبادرة بإقامة الدعوى لمعالجة الغياب الدستوري لفخامة رئيس الجمهورية ,فهل من من يحترم يمين القسم في السلطة القضائية أو مجلس نقابة المحاميين ؟ وإليكم مقترح نص الدعوى
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد رئيس المحكمة الإتحادية العليا المحترم
السادة أعضاء المحكمة الإتحادية العليا المحترمون
المدعي : ............. ........ وكيلة المحامي..........................
المدعى عليه :رئيس مجلس النواب العراقي بالإضافة الى وظيفته
وجهة الدعوى
أولاً :لقد نصت المادة (67) من دستور جمهورية العراق على ان رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة اراضيه،بينما سبب الغياب الطويل المتكررلرئيس الدولة العراقية مشاكل مؤسساتية وحكومية وحزبية وشعبية منها ما هو قائم وإخرى ستكون أشبه بالكارثة الوطنية إذا ما إستمر غياب السيد رئيس الجمهورية عن ممارسة مهامه الدستورية وعدم التأكد من موعد عودته ,خاصة وإنه يترأس احدى اهم مؤسسات الدستورية للدولة العراقية المسؤولة عن ضمان الإلتزام بالدستور ,
ثانياً: أن إستمرار الدولة العراقية بتخصيص المقاطعات الأمنية والإدارية والطواقم الحكومية والوظيفية والأمنية ومنافعها للرئيس الذي قضى من أيام رئاسته في الدورة الحالية خارج مكتب الرئاسة أكثر من الأيام التي قضاها داخل مكاتب رئاسة الجمهورية في بغداد لا يخالف النصوص الدستورية والقانونية التي جعلت للوظيفة العامة والمال العام حرمة يقتضي على كل مواطن الحفاظ عليها حسب المادة (27/فقرة أولاً), وإنما يخالف الإصول الشرعية والأخلاقية التي تعتبر دفع المستحاقات المادية للموظفين العموميين هو مقابل خدمات وظيفية عامة يؤديها الموظف الحكومي سواء كان الموظف من المستويات القيادية أو غيرها وبعكسها يعتبر مخالف للدستور, وفقاً للتأكيد الذي ورد بالمادة 14 والتي نصت العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي. ,
ثالثاُ:ومع عظيم تقديرنا وإحتراماتنا لنضال رئيس الجمهورية ورفاقه اللذين قاتلوا ضد الظلم والطغيان للنظام السابق فأن تمييز الرئيس من تطبيق الدستور والقوانين الوظيفية هو إخلال بالمادة (19/فقرة سادساً) التي نصت (لكل فردٍ الحق في أن يعامل معاملةً عادلةً في الإجراءات القضائية والإدارية ) , ولا نضن شخصاً بفخامة رئيس الجمهورية الذي هو قدوه حكومية للجميع يقبل معاملة تمييزية مخالفة للنص الدستوري تمييزه عن اقرانه من موظفي الحكومة
رابعاً :أن غياب الرئيس بسبب الظروف الصحية القلقة للرئيس تقتضي من كل المؤسسات الحكومية والشعبية وكل المواطنين أن يقدروا الأوضاع الصحية للرئيس .فقد تسبب عودته للمشاركته الفاعلة بحل التعقيدات والمشاكل والغليان الحكومي والشعبي الجاري الان نكسة صحية إخرى ستفاقم حالته الصحية القلقة وقد تؤدي بحياته (لاسامح الله), ولهذا يقتضي من الجميع طلب إعفائه من مسؤولية رئاسة الجمهورية إحتراماً وتقديراً لوضعه العام ,
خامساً: أن بقاء نائب الرئيس الذي ينتمي الى كتلة الإتلاف الوطني يعمل بديلاً عن رئيس الجمهورية الغائب طبقاً للمادة (75/فقرة ثانياُ) لايخل فقط بمبدأ التوافق والتوازن الذي تشكلت به الحكومة وإنما يخالف المباديء الدستورية والقانونية والإدارية التي تعرف الغياب الوظيفي للإجازة الترفيهية او المرضية أوالعلاجية التي تتبعها العودة لتأدية واجباته الوظيفية ,ولكن حالة رئيس الجمهورية و تكرار غيابه وتدهور حالته الصحية تجعل أمرعودته لممارسة وظيفته بشكل طبيعي حسب الدستور والقانون أمراً غير ممكن , أن لم يكن مستحيلاً وفقاً للمعطيات العمر والواقع الصحي وحجم مشاكل الدولة العراقية التي تنتظر رئيساً تتوفر به المؤهلات البدنية والصحية والنفسية بما يستطيع ان يؤدي عمله ويتمكن من إعادة التوازن الحكومي والدستوري الذي تفتقده البلاد بهذه الضروف العصيبة ,
ولهذا نطلب من محكمتكم الموقرة إعتبار حالة غياب الرئيس عن تأدية مهامه الوظيفية حسب الوقائع التي أشرنا لها أعلاه وإخرى سنقدمها خلال نظر الدعوى, بمثابة أسباب كافية ووافية للحكم بخلو منصب الرئيس وإحلال نائب الجمهورية محله ,مع دعوة المدعى عليه رئيس مجلس النواب بالإضافة الى وظيفته لإنتخاب رئيس للجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماُ من نفاذ قرار المحكمة بإعلان خلو منصب الرئيس طبقاُ للمادة (72/ فقرة ثانياً والمادة (75/ فقرة ثالثاُ) من دستور العراق لسنة 2005
ولكم منا وافر التقدير والإحترام
المدعي
كل من له القدرة من المؤسسات الدستورية و الكيانات السياسية والمواطنين لإقامة الدعوى..
مقالات اخرى للكاتب