Editor in Chief: Ismael  Alwaely

Editorial secretary: Samer  Al-Saedi

Journalist: Makram   Salih

Journalist: Saif  Alwaely

Journalist: Ibnyan   Azeezalqassab

Editor: Aboalhassan   Alwaely

Reporter: Abdulhameed   Alismaeel

مقالات وأبحاث
الاثنين, أيار 1, 2023
الثلاثاء, نيسان 25, 2023
الأربعاء, نيسان 19, 2023
السبت, نيسان 15, 2023
الجمعة, نيسان 1, 2022
الأحد, آذار 13, 2022
الأربعاء, شباط 16, 2022
الثلاثاء, شباط 15, 2022
السبت, حزيران 3, 2017
السبت, أيار 20, 2017
السبت, أيار 13, 2017
الجمعة, أيار 12, 2017
الاثنين, أيار 1, 2017
1
2
3
4
5
6
   
حماية حقوق الإنسان في قانون الإجراءات الجنائية
الأربعاء, أيار 25, 2016
سداد عماد العسكري

 

 لا عدل بغير حق

ولا حق بغير حقيقة

ولا حقيقة بغير تحقيق

حقوق الأنسان فكرة حديثة وذات أبعاد مهمة من الناحية السياسية مما يزيد ذلك من غموضها أحياناً . و لا عجب إذن أن تكون هناك محاولات لوضع مفهوم محدد لها فقد اعتبرت ((فرعاً خاصاً من العلوم الاجتماعية موضوعة دراسة العلاقات بين الأفراد على أساس من الكرامة الإنسانية وتحديد مجموعة الحقوق اللازمة لنمو وازدهار شخصية كل فرد من بني الإنسان )) ووفقاً لرأي الفقيه ((موضوع حقوق الإنسان هو دراسة حقوق الأفراد من الواجهة الوطنية ومن الوجهة الدولية التي في درجة معينة من الحضارة تحقق التوازن بين حقوق الفرد في الكرامة الإنسانية وحق المجتمع في حماية النظام العام )) ويمكن أن يضاف إلى هذه التعريفات للفرد بمجموعة من الحقوق في مواجهة الجماعة تضمن له كرامته داخل هذه الجماعة والحقيقة إن حقوق الإنسان أقدم من ذلك . فقد وجدت عندما ألف سان أو جاستين مؤلفه (مدنية الله ) الذي كتبه في الأعوام من 413 إلى 426. فقد وضع سان أو جاستين أسس النظرية الأولى للفصل بين السلطات : السلطة الروحية التي تسيطر على النفس والسلطة الدنيوية التي تسيطر على الجسد . غير أن السلطة الأولى يمكن أن تغلب على السلطة الثانية في المسائل المختلطة بشكل يسمح للكنيسة أما أن تحمي المظلومين وتحد من التعسف من جانب سلطة الدولة كما أن حقوق الإنسان قد ظهرت بشكل واضح مع فقه القانون الطبيعي الذي تبناه .أما مونتيسكيو فأنه ساعد على ازدهار فكرة حقوق الأنسان عندما دافع عن حق الإنسان في الدفاع عن حريته (حقه في عمل ما لا تمنعه القوانين ) وانتقد استعمال من قبل السلطة ومن ثم ظهور مؤلفات بيكاديا و فولتير حيث أصبح الحديث عن حقوق الإنسان أكثر دقة . وبدأت هذه الفكرة تغزو القانون الجنائي فقد نادى هؤلاء بأن تختفي العقوبات البدنية وان تكون العقوبة متناسبة مع الجريمة وان تكون الدعوى غير بطيئة … ومعنى ذلك الفكرة تغزو القانون الجنائي . فقد نادى هؤلاء بأن تختفي العقوبات البدنية وان تكون العقوبة متناسبة مع الجريمة وان تكون العقوبة متناسبة مع الجريمة وان تكون الدعوى غير بطيئة ومعنى هذا انه ابتداء من بيكاريا وفولتير اتسعت دائرة حقوق الإنسان بحيث لم تعد تشمل فقط الحقوق المدنية والسياسية كالحق في الانتخاب والحق في التعبير عن الرأي والحق في المعلومات ولكن أصبحت أيضاً تمتد إلى مجال الإجراءات الجنائية بل هذا المجال أصبح المجال المفضل لا نطباق هذه الفكرة فالحق في الحرية الشخصية والحق في الدفاع هي أصلا حقوق تنتمي إلى الدعوى الجنائية .حرية الإنسان الشخصية هي أعز ما يملك وقوام حياته ووجوده , وأساس في بنيان المجتمع السليم . وكلما كانت هذه الحرية مصانة ومكفولة لها ضمانات وجودها كلما أزهر المجتمع . ولم تختف هذه الحقيقة على مر العصور فلقد كانت شعلة الثورات دائماً نبراسها الحرية واعز مطلب لها هو تحقيقها . واية هذا في معرض الأشارة إعلان حقوق الأنسان الذي صدر عن هيئة الأمم المتحدة في عام 1948 والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1966 وقد انضم إليها العراق بالقانون رقم 193 لسنة 1970 وتتضمن الدساتير في نصوصها أحكامها تتناول صيانة الحقوق العامة للفرد وأهمهما حريته الشخصية وحرمة مسكنة.

 

 

مياه هادئة

 

ومن طبيعة الأمور في أي مجتمع منظم الأ تكون حرية الفرد مطلقة بل ضمن ضوابط تنظمنها . وإلا لو تصرف الفرد وفق هواء لدبت الفوضى في المجتمع ولهذا كان من اللازم إن تنظم تلك الحرية بما يؤمن المجتمع ويطمئن إفراده لحياة هادئة مستقرة وهذا التنظيم يتم عن طريق القانون .

 

والتنظيم القانوني لابد له طبيعته أن يتضمن بعض القيود على حرية الفرد ومن القواعد الأصولية المقررة أن الأصل في الأشياء الإباحة والأصل في الأنسان البراءة وان الضرورات تقدر بقدرها وان الاستثناء عليه وهي قواعد من المتعين مراعتها واحترامها عند وضع القواعد التنظيمية لحريات الأفراد وعلى هذا نجد إن القانون يجيز بعض الأحوال المساس بالحرية الشخصية للفرد أو حرمة مسكنه بالقبض أو الحبس الاحتياطي أو التفتيش شخصه أو مسكنه ولكنه ضمانا للحرية يحدد صور استعمال تلك الإجراءات وضمان القيام بها على الوجه الذي توخاه المشرع بما لا يمس حرية إلا بالقدر الضروري . وهذه قيود وغيرها نجد في قانون الأجراءت الجنائية الذي يعتبر حاميا للحريات وكفيلا لضمانات الحرية الشخصية ونلاحظ في الصور أنفة البيــــــان ظاهريا بين مصلحتين مصلحة الفرد في أن لأتمس حريته ومصلحته المجتمع في المحافظة على كيانه وبقائه مما يقتضي تنظيم حريات الفرد . الا انه لما كان هذا التنظيم يأتي متعارضاً وطبيعة الأمور فأنه يجب أن يتحدد بنطاق الغية المرجوة منه فإذا كانت القاعدة إن الأصل في الإنسان البراءة حتى تثبت إدانته بحكم نهائي فقد يلزم الأمر اتخاذ بعض الإجراءات احتياطي يقيد من حرية الفرد ويودعه السجن قبل ان تثبت إدانته وتفتيش المسكن فيه انتهاك مكان له حرمته بوصفه مأمناً للشخص ومستودعاً لسره ومكانا لراحته . فالمساس بالحقوق الشخصية للفرد لا تبره مصلحة أعلى هي حماية المجتمع الذي يكفل لكل شــخص حماية حريته فلا يقبض عليه أو يحبس احتياطياً أو يفتش هو أو مسكنه إلا في الأحوال التي نص عليها صراحة في القانون وبناء على أمر يفتش هو أو مسكنه إلا في الأحوال التي ينص عليها صراحة في القانون وبناء على أمر صادر من موظفين تتوفر فيهم ضمانات خاصة تكفل استقلالهم سلامة تصرفاتهم ولقدسية الحرية الشخصية ينص عليها غالباً في صلب دساتير الدول وهي القوانين العليا للبلاد تحت عنوان ضمانات الحقوق لتسمو نصوصها على غيرها من التشريعات . فقد صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء أخر الأمر إلى التمرد على استبداد والظلم وقد تضمن الإعلان عدة نصوص تكفل الحريات ولقد صدرت من بعد هذا مواثيق حقوق الإنسان والشعب في الوطن العربي وكل هذه المواثيق أكدت تفصيلا أو إيجازاً الى حماية حقوق الإنسان لدفع المشرعين إلى تضمين قوانينهم ما يكفل تلك الحماية وقد ورد في الدستور العراقي وقانون العقوبات النافذ العديد من تلك النصوص الدولية التي عالجت حقوقاً أساسية .

 

حق الإنسان في الحياة جرى إقراره في الإعلانات والاتفاقيات الدولية وفي طليعتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر من الأمم المتحدة عام 1948 والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر من المنظمة العالمية المذكورة عام 1966 .

مقالات اخرى للكاتب

 
أضف تعليق
نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.
الاسم :

عنوان التعليق :

البريد الالكتروني :

نص التعليق :

1500 حرف المتبقية
أدخل الرقم من الصورة . اذا لم تستطع القراءة , تستطيع أن تحدث الصورة.
Page Generation: 0.35943
Total : 101