Editor in Chief: Ismael  Alwaely

Editorial secretary: Samer  Al-Saedi

Journalist: Makram   Salih

Journalist: Saif  Alwaely

Journalist: Ibnyan   Azeezalqassab

Editor: Aboalhassan   Alwaely

Reporter: Abdulhameed   Alismaeel

مقالات وأبحاث
الاثنين, أيار 1, 2023
الثلاثاء, نيسان 25, 2023
الأربعاء, نيسان 19, 2023
السبت, نيسان 15, 2023
الجمعة, نيسان 1, 2022
الأحد, آذار 13, 2022
الأربعاء, شباط 16, 2022
الثلاثاء, شباط 15, 2022
السبت, حزيران 3, 2017
السبت, أيار 20, 2017
السبت, أيار 13, 2017
الجمعة, أيار 12, 2017
الاثنين, أيار 1, 2017
1
2
3
4
5
6
   
ملاحظات حول مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا
الجمعة, آب 29, 2014
ماجد شناطي نعمة

أنهى البرلمان العراقي القراءة الثانية لمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا ، تلك المحكمة التي يعتبر أقرار القانون الخاص بها امرأ مهما جدا ويمثل في حالة انجازه ، خطوة كبيرة في أطار بناء دولة المؤسسات كون تلك المحكمة ستلعب دورا هاما في تطبيق الدستور بصورة صحيحة ووضع أحكامه موضع التنفيذ بعيدا عن الأهواء والمحسوبية الحزبية . ونحن في الوقت الذي نقدر فيه الجهود المخلصة التي بذلت في أعداد هذا المشروع فأننا ومن خلال استعراضنا لنصوص مشروع القانون نسجل – ومن باب المساهمة في تقويمه - بعض الملاحظات التي وجدنا من الضروري الاشارة لها في هذا المجال ، فنقول :

اولا : اشار مشروع القانون في المادة الاولى الى ان رئيس المحكمة يعد رئيسا للسلطة القضائية وهذا القول لا يتوافق مع احكام المادة 89 من الدستور التي اشارت الى انه (تتكون السلطة القضائية الاتحادية، من مجلس القضاء الاعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية، وجهاز الادعاء العام، وهيئة الاشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الاخرى التي تنظم وفقاً للقانون ) فالمحكمة الاتحادية جزء من السلطة القضائية الاتحادية وليست حاكمة على باقي الجهات لذا فالقول في المادة الاولى من مشروع القانون ان رئيسها يكون رئيسا للسلطة القضائية الاتحادية ينطوي على مايلي :

1- انه قول لا سند له من الدستور .

2- أن اعتبار رئيس المحكمة رئيسا للسلطة القضائية يعني زيادة في أعباء ومسؤوليات الرئيس قد لا يتمكن معها من تنفيذ المهام المكلف بها ويقلل من فعاليته في أدارة عمله كرئيس للسلطة القضائية ناهيك عن المحكمة الاتحادية .

3- ان تقلد رئيس المحكمة مسئوليات المحكمة لوحدها يعني التفرغ للقضاء الدستوري والرقابة الفاعلة ، مما يعني أن من الأفضل ان لا يكون رئيس المحكمة الاتحادية رئيسا للسلطة القضائية .

ثانيا : اشارت المادة 2 من مشروع القانون الفقرة ثانيا أ على ان الاعضاء الاحتياط يختارهم رئيس المحكمة بالتشاور مع اعضاء المحكمة والملاحظ ان النص لم يوضح هل ان الرأي بعد المشورة ملزم للرئيس من عدمه ؟ لان عدم الزاميته يعني ، ان قول رئيس المحكمة سيكون نافذا مهما كانت جدية المشورة التي لم ياخذ بها الرئيس ، اي حتى لو جائت عكس ارادة كل الاعضاء الاخرين ، لذا يجب تحديد القيمة القانونية لهذه المشورة ، والافضل ان يتم اختيار الاعضاء الاحتياط من القضاة بنفس الآلية التي ينتخب بها الاعضاء الاصليين ، وهذا ما ذهبت اليه الفقرة ب من نفس المادة فيما يتعلق بخبراء الفقه الاسلامي والقانون ، فلماذا يختلف الحكم بين الاعضاء القضاة عنه في حالة خبراء الفقه والقانون ؟ ، ثم لماذا يجب ان يكون الاعضاء الاحتياط من بين قضاة محكمة التمييز حصرا اذا كان كل قاض من الصنف الاول وله خدمة عشرين سنة في القضاء يمكن ان يكون عضوا اصليا في المحكمة ، وفقا لنص المادة 3 من مشروع القانون نفسه ؟

ثالثا : المادة 3 من مشروع القانون حددت شروط اعضاء المحكمة ولم تُضمن تلك الشروط كون الاعضاء الذين يتم ترشيحهم غير مشمولين بقانون المساءلة والعدالة ، خصوصا وان رئيس المحكمة واعضائها يتقلدون مناصب عليا فقد منح رئيس المحكمة امتيازات وحقوق رئيس السلطة التشريعية والتنفيذية اما اعضاء المحكمة فمنحوا صلاحية وزير على وفق احكام المادة عشرة الفقرة ا و ب من مشروع هذا القانون .

رابعا : تحدثت الفقرة ثالثا من المادة الثالثة من مشروع القانون عن موضوع اختيار أعضاء المحكمة من خلال تشكيل هيئة مكونة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس السلطة القضائية لاختيار الاعضاء في اجتماع مشترك والملاحظ هنا مايلي

1- ان الفقرة اعطت صوتان للسلطة التنفيذية وهما صوت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء في حين اعطت صوت واحد لكل من السلطة التشريعية والقضائية

2- لم توضح الفقرة آلية الاختيار هل بالتصويت ام بالتوافق ؟ ثم ماحكم تساوي الاصوات ؟ ثم هل يصوت على الأعضاء فرادى ام على شكل مجموعة ؟ .

3 – أشارت الفقرة الى ان رئيس الجمهورية يتولى اصدار مرسوم التعيين بعد الاختيار ، ولكن ماحكم عدم قيام الرئيس باصدار المرسوم ؟ ، اليس من الافضل ان يصار الى تحديد مدة بعد مضييها ، يعتبر الاختيار الذي تم باتا ، هذا في حالة بقاء هذه الفقرة على حالها .

4- ان المشرع الدستوري في محكمة ادنى من هذه المحكمة وهي ( محكمة التمييز) اوجب في المادة 61 الفقرة خامسا من الدستور موافقة مجلس النواب على تعيين رئيس واعضاء هذه المحكمة ، فهل من المعقول ان نترك اختيار أعضاء هذا المحكمة ( الاتحادية العليا ) وهي اعلى محكمة وتمارس اختصاصات هامة جدا ورئيسها رئيس السلطة القضائية (كما وصفها المشروع ) لموافقة اربعة اشخاص فقط ؟؟؟؟؟

خامسا : نصت المادة خامسا من مشروع القانون على اختصاصات المحكمة وهي عين الاختصاصات التي ذكرها الدستور لكن يلاحظ ان الفقرة ثامنا أ اشارت الى ما يلي : الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للاقاليم غير المنتظمة في اقليم والنص ناقص اذ سقطت منه عبارة ( والمحافظات ) بعد عبارة للاقاليم كونها موجودة في النص الدستوري المادة 93 الفقرة ثامنا أ .

سادسا : تحدث البند ثانيا من المادة الثامنة من مشروع القانون الى انه يستمر رئيس المحكمة وثلاثة من اعضائها بالعمل في المحكمة بعد انتهاء المدة المحددة بعشر سنوات المشار لها في البند اولا من المادة نفسها . وبغض النظر عن الحكمة من هذا الامر فان هذه البند يثير الاشكالات الاتية :

1- اذا كان رئيس المحكمة محدد اصلا فكيف يتم تحديد الاعضاء الثلاثة الاخرين الذين سيستمرون بالعمل لمدة سنة ؟ ثم من هي جهة التي تقوم بهذا التحديد ؟ ثم ماهي الضوابط التي ستعتمد في ترجيح هذا العضو عن العضو الأخر ؟

2- هل هؤلاء الاعضاء الثلاث هم من القضاة ؟ ام بواقع قاض وخبير في الفقه الاسلامي واخر في القانون ؟.

3- اذا كان الرئيس سيستمر فهل سيستمر كرئيس للمحكمة ام كقاض من قضاتها ؟ .



سابعا : اشارت المادة تاسعا اولا من مشروع القانون الى ان رئيس المحكمة ونائبة واعضاؤها غير قابلين للعزل الا اذا حكم على احدهم بجريمة مخلة بالشرف واكتسب الحكم درجة البتات ، ويعتبر محالا على التقاعد في هذه الحالة . وهذه المادة بوضعها الحالي تعني مايلي :

1- ان عضو المحكمة حتى لو ارتكب احدى الجرائم المخلة بالشرف فانه على الرغم من ذلك سيحصل على راتبه التقاعدي ، ولا نعلم ماهي الحكمة في صرف هذا الراتب التقاعدي للعضو اليس في صرفه له ما يوحي بانه مكافئة للعضو على فعله للجريمة المخلة بالشرف ؟ ثم اليس حريا بمن يكون في هذا المقام ان يتورع من ارتكاب اي فعل فاحش حتى يكون محل ثقة الاخرين .

2- المادة تنطوي على مفارقة عجيبة ، فالموظف البسيط يعاقب بالعزل عند ارتكابه فعلا خطيرا او ارتكابه جناية ناشئة عن وظيفته او بصفته الرسمية وفقا لما اشار له قانون انضباط موظفي الدولة النافذ رقم 14 لسنة 1991 المعدل في ( المادة 8 البند ثامنا ) منه في حين ان عضو المحكمة الاتحادية العليا لا يعزل الا عند ارتكابه لجناية مخلة بالشرف ، وعند عزله فانه يمنح راتبا تقاعديا .

3- السير مع النص يعني بمفهوم المخالفة ، ان ارتكاب عضو المحكمة لجريمة غير مخلة بالشرف فان هذه الجريمة لا تؤثرعلى وضعه الوظيفي في المحكمة ، اذ يستمر في عمله ، ولكن ما العمل لو حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية كالحبس او السجن ، فهل سنعيده للمحكمة بعد انتهاء محكوميته ؟ امر سكت عنه مشروع القانون .

ثامنا : اشارت المادة الثالثة عشرة من مشروع القانون الى ان الاحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة باتة وملزمة للسلطات كافة ويلزم نشرها في الجريدة الرسمية اذ كانت متضمنة الحكم بعدم دستورية نص تشريعي وان ذلك النص يعتبر ملغيا من تاريخ نشر الحكم الا اذا نص الحكم على خلاف ذلك . ولنا على هذه المادة الملاحظات التالية :

1-ان مصطلح الاحكام والقرارات مصطلحان مترادفان او متداخلان لذا يقتضى تحديد متى نكون امام قرار ومتى نكون امام حكم ثم ان المحكمة قد تصدر اراء تفسيرية للدستور فما حكم هذه الاراء هل هي ملزمة وباتة كذلك ام ان القرار الذي يصدر بدستورية القوانين ياخذ شكل الحكم وان كان الامر كذلك فمتى نكون امام قرار ، لذا فالاجدر استخدام عبارات اخرى للتعبير عن ما يصدر عن المحكمة او توصيفه توصيفا دقيقا .

2 - المادة اشارت الى وجوب نشر القرار الصادر بعدم دستورية نص وان ذلك النص يعتبر ملغيا من تاريخ النشر الحكم الا اذا نص على خلاف ذلك ، وهذا التوجه يثير اشكالات عديدة فقد لا ينشر الحكم الا بعد فترة مما يعني ان النص المخالف للدستور سيبقى يمتلك القوة القانونية الى حين النشر بعدم الدستورية ، ثم متى ينص على خلاف قاعدة نشر القرار و ماهي موارد هذا الامر وضوابطه ؟ .

تاسعا : المادة الخامسة عشرة من مشروع القانون حددت الجهات التي لها الحق في طلب تفسير الدستور ، والملاحظ هنا ان هذا النص اغفل جهات متعددة مثلا ( رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة الذي هو بمثابة وزير ، اعضاء مجلس النواب ولا باس بتحديد اشتراط تقديم الطلب من عدد محدد منهم ، او واحدة من لجان مجلس النواب ) .

وختاما ونحن اذ نسجل هذه الملاحظات على عجالة حول مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا ، فاننا نتمنى ان تكون محل اعتبار واخذ عند تشريع القانون كونه يمهد لبناء اهم مؤسسة من المؤسسات الدستورية التي ان بنيت بناءا متينا ، فانها ستكون خير معين لترسيخ احكام القانون الامر الذي سيسهم في بناء الدولة ومؤسساتها على اسس قانونية واضحة وسليمة.

المشاور القانوني الاقدم



مقالات اخرى للكاتب

 
أضف تعليق
نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.
الاسم :

عنوان التعليق :

البريد الالكتروني :

نص التعليق :

1500 حرف المتبقية
أدخل الرقم من الصورة . اذا لم تستطع القراءة , تستطيع أن تحدث الصورة.
Page Generation: 0.45549
Total : 101