رئيسنا والغيبة الكبرى

 

لكل دولة او مملكة رمز او رئيس او ملك يحكمها (هسة يحكمها بالخير بالباطل هو والله ) ويدير شؤون البلاد إلا دولتنا العجيبة فهي سفينة بغير ربان فمنذ اكثر سنة من ونيف ورئيسنا المبجل مختفي ولا نعرف هل هي الغيبة الكبرى ام الصغرى(استغفر الله ايحجون الواحد كوة ) (ايكلك شيوازيك على بيعة الجدر ) اها اكو معترض على كلامي اسف جدا (الاخ يمكن كردي  لان كل واحد يدافع عن صفيحته كما تقول الحجية) فانا ديمقراطي واحترم الرأي والرأي الاخر انه مريض ؟ نعم سلامات لرئيسنا المبجل انه مريض ولكن انا اعرف ان رئيس الدولة موظف لدى الشعب العراقي وبراتب شهري ( هسة اشكد الراتب معلينا ) قطعوا المخصصات لا هم ما ادري يالله معلينه ( من راقب الماس الناس ماتت امه هههه واني اخاف على امي الله ينطيها طولت العمر) ولا هوة حسد عيشة بالعافية خل يأكلون  فقط عندي سؤال اذا كان رئيس الدولة موظف يعني حاله حالي مع الاحتفاظ بالقياسات والامتيازات بيننا وبينهم لماذا لا يعطى اجازة مرضية . ماذا ؟ انه مجاز رسميا ويتعالج في مستشفيات المانيا !!عفوا انا اسف ان رئيسنا مريض ويعالج في احد مستشفيات المانيا جميل فهذا رمزنا ورئيسنا وقائدنا نحو(الهاوية) ولكن انا اعرف ان المادة (2) من قانون الاجازات المرضية تنص على"(أ - لا يجوز ان تتجاوز مدة الاجازات المرضية في كل مرضه تسعين يوما براتب تام ومثلها بنصف راتب على ان لا يزيد مجموع هذه الاجازات خلال خمس سنوات التي تسبق انتهاء الاجازة المرضية على مائة وثمانين يوما براتب تام ومثلها بنصف راتب . 
ب - للموظف الذي اكمل مدة الاجازة المرضية بالراتب التام ولم يشف من مرضه ان يطلب الاجازات الاعتيادية التي يستحقها براتب تام على ان لا تتجاوز ( 120 ) يوما . 
ج - اذا لم يشف الموظف من مرضه خلال ستين يوما المذكورة في الفقرة ( أ ) او لم يطلب الاجازة الاعتيادية بمقتضى الفقرة ( ب ) يعطى اجازة مرضية تسعين يوما بنصف راتب وان اقتضى الامر فيعطى بناء على طلبه بقية اجازاته الاعتيادية براتب تام او بنصف راتب . 
د - يجوز منح الموظف الذي تمتع بالإجازات المرضية والاعتيادية التي يستحقها بالراتب التام وبنصف الراتب اجازة اخرى بلا راتب لمدة لا تتجاوز مائة وثمانين يوما وإذا لم يكن في استطاعته استئناف عمله بعد تمتعه بكافة الاجازات المرضية والاعتيادية بالراتب التام وبنصف الراتب وبلا راتب يستغنى عن خدماته عند انتهاء المدة من قبل الوزير او رئيس الدائرة حسب صلاحيتهما ويعامل بمقتضى احكام قانون التقاعد المدني .) ".

فأين رئيسنا وقانوننا من هذه المادة ؟ ام ان هذه المادة الثانية لا تطبق إلا على احدى زميلاتنا في الوظيفة والذي ابتلاها رب العباد بمرض عضال جلة قدرته ولم نجدد لها الاجازة إلا بمباشرتها في الدائرة الصعبة جدا حيث لا تستطيع السير إلا بالكاد ولكن نحن نطبق القوانين الذي لا يطبق إلا على ابناء الخايبة.