مازلنا مع الدستور (الوثيقة)وسنبقى إذا كان الدستور أرادة الحاكم فلا يعقل أن القابض على السلطة ومشرع الدستور ان يضع القواعد التي تتيح الانتقال من النظام الدكتاتوري إلى النظام الديمقراطي. وهذا الجدل صحيح في ظل الحاكم الدكتاتور . ولزوم السؤال ضروري في هذه الفترة في منطقتنا الشرق أوسطية التي تشهد تساقطاً غير مسبوق لأنظمه الحكم . فهذه الأنظمة عادة تتمسك بالدستور من جانب ومن الجانب الآخر بنظام الحكم الجمهوري . فالدستور قد يتيح لهؤلاء الحكام فترة طويلة من التمسك بالسلطة والجلوس على سدة الحكم كما أن النظام الجمهوري (خلاف الملكي) يحدد فترات الرئاسة وألا فان الطاغين والدكتاتورين يحتجون بالانتخابات فالشعب هوالذي يريد ذلك . وفي هذا الموضوع ضرورة الوقوف عن الوسائل التي يمتلكها الحاكم وتلك التي يمتلكها المحكوم وعندما تناول كافة الحكام العرب وفي الدول المختلفة نجد أن القابضين على السلطة لديهم قدرات لايملكها المحكوم (الشعب) فالمال /القوات المسلحة / الأرض / الوظيفة العامة وكافة وسائل الإنتاج لدى السلطة ،والشعب دائما يطلب السلطة فضعف المحكوم وحاجته إلى الحاكم لا تحقق حالة التوازن في الحقوق والامتيازات كذلك العوز والضعف يؤدي إلى سلب الإرادة، وبالتالي كفتي الميزان غير متوازنيتين والذي يحصل دائما أن إرادة الحاكم (القوي) / المالك والمتصرف بأموال الدولة على الغالبة هي أرادة المحكوم وحتى الديمقراطية التي يمارسها هؤلاء (شكلية) غير حقيقية فالديمقراطية ليست لفظ ينقل الشعب من حالة الى حالة انما يجب ان تكون هناك قواعد اساسية وركائز لكي تتحقق الديمقراطية كما ان الحكام يتمسكون دائما بالدستور (الوثيقة) وان الشعب خول السلطات لهم وان الشعب هو الذي انتخبهم اذن نحن امام مشكلتين اساسيتين ( الدستور) فقدان التوازن بالنسبة لطبقتي الحكام والمحكومين . اين كانت البداية ولماذا ؟ في9/4/2003 سقط الدكتاتور العراق ومعه النظام السياسي الشمولي الفردي وبسقوط دقت أجراس الخطر بالنسبة لجميع الأنظمة00000 العربية (الجمهورية والملكية ) على سواء ، حتى اذا ما عجز القادة عن التعبير عن هذه الحقيقة بادرهم (طاغية ليبيا) في احد مؤتمرات القمة العربية أن البداية صدام والدور سوف يأتي علينا . لكن الملفت للنظر ان السرعة التي غادرت بها بعض انظمة الحكم العربية كانت غير متوقعة / فالعربي من في تونس يحرق نفسه احتجاجاً يهوى عرض (زين العابدين) بالرغم من ان تونس تتمتع بأستقرار وخدمات قد لا تتمتع بها الكثير من الدول العربية . ما هي إلا أيام حتى كانت ثورة الشعب العربي في مصر . وهذه المرة اسم على مسمى (ميدان التحرير) قالت الجماهير إسقاط النظام ولا مغادرة عن الميدان إلا تحقيق إرادة الشعب .حاول النظام ترقيع الثوب المهلهل . دون جدوى وعين نائباً للرئيس بعد أن ظل هذا المنصب (الدستوري )شاغراً أكثر من ثلاثين عاماً؟ ألا أن هذا الترقيع والخطابات المطمئنة لم تجد نفعا وكانت مغادرة مبارك حكم مغادرة ثالث زعيم عربي لسدة الحكم (حتف انفه )والأدهى من ذلك ان يحاكم كل من حاكم تونس وحاكم مصر . وكأن الحال شبيه بالعراق حيث ظل صدام حسين يحاكم أمام شعب العراق والعالم عما اقترفه من الجرائم بحق الشعب العراقي والعالم سيظل العراق (الدولة والشعب ) يعاني منها لسنوات طويلة قادمة . وها هو الشعب في تونس ومصر يطالب بالمحاكمة. ثورة الفيس بوك الشبابية وهكذا بدأت ثورة الفيس ألبوك الشبابية السلمية /الملحمية /الكترونية هادرة (رب كلمة ابلغ من السيف ) وكانت ثورة الفيس بوك العربي في اليمن/ليبيا/السوريا/البحرين/السعودية/المغرب /الجزائر مروراً بالعراق (الدولة الديمقراطية الحديثة )مع الفارق بين العراق وهذه الدول . لقد اظهر الحكام أن الطائرات التي كانوا يلوحون بها ضد إسرائيل والمدافع والدبابات وكافة الأسلحة الثقيلة سوف يكون ميدانها الأول للشعب وليس إسرائيل . بالعلن مارس الحكام العرب القسوة والعنف والقوة المفرطة لتنكيل الشعوب وكم من الافواه والموافقة بالقوة على القاء (الحاكم) . القسوة والقوة العسكرية من جانب والدستور والوسائل الدستورية التي يمتلكها من الجانب الآخر . فكيف يمكن والحالة هذه أن ينتقل الشعب من الدكتاتورية إلى الديمقراطية من خلال الوسائل الدستورية ؟ هذا ما تحدثنا به .أن كفتي الميزان بالنسبة للوسائل التي يمتلكها الحكام عن تلك التي يفتقد أليها المحكمون أذا والحالة هذه من معالجة جادة بالمسألة في ضوء مسألتين اساسيتين كما بينا (الدستور) ووسائل الضغط التي يمتلكها الحاكم وفيما يتعلق بالأخير سوف نعالج تفصيلاً موضوع (رأسمالية الدولة ) لماذا تملك الدولة او بعبارة اصح السلطة السياسية كل وسائل الانتاج والقوة ووسائل كل الضغط ولا يمتلك الشعب أي المصدرمن هذه مصادر او الوسائل هذا ما سنتناوله بشكل تفصيلي في حلقات القادمة ،ولابد ان نعود الى الوسيلة الاولى (الدستور) . ثورة الشعب العربي على الدستور ام من الدستور ؟ ربما لاول مرة يصطدم الشعب العربي معضلة اسمها (الدستور) ولهذا تتحول الثورة الى ثورة دستورية . فأذا كان العائق في تغيير انظمة الحكم هو عائق دستوري . فلنعمل (هكذا يقولون ) على تغيير القواعد الدستورية التي تضمن ان الشعب (مصدرالسلطات ) وليس العكس فالقاعدة الدستورية صحيح تنص على ان الشعب مصدر السلطات واساسها . لكن السلطات كلها بيد الحاكم ، فكيف نعمل على تغير المعادلة وتكون الثورة على الحكام ولكن من خلال الدستور هذه المرة اي خلق الوسائل الدستورية التي تتيح للشعب الانتقال من الانظمةالدكتاتورية الى الانظمة الديمقراطية .ويبقى الجدل قائماً مع الدستور او ضد الدستور . فما هي الوسائل التي بالامكان تغييرها للانتقال الى الديمقراطية أذا من هو الذي يؤسس هذه القواعد .بعبارة من يكتب القواعد الدستورية . من يخلق الدستور ؟ من اين يأتي كاتب الدستور بهذه القواعد الدستورية ، من عندباته ام من العراف والعادة ام من ماذا؟ ما الفارق بين السلطة المؤسسة والسلطة المؤسسته ؟وهل ان الدستور سبق الدولة (الظاهرة ، ام ان الظاهرة الدولة ) هي التي سبقت الدستور . وهذا يتطلب من الشعب ان يشحن الذاكرة دائماً ويتأكد من ظاهرة الدولة واسبابها وزوالها والعديد من الاسئلة التي لاتنتهي ربما في مقال محدد . ما هي الدولة ؟ وماهي الضرورة لقيام الدولة ؟ ما هي الاركان الواجب توافرها في الدولة وما هي الواجبات التي تؤديها الدولة ؟ وهل هي في اتساع لواجباتها ام تضييقه . هل هي ظارهة التميز بين الحكام والمحكومين كما يذهب البعض الى ذلك ام انها وسيلة وقبضة فولاذية بيد الحكام ضد المحكومين اذا كانت الدولة بهذا الوصف قبضة فولاذية (قوامها القوة والاكراه ) فكيف يذهب البعض انها سوف تزول وهل ان الزوال قريب ام بعيد. بمعنى متى تذوي الدولة متى تضمحل ؟ واذا ما زالت ماهو البديل اذا كانت أرادة الحكام وسطوتهم وجبروتهم مستمد تعود من الدولة فلماذا لاتعمل على زوالها. هل نملك وسائل زوال الدولة . وما هو البديل للدولة (الظاهرة) وهل سوف تعود الى الرجل الدولة بدلاً من ان تكون كل الرجال (الدولة ) ، في القديم كان كل رجل دولة وسيادة وهل سوف تكون البداية مثل النهاية ؟. بداية الدولة كان بحدود القرن السادس عشر والدولة النهاية ربما تكون في القرن الخامس والعشرين. لكن الحكام يتميزون بميزيتين اساسيتين :. 1-ميزة القدرة على تشريع والقوانين ووسائل لضبط والاكراه الضبط الجميع. 2-يتمتعون بالقدرة على تنفيذ هذه الاوامر وهذه ميزة واختصاص حصري لهم (الحكام) دون ان تكون لغيرهم (المحكومون) الا ان هذه القدرة والقوة على تشريع القوانين وتنفيذها ضرورية لحسن سير المرافق العامة وتحقيق الامن الاجتماعي ، وخلافه تكون الفوضى وعدم الاستقرار توصل المجتمع الى العنف المستمر وجرائم الدولة يبدوا ان القائلين بهذه (الضرورة) محقين ولكن الاعتراض لماذا يتحول من يمسك هذه الوسائل من مواطن عادي الى مواطن استثنائي وشيئاً فشيئاً يتحول الى دكتاتور . او طاغية كما حصل في العديد من الدول العالم . والامثلة كثيرة ؟ بماذا كانوا يتمسكون غير هذه الوسائل والتي تبدو طبيعية . السيادة ربما تكون السيادة احد الادوات التي تمسك بها الملوك ضد الاقطاع والكنيسة ، وتمسك بها الطغاة في العصر الحديث ضد شعوبهم . فما هي السيادة ؟ متى نشأت ؟ وكيف اصبحت قوة بيد الحاكم اول ظهور لها كان في القرن 16 ومفهومها قدرة السلطة السياسية في الدولة على اتخاذ القرارات دون تأثير خارجي وترتبط بكافة اركان الدولة وواجباتها . الا ان هذه السيادة تمت في القرن 19 التاسع عشر بعدما اظهر حكام الدول رغبة جامحة الى الحروب الدمار وممارسة الضبط والاكراه ضد الشعوب والذريعة التي يتمسكون بها السيادة ، حتى اذا اصبحت مجموعة الدول الراغبة في السلام والامن الدوليين اعقاب الحرب الكويتية الثالثة كبيرة تنتزع سيادة هذا الحاكم او ذلك اذا ما ظهر انه استخدم هذه القوة للتنكيل بالشعب وهضم حقوقه . وشيئاًُ فشيئاً تتحول من اداة بيد الحكام الى اداة بيد المحكومين . يمارسها الحكام بالنيابة عن الشعب واذا كانت السيادة قدرة السلطة السياسية (الحاكمة) على اتخاذ القرارات دون التدخل بشؤونها ، فهذه القرارات يجب ان تستند الى الدستور ، وان الدستور هو الذي ينظم عمل السلطات ويخولها ممارسة السلطة بالنيابة عن الشعب (الشرعية ) بهذا المعنى تكون القواعد الدستورية، قواعد لبناء الدولة بعبارة قواعد واسس وفن بناء الدولة . اذ بينهم (الدستورالوثيقة كيفية ممارسة السلطات وقدرتها على التنفيذ وهي القواعد الدستورية ، بهذا الوصف تكون لها (العلوية والسمو)فالدستور يكتب عادة من قبل المشرع الدستوري وهو بالتأكيد يختلف عن المشرع العادي الذي يكتب القانون الذي لا يتعارض مع ما كتبه المشرع الدستورية لماذا تتمتع قواعد الدستوري (نصوص الدستور) بالعلوية والسمو (سيادة الدستور (علوية الدستور) لماذا يتمتع الدستور بالعلوية والسمو ؟ 1-الاساس التاريخي لعلوية الدستور . فكرة نشأت في القرن السابع وفي الثامن عشر في اوربا عند فلاسفة- القانون الطبيعي – فالدستور عندهم يخلق الدولة فلا وجود للدولة قبل الدستور عندهم فالافراد قبل الدستور وقبل الدولة كانوا يعيشون (في حالة الطبيعة)والعقد الأجتماعي ينشئ السلطة التي هي ركن أساس من أركان الدولة بل هي أساس الدولة.والدستور نظم السلطات التي تشرع القوانين (التشريعية) والتي تحتاج الى القوانين (التنفيذية) والتي تقوم على تنفيذ القوانين أو تطبيقها (القضائية).لكن هذه السلطات (التشريعية والتنفيذية القضائية)تخضع للدستور الذي انشأها وبين الطريقة التي تعمل بها وكيفية تداولها للسلطة فهي باقية لكن الاشخاص يتغيرون طبقا للآلية التي رسمها. لكن يلاحظ تأريخيا ان الدولة تولد مجرد ان بعض الافراد يقبضون على السلطة و يرغمون الاخرين على تنفيذ الاوامر التي يصدرونها اي التمييز بين الحكام القابضين على السلطة والمحكومين.وهذه المرحلة تأريخيا سبقت فكرة ولادة الدستور لهذا وطبقاً لهذه المعطيات التاريخية لايمكن اعتبار الدستور سابقا لنشأة الدولة . الاساس الحديث لعلوية الدستور طالما ان الدستور يحدد ممارسة السلطة ومن يمارس هذه السلطة .ولأن السلطة لم تعد ملكاً للحكام في حالة التمييز بين القابضين الأوائل على قدرة اصدار الأوامر ووجود الأخرين المنفذين لهذه الأوامر في نشأة الدولة أي ان الدستور لم يخلق الدولة.وانما نظم ممارسة السلطة في الدولة اخرجها من الحكام المالكين للدولة و الهيمنة عليها الى تحديد من هم هؤلاء وكيف يتغيرون ويغادرون مع بقاء السلطة التي هي اساس للدولة ،بل الركن المتحرك في الدولة. ماذا تعني سيادة الدستور؟اي علوية الدستور وما هي المبادئ التي يسمونها اي العلوية على التشريع العادي . 1-الجمود الدستوري .القدرة على حماية الدستور من السلطة الحاكمة اي ان المشرع يجب ان لا يتلاعب بالدستور (بالتعديل) لقدسية القواعد الدستورية و عدم قدرة المشرع على اجراء الدستور لكي لايكون الدستور تحت قبضته.بمعنى ان قواعد الدستور عصية على المشرع العادي سهلة على المشرع الدستوري . 2-الدستور المرن .يكون الدستور مرناً اذا استطاع المشرع ان يعدله او يلغي بها القوانين ففي الدستور المرن (تنتفي)علوية الدستور لأن الدستور المرن لم يعد يعلو على من يمارس السلطة في الدولة (المشرع) ولا على ما يضعه من قواعد قانونية فالدستور يعتبر مرنا عندما لايملك اي مقاومة ضد المشرع لتعديله مواد الدستور دائما عصية على التبديل من قبل المشرع العادي . 3-الدستور الجامد. ان سيادة الدستور لاتتأكد ومادية الدستور لاتتحقق الا في اطار الجمود الدستوري .ففي حالة الدستور الجامد لايستطيع المشرع الاعتيادي ان يمس الدستور بقوانينه بعبارة اخرى ان الدستور لايعدل او يلغي الا وفقا للاجراءات والطرق التي تختلف عن الاجراءات والطرق التي تعدل وتلغى القوانين بموجبها فالدستور في هذه الحالة جامدا اي يقاوم ويصمد امام محاولات تغييره من قبل المشرع خارج الطرق والاجراءات الاكثر صعوبة من تغير او تعديل القوانين والاكان المستوى واحدا فالدستور الجامد لايعني بالضرورة انه دستور غير قابل للتغيير او التعديل .فهو قابل للتغيير والتعديل ولكن بطرق واجراءات تختلف عن تلك التي وضعت لصناعة القوانين – خلقا وتغييرا وتعديلا وتبديلا و الغاية حماية السمو والعلوية التي تتمتع بها القواعد الدستورية الغاية حماية هذه القواعد من المشرع (الاعتيادي) وهذا يستند الى التدرجية الألزامية (الدستور القانون) الانظمة ،التنظيمات(الاوامر). ولكن ما هي ضمانات سيادة الدستور بعبارة كيف تحقق هذه العلوية او النصوص الدستور فلكل مستوى من هذه المستويات سلطة . اولاً- الرقابة على دستورية القوانين. ببساطة ان القواعد الدستورية في الدولة تعتبر اعلى القواعد في الدولة فجميع القواعد القانونية قواعد (التشريع) تخضع للدستور فمتى ما خرجت القواعد القانونية مخالفة للقواعد الدستورية كانت الرقابة وكان الألغاء لها وهي رقابة قضائية . ثانياً- المحكمة الأتحادية العليا/الأمر التشريعي 30 لسنة 2005 ومواد الدستور 92/93/94 وهناك رقابة غير قضائية (الرقابة البرلمانية) فعند مناقشة البرلمان لمشروعات القوانين والقرارات طبقاً لأحكام المواد 60/61 من الدستور يستطيع متى ما وجد ان هذه (التشريعات)تتعارض واحكام القواعد الدستورية ان لايشرع هذه القوانين.اي رقابة امتناع عن التشريع القوانين المخالفة للادستور. وسائل تغيير الدستور 1-تعديل الدستور . 2-التعديل الرسمي للدستور . 3-التعديل العرفي للدستور . العراق نموذج:- نشأت في العراق قاعدة دستورية اضيفت الى دستور 21 اذار 1925 تقضي بوجوب استقالة الوزارة في حالة مجيء ملك جديد نتيجة وفاة الملك السابق او بلوغ القاصر سن الرشد ،وعليه حين توفي الملك فيصل الاول كانت وزارة رشيد عالي الكيلاني الاولى في الحكم فأستقالت هذه الوزارة في 9 ايلول 1933 بعد ان وثقت ان الملك غازي سيعهد اليها حتما بتأليف الوزارة الجديدة وبالفعل حصل ذلك في اليوم نفسه وبعد مقتل الملك غازي وانتقال العرش الى ابنه القاصر فيصل الثاني قدمت الوزارة السعيدية الثالثة استقالتها في 6 نيسان 1939 وفي اليوم نفسه كلف نوري سعيد بتأليف وزارته الرابعة وحينما بلغ الملك فيصل الثاني في مايس 1953 سن الرشد استقالت وزارة المدفعي السادسة في 5 مايس 1953 وكلف جميل المدفعي في 7 مايس 1053 بتأليف وزارته السابعة . الالغاء الرسمي للدستور والالغاء الثوري 1-الالغاء الرسمي للدستور :ويعني امكانية السلطة الدستورية ان تلغي الدستور اذا ما خولها الدستور وتقيم اخر بدله وقد حصل ذلك في ظل دستور 21/ايلول/1968 العراقي المؤقت حيث الغت هذاالدستور واقامت اخر بديلا عنه .عندما قام مجلس قيادة الثورة (المنحل) بالغاء دستور 21/ايلول/1968 وأصدار دستور 16/تموز/1970 المؤقت. 2-الالغاء الثوري للدستور :ان استلام السلطة قد يأتي من خلال الطريقة التي يصفها الدستور وعادة مايطلق عليها (التداول السلمي للسلطة).من خلال الأنتخابات او يتم استلام السلطة من خلال (الثورة)او (الأنقلاب) وهذا الأستلام للسلطة عادة يتم خارج القواعد الدستورية او خارج القواعد المنظمة لتعاقب الحكام على السلطة ولكن في كل الاحوال وسيلة من وسائل (الامر الواقع). أ-أساس الألغاء ب-يؤكد اغلب الكتاب ان الثورة تلغي الدستور مستندين بذلك ان الدستور عقد اجتماعي ،وهذا العقد يفرض التزامات على الافراد كما يفرض التزامات على السلطة(الحكام )اما الافراد يتنازلوا بموجب هذا العقد عن الحرية التي كانوا يتمتعون بها حينما كانوا يعيشون في حالة(حالة طبيعية) ومقابل هذا التنازل،التزم الحكام بموجب العقد الاجتماعي بتأمين الحرية المدنية لهم اي ضمان جميع الفوائد التي سيجنيها الافراد من العيش في المجتمع ،بناء عليه اذا خرق احد الاطراف في العقد التزاماته ،فان العقد سيفسخ بحكم القانون والثورة هي التعبير عن ارادة احد طرفي (الشعب)بأن الحكومة لم تقم بأعباء التزماته ومن ثم العقد قد فقد قوته الملزمة وبالتالي فلا وجود له ولما كان الستور هو العقد الاجتماعي فانه سيلغي بموجب قيام الثورة ويتحقق سقوط الدستور وفقد لقوته الملزمة بمجرد نجاح الثورة و انتصارها سواء اكانت ثورة شعبية او انقلاب ومفهوم الثورة الشعبية في اسقاط الدستور يصح في حالة انقلاب مع الفارق ان في الاخير قلة ليست كما هي الكثرة الموجودة في الثورة لكن الجواب وانه حتى في حالة الثورة الشعبية بالرغم من كثرة اعدادها الى انها لاتمثل كل الشعب بل ربما الأغلبية فما يصح عليها يصح على الانقلابيين ايضا في سقوط الدستور .هل يسقط الدستور ؟اي تسقط كافة القواعد الدستورية مرة واحدة. عادة ان اسقاط جميع القواعد الدستورية او البعض منها يعود لأرادة (السلطة الحاكمة)وبالرغم اننا نقر ان من المتعذر عادة سقوط جميع القواعد الدستورية لتعلق حقوق وحريات الشعب بها ففي مصر لم يلغ الاستيلاء على السلطة الذي تم في 23 تموز دستور 19 نيسان 1923 فقد بقى هذا الدستور نافذ المفعول في اجزائه التي لم تتعارض مع اتجاهات النظام السياسي الجديد.الا بأعلان القائد العام للقوات المسلحة بأسم الشعب سقوط دستور 1923 وذلك في 10 كانون الاول 1952 وهذا يعني بقاء دستور 1923 قائما للفترة من 23 تموز 1952 لغاية 10/ك1/1952 وقد صدرت عن السلطة الجديدة تصرفات تستند الى احكام الدستور (الملغى). وفي العراق فأن الاستيلاء على السلطة الذي تم في 14/تموز /1958 لم يكن اثر سقوط دستور 21 اذار 1925 اوتوماتيكيا بل ان الغاء الدستور (القانون الاساسي)توقف على ارادة الحكام الجدد . ففي البيان رقم 1 الصادر في 14 تموز 1958 عن القائد العام للقوات المسلحة الوطنية فأنه قد الغى، من دستور 1925 كل القواعد التي تتعلق (بالملكية)وبالاخص الباب الثاني من الدستور والمعنون (الملك وحقوقه)فدستور عام 1925 لم يسقط في 14 تموز 1958 وبقي نافذاً لغاية 27 تموز 1958 حيث جاء بديباجة دستور 1958 (بأسم الشعب نعلن سقوط القانون الأساسي العراقي وتعديلاته كافة منذ يوم 14 تموز 1958)كذلك ما حصل على استيلاء للسلطة في 8 شباط/1963 لم يلغ اوتوماتيكيا دستور 27 تموز 1958 المؤقت انما توقف مصير هذا الدستور على الارادة الصريحة للحكام الجدد وعليه فأن البيان رقم 16 الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة في 8 شباط 1963 الغى المادة 20 من دستور 27 تموز 1958 دساتير العراق (نموذج) 1-دستور العراق لعام 1925 دستور 21 اذار 1925 ان تعديل هذا الدستور يتم وفقاً لطريقة تختلف عن طريقة تشريع القوانين وفقاً لأحكام المادة 28 في الدستور الهيئات التي تشرع القوانين الأعتيادية هي مجلس الأمة (مجلس النواب والاعيان)والملك بحيث ان اتفاق هذه الهيئات يكفي لاصدار قانون اعتيادي. اما عند تعديل الدستور فتتبع الطريقة الاتية: حصول موافقة مجلس النواب ومجلس الاعيان بأكثيرية الثلثين في المجلسين.ثم يحل بعد ذلك مجلس النواب وينتخب مجلس جديد يعرض عليه ثانية،وعلى مجلس الاعيان التعديل المقترح ليوافقا عليه باغلبية الثلثين ايضا حتى يتم التعديل الذي يجب ان صادق عليه الملك (م119) 2-دستور العراق لعام 2005 أ-انتخاب الجمعية الوطنية ب-لجنة كتابة الدستور منتخبة من قبل الجمعية الوطنية. ت-تصويت الجمعية الوطنية على الدستور بالقبول او الرفض ث-الأستفتاء من قبل الشعب – وتشكيل حكومة بموجبه.وربما يكون (دستور العراق النافذ لعام 2005 اول دستور في المنطقة يكتب بهذه الطريقة ويشترط بالمشرع الدستوري كافة وسائل الديمقراطية الحقيقية كما انه ضمن عدم التعديل الا بالطريقة والتي بينتها مواد الدستور) فدستورنا(جامد). التعديلات الدستورية ( الدستور العراقي جامد) ان المادتين 126 / 142 نظمت كبقية اجراء التعديلات الدستورية فالمادة 126 قيدت اجراء التعديلات الدستورية في البابين الاول والثاني من الدستور اي ما يتعلق بالمبادئ الاساسية لنظام الحكم وكافة الاسس التي نهض عليها الدستور الدائم كذلك الباب المتعلق بالحقوق واالحريات وهي التي وردت في الباب الثاني من الدستور كذلك التعديلات التي تنتقص من صلاحيات الاقاليم . وهذه القيود الثلاثة لاجراء التعديلات الدستورية نافذة في دوريتي مجلس النواب 1/2 وعليه بالامكان اجراء اية تعديلات دستورية في البابين الاول والثاني في دورة مجلس النواب /3 اي دورة عام 2014 القادمة بالشروط الواردة في المادة 126 من الدستور وقد بينت المادة 142 من الدستور الطريقة التي يتبعها مجلس النواب في اجراء التعديلات فشل مجلس النواب لدورته الاولى من اجراء التعديلات . في بداية الدورة الاولى لمجلس النواب 2006 ـ 2010 شكلت لجنة التعديلات الدستورية وبالرغم من انتهاء دورة مجلس النواب في 15 / 3 / 2010 الا ان اللجنة فشلت في تقديم اية تعديلات الى مجلس النواب بالرغم من صلاحياتها المحددة في التعديلات . وكذا الحال في مجلس النواب دورة رقم 2 لعام 2010 ـ 2014 لغاية 10/6/2011 لم تشكل اية لاجراء لجنة التعديلات الدستورية و يبدو ان هذه المدة سوف تمضي لمجلس النواب دون ان يتمكن من تقديم تعديلات دستورية . ولان مواد الدستور عصية على المشرع العادي في التلاعب بها او اجراء اية تعديلات عليها الا ان ما يميز دستور العراق لعام 2005الدستور الدائم انه دستورا جامدا فهو يشترط ثلاثة مراحل لأية تعديلات دستورية 1 ـ تشكيل لجنة من اعضاء مجلس النواب . وبهذا الوصف ينتقل المشرع العادي ( عضو مجلس النواب الى مشرع دستوري ( عضوية الجنة وكفاية التعديلات الدستورية ! 2 ـ يصوت مجلس النواب على التعديلات دفعة واحدة بالايجاب او الرفض . ملاحظا احكام المادتين احكام المادتين 126/ 142والضوابط التي وردت فيهما . 3 ـ يجري استفتاء على المواد المعدلة من قبل الشعب فاذا وافق ولم يرفضه اكثر المواطنين في ثلاثة محافظات عندها يصبح الدستور معدلا بالنشر في الوقائع العراقية ( الجريدة الرسمية ) . |