حق ربابنة ناقلات النفط باصطحاب ربابنة المرفأ دعونا نتكلم بصراحة عن حيثيات الحالات الاضطرارية التي تضطر فيها الناقلات المغادرة إلى اصطحاب الربابنة العراقيين معها, وهي الحالة المعبر عنها باصطلاح (over carried) باعتبارها من الحالات الواقعية النادرة, التي أقرها قانون الموانئ رقم (21) لسنة 1995, وأقرتها تعليمات الموانئ والمرافئ رقم (1) لسنة 1998, المادة (77) منها, والتي نصت على ما يلي:- ((عندما يتولى المرشد أو ربان المرفأ إرشاد سفينة مغادرة, ويضطر للسفر معها بسبب سوء الأحوال الجوية, أو لأي سبب آخر, فأن السفينة تلتزم بجميع مصروفاته المترتبة على ذلك, مضافاً إليها مائة دينار بالعملة القابلة للتحويل عن كل يوم أو جزء منه, حتى عودته إلى العراق)), بينما نصت المادة 78 على ما يلي:- ((تلتزم السفينة التي يسافر على ظهرها المرشد أو ربان المرفأ بإنزاله في أقرب ميناء, على أن تتحمل نفقات إقامته ومصروفات عودته إلى العراق في أول سفينة ركاب أو طائرة شريطة أن تكون من الدرجة الأولى)), وبهذا الصدد نود أن نشير هنا إلى أن هذه الحالات الاضطرارية تحكمها الظروف الجوية القاسية المتمثلة بشدة الرياح وتلاطم الأمواج, ولا يمكن لربان المرفأ مغادرة المياه الإقليمية على ظهر الناقلة المغادرة, إلا بعد حصوله على الموافقة الرسمية من قسم الشؤون البحرية في شركتنا, وبعد الوقوف على حقيقة الظروف الجوية السيئة بموجب نشرات الأنواء الجوية التي يصدرها مطار البصرة الدولي, ومحطة الأنواء البحرية في المنامة. وبالتالي فأن ربان المرفأ لا دخل له بالحالة الجوية, وليس هو الذي يقرر السفر الاضطراري من عدمه. . وأن سلطة الموانئ العراقية هي التي تمتلك حق منح الإذن للناقلة الأجنبية باصطحاب ربان المرفأ معها في ضوء المعايير الجوية والثوابت المينائية المعمول بها على الصعيد الدولي, والتي اقرها الاتحاد العالمي للموانئ والمرافئ. . وبناء عليه لا يحق لغير البحريين إلقاء الاتهامات جزافاً, قبل التأكد من حيثيات الظروف والتشريعات المحلية والدولية, التي منحتنا الحق المطلق في التعامل المرن مع الظروف القاهرة من أجل تأمين حركة الناقلات, وتلافي تعطيلها وتأخيرها. .
|