العراق تايمز: كتب الاستاذ الدكتور نديم عيسى الجابري.. بادئ ذي بدء ، لابد أن نثمن جهود اللجنه ألمكلفه بكتابة مشروع دستوراقليم كردستان العراق ، وذلك للأسباب الاتيه :. أ- لانها دونت هذا المشروع ليكون منطلقا لتأسيسات وطنيه شامله تسعى الى الارتقاء بالعمليه السياسيه بشكل ديمقراطي . ب- لانها اجتهدت في وضع تلك النصوص الدستوريه . ولكل مجتهد نصيب سواء أخطأ ام أصاب . ت- لأن هذا المشروع يعد اول محاوله عراقيه جاده لصياغة مشروع دستور على المستوى الاقليمي ، وضمن الاطار الوطني الشامل . لذلك ينبغى ان نتلمس العذر لواضعيه ان قصروا او أخطأوا . عليه،فأن الواجب الوطني يحتم علينا الإسهام الفاعل في صياغة هذا الدستور بالمقدار الذي يحصنه من الناحيه الدستوريه و القانونيه ،و يزيده اتقانا ودقه ، ولكي يحقق اكبر قدر ممكن من التوافق الوطني، وبراعي حقوق الاقاليم و المحافظات كافة ، ضمن اطار الوحده الوطنيه العراقيه . وتأسيسا على ذلك ، ندرج ملاحظاتنا الاساسيه على مشروع دستور اقليم كردستان _ العراق بموضوعيه و حياديه وتحت خيمة الهويه الوطنيه العراقيه التي نضعها فوق الهويات الفرعيه كافه .
الملاحظه الأولى :. نرى ضرورة اضافة ماده الى دستور الاقليم لتكون المادة رقم (1) وهذا نصها : أولا:.يعد الدستور الاتحادي النافذ القانون الاسمى في العراق ، ويكون ملزما في انحائه كافه. ثانيا:. لايجوزسن قانون في اقليم كردستان يتعارض مع الدستور الاتحادي .
سبب الاضافه : لان الدستور الاتحادي هو القانون الاسمى في العراق حسب الماده رقم ( 13) منه. ولأنه الضامن لوحدة العراق حسب الماده (1) منه.
الملاحظه الثانيه:. تحذف مفردة ((شعب كردستان)) أينما وردت في دستور الاقليم ، ويستعاض عنها بمفردة (( سكان كردستان )) او (( مواطني كردستان)) . سبب التعديل :. لان الشعب مصطلح قانوني _سياسي يشير الى ركن من اركان الدوله. وبالتالي لا يصح اطلاقه على جزء من مواطنيها ، إنما يطلق على مواطني الدوله كلهم . فيقال (( الشعب العراقي )) ولا يقال (( الشعوب العراقيه )) ، ويقال ((الشعب الامريكي)) ولا يقال (( الشعوب الامريكيه )) ..... وهلم جرا .
الملاحظه الثالثه :. تستبدل بعض المصطلحات الوارده في المقدمه بالشكل الاتي:. أ- (( حماية وطننا )) تصبح (( حماية اقليمنا )) ب- (( وطنا موحدا للجميع )) تصبح (( اقليما موحدا للجميع )) ت- (( بقية مكونات شعب العراق)) تصبح (( بقية مواطني العراق )).
سبب التعديل :. لان الوطن مصطلح قانوني- سياسي يشير الى ركن من اركان الدوله ، ويالتالي لا يصح اطلاقه على جزء من اقليم الدوله ،إنما يطلق على اقليم الدوله كله. فيقال (( الوطن العراقي )) ولا يقال (( الأوطان العراقيه )) ، ويقال (( الوطن الفرنسي ))، ولا يقال (( الأوطان الفرنسيه )) .... وهلم جرا .
الملاحظة الرابعة :. تعدل الفقره ((اولا) من الماده رقم (2) من دستور الاقليم لتصبح بالشكل الاتي :. أولا :. كوردستان _ العراق اقليم جغرافي يتكون من محافظات دهوك و السليمانيه و اربيل بالحدود الاداريه الحاليه ، ويسعى الاقليم لضم محافظةكركوك واقضيه عقره و الشيخان و سنجار وتلكيف و قرقوش ونواحي زمار وبعشيقه واسكي كلك من محافظه نينوى ، وقضائي خانقين ، ومندلي من محافظه ديالى وذلك بحدودها الاداريه قبل عام 1968 بوصفها مناطق تسكنها اغلبيه كردية ، وهي من المناطق المتنازع عليها ، والتي ينبغي أن تحسم حسب الماده رقم ( 140) من الدستور الاتحادي .
سبب التعديل :. لأن النص الوارد في دستور الاقليم ينطلق من احكام مسبقه تراعي طموحات سكان الاقليم و تفرضها كأمر واقع ، وتهمل طموحات سكان المحافظات الاخرى ، الامر الذي قد يؤدي الى اندلاع فتنه قومية في البلاد . بينما النص المفترح ينطلق من واقعيه سياسيه تراعي طموحات الجميع ، وتساهم في وأد الفتنة القومية ، وتحيل قضية المناطق المتنازع عليها الى الحوار و الأحكام الدستوريه و القانونيه المعتمده . أما الاحتجاج بالحق التأريخي فلم يعد مقبولا حتى في احكام القانون الدولي لأنه يثير مشاكل ونزاعات حدوديه لا حصر لها بين دول العالم . ومن باب أولى ان لايعتد بالحق التأريخي في النزاعات المحليه كأساس للحق .
الملاحظه الخامسه :. تعدل الفقره ثانيا من الماده رقم (( 2 )) لتصبح بالشكل الاتي :. ثانيا:. يتم تحديد الحدود الادارية لاقليم كردستان _ العراق بأعتماد تنفيذ الماده رقم ( 140 ) من الدستور الاتحادي
سبب التعديل :. لأن النص الوارد في دستور الاقليم يشير الى (( الحدود السياسيه )) بينما الصحيح الاشاره الى ( الحدود الاداريه ) ، بأحتساب ان ( الحدود السياسيه ) هي الحدود التي تفصل بين الدول ، بينما ( الحدود الاداريه ) هي الحدود التي تفصل بين الاقاليم و المحافظات داخل الدوله الواحده. وبما ان اقليم كردستان يعد جزءا من العراق فلا يصح استخدام ( الحدود السياسيه ) للأشاره الى حدوده الجغرافيه ، إنما يصح استخدام ( الحدود الاداريه ) في هكذا حال .
الملاحظه السادسه :. تحذف الفقره ثالثا من المادة (2) التي تنص على (( لايجوز تأسيس اقليم جديد داخل حدود اقليم كردستان )).
سبب الحذف :. لأن هذا النص يتعارض مع الماده (119) من الدستور الأتحادي التي كفلت لكل محافظه أو أكثر الحق في تكوين اقليم بناءا على طلب بالاستفتاء عليه .
الملاحظه السابعه :. تلغى الماده الثامنه من دستور الاقليم المتعلقة بالمعاهدات و الاتفاقيات الدوليه . سبب الحذف :. أ- لتعارضها مع مبدأ وحدة السياده التي كفلها الدستور الأتحادي . ب- ثم ان عقد المعاهدات و الاتفاقيات الدوليه نظم بشكل واضح في الدستور الأتحادي . فحق التفاوض و التوقيع على المعاهدات و الاتفاقيات الدوليه مناط بمجلس الوزراء الأتحادي حسب الفقره سادسا من الماده رقم (80) من الدستور الاتحادي ، وهي من الأختصاصات الحصريه للسلطات الاتحاديه حسب الفقره (أولا) من الماده (112) من الدستور الاتحادي . وحق المصادقة عليها مناط بمجلس النواب الاتحادي حسب الفقره (رابعا) من الماده (61) من الدستور الاتحادي .
الملاحظه الثامنه : . تعدل الفقره ( ثانيا ) من الماده (17) لتصبح بالشكل الاتي :_ ثانيا :. الاراضي و الممتلكات العامه في الاقليم هي ملك الشعب العراقي بما فيه سكان كردستان – العراق . وينظم بقانون كيفيه التصرف بها واستغلالها .
سبب التعديل :. أ_ لأنه اذا قلنا ان الاراضي و الممتلكات العامه في الاقليم هي ملك سكان كردستان حصرا فهذا يعني حقهم في التنازل عنها او منحها لمن يشاؤون بدون الرجوع الى الشعب العراقي . وفي هذا انتفاص من سياده الشعب العراقي وحقه في اراضيه الوطنيه . ب_ واذا قلنا ان الاراضي و الممتلكات العامه في الاقليم هي ملك سكان كردستان حصرا ، فهذا يعني حرمان سكان المحافظات الاخرى منها . وفي ذلك انتقاص من حقوق الشعب العراقي ، خصوصا اذا علمنا ان الفقره ( أولا) من الماده (44) من الدستور الاتحادي كفلت للعراقي بغض النظرعن محل اقامته حرية التنقل و السفر و السكن داخل العراق بما فيه داخل اقليم كردستان .
الملاحظه التاسعه : تحذف الفقره _ سابعا من الماده (74) من دستور الاقليم المتعلقه بأدارة النفط و الغاز . سبب الحذف :. أ_ لأن النفط و الغاز ملك الشعب العراقي بما فيهم سكان كردستان حسب الماده ( 111) من الدستور الاتحادي . لذلك يجب ان تنظم ادارة النفط و الغاز عن طريق الشعب العراقي و مؤسساته الدستوريه . ب_ وبما ان عائدات النفط و الغاز تشكل اكثر من 90 % من الموازنه العامه . لذلك يفضل ان يناط امر ادارتها و تنظيمها و توزيع عائداتها الى الحكومه الاتحاديه بموجب قانون يصدر عن مجلس النواب الاتحادي لكي تضمن حقوق الجميع بشكل منصف وعادل وحسب الماده (112) من الدستور الاتحادي .
الملاحظه العاشره :. تلغى الماده (115) من دستور الاقليم المتعلقه بتعديل الدستور الاتحادي .
سبب الحذف : . لان هذه الماده تناولت مجالات خارج اختصاصات الاقليم . اذ ان تعديل الدستور الاتحادي قد نظمته الماده (142) منه . وكفلت تلك الماده لسكان اقليم كردستان الحق في افشال الاستفتاء على التعديل الدستوري بمجرد التصويت بالرفض لثلثي المصوتين في ثلاث محافظات او اكثر.
|