وبالتالي تعتبر هذه الوثيقة شرعية ونافذة وواجبة التطبيق على جميع مواطني الشعب حتى الذين لديهم تحفظات على هذه الوثيقة . آذ ان حالة الاجماع على مبادئ الدستور سوف لن تتحقق طالما تعلقت او أرتبطت بجملة من المعايير الجديدة في بناء الدولة (الاتحادية النيابية النفط والغاز القوات المسلحة الاحوال الشخصية الحكم المحلي وغيرها ؛ وعليه فالقوى يجب ان تعمل وتحترم هذه الوثيقة وتلتزم بالالية والمباديء الواردة فيها وعند حلول آجل التعديل عند ذلك بالامكان اجراء التعديلات التي يتم التوافق عليها ؛ اما الان فأننا أمام دستور جمهورية العراق النافذ والملزم ولايمكن ان تعلق أمور تطبيقه على تعديلات قد لا تحصل بسبب الخلاف في وجهات النظر. المرجع هو الدستور القوى السياسية والتيارات الدينية المختلفة والمتنازعة والتي تعتبر الركن الاساس من اركان الدولة (السلطة السياسية) يجب ان تستند الى دستور توافقي يعد المرجع لكافة أنشطة الدولة في ممارسة السلطات وانواع هذه السلطات ولايمكن ان يقبل اى رأي يناهض أو يناقض التطبيق للدستور؛ الدستور يعتبر قائم ونافذ وملزم لجميع المواطنين القوى السياسية والسلطات ؛ ولا ننتظر لتطبيقه تعديلات قد لاتحصل. لكن وبعد الاتفاق بالمنطق العقلي والدستوري ووفقاً لكافة المعايير الدولية أن الدستور العقد الاجتماعي للامة وعلينا ان نسير مع الدستور حيث اراد لنا ان تسير السلطة السياسية تمارس من خلال الديمقراطية . ومفهوم السلطة بشكل عام ينصرف الى كافة (الحكام) الذين قد يتخذون شكل السلطة التنفيذية (الحكومة الوزارة او السلطة التشريعية (مجلس النواب الشعب الامة البرلمان) والسلطة القضائية (مجموعة المحأكم المدنية والشرعية والجزائية ،فهده السلطات الرأسية تتطلب الدساتير في بعض دول العالم ان تكون منتخبة بما فيها (السلطة القضائية) ؛ لكن عدد كبير من دول العالم تستثني السلطة القضائية من الانتخابات وبالتالي ترسم لها طريقة خاصة في التعبئة والتقاعد كما هو الحال في العراق. الأزمة السياسية هي أزمة (الوزارة ) وتشكيلها. ان نظام الحكم في العراق كما بينته المادة 1/ من الدستور (جمهوري نيابي (برلماني ديمقراطي...) اذن القاعدة الأولى من قواعد الحكم وممارسة (السلطة السياسية ان تكون منسجمة ومتوافقة مع النظام النيابي وهذه التبعية البرلمانية تعتبر المرحلة الثالثة من مراحل تطور الديمقراطية في العالم ؛ في البدء الديمقراطية المباشرة ثم الديمقراطية شبه المباشرة والمرحلة الحالية الديمقراطية النيابية (البرلمانية) اي تلك التي تؤدي الى أنتخاب نواب يمثلون الشعب او الامة وهي الديمقراطية التي ارادها الدستور ووافق عليها الشعب كما ان المادة 76 دستور قد بينت الطريقة التي تم فيها تشكيل الوزارة (...يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددآ...). وهذه المادة تنسجم تمامآ مع المادة 1 من الدستور فالمبادئ التي تحكمها قواعد ألدستور يجب ان تكون منسجمة وأن نقرأ الدستورقراءة واحدة لاقراءات متعددة لأن الدستور وحدة متكاملة منسجمة الأهداف اذن الكتلة السياسية الاكثر عددآ هي التي ترشح المؤهل لتشكيل الحكومة (الوزارة رئيسا لمجلس الوزراء كونها الكفة الاكبر والتي تستطيع بهذا الوضع أن تدير دفة الحكم في السلطتين التشريعية والتنفيذية (الانسجام والعدد ضروريان) ووفقا لهذا التكليف فأن المكلف المرشح هو الذي يختار اعضـاء وزاراته لأنه مسؤول أمام الشعب وامام البرلمان عن هذه الوزارة وهذه المسؤولية تضامنية وشخصية ؛ يجب ان نترك الحرية الكاملة للمكلف ان يضع الرجل المناسب في المكان المناسب لكي يستطيع ان يقود الوزارة على ان يأخذ بنظر الأعتبار (تمثيل حقيقي للشعب العراقي في الوزارة) وهذا يجب ان يتطابق مع الحال في مجلس النواب (اي التمثيل ) وتمثيل مناطقي ايضآ ؛ وبهذا لانعني المحاصصة اطلاقا» فاللعبة ديمقراطية تستند الى الانتخابات وليست لعبة محاصصة أما الطريقة التي سارت عليها القوى السياسية في مرحلة الوزارة الاولى لدستور العراق الدائم 20062010 والوزارة الثانية2010 – 2014 وبالرغم من المسميات الكثيرة لهاتين الوزارتين (حكومة الوحدة الوطنية وحكومة الشراكة الوطنية) فأنها قد سجلت تراجعآ كبيرأ في طريقة (فرض الوزراء على المرشح والمكلف بتشكيل الوزارة) وبالتالي ولادة غير منسـجمة وغير متناغمة مع الهدف الذي يسعى اليه المشرع الدستوري؛ الحل: ان المكلف لرئاسة مجلس الوزراء ؛ وارادة المشـرع الدسـتوري يجب أن تخدم في اختيار الوزراء الذين يعتقد انهم يضطلعون بالمهمات التي يريد انجازها رئيس مجلس الوزراء وترتيب المنهاج الوزاري والاختصاصات الواردة في المواد من 76- 86 وعند اكمال اختيار الوزارة تعرض على مجلس النواب لنيل الثقة ومعها منهاجها الوزاري المنسجم لتحقيق اهداف الدورة الانتخابية ثنائية السلطة التنفيذية في الانظمة النيابية يلاحظ ان الدستور العراقي اخذ بما اخذت به الانظمة النيابية في العالم من (ثنائية السلطة التنفيذية) ؛ حيث نصت المادة 47 (تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية تمارس اختصاصاتها ومهماتها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات.) وقد أوضحت المادة/66دستور هذه الثنائية (تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء تمارس صلاحياتها وفقآ للدستور والقانون) وقد نظمت المواد 67- 75 طريقة انتخاب رئيس الجمهورية والصلاحيات التي يتمتع بها. كما بينت المواد 76-86 طريقة تكليف رئيس مجلس الوزراء وطريقة اختيار الوزراء والصلاحيات التي يمارسها مجلس الوزراء. ولأن السلطة التنفيذية في الانظمة البرلمانية (النيابية) تؤسس على الثنائية، فأن اغلب الاختصاصات التي يمارسها رئيس الجمهورية تقرن بموافقة رئيس مجلس الوزراء(مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددآ..) وهذا ماورد في الفقرات اولآ خامسآ من المادة 73 دستور وكذلك يمارس اختصاصاته في الفقرات ثانيآ ثالثآ بموافقة السلطة التشريعية(مجلس النواب) اما الاختصاصات الاخرى فهي المصادقة على احكام الاعدام ومهام تشريعية للقوات المسلحة ودعوة مجلس النواب المنتخب للانعقاد. لهذا لايملك رئيس الجمهورية ان يرفض او يعترض على ترشيح الاغلبية النيابية لرئيس مجلس الوزراء فهو لايملك الا التكليف بمرسوم جمهوري وفي حالة فشله في تشكيل الوزارة سيكلف مرشحآ آخر(ولكن ايضآ من مرشحي الكتلة النيابية الاكثر عددآ). والفارق بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء في الانتخابات والصلاحيات. فرئيس الجمهورية ينتخب من داخل مجلس النواب اما رئيس مجلس الوزراء فيرشح فقط من الكتلة الاكثر عددآ والصلاحيات لرئيس الجمهورية اغلبها(تشريعية- سياسية) من حيث ان السلطة الفعلية في قيادة الدولة تعود لرئيس مجلس الوزراء كما ورد في المادة 80- دستور. وابلغ من ذلك نص المادة 78 من الدستور والتي تنص(رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة والقائد العام للقوات المسلحة يقوم بادارة مجلس الوزراء، ويترأس اجتماعاته وله الحق باقالة الوزراء بموافقة مجلس النواب). اما هيئة رئاسة مجلس النواب السلطة التشريعية فقد عالجتها المادة 55 دستور (ينتخب مجلس النواب في اول جلسة له رئيسآ، ثم نائبآ اول ونائبآ ثانيآ، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر). بهذه الاختيارات الثلاثة لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وهيئة رئاسة مجلس النواب تكون قبة البرلمان(ممثلي) الشعب هم الذين ينتخبون الهيئات الرئاسية الثلاث؛ وهذا تأكيد على ان النظام الذي يريده المشرع الدستوري ان قبة البرلمان الاساس في ممارسة السلطة. ان العملية السياسية في العراق تشهد تأزمآ متصاعدآ وتحديات عديدة منذ وصول القوات الامريكية واسقاط نظام الحكم البائد في 94 2003 ، لكن البداية كانت مع تشكيلة مجلس الحكم في 137 2003 الذي وصف في عدد غير قليل من اصدقاء واعداء العملية السياسية (الجديدة) انه مجلس محاصصة ثم بدء التأزم في كتابة الدستور والذي يعد القاعدة العامة المطلقة التي تلزم الجميع بالمثول لأحكامها كونها من العلو والسمو الذي يحقق لها (القواعد الدستورية) القاعدة الاساس الذي تستند عليه كافة مؤسسات وسلطات ومفاصل العملية السياسية. اذا كان مجلس الحكم (مجلس محاصصة) وهو في الحقيقة مجلس ممثل غير منتخب، فما هي الطريقة ياترى في تشكيل الهيئة الوطنية التي تعمل في تحويل السلطات والاختصاصات من السلطة المدنية المؤقتة الى الشعب العراقي، بالتأكيد عندما نريد ان نقترح حلولآ لايجاد مثل هذه الهيئة او التشكيلة فأننا حتمآ سوف نختلف وبالتالي فخيار مجلس الحكم الممثل كان خيارآ مناسبآ لتهيئة الاجواء للدستور الدائم والانتخابات العامة في البلاد. فقدان القوى السياسية الى خبرة قيادة الدولة اخر كثيرآ اكمال البناء التحتي للبلاد؛ فالبلاد ليست حقلآ للتجارب؛ وبالرغم من افتقاد العدد الكبير من القوى السياسية الى خبرة رجال الدولة لكن هذه الخبرة موجودة وبالامكان الاستفادة منها، ويبقى السياسيون حماة العملية السياسية ومنظرين ومشرعين للدولة بدلآ من الولوج في الحقل التنفيذي الذي يحتاج المهنية الكفاءة الاختصاص وهذا ماعطل الكثير من المشاريع والبرامج لتحقيق قفزة نوعية في مسارات الدولة. سوف تبقى العملية السياسية(متأزمة) و(مأزومة) لعدم التوافق على صيغة موحدة ومشتركة تقنع كل الاطراف في بنائها. فشعار الديمقراطية يعني بالضرورة مغادرة المحاصصة والابتعاد عن الطائفية والشوفينية والتوجه الى ادارة دفة الحكم من قبل رجال الدولة التكنوقراط تأسيسآ على حق الاغلبية النيابية(البرلمانية) في تشكيل الوزارة. فالاغلبية النيابية حق دستوري تستند الى رغبة شعبية بالتالي من غير المنطقي ان توصف بالمحاصصة الطائفية لان هذه الاغلبية ارادة شعب وعلى القوى السياسية أن تتفق على مبدأ واحد في ادارة الدولة؛ ان الاغلبية النيابية (البرلمانية) هي التي تقود الدولة- في ظل الاجواء التي وفرتها الاحداث التالية ل 9/4/2003 من الحرية للاحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ظهرت الى الساحة العراقية تجمعات غير منضبطة بضوابط العمل السياسي الذي يهدف الى تنمية الديمقراطية وممارسة ثقافة توعية المواطنين الى حقوقهم ،وانضباط العمل السياسي لكن فالملاحظ ان السلوك الذي مارسته الاحزاب ومنظمات الضغط المدنيNGO لاينسجم والاهداف المارة الذكر. والسبب عدم وجود ضوابط قانونية تنظم عمل هذه الاحزاب وتلك المنظمات حتى عادت الفوضى سمة لعدد غير قليل من الاحزاب والمنظمات غير المعروفة .هجمة شرسة على ممتلكات الدولة ومؤسساتها ومشاركة بنسب ارباح المؤسسات الانتاجية .وارصفة غير قانونية على جانبي شط العرب تجاوزت ال 32 رصيفاً/سيارات الدولة واسلحتها ومقرات الدولة ودوائرها اصبحت مقرات للاحزاب .فوضى في العمل السياسي الشعبي وحلولاً محل واجبات الدولة كالقضاء والامن حتى اصبحت هذه الاحزاب هي الدولة او هكذا تصورت. أحزاب الدولة أم دولة الاحزاب . في الانظمة الديمقراطية .تتسع مشاركة الاحزاب في العمل السياسي وكذا الحال بالنسبة لمؤسسات المجتمع المدني NGO لكن الملاحظ ان السلبيات كانت السمة البارزة في عمل عدد من الاحزاب وتلاشي الايجابيات في عملها واستمر الحال من مصادرة دور الدولة ومؤسساتها /الانتاجية /الخدمية /العدلية وحلول هذه الاحزاب بقوة السلاح والقتل؛ العمل الذي اوصل المواطن العراقي الى حالة رفض مطلق للاحزاب . فما هي الاحزاب السياسية ومن ينظم عملها ؟ ابتداء» أن مصطلح الحزب السياسي ينصرف الى الحزب المؤسس على قاعدة دينية(الحزب الديني) طالما ان الحزب الديني يمارس العمل السياسي.وهذا المصطلح (الحزب السياسي) الذي يمارس العملية السياسية ضمن النظام السياسي للدولة (مؤيدا» أم معارضاً) فالاحزاب السياسية والاحزاب الدينية تعتبر جميعها سياسية طالما عملت في الحقل السياسي. نظرية الاحزاب (النظام الحزبي في العالم تختلف نظرية الانظمة الحزبية بحسب الزاوية التي ينظر اليها منها في ظل الانظمة الديمقراطية بالامكان الاخذ بثنائية اوتعدد الاحزاب السياسية .ومن حيث عدد الاحزاب كانت الانظمة السياسية تعمل بنظام القائد أو الحزب الواحد او نظام التعدد الحزبي.ودول العالم الثالث ومنها العراق يعمل بنظام تعدد الاحزاب طيلة الفترة 1921-1970 والعراق يعمل بنظام تعدد الاحزاب ثم ما لبثت السلطة ان قيدت عمل الاحزاب وتمت مضايقتها بل تم تصفية الكثير من شخصيات هذه الاحزاب وعلى التطور الاتي : نظرية الحزب القائد ونظرية الحزب الواحد؟ في العراق للفترة من 1969-1976 نشأت في العراق نظرية الحزب القائد بحيث ان النظام السياسي يسمح بوجود الاحزاب ولكن بقيادة حزب السلطة (حزب البعث) المنحل وشيئاً فشيئأ اصبح الحزب القائد يطور المفاهيم التي تؤمن بها السلطة بصدد الحريات الحزبية والسياسية اصبح في العراق وطيلة الفترة من 1976- 2003 حزباً واحداً ولايوجد اي عمل سياسي لأي حزب عدا حزب البعث المنحل ،ليس ذلك فحسب انما تطور الديكتاتورية والشمولية في العراق كانت واضحة جداً فمن نظرية الحزب القائد الى نظرية الحزب الواحد الى نظرية القائد الرمز والقائد الضرورة وقد اختزل العراق بشخص واحد (اذا قال صدام قال العراق) وكما اسلفنا في المقالات السابقة وهذا التطور للنظام السياسي في العراق للفترة من 1968- 2003 هو الذي غادر مبدأ الفصل بين السلطات اذ اصبحت كافة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بيد واحدة وهذا ما يخشاه جميع الفلاسفة وفقهاء الدستور والعلوم السياسية . خطورة تركيز السلطات في يد سلطة واحدة . أن مبدأ الفصل بين السلطات تميزت بالمفكر الفرنسي مونتسكيو 1689-1755 وكان لكتابه الشهير روح القوانين اثر واضح في القوانين الفرنسية بعد الثورة وقد انتقل تأثير هذا الكتاب الى قوانين دول العالم،حتى أنك لاتجد دستوراً من دساتير العالم الا ويدون القاعدة الشهيرة (مبدا الفصل بين السلطات) حتى اصبحت قاعدة هامة من القواعد الدستورية بجميع الدول العالم .ومبدأ الفصل بين السلطات يعني عدم تركيزوظائف الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية في سلطة واحدة ،وانما توزع هذه السلطات على هيئات متعددة ،،ومبدأ الفصل بين السلطات لايعني استقلال كل سلطة استقلالاً تاما عن السطات الاخرى ، انما عمل السلطات يجب ان ينطوي على التعاون والتوازن وهذه السمة عادة ما تكون من سمات الانظمة الديمقراطية ومبررات المبدأ الذي أخذ الدستورالعراقي لعام 2005 في احدى المواد الدستورية ؛ كذلك دونت هذه القاعدة الدستورية في جميع دساتير الدولة العراقية منذ دستور 1925-2005. لكن مونتسكيو لم يكن اول من نادى بهذا المبدأ؛ انما ارسطو وهو من فلاسفة الاغريق نادى بهذا المبدأ وكذلك الفيلسوف الانكليزي جون لوك عالج هذا المبدأ بين السلطات بشكل مفصل في كتابه (الحكومة المدنية) لكن مونتسكيو كان بارعاً في اظهار الدعم والقوة للمبدأ من خلال التأكيد على ان تجمع السلطات في قبضة سلطة واحدة او هيئة او يد واحدة يؤدي حتما الى ممارسة الاستبداد والطغيان واساءة استخدام السلطة . ذلك ان طبيعة الانسان تجنح الى الاستبداد اذا ما استأثر بالسلطة وامن رقابة ومحاسبة الاخرين .وهذا ما حصل في العراق تدريجياً للفترة من 1968 – 2003 جرى تصفية جميع الاحزاب السياسية وتمت مطاردة قادتها وزعاماتها وزج العديد منهم بالسجون والمعتقلات واقر تشريعاً بالحكم بالاعدام لمن يقيم او يروج مبادىء حزب الدعوة ؛ هذه المسـيرة الاستبدادية والطغيان الذي مارسته السلطة دعا هذه الاحزاب الى تجديد نشاطها خارج العراق وعندما سقط نظام الحكم البائد في 9/4/2003 عادت هذه الاحزاب والقوى السياسية والدينية الى العمل السياسي في العراق بعد 9/4/2003 .. |