قانون الانتخابات وسلامة اللغة العربية ! |
نشرت المواقع الالكترونية نص قانون الانتخابات ( قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم (16) لسنة 2005) ويبدوا أن العجالة بتدوير عجلة هذا القانون ودحرجته إلى الساحة أطاحت باللغة العربية والتدقيق اللغوي الذي طالما أكدت عليه الأمانة العامة لمجلس الوزراء من خلال إنشاء وحدة لسلامة اللغة العربية ونود بيان ما ورد سهوا ضمن هذا القانون :
هذه المادة القانونية لم تحدد من هم ممثلي الشعب العراقي واكتفت بكلمة ممثليهم, وترك المساواة مفتوحة على مصراعيها بدون تحديد معين هل هو على أساس الجنس المرحلة العمرية مما يجعل الناس القاريْ يذهب الى بعد ضيق في فهمها كونها مطلقة غير مقيدة بجنسية النواب او نوع المساواة .
رابعاً : أن يكون حاصلا على شهادة الإعدادية كحد أدنى او ما يعادلها .
المادة القانونية المشار لها في أعلاه مطلقة في قضية حمل الجنسية ولم تقيد الترشيح عل حاملي الجنسية العراقية فقط وهذا يتعارض مع التوجه الشعبي والرسمي بمنع حاملي الجنسية المزدوجة بشغل مناصب سياسية وسيادية .
أما ما يتعلق بالمادة رابعا : أن درجة عضو مجلس النواب تعادل الدرجة الخاصة في السلم الوظيفي مع كافة الامتيازات وهذا المؤهل الادنى لايتناسب مع الصفة المعنوية الممنوحة للنائب والتمثيل السياسي .
الفصل الرابع يكتون: خطأ طباعي يوجب التعديل ضمن المسودة أصلا. كوته (( quota: لم ترد ضمن التعبير في الفصل الأول التعاريف والأهداف والسريان المادة أولا. .وهي تعني حصة او نصيب وهو مصطلح سياسي استخدم لعلاج المقاعد الانتخابية ومن الأفضل ورودها مفصلة ضمن التعاريف
المادة (14) وهذا أيضا من الأفضل توضيحها ضمن التعاريف بتفصيل موجز.
الفصل الخامس هذا المادة أطلقت تسجيل الناخبين بدون تقييدهم بمادة الشروط وهي المادة (5) يشترط في الناخب آن يكون وهي أيضا تحتوي على خطأ طباعي. المادة (25) إضافة أل التعريف إلى كلمة دولة وهو خطأ طباعي متكرر مما يدل على العجلة في طبع القانون ومناقشة الفكرة المعترض عليها فقط دون الاهتمام بالتفاصيل الأخرى التي هي جزأ متكاملا من كل القانون .
المادة (31) سابعاً : غير إرادة الناخب الأمي وكتب أسما آو أشار الى رمز غير الذي قصده الناخب أو عرقل أي ناخب لمنعه من ممارسة حقه الانتخابي . توجد طرق لدى علماء التربية والتعليم تغني عن هذا الخيار من الأفضل إتباعها مثل إعطاء صورة للمرشح مقترنة أو دلالة تميزية الخ من طرق التعليم . المادة (33( وهي ثانياً : أخل بحرية الانتخاب أو بنظامه باستعمال القوة أو التهديد. مشابهة للمادة (32) الفقرة أولا : استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت . فالحرية عكسها التقييد والتضييق وكلاهما يفسر الآخر مع العلم أن القانون يعطي للمادة 32 عقوبة لا تقل عن سنة وهي تختلف عن عقوبة المادة 33 التي تفرض الغرامة أو مدة حبس لاتقل عن سنة . إلى هنا نقف برأينا أمام هذا القانون المتبرج بالأخطاء الطباعية من بغداد المنصورة وليد فاضل العبيدي 2013-11-05
|