عقوبة الاعدام الحالية في قانون العقوبات رقم 111لسنة 1969غير دستورية

 

  مع أني مع عقوبة الاعدام للجرائم المبينة أزاءها في التشريعات العراقية لتكون رادعا للذين اولغوا في دماء الشعب العراقي واعتدوا على كل مقدس، لكن البحث المهني يدعوني ان اقول ان تنفيذ عقوبة الاعدام منذ سقوط النظام البائد ولحد الان مخالف للدستوري العراقي.

 

    الكل يعرف ان عقوبة الاعدام كانت نافذه قبل سقوط النظام البائد الا ان حاكم الاحتلال المدني بول برايمر قد علقها بالأمر رقم 7 لسنة 2003 والصادر من قبل السلطة الائتلافية الموقتة وبصفته (نائبا عن الشعب العراقي) كما جاء في نص الامر اعلاه فقد جاء في الفقرة 1 من القسم 3 من الامر اعلاه تعليق عقوبة الاعدام.

وفي رأينا المتواضع ان التعليق مازال ساريا لهذه اللحظة رغم صدور قرار رقم 3في8/8/2004 بعنوان اعادة العمل بعقوبة الاعدام ونشر في الوقائع العراقية -رقم العدد:3987 / تاريخ:9/1/2004 فان هذا القرار كان مخالفا للدستور السائد في وقته وهو قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية   لعام 2004. فقد صدر القرار رقم 3 لسنة 2004 من الدكتور اياد علاوي / رئيس الوزراء وقتها حيث أعاد العمل بعقوبة الاعدام. بصفته رئيس الوزراء وكان لا يملك صلاحية أصدار القوانين او الاوامر او القرارات التي لها قوه القانون، لان قانون اداره الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية قد حدد صلاحياته في المادة 39: حيث تنص على:

 

ا-يقوم مجلس الوزراء بموافقة مجلس الرئاسة بتعيين ممثلين لغرض التفاوض على عقد معاهدات واتفاقيات دولية. ويقوم مجلس الرئاسة بالتوصية باصدار قانون الجمعية الوطنية للمصادقة على هذه المعاهدات والاتفاقيات.

ب-يقوم مجلس الرئاسة بمهمة القيادة للقوات المسلحة العراقية للأغراض التشريفية والاحتفالية فقط، ولن يكون له سلطة قيادة وله الحق في الاطلاع، والاستفسار واعطاء المشورة. وستسري القيادة الفعلية في الامور العسكرية، عملياتيا، من رئيس الوزراء، فوزير الدفاع، فتسلسل القيادة العسكرية للقوات المسلحة العراقية.

ج-يقوم مجلس الرئاسة، كما هو مفصل في الباب السادس. بتعيين رئيس واعضاء المحكمة العليا، بناء على توصية من مجلس القضاء الاعلى.

د-يقوم مجلس الوزراء بتعيين المدير العام لدائرة الاستخبارات العامة وكذلك بتعيين كبار الضباط في القوات المسلحة العراقية من رتبة عميد فما فوق، وتكون هذه التعيينات خاضعة لمصادقة الجمعية الوطنية بالأغلبية البسيطة لأعضائها الحاضرين.

 ولا يوجد بينها صلاحية سن القوانين او اصدار التشريعات.

 

اما المادة 42 من قانون أدارة الدولة لمرحلة الانتقالية، فقد قررت له الحق باقتراح (مشاريع القوانين) واحالتها للجمعية الوطنية، ولم يكن له نصيب في انفراده في تعديل القوانين من تلقاء نفسه دون تشريعها من قبل الجمعية الوطنية حيث تنص:(يقوم مجلس الوزراء بوضع نظام داخلي واصدار الانظمة والتعليمات الضرورية لتنفيذ القوانين، وله كذلك اقتراح مشاريع قوانين للجمعية الوطنية. ولكل وزارة، حسب اختصاصها ترشيح وكلاء الوزارات والسفراء وباقي موظفي الدرجات الخاصة، وبعد موافقة مجلس الوزراء على هذه الترشيحات، ترفع الى مجلس الرئاسة لإقرارها. تتخذ قرارات مجلس الوزراء كافة بالأغلبية البسيطة لأعضائها الحاضرين. )

 

    وقد اختصت الجمعية الوطنية وحدها باصدار القوانين ففي المادة 33 من القانون اعلاه (ب-على الجمعية الوطنية ان تنظر في مشاريع القوانين المقترحة من قبل مجلس الوزراء بما في ذلك مشاريع قوانين الميزانية.

ج-لمجلس الوزراء وحده تقديم مشروع الميزانية العامة. وللجمعية الوطنية اجراء المناقلة بين ابواب الميزانية وتخفيض مجمل مبالغ الميزانية العامة، ولها ايضا ان تقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبلغ النفقات عند الضرورة.

د-لأعضاء الجمعية الوطنية الحق باقتراح مشاريع قوانين وفق النظام الداخلي الذي تضعه هذه الجمعية.

و-للجمعية الوطنية وحدها سلطة ابرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية.)

 

    وبذلك يكون رئيس الوزراء وقتها السيد اباد علاوي لا يملك صلاحية تعديل الامر رقم 7 لسنة 2003، وحيث المادة 26 من قانون أداره الدولة للمرحلة الانتقالية تنص:

ا-ستبقى القوانين النافذة في العراق في 30 حزيران 2004 سارية المفعول، الا إذا نص هذا القانون على خلاف ذلك والى ان تقوم الحكومة العراقية الانتقالية بإلغائها او تعديلها وفقا لهذا القانون.

ب-التشريعات الصادرة من قبل السلطة التشريعية الاتحادية تعلو على اية تشريعات اخرى صادرة من قبل اية سلطة تشريعية اخرى وذلك في حالة التعارض بينهما، باستثناء ما نص عليه في المادة 54 ب من هذا القانون.

ج-ان القوانين والانظمة والاوامر والتعليمات الصادرة من سلطة الائتلاف بناءا على سلطتها بموجب القانون الدولي تبقى نافذة المفعول الى حين الغائها او تعديلها بتشريع يصدر حسب الاصول ويكون لهذا التشريع قوة القانون.

 

    لذا الغاء التعليق بالعمل بعقوبة الاعدام غير دستوري كونه لم يسلك الطريق الصحيح في اصدار التشريعات وفق قانون اداره الدولة للمرحلة الانتقالية او وفق الية تشريع القوانين المرسومة للدستور النافذ. كما أن الامر 7 لسنة 2003 الذي علّق عقوبة الاعدام له قوه القانون فلا يلغى او يعدل الا بقانون.

لذا يحق لأي شخص يصدر بحقة عقوبة الاعدام أن يطعن دستوريا في العقوبة امام المحكمة الاتحادية العليا المحترمة.