الى مجلس محافظة الديوانية: اعتبار يوم السبت دوام رسمي، جريمة يعاقب عليها القانون

 

 

 

 

 

 

يقول الخبر (بغداد: قرر مجلس محافظة الديوانية، الخميس، اعتبار يوم السبت دواماً في جميع المدارس، أكدت تربية المحافظة استعدادها للعمل به.) وفي حالة صحة الخبر فقرار ألغاء عطلة يوم السبت من كل أسبوع مخالف للقانون والدستور وجريمة يعاقب عليها القانون وللأسباب التالية: -

1. أن قانون العطلات الرسمية رقم (110) لسنة 1972 وتعديلاته والمنشور بالوقائع العراقية رقم العدد:2184 وتاريخ:19/09/1972 ومازال العمل به ساريا، يعتبر من القوانين الاتحادية الملزمة لجميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية في دولة العراق بما فيها مجلس المحافظة، وان أصدار قرار من مجلس محافظه ما بألغاء عطلة رسمية وجعلها دواما رسميا استنادا لقرار محلي يعد مخالف للقانون لان في ذلك تعديلا للقانون، وحيث ان القانون لا يعدل الا بالطرق الدستورية التي رسمها القانون لذا فالقرار المذكور يعتبر مخالف للقانون.

2. استنادا للمادة 1/ ثانيا من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم (78) لسنة 1977(يعتبر جميع ما ينشر في (الوقائع العراقية) النص الرسمي المعول عليه، ويعمل به من تاريخ نشره) لذا فأن كل قانون، أو قرار، او تعليمات، وبصوره عامة كل تشريع لا ينشر في الجريدة الرسمية فهو غير ملزم للأشخاص الطبيعية والمعنوية للعمل به، لان بنشره تتحقق قرينة العلم بالتشريع وبذلك لا يستطيع الشخص الدفع بجهلة بالقانون.وحيث ان القرار لم ينشر بالجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) فلا يعتبر (نصا رسميا) يوجب العمل به استنادا للمادة أعلاه. 

3. أن مخالفة قانون العطلات الرسمية اعلاه وعدم تنفيذه يحتوي على جنبة جنائية يرتكبها مجلس المحافظة ويندرج عملهم هذا تحت المادة (329) عقوبات التي جاء فيها الآتي (1 – يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف أو مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته في وقف أو تعطيل تنفيذ الأوامر الصادرة عن الحكومة أو أحكام القوانين والأنظمة أو أي حكم أو أمر صادر من أحد المحاكم أو أية سلطة عامة مختصة أو في تأخير تحصيل الأموال أو الرسوم ونحوها المقررة قانونا) باعتبارهم قد عطلوا العمل بقانون اتحادي وهو قانون العطلات الرسمية المشار الية أعلاه والذي هو ملزم للجميع والخاص باعتبار يوم السبت من كل أسبوع عطلة رسمية . يحق للمتضرر مراجعة محاكم التحقيق بذلك.

4. أما وجه المخالفة الدستورية فأن المادة (14) من الدستور تنص: (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي). وان اعلان السبت دوام رسمي لبعض المعلمين في العراق في حين أن اقرانهم في مناطق اخرى من العراق يتمتعون بأجازه رسمية يترتب علية ان هولاء أصبحوا غير متساويين امام القانون في الواجبات والحقوق لان دوامهم يوم السبت سوف لن يتقاضوا عنه أي اجور اضافية، وبالتالي سيكون عملهم قسريا (سخره) وحيث ان المادة (37): ثالثاً من الدستور تنص: يحرم العمل القسري "السخرة"، والعبودية وتجارة العبيد "الرقيق"، ويحرم الاتجار بالنساء والاطفال، والاتجار بالجنس. وبذلك يحق لهم مقاضاة مجلس المحافظة لمطالبته بالتعويض عن ايام العمل في العطل الرسمية. 

لهذه الاسباب فاني انصح الذين يقرروا إلزام الاخرين بالدوام الرسمي يوم العطل الرسمية أن يعيدوا النظر بقراراتهم. 

والله من وراء القصد.