بين الحاكم والمحكوم... 13

تعارفت دول العالم على ان تقسم (السلطة العامة) وهي الركن الثالث من اركان الدولة الى ثلاثة سلطات (التشريعية والتنفيذية والقضائية) وقد اختصت كل سلطة بما يلائم العمل الذي تقوم به وقد تختلف بعض الشيء عما تقوم بها السلطة الاخرى وهذا التعارف استند الى حاجة الانسان المتزايدة الى التنظيم الاجتماعي الاكثر تطوراً الذي يحقق المزيد من الاستقلالية في ممارسة السلطة على ان يكون هناك قدر عالٍ من التعاون والتنسيق فيما بينها وصولاً الى (الحكم الرشيد) الذي ينظم العلاقات الاجتماعية الداخلية والخارجية.وقد نشأ في ظل هذا التطور  لممارسة  السلطة مبدأ الفصل بين السلطات .انك لاتقرا دستوراً من (دساتير اية دولة من دول العالم التي وصلت الى 198 دولة معترف بها من قبل الامم المتحدة الا وتجد ان هذا الدستور قد نص على تقسيم السلطات في الدولة الى ثلاث سلطات كذلك يؤكد على مبدأ الفرنسي الشهير مونتسكيو في روح القوانين (الفصل بين السلطات) وهذا الفصل ليس القطع في العلاقة بين السلطات وانما الاختصاص والمهنية مع وجود التعاون والترابط .
وحيثيات المبدأ الذي اخذت به جميع دول العالم هو منع تجمع السلطات الثلاثة بيد واحدة .فقد عانت الشعوب من طغيان (الحكام)الذين كانوا يشرعون القوانين بصفتهم السلطة التشريعية وينفذونها على (المحكومين) بصفتهم السلطة التنفيذية وكذلك يطبقون هذه القوانين بصفتهم السلطة القضائية .هذا الجمع للسلطات الثلاثة بيد واحدة كانت من نتائج الدولة (الظاهرة) لكن الفلاسفة والحكماء ورجال علم الاجتماعي السياسي بدءوا يخضعون في  ذلك بمبدأ ثلاثية السلطة والفصل بين السلطات ليس ذلك فحسب انما  حتى السلطة الواحدة حاول  الفكر السياسي ان يجد لها اسباب التفتيت لأغراض اكثر تنظيماً وخدمة للمواطن ومنعاً لعودة (الدكتاتورية من جديد لبني البشر فالتطور التأريخي من الحاكم الفرد الى الحاكم المقيد بدستور الى توزيع السلطات وهذا التوزيع الثلاثي ايضاً جزئت فيه كل سلطة الى مبدأ( ثنائية السلطة الواحدة .ففي التطورالديمقراطي  للشعوب من الديمقراطيةالمباشرة الى الديمقراطية شبه المباشرة الى الديمقراطية  النيابية (الحالية) اوجد الفكر والفقه السياسي نظرية ثنائية السلطة الواحدة وتوزيع اختصاصاتها .وهكذا شهدنا ثنائية السلطة التشريعية وثنائية السلطة التنفيذية وتوزيع السلطة القضائية لأكثر من ثنائية طبقاً لقواعد الاختصاص الوظيفي .وقد اخذ دستور جمهورية العراق لعام 2005 بهذا التطور الاخير لدول العالم في تقسيم السلطات الى ثلاث سلطات (التشريعية والتنفيذية والقضائية) كذلك نص على تنظيم ثنائية السلطة التشريعية مجلس النواب ومجلس الاتحاد وثنائية السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء كذلك السلطة القضائية .حيث افرد فصلاً للقضاء الدستوري (الاتحادي او مجلس القضاء الاتحادي وهذا ما سنراه لاحقا.

ثنائية السلطة التشريعية 
لان نظام الحكم في العراق نيابي (برلماني) ديمقراطي فقد سار المشرع الدستوري حيث سارت الكثير من الانظمة النيابية البرلمانية الى ثنائية السلطة التشريعية فنص على ان السلطة التشريعية تتكون من مجلس النواب ومجلس الاتحاد وهو اذ يطلق المصطلح (مجلس نواب) و (مجلس اتحاد) انما يصيب الحقيقة في ان الاول انما يتلاءم مع ان لكل مئة الف مواطن 100.000 مقعد في البرلمان في حين اتخذ المجلس الثاني اسم (مجلس الاتحاد) فكانما ينسجم مع البناء الاتحادي للدولة العراقية لان المجلس الثاني يعطي اكثر تمثيلاً للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بأقليم كما سنرى ثنائية السلطة التنفيذية  
لم تقتصر الثنائية على السلطة التشريعية ,انما نص الدستور على ان السلطة التنفيذية تتكون من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وقد منح الاول صلاحيات تنفيذية (شكلية) تؤسس بناء على متطلبات واختصاصات (السلطة التشريعية )و(مجلس الوزراء) ،لكن الدستور اعطى لمجلس الوزراء كافة الاختصاصات الفعلية التي تدار من خلالها الدولة (المواد من 76-86) فالمشرع الدستوري ايضاً ذهب الى ثنائية السلطة التنفيذية .

مبدأ الفصل بين السلطات 
وفي الوقت الذي انتهج الدستور نهج ثنائية السلطتين التشريعية والتنفيذية نص على مبدأ الفصل بين السلطات وهذا الفصل يؤكد ان الاختصاصات المخولة لكل سلطة من سلطات الدولة الثلاث (التشريعية،التنفيذية،القضائية) تمارس من قبل السلطة المختصة بالمهنية والحرفية التي ارادها الدستور ولكن مبدأ الفصل هنا يعني التعاون بين السلطات فنظام الحكم أسس على ثنائية السلطة التشريعية وثنائية السلطة التنفيذية ومبدأ الفصل بين السلطات>

كيفية بناء السلطة التشريعية في الدستور  
لما كانت السلطة التشريعية في الدستور تتكون من مجلسين فقد نظمت المواد من 49 لغاية 64 كيفية تشكيل مجلس النواب وانتخابه من قبل الشعب بطريقة الاقتراع المباشر كما بينت الاختصاصات التي يمارسها وكيفية حل مجلس النواب وانتهاء الدورة التشريعية ومنذ 2006 ولغاية 2011 كان للعراق مجلس نواب بدورتين الاولى 2006-2011 والثانية من 2010- 2014 . ومن فحوى ووضوح النصوص الدستورية تبين أن ثنائية السلطة التشريعية وثنائية السلطة التنفيذية ومبدأ الفصل بين السلطات كان واضحاً لدى المشرع في مسألة التعاون والترابط .في الانتخابات ومنح الثقة وسحب الثقة وكيفية ممارسة الاختصاص كذلك الطرق  التي نص عليها الدستور بحل مجلس النواب أو سحب الثقة من مجلس الوزراء صلاحيات مشتركة وللوقوف عند هذه الاختصاصات لابد من بيان الاحكام التي جاء بها الدستور لمعرفة اسباب تأزم العملية السياسية في العراق وما هي الاسباب التي تسهل العمل بأنسيابية  في كافة السلطات .

كيفية انتخاب مجلس النواب 
لاتزال قوانين الانتخابات غير مستقرة بالاعتماد وعلى نهج واحد لأنتخاب مجلس النواب وهذا ناتج ايضا عن عوامل ثلاثة غير متجانسة .ارادة القوى السياسية .والضغط المدني الذي تمارسه المرجعية الدينية ومنظمات المجتمع المدني وارادة الشعب التي تظهر من خلال وسائل عديدة فردية أو جماعية /صحافة اعلام/وغيرها 
أما الدورة الاولى لمجلس النواب 2006 – 2010 فقد كانت بطريقة القائمة المغلقة  
والعراق دوائر متعددة في حين أن انتخابات مجلس النواب للدورة /2 
2014-2011 كانت بطريقة القائمة المفتوحة والعراق دوائر متعددة في الوقت الذي جرى انتخاب الجمعية الوطنية 2005 التي كتبت الدستور بطريقة القائمة المغلقة والعراق دائرة انتخابية واحدة وهذه الانظمة تختلف اختلافاً كبيراً في تحقيق او الابتعاد عن ارادة الناخب الحرة التي تسعى لتحقيقها جميع الانظمة الديمقراطية في العالم .
والمهم ان تبحث  عن المسارات التي تحقق ذلك بشرط ملائمتها والمجتمع العراقي،لكي يساهم الجميع في ترشيد (نظام الحكم) وحصل العمل في سلطات الدولة بديناميكية واضحة هدفها المصلحة العامة وليس الخصومات وتحقيق اهداف المجتمع من خلال التأكيد على دور الدولة في اداء الواجبات الموكلة اليها .

مغادرة القائمة المغلقة
والعراق دائرة واحدة 
اذا كانت القائمة المغلقة قد وصفت على انها قائمة سوداء وانها  غير معروفة الاشخاص وانك (اي المواطن) تنتخب رمز القائمة او اسمها فقط دون أن تعرف ما تحتويه هذه القائمة (كما حصل في انتخابات الجمعيةالوطنية 2005 فقد الغى المشرع هذه الطريقة واستبدالها بنظام القائمة المغلقة والعراق دوائر متعددة (كما حصل في انتخابات مجلس النواب دورة /1- 2006 -2010 ولأن الحقائق أظهرت أن اكثر من ستين عضوا من اعضاء مجلس النواب يتكلم بجملة واحدة طيلة الدورة الانتخابية وبالاخص (النساء)اثارت  ثائرة الشغب لتنفيذ نظام الانتخابات وكانت القائمة المفتوحة والعراق دوائر متعددة كما حصل في انتخابات مجلس النواب /دورة2 .لكن الشعب صدم هذه المرة ايضا ويبحث عن نظام بديل اكثر ديمقراطية .
ان الانتخابات العامة لمجلس النواب /دورة 2 2011- 2014  أظهرت بوناً مأساوياً في تحقيق ارادة الناخب والتمثيل الحقيقي للشعب .فقد فاز بالانتخابات التشريعية فقط 16/عضواً من اعضاء مجلس النواب ممن تراوحت الاصوات التي حصلوا عليها 35.000 خمسة وثلاثون الف صوتاً فأكثر .ومن هنا بدأت أزمة العملية السياسية الجديدة .اذا اتضح أن 309 من اعضاءمجلس النواب الحاليين (غير منتخبين) رحلوا الى البرلمان بأرادة – زعيم القائمة – فقط دون ان يكون الارادة الناخب الحرة دوراً في اختيارهم وهذه اللعبة الانتخابية دائماً من يخطط لها بعض القوى السياسية التي جلبت من المقاعد التعويضية (اهدار كبير لارادة الناخب والابتعاد عن التمثيل الحقيقية للشعب في العدد وفي المكان .بالتأكيد ان القائمة المغلقة والعراق دائرة واحدة ليست سيئة كذلك القائمة المغلقة بتعدد الدوائر .ولكن الافضل هي القائمة المفتوحة والعراق دوائر متعددة .لكن هذه القوائم والمستندة الى نظام الانتخابات لاتحقق (ارادة المشرع الدستوري ) كما انها لاتحقق العدالة في توزيع المقاعد النيابية على افراد الشعب (المواطنون) في المكان (المساحة كل الارض العراقية) وفي العدد (ان يكون هناك مقعد لكل 100.000 مائة الف مواطن)فالمشرع قال مجلس نواب وميزه عن مجلس الاتحاد واراد له تمثيلاً حقيقياً فعلياً ومناطقياً وعددياً للخارطة الادارية للعراق .فما هي الوسائل التي نسلكها للوصول الى تحقيق فعل وتنفيذ عادل لمبادئ الدستور ..

نظام مقترح تقسيم العراق الى 325 دائرة انتخابية 
• اذا كان الدستور قد بين أن الحقوق التي يتمتع بها المواطن العراقي كثيرة ومنها ان لكل 100.000 مائة الف مواطن مقعد في البرلمان .اذن فلنتتبع ارادة المشرع الدستوري ونذهب معه حيث يريد بجعل دائرة انتخابية لكل مائة الف مواطن بهذه الطريقة تتحقق عدالة التوزيع المكاني والعددي لممثلي الشعب .ويكون مجلس النواب بهذه الطريقة ممثلاً ومنتخباً من كل الشعب العراقي  في (القرية والناحية والقضاء والمحافظة) وبذلك يمكن فهم مشاكل المواطن وحاجاته من قبل ممثليه وان القانون (قانون الانتخابات) هو الذي ينظم الطريقة اعلاه . 
• بالطريقة اعلاه يكون (النائب) منتخباً مباشرة من الشعب وبالتالي نتحول من دولة الكتل والقوى السياسية الى دول المواطن ودورها في بناء السلطة (دور عادل في توزيع المقاعد) على ابناء الشعب وطبقاً للاماكن 
• فقد لعبت الكتل السياسية دوراً تعطيلياً للفترة من 2006-2011 .
لانها جعلت ارادتها السياسية فوق ارادة المشرع الدستوري وفوق ارادة السلطة السياسية .فوق الدستور ومعطلة للسلطة وبذا تستطيع تلطيف سطوة المحاصصة في اختيار رئيس البرلمان ثم نائباً اول ثم نائباً ثانياً حسب الكفاءة المهنية  .كما يكون بالامكان تشذيب دور الكتل في اختيار رؤساء اللجان في البرلمان والاتجاه الى ارساء تقاليد الديمقراطية الفعلية التي يجب ان تكون الرائد ودليل العمل اليومي لكافة السلطات في العراق بما فيها واهمها مجلس النواب 
• أختصاصات مجلس النواب (التشريعية ،الرقابية،الادارية      
لاشك ان مجلس النواب يمارس ثلاثة أختصاصات كما ورد في الدستور .ويعد التشريع البوابة الاولى والهامه لعمل السلطة التشريعية .ومن المفيد ان نذكرهنا بضرورة تقليص الاجراءات الادارية لطريقة تداول مشروع القانون او مقترح القانون وصولا الى صياغة التشريع وعلى النحو الاتي 
التشريع مهمة وتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

المادة 160 دستور يبنت طريقتين لسن القوانين :
* مشروعات القوانين وهي التي ترد من  مجلس الوزراء .وان مشروعات القوانين عادة تمر بمراحل عديدة 
* يعد مشروع القانون من الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة 
يرسل الى مجلس شورى الدولة لتدقيقه من النواحي القانونية واللغوية ومطابقية مع كافة القوانين النافذة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية 
* يناقش مجلس شورى الدولة (مشروع لقانون مع الجهة التي قدمت المشروع ويناقش الملاحظات التي يراها مع الجهة الطالبة للتشريع.
* يعاد المشروع الى الجهة ذات العلاقة . 
* يعرض على مجلس الوزراء للتصويت على مشروع القانون بالطريقة التي ترد في النظام الداخلي لمجلس الوزراء . 
* يحال مشروع القانون الى رئاسة مجلس النواب بغية اقراره مشروع القانون في النظام الداخلي لمجلس النواب . 
* تحيل هيئة الرئاسة مشروع القانون على اللجنة المختصة لغرض ابداء الملاحظات .
* بعد ذلك يحال المشروع الى اللجنة القانونية لتدقيقه من الناحية القانونية . 
* بعد التدقيق من قبل اللجنة القانونية يعاد الى هيئة الرئاسة لغرض عرضه على مجلس النواب . 
* تقرر هيئة الرئاسة عرض مشروع القانون على مجلس النواب حسب الاهمية والاسبقية لمشروع القانون . 
* يعرض على جدول مجلس النواب ويقرأ القراءة الاولى 
* بعد اربعة ايام يقرأ القراءة الثانية  وتدون كافة الملاحظات على المشروع . 
* بعد يومين من اكمال القراءة الثانية  والمناقشة يعرض على التصويت . 

الملاحظات
1 ـ يلاحظ ان السلطة التشريعية تشترك مع السلطة التنفيذية في مشروع القانون لكن الاصل ( السلطة التنفيذية ) فهي التي تعد المشروع وتدققه مع مجلس شورى الدولة وتتفهم حاجات المواطنين فهي في خط المواجهة الاول مع حاجات المواطن وبالتالي الحاجة الى هكذا ( قانون ) وبهذه الطريقة هناك تعاون وتفاهم في صياغة مشروعات القوانين واقرارها . وبالرغم من ان مشروع القانون يمر بمراحل عديدة اثناء اعداده من قبل السلطة التنفيذية لكن الملاحظ ايضا ان هناك فترة طويلة يستغرقها مشروع القانون لكي يقر وأمامه ايضا فترة زمنية اخرى للمصادقة من قبل السلطة التنفيذية ( رئيس الجمهورية )ومن ثم النشر في الوقائع العراقية . وان رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء يشكلان السلطة التنفيذية ففي الانظمة النيابية البرلمانية تكون السلطة التنفيذية  ( ثنائية ) مجلس الوزراء الذي يمارس الصلاحيات والاختصاصات ورئيس الجمهورية الذي يعد رمزا سياسيا مكملا للسلطة التنفيذية .. 
فترة طويلة يمر بها مشروع القانون قبل ان يصل الى النشر وهي ايضا مقبولة ان لم يعطل من قبل القوى السياسية او رؤساء الكتل الذين يؤخرون الكثير من مشروعات القوانين طيلة الفترة من  2006 ـ 2011 بدواعي الاتفاق والتوافق المحصصاتي على مشروعات القوانين .. 
كما حصل في قوانين  كثيرة منها قانون الاحصاء وقانون مجلس الخدمة الاتحادي وغيرها . 
اذن السلطة التنفيذية ( مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية) تعمل مع مجلس النواب كل من خلال اختصاصه الوارد في الدستور لتشريع القوانين وهذه المسألة تستوجب التعاون والانسجام بخلاف ذلك سوف تتعطل مشروعات القوانين لان الآلية التي يرسمها واقع حال عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية تستوجب ذلك أي ( التعاون والانسجام ) لانها تؤدي خدمة عامة مشتركة . 

مقترحات القوانين
( ازمة دستورية )
يمارس مجلس النواب بموجب الفقرة ثانيا من المادة 60من الدستور اقتراح القوانين من قبل ( عشرة من اعضاء مجلس النواب او احدى اللجان المشكلة في المجلس ) . وهذه المقترحات تكون اسهل في صياغة واقرار التشريع الا ان النظام الداخلي قد قيد العديد من ( المقترحات ) بأرسالها الى مجلس الوزراء قبل اقرارها لاسيما تلك المتعلقة بالمسائل المالية / الامنية وغيرها وهذا القيد الذي ورد في النظام الداخلي لمجلس النواب أخر الكثير من مقترحات القوانين . حتى كان تفسير وقرار المحكمة الاتحادية بهذا الخصوص الذي ادخل العمل بمقترحات القوانين بأزمة جديدة . فالمحكمة الاتحادية ( الزمت مجلس النواب بعدم تشريع اي مقترح قانون دون ان يرسل الى مجلس الوزراء لتدقيقه وابداء الملاحظات عليه . وابلغ من ذلك ان المحكمة الاتحادية ابطلت مقترح قانون اتخذه مجلس النواب بهيكلية ثلاث وزارات هي / البلديات / الاسكان / و / العمل والشؤون الاجتماعية . بذات الدواعي التي تؤكد على ان دور مجلس الوزراء في التشريع اساسي ( اي مصدر التشريع ).

  القرارات التي يصدرها 
مجلس النواب ( تشريعية)
ذكرت المادة 138 / خامسا من الدستور ان مجلس النواب يرسل القوانين والقرارات الى مجلس الرئاسة لغرض الموافقه عليها بالاجماع . وطيلة المدة 2006 ـ 2011 وهذا الدور معطل لمجلس النواب اذ بامكانه ان يعالج الكثير من المسائل المستعجلة والتي تعالجها السلطة التنفيذية بصيغة ( الاوامرالديوانية ) فكثيرا من الاوامر الديوانية عند تدقيقها يلاحظ انها من اختصاص السلطة التشريعية لكن مجلس النواب لم يصدر الا قرارات محدودة جدا اغلبها سياسية وليست تشريعية ( اي منظمة للمجتمع وهذه  المسألة بحاجة الى دراسة مستفيفية واغناء لدور مجلس النواب في اصدار ( قرارات تشريعية ) الزامية ومعالة الاوامر الديوانية التي يصدرها مجلس الوزراء من حيث دستوريتها ونشرها في الوقائع وضمن باب السلطة التنفيذية.