قانون تسليب أموال الدولة النافذ في مديرية بلديات بابل

عندما يصلنا أي إخبار عن وجود حالة تجاوز أو شبهة فساد إداري ومالي ، ونعمل على نشره عبر الإعلام ، يتهمنا الكثير في بعض الحالات بالتسرع وعدم التدقيق والمراجعة في هذا الإخبار ، ويعيبون علينا التهجم المسبق قبل الوصول إلى نتائج تؤكد صحة الواقعة ،ولكي ندفع التهمة عنا في هذا الإتجاه ،نعرض هذا الموضوع على الجهات المختصة والرقابية في وزارة الداخلية ، ووزارة البلديات والأشغال ، وبلديات محافظة بابل ، وقاضي النزاهة في بابل ، ولجنة النزاهة في مجلس محافظة بابل ، للتدقيق في هذه الواقعة .ونحن مسبقاً لانتهم أحداً على الرغم من ورود معلومات إلينا أن هناك جهات متنفذة في محافظة بابل تلعب في هذا الأمر .
فقبل حوالي أكثر من شهرين جرت مزايدة علنية في ديوان بلديات محافظة بابل لإستئجار علوة بيع المخضرات في ناحية المدحتية لمدة سنة واحدة فقط ،وفق أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21)لسنة 2013 النافذ ، وقد قدرت اللجنة مبلغ (180)مليون دينار عراقي ، وقد جرت المزايدة أصولياً وحسب القانون ،حيث دفع جميع المزايدين مبلغ التأمينات البالغ (20%) من القيمة المقدرة للعلوة ، وإنتهت المزايدة بضمها من قبل الأول وبمبلغ (755) مليون دينار عراقي ، والمزايد الثاني بمبلغ (750) مليون دينار عراقي ، والمزايد الثالث قبل الضم بمبلغ (700)مليون دينار عراقي . 
إلى هنا لايوجد أي إشكال أو لعب ، ولكن الذي جرى وبفعل فاعلين متنفذين في بلديات بابل ، ومحافظة بابل ، أن قام الأول بالنكول ، ولحقه الثاني أيضاً ، وقد قبل الضم الشخص الثالث وبمبلغ (700)مليون دينار ، وقدم طلب رسمي لكل الجهات ، ومنها بلديات بابل عن طريق بلدية ناحية المدحتية ، ولكن الذي جرى ، وتسبب بخسارة خزينة الدولة لمئات الملايين من الدنانير ، أن تم إعادة المزايدة بعد مرور شهرين ، وتم إيجار العلوة طيلة فترة إنتهاء عقد المتعاقد الأول بمبلغ يومي لايتعدى 30% من القيمة الجديدة التي رسي عليها المزاد ، وهو كما ذكرنا مبلغ(755)مليون دينار ،وجرت المزايدة الثانية ومبلغ تقديري بلغ(180)مليون دينار ! وكأن لاوجود للقانون الذي يحكم هذه العملية بضوابط وخطوات تحفظ حق الدولة (المالك) والمثبتة في المادة 23 من الفصل الرابع والتي سنوردها في نهاية هذا المقال ،وقد عقدت المزايدة الثانية ،وبمبلغ تقديري بلغ(180)مليون دينار ! وقد وصل مبلغ الضم للمزايد الأول مبلغ(760)مليون دينار عراقي ، والثاني حوالي مبلغ(755)مليون دينار ، والثالث مبلغ أقل من ذلك بقليل ، وعادت ريمة لعادتها القديمة وبنفس التصرفات التي تخالف القانون ، حيث لم يتم مصادرة التأمينات المودعة في الدائرة ، ولم يمنع الناكلون من دخول المزايدات التي تلت كل ذلك التجاوز ، وتتسبب بخسارة كبيرة للدولة من دون أي رادع ، ومن دون تطبيق لقانون نكول المستأجر.  

قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 النافذ المفعول
الفرع الثاني الخاص ب تسديد بدل الإيجار المال المنقول 
الفصل الرابع (نكول المشتري أو المستأجر)
المادة 23 
 
المادة ـ 23 ـ اولاـ اذا نكـل المحال عليه عن دفع بدل المبيع والمصاريف في حالة البيع وبدل الايجار والمصاريف في حالة الايجار ، فيعرض المال غير المنقول على المزايد الاخير الذي كف يده قبل الناكل بالبدل الذي كان قد عرضه ، فأذا وافق على اخذه ودفع التأمينات القانونية وفق النسب
المحددة من البدل الذي عرضه ، يضمن الناكل بقرار من لجنة البيع او الايجار ، الفرق بين البدلين من تأميناته ، فأن لم تكف فمن امواله الاخرى ، ويستوفى ذلك وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية.
ثانياـ اذا رفض المزايد قبل الناكل اخذ المال غير المنقول بالبدل الذي كان قد عرضه ، فتجري المزايدة مجددا" لمدة (15) خمسة عشر يوما" تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة ويضمن الناكل بقرار من لجنة البيع والايجار الفرق بين البدلين ومصاريف اعادة المزايدة ويستوفى ذلك من تأميناته فأن لم تكف فمن امواله الاخرى وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية.
ثالثاـ اذا لم يحصل راغب لشراء المال غير المنقول في حالة البيع او مستأجر في حالة الايجار فتعد التأمينات التي دفعها الناكل ايرادا" الى الجهة مالكة المال غير المنقول فان كانت اقل من مصاريف المزايدتين يضمن الناكل الفرق بينهما ويستحصل من امواله وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية .
رابعاـ لا يسمح للناكل الاشتراك في المزايدة التي تسبب نكوله في اعادتها.