العراق تايمز تنشر الشروط الخاصة بالحملات الانتخابية والعقوبات المفروضة على مخالفتها


استنادا للصلحيات الممنوحة لمجلس المفوضين في المادة ( 4 ) فقرة (ثامن)ًا ) من قانون المفوضية العليا المستقلة للنتخابات رقم 11 لسنة 2007 المعدل وقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم ( ) لسنة 2013 قررنا إصدار النظام اليتي :-

نظام الحملت النتخابية

رقم ( 7 ) لسنة 2013

( الديباجة )

ُأن ئِشتئت المفوضية العليا المستقلة للنتخابات بموجب القانون رقم (11) لسنة 2007 المعدل لتكون حصرا السلطة النتخابية الوحيدة في العراق كهيتئة مهنية مستقلة ومحايدة تتمتع بالشخصية المعنوية وتخضع لرقابة مجلس النواب.

القسم الول

( التعاريف )

يراد من المصطلحات أدناه المعاني المبينة إزاءها:-

1. المفوضية :- المفوضية العليا المستقلة للنتخابات .

2. المجلس :- مجلس المفوضين .

3. قانون النتخابات: قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم ( ) لسنة 2013

4. الحملة النتخابية : مجموع الوساتئل والنشطة المشروعة المستخدمة من قبل الكيانات والائتلافات والمرشحين للتأثير على الناخبين وكسب ثقتهم لغرض التصويت لهم.

5. قواعد السلوك : مجموعة من الضوابط المنصوص عليها في استمارة خاصة أعدت لهذا الغرض تلتزم بها الكيانات السياسية في علقاتها مع أطراف العملية النتخابية.

6. الكيان السياسي هو :-

1- منظمة أو حزب سياسي يتكون من مجموعة من الشخاص تجمعهم رؤى سياسية وأفكار ومصالح مشتركة بهدف التعبير عن مصالحهم وتمثيل ناخبيهم في المناصب العامة، ويشترط في ذلك حصول الكيان على المصادقة الرسمية من المفوضية.

2- الكيان الفرد:- هو الشخص الذي يقدم طلب ًا للمصادقة عليه باعتباره كيان سياسي فرد يروم ترشيح نفسه بقاتئمة منفردة في النتخابات.

3- الائتلاف : اتفاق كيانين سياسيين او أكثر لغرض تقديم قاتئمة مرشحين موحدة تمثل كل مكونات الائتلاف.

7- المرشح : هو كل عراقي تم قبول ترشيحه رسمي ًا من قبل المفوضية العليا المستقلة للنتخابات لعضوية مجلس النواب العراقي.

8- مكتب المحافظة النتخابي: مكتب المفوضية للدارة النتخابية في محافظات العراق.

القسم الثاني: مدة الحملات الانتخابية
المادة 1:
يحق للكيانات السياسية والائتلافات والمرشحين المصادق عليهم من قبل المفوضية أن يباشروا حملتهم الانتخابية ابتداء من تاريخ المصادقة على المرشحين على أن تتوقف قبل ( 24 ) ساعة من وقت فتح مراكز الاقتراع.
المادة 2:
تكون الحملات الانتخابية لجميع الكيانات السياسية والائتلافات والمرشحين المصادق عليهم حرة وضمن حدود القوانين النافذة وأنظمة المفوضية.


القسم الثالث: شروط الحملات الانتخابية
المادة 3: 
تحدد أمانة بغداد والبلديات المختصة في المحافظات بالتنسيق مع المفوضية الاماكن التي يمنع فيها ممارسة الدعاية ولصق الاعلانات الانتخابية طيلة المدة المسموح بها ويمنع نشر أي اعلان أو برامج أو صور للمرشحين في مراكز ومحطات الاقتراع.
المادة 4:
يجب على الكيانات السياسية والائتلافات والمرشحين التأكد من أن تكون حملتهم الانتخابية في أي موقع ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا النظام وقواعد السلوك التي وقعها رئيس الكيان السياسي كجزء من عملية المصادقة .
المادة 5:
يمنع ممارسة الدعاية ولصق الاعلانات الانتخابية للكيانات السياسية والمرشحين لمسافة تقل عن (100 ) متر عن أماكن مراكز ومحطات الاقتراع أو البنية التابعة للمفوضية.
المادة 6:
يمنع استغلال او استخدام أي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية الخاصة بالمفوضية من قبل الكيانات السياسية والائتلافات أو المرشحين لغرض الدعاية الانتخابية الخاصة بهم.
المادة 7: يمنع استخدام المواد اللاصقة أو الكتابة على الجدران في الدعاية الانتخابية.
المادة 8:
يمنع استغلال أبنية الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة وأماكن العبادة والرموز الدينية لدعاية أو أنشطة انتخابية للكيانات السياسية والمرشحين.
المادة 9: يحظر استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والاعلانات والنشرات الانتخابية وفي الكتابات والرسوم التي تستخدم في الحملة الانتخابية.
المادة 10:  لا يجوز لموظفي دوائر الدولة والسلطات المحلية استغلال نفوذهم الوظيفي أو موارد الدولة أو وسائلها أو أجهزتها لصالح أنفسهم أو أي مرشح بما في ذلك أجهزتها الامنية والعسكرية بالدعاية الانتخابية أو التأثير في الناخبين.
المادة 11: يحظر الانفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من موازنة الوزارات أو أموال الوقف أومن أموال الدعم الخارجي.
المادة 12: يحظر ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو الاكراه أو منح مكاسب مادية أو معنوية أو الوعد بها بقصد التأثير في نتائج الانتخابات.
المادة 13: يحظر على الكيانات السياسية والائتلافات والمرشحين اصدار بيانات زائفة أو استخدام أسلوب التشهير ضد مرشح أو كيان سياسي مشارك في العملية الانتخابية او ضد المفوضية.
المادة 14: يحظر على كل كيان سياسي او ائتلاف مشارك في الانتخابات أن يضمن حملته الانتخابية أفكارا تدعو إلى إثارة النعرات القومية أو الدينية أو الطائفية أو القبلية أو الاقليمية بين المواطنين، سواء كان ذلك عن طريق الشعارات أو الصور أو البث التلفازي أو الاذاعي أو غيرها من وسائل الاعلام والاتصالات المختلفة.
المادة 15: يحظر على أي كيان سياسي أو ائتلاف أو مرشح أن يقدم خلال الحملة الانتخابية هدايا أو تبرعات أو أية منافع أخرى أو يعد بتقديمها بقصد التأثير على الناخبين.
المادة  16: على الكيانات السياسية والائتلافات والمرشحين الامتناع عن ممارسة العنف والكراهية أو التخويف بقصد التأثير في نتائج الانتخابات.
المادة 17: الالتزام بعدم الاعتداء أو التعرض لدعاية انتخابية أخرى تخص الكيانات السياسية او الائتلافات أو المرشحين.
المادة 18: لا يجوز وضع اعلانات أو توزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات باسم مرشح غير مسجل في قوائم المرشحين المصادق عليها من قبل المفوضية.
المادة 19: لا يجوز استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية لكيان أو ائتلاف أو مرشح، ويسمح باستخدامها في حث الناخبين للمشاركة في الانتخابات والترويج للعملية الانتخابية.
المادة 20: يتحمل كل كيان سياسي أو ائتلاف مصادق عليه تمويل حملته الانتخابية أو ترتيبات دعمها على أن تكون مواردها مشروعة.
المادة 21: يمنع جميع المرشحين من استخدام صور وأسماء رؤساء الائتلافات والكيانات السياسية التي لا ينتمون اليها ولم يكونوا ضمن قوائم مرشحيهم في الدعاية الانتخابية.

القسم الرابع: الاثار المترتبة على مخالفة شروط الحملات الانتخابية
المادة 22: تتولى لجان الرصد المشكلة في المكتب الوطني والمكاتب الانتخابية في المحافظات التنسيق مع المديريات والدوائر البلدية لرصد المخالفات الخاصة بالحملات الانتخابية.
المادة 23: للمفوضية فرض الغرامة أو حرمان مرشحي الكيان من الترشح للدورة الانتخابية بحق من يخالف هذا النظام او قواعد سلوك الكيانات السياسية الموقعة من قبلهم، فضلا عن اتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون الانتخابي.
المادة 24: تبلغ الكيانات السياسية المخالفة للحملات الانتخابية برفع المخالفة خلال مدة ( 3) أيام من تاريخ تبليغها، وفي حالة عدم امتثالها لذلك سيتم تغريمها ونشر أسمائها في وسائل الاعلام.
المادة 25: على الكيانات السياسة إزالة مفردات الدعاية الانتخابية كافة خلال ( 30) يوما من اليوم التالي ليوم الاقتراع وبعكسه سيتم تحميلها كلفة إزالة هذه المخالفات التي يتم تحديدها من قبل مديريات ودوائر البلدية.
المادة 26: لا تتم إعادة التأمينات للكيانات السياسية الفائزة الا بعد تسديد مبلغ ازالة المخالفات للبلدية، اما اذا كانت التأمينات لاتكفي لتسديد هذا المبلغ او انها كانت من الكيانات غير الفائزة، فعليها تسديد المبلغ خلال مدة ( 10 ) أيام وجلب ما يؤيد ذلك، وبعكسه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها.
المادة 27: يتم تقديم الشكاوى الخاصة بالحملة الانتخابية الى المكتب الوطني أو المكاتب الانتخابية في المحافظات وفقا لنظام الشكاوى والطعون الانتخابية.