تشكيل الحكومة العراقية..

نعرض في الخطوات ادناه بشكل مبسط مراحل تشكيل الحكومة العراقية وفق الدستور العراقي لسنة 2005

1- يستمر عمل مجلس النواب الحالي لغاية 15 / 6 / 2014 ويستمر عمل مجلس الرئاسة لغاية ( 30 ) يوم من انعقاد اول دورة لمجلس النواب اي بأنتخاب رئيس لجمهورية جديد ( م 56 ... م 72 / ب ) من الدستور . 

2- يدعو مجلس رئاسة الجمهورية الحالي مجلس النواب الجديد للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة ، وتعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً ، لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولايجوز التمديد لاكثر من المدة المـذكورة آنفاً . ( م 54 من الدستور ) وفي الجلسة الاولى يؤدي الاعضاء اليمين الدستورية المنصوص عليها في المادة (50 ) من الدستور قبل مباشرة اعمالهم . 

3- ينتخب مجلس النواب في اول جلسة له رئيساً - لمجلس النواب - ، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً بالاغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر . ( م 55 ) من الدستور . 

4- ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية باغلبية ثلثي عدد اعضائه . واذا لم يحصل اي من المرشحين على الاغلبية المطلوبة يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات ويعلن رئيساً من يحصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني . ( م 70 من الدستور ) . ويؤدي رئيس الجمهورية اليمين امام مجلس النواب ( م 71 ) .

5- في هذه الدورة ينتخب رئيس للجمهورية وينتهي العمل بمجلس الرئاسة ( م 138 ) من الدستور . 

6- يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية . ( م 76 / اولا من الدستور ) . 

7- الكتلة النيابية الاكثر عدد تعني ( إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة ودخلت الانتخابات باسم ورقم معينين وحازت على العدد الأكثر من المقاعد، أو الكتلة التي تجمعت من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة ثم تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب, أيهما أكثر عدداً, فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة النيابية التي أصبحت مقاعدها النيابية في الجلسة الأولى لمجلس النواب أكثر عدداً من الكتلة أو الكتل الأخرى بتشكيل مجلس الوزراء . ( قرار المحكمة الاتحادية التفسيري المرقم 25 / اتحادية / 2010 في 25 / 3 / 2010 ) . 

8 - يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف من قبل رئيس الجمهورية بتسمية اعضاء وزارته خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف . ( م 76 / ثانيا من الدستور ) . 

9 - اذا لم يستطيع رئيس الوزراء المكلف من تشكيل حكومتة خلال (30) يوم ففي هذه الحالة يكلف رئيس الجمهورية مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة ( م 76 / ثالثا من الدستور ) .

10 - يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف اسماء اعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري ، على مجلس النواب، ويعد حائزا ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري، بالاغلبية المطلقة . ( م 76 / رابعا من الدستور ) . 

11- في حالة عدم نيل الوزارة الثقة من مجلس النواب في هذه الحالة يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة خلال خمسة عشر يوما . ( م 76 / خامسا من الدستور ) .

12- انتخاب رئيس مجلس النواب ونوابه يكون بالاغلبية المطلقة وهي ( 50 + 1 ) وبما ان عدد اعضاء مجلس النواب
( 328 ) فتتحقق الاغلبية المطلقة ب ( 165 ) صوت صحيح من اعضاء المجلس . وكذلك التصويت على الوزراء والمنهاج الوزاري يكون بالاغلبية المطلقة اي ( 50 + 1 وهي 165 ) 
انتخاب رئيس الجمهورية يكون بثلثي عدد اعضاء المجلس . اي ب ( 220 ) تم اضافة (2) لعدد اعضاء المجلس ال 328 لاخراج النسبة الصحيحة . 
واذا لم يحصل اي من المرشحين لرئيس الجمهورية على الاغلبية المطلوبة يتم التنافس بينهم في المرة الثانية للحصول على اعلى الاصوات ويعلن رئيساً من يحصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني ففي حالة ان يكون المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية اثنين مثلا احدهم يحصل على
( 165 ) والثاني يحصل على (170) فيكون الثاني هو الفائز وهو رئيس الجمهورية . واذا كان المرشح واحد يكون فائزا بالحصول على ( 165 ) صوت صحيح من عدد اعضاء المجلس .