قتل المرتد.. الإسلام منه براء الجزء الثالث والأخير

تناولنا فيما سبق من اجزاء هذا المقال مفهوم الردة والردة في القرآن الكريم لذا لم يبق لنا الا ان تنناول الردة في السنة النبوية والحديث الشريف لنفند كل المزاعم التي نسبت الى الإسلام بشأن قتل المرتد بسبب فتاوي بعض الفقهاء لاستجداء رضا الخليفة او السلطان . ولكن قبل ان نبدأ بالخوض في هذا المجال لا بد أن نجيب على سؤال مهم الا وهو 

هل يمتلك النبي عليه الصلاة والسلام سلطة الإكراه ؟

أوجز الله تعالى في كتابه الكريم الغرض من بعثة النبي في أكثر من موضع  فقال {وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ مُبَشِّراً وَنَذِيراً }الإسراء105 وقال أيضا  {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّراً وَنَذِيراً }الفرقان56 ويقول ايضا  {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً }الأحزاب45 ويقول أيضا  {إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً }الفتح8 , فالنبي عليه الصلاة والسلام كان مبشرا ونذيرا بين يدي عذاب أليم لذلك كان التفويض الالهي للنبي عليه الصلاة والسلام في قضايا الإعتقاد لا يتضمن  سلطة الإكراه بل حذر الله تعالى نبيه من أن يُكره الناس فقال  { أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ }يونس99 بل ونبه الله تعالى نبيه انك يا محمد لا تملك السيطرة على الناس في قضايا الإعتقاد فقال  {لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ }الغاشية22 فالنبي عليه الصلاة ما كان يملك قدرة هداية من أحب من الناس كما كان لا يملك سلطة أكراه الناس على الإيمان من عدمه فمع الايات التي حددت سلطة النبي وتفويضة بقضية الايمان بالتبشير والإنذار فقط فهناك آيات حددت سلطته في الهداية فهي مشروطة بشرط مشيئة الله تعالى فقال  {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }القصص56 لذلك فأن النبي عليه الصلاة لم يجبر اي احد على الإيمان او على الكفر او عاقب احدا إرتد عن الدين إن إرتد ولم يعلن الحرب على الإسلام وهذا ما سنوضحه في ما تبقى من مقالنا هذا

المرتد في السنة النبوية

يروي أصحاب السنن والسير والتاريخ ما حصل في صلح الحديبية وقد كان الصلح كما هو معلوم في العام السادس للهجرة وقد إصطلح النبي مع قريش على عدة أمور كان منها امرا من المهم الانتباه له الا وهو (أن يرد المسلمون من يأتيهم من قريش مسلما بدون إذن وليه, وألا ترد قريش من يعود إليها من المسلمين) فكيف يصطلح سيدنا محمد مع قريش على أمر يمنع إقامة الحد على من ترك جماعة المسلمين والتحق بقريش ؟ هل كان النبي مستضعفا بحيث كان يترك من يلحق بقريش دون ان يقيم عليه الحد بينما في نفس الوقت يقيم الحد على من ترك دين الاسلام وبقي في المدينة لأنه من أهلها ؟!

ولكن هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يقتل من إرتد من أهل المدينة أصلا ؟ يروي البخاري في صحيحه الحديث رقم ٧٣٢٢ حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله السلمي أن أعرابياً بايع رسول الله على الإسلام ، فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة ، فجاء الأعرابي إلي رسول الله فقال: أقلني من بيعتي ، فأبى ، ثم جاءه فقال أقلني بيعتي ، فأبى ، فخرج الأعرابي فقال رسول الله إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها , فلماذا لم يقم عليه النبي الحد ويقطع عنقه كما يزعم أتباع أوغسطين من الكهان ومن فقهاء السلطان ؟

 

حديث من بدل دينه فأقتلوه
يروي البخاري وغيره من كتب الحديث حديثا مفاده ان النبي قال (من بدل دينه فاقتلوه ) وقبل ان آتي الى ذكر الكتب التي ورد فيها هذا الحديث والمناسبة التي قيل فيها اقول ان من يقرأ الحديث هكذا عليه ان يؤمن ان اي شخص يترك دينه الى دين أخر لا بد من أن يقتل حتى وإن أسلم ولكن من يرفض هذه الإفتراضية بأعتبار أن من قالها هو النبي المأمور بالدعوة الى الله تعالى والى دين الإسلام فأن هذا الحديث ينص على قتل اليهودي ان تنصر والنصراني ان تهود وكذلك المشرك ان تهود وتنصر هذا هو المفهوم من الحديث والمستنبط منه , ولكن نحن نعلم جيدا نحن من جعلنا القرآن الكريم حكما على المرويات فالقرآن الكريم كما وصفه الله تعالى لم يفرط في اي شيء وهو يصلح لكل الاحوال ولا توجد مناسبات خاصة لتطبيقه عكس الاحاديث التي قد تخص صحابيا واحدا او مجموعة من الناس او حالة معينة ولا يمكن باي حال من الاحوال ان نأخذ بالحديث دون عرضه على القرآن الكريم نفهم القصد منه ولكن دعونا قبلها نراجع المناسبات التي قيل فيها الحديث 
1-
البخاري : حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل حدثنا حماد بن (زيد عن أيوب عن عكرمة قال أتي علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه.

1- سنن الترمذي : حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا أيوب عن عكرمة أن عليا حرق قوما ارتدوا عن الإسلام فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت أنا لقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه ولم أكن لأحرقهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله فبلغ ذلك عليا فقال صدق ابن عباس  .
ولاحظوا الاختلاف في المناسبات فالحديث الوارد في البخاري يتحدث عن الزنادقة الذين لا يؤمنون بالاخرة بينما ما اورده الترمذي هو في اقوام ارتدوا عن الاسلام وكلا الحديثين فيه نسب المعايب الى شخصية الامام علي وتأنيب ابن عباس لانه سمع كلاما من رسول الله لم يسمعه علي ولكن انا اقول هل فات علي امر مهم كهذا وهو الذي كان ملازما للنبي من اول ايام الوحي الى يوم مماته عليه الصلاة والسلام ولكن هذا الأمر كان يعرفه ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي ولد في حياة الرسول وكان صغيرا عندما غادر النبي الحياة الى الرفيق الأعلى ؟! ولكن بحسب الرواية التي ذكرها الترمذي ان عليا رضي الله تعالى عنه كان يعلم بهذا الأمر إلا إنه خالفه ؟! وكيف يخالف عليا امر رسول الله في هذا الأمر الا وهو إحراق الناس لاي سبب كان هل كان الإمام علي يدور في الأسواق يسأل الناس عن إيمانهم بالأخرة او هل هم ارتدوا عن الإسلام أم لا ؟ هذه الروايات لا يمكن قبولها وفق هذا المفهوم البتة فكلنا يعلم المكانة التي يحتلها علي في العلم وخاصة بالقران الكريم والسنة النبوية فهو الصحابي الوحيد الذي تفرغ الى كتابة القرآن الكريم بحسب تاريخ نزول الايات القرآنية وقد اعتزل الناس لاجل هذه الأمر أشهرا عديدة وقد ذكرت تلك الرواية مرويات السنة والشيعة على حد سواء أضف اليه شهادة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لعلي فقالوا  (أقضانا علي) فهل يرتكب هذا الرجل مثل هذا العمل الفظيع ؟! ثم إن سند الحديث ليس بالقوي، فعكرمة اتُّهم من قبل عدد من علماء الرجال. لذا لم يرو له مسلم ولا مالك، باعتباره ضعيفًا غير ثقة

وحتى ان سلمنا بمصداقية هذا الحديث فما بالكم وتعارضه مع هذا الحديث الذي رواه البخاري الحديث رقم ٧٣٢٢ حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله السلمي أن أعرابياً بايع رسول الله على الإسلام ، فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة ، فجاء الأعرابي إلى رسول الله فقال: أقلني من بيعتي ، فأبى ، ثم جاءه فقال أقلني بيعتي ، فأبى ، فخرج الأعرابي فقال رسول الله إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها صحيح البخاري وقد روى البخاري هذا الحديث في اكثر من باب 

ورواه ايضا النسائي عن طريق أخر فقال أخبرنا قتيبة عن مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله  أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة فجاء الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقلني بيعتي فأبى ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها  . 

وهذا الحديث من ناحية السند اقوى وامتن من الحديث الاول فالحديث من بدل دينه فاقتلوه جاء عن طريق عكرمة فقط واوضحنا موقف علماء الجرح والتعديل من عكرمة في حين ان الحديث الثاني رواته ثقاة فضلا عن تطابقه مع القرآن الكريم وآياته المحكمات ,غير إني قبل ما اختم في هذا الباب لا بد ان نذكر ما روراه الحافظ ابن حجر في الاحاديث التي رواها الصحابي ابن عباس فقال ما معناه ان ابن عباس روى روايات مطلقة ومقيدة فيجب تقييد المطلق بالمقيد منها وهذه الرواية ان صحت فلا بد ان تحمل على ان المقصود بقتل من ارتد هو من اعلن الحرب على الاسلام وشهر السيف بوجهه , ورأي بتقييد العام او المطلق بالخاص والعام هو رأي عامة الفقهاء

يرد في كتب الحديث الحديث التالي أخبرنا يعلى حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله إلا إحدى ثلاثة نفر النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة ) سنن الدارمي 

وقد رواه النسائي ايضا فقال ذكر ما يحل به دم المسلم 4016 أخبرنا إسحق بن منصور قال أنبأنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي لا إله غيره لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا ثلاثة نفر التارك للإسلام مفارق الجماعة والثيب الزاني والنفس بالنفس  قال الأعمش فحدثت به إبراهيم فحدثني عن الأسود عن عائشة بمثله .

وقد اورده الترمذي بسنده باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث 1402 حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة  INCLUDEPICTURE "../My%20Documents/Downloads/MEDIA-H2.GIF" \* MERGEFORMAT  

وقد ورد الحديث في صحيح مسلم باب ما يباح به دم المسلم 1676 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة  حدثنا ابن نمير حدثنا أبي  وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان  وحدثنا إسحق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قالا أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله 

وهذه الاحاديث اجمعها ترد عن طريق الاعمش الا فيما اورده ابن ماجة والاعمش هذا مشهور بالتدليس  قال الذهبي في ميزان الاعتدال في ترجمة الأعمش : (وهو يدلس وربما دلس عن ضعيف ولا يدري به) فضلا عن ان هذا الحديث فيه دلالة على انه قيل قبل نزول ايات قصاص الزاني والزانية لان النبي عليه الصلاة كان يرجم بحسب الحكم التوراتي قبل نزول اية قصاص الزاني والزانية كما ان ما ورد بشأن قتل المرتد فهو يجب تقييده بالشروط المعروفة الا وهي ان المرتد الذي يقتل هو من يرفع السيف بوجه المجتمع الإسلامي .  

 

حروب الردة  :

ان قولنا بالحرية الدينية والعقائدية التي يقرها القرآن الكريم لا يعني ان جميع أصناف المرتدين سيكونون بمأمن من العقاب فالمرتد الذي يشهر السيف ويخرج مقاتلا للاسلام لا بد من قتاله والتمكن منه والا تكن فتنة في الارض وفساد كبير لذلك اقر الله تعالى على مثل هؤلاء تطبيق حد الحرابة عليهم لا لردتهم وانما لمحاربتهم لله ولرسوله فقال  {إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ }المائدة33 وهو الحد الذي طبقه المسلمون على المرتدين في زمن ابي بكر عليه السلام حين ارتدت الكثير من القبائل العربية التي كانت تحيط بالمدينة والبعيدة عنها وبدأت تحاول الهجوم على المدينة المنورة للانقضاض على مركز الخلافة الاسلامية فما كان من المسلمين الا ان يجهزوا الجيوش لمقاتلتهم وقد كان المرتدون صنفين اولهما الصنف المقاتل لله ولرسوله كما هو الحال مع مسيلمة الكذاب وسجاح وغيرهم وصنف منع الزكاة الصنف الاول لا مناص من قتالهم اما الصنف الثاني وجب مقاتلتهم ليس لارتدادهم انما لخروجهم عن النظام السياسي واعلان التمرد عليه والخوف من ان يتنامى هذا التمرد ويتحالف مع الصنف الاخر من المرتدين فيكونوا خطرا حقيقيا وداهم يحيق بالمسلمين وقد وصف الله تعالى في كتابه الكريم ما سيحل بالمؤمنين بعد وفاة النبي عليه الصلاة في نبوءة قرآنية عظيمة فقال  {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ }النور55 ولنلاحظ ما ورد بهذه الاية الكريمة التي إنطبقت على حال المسلمين من الصحابة في عهد النبي وإقامة الخلافة من بعده فقال وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا اي ان صحابة النبي سيواجهون خوفا وخطرا داهما ومحدقا بهم وهو ارتداد قبائل كثيرة من العرب واعلانها الحرب على الإسلام والتكتل والتمحور فيما بينها لتشكيل التحالفات للاطاحة بدولة الإسلام الفتية فما كان من خليفة المسلمين الجديد الا ان يجهز الصحابة بسرايا كانت مهمتها الاولى رد الهجمات التي شنتها القبال المحاذية الى المدينة المنورة , وما إن تمكن من تأديب تلك القبائل حتى جهز السرايا لتأديب القبائل العربية الاخرى التي كانت تعد العدة فيما بينها لتشكيل التحالفات لشن الحرب على دولة المدينة المنورة ولو كانت الحرب هي لتطبيق حد الردة على من ارتد لكان من الواجب على المسلمين الا يأخذوا أسرى في حروبهم ويقتلوا كل من يجدونه أمامهم بجريرة الردة إلا ان ذلك لم يحدث البتة بل أخذوا الأسارى  كما أكد ذلك الطبري في تاريخه وايضا ابن خلدون , بل ان سيدنا عمر بن الخطاب راجع الخليفة الصديق لأكثر من مرة في أن يعزل خالدا الذي كان قائدا للجيش الإسلامي في حروب الردة لسبب رآه عمر في خالد الا وهو (إن في سيفه رهقا) فلو كان قتال المرتدين لقتلهم ما قال سيدنا عمر تلك المقولة وانما قتال المرتدين في تلك الحروب كان كما قلنا لرد كيدهم عن المدينة المنورة واحقاق كلمة الحق وليس تطبيقا لاي حد من حدود الردة كما يزعم المتفيقهون

 

اقول قولي هذا وأسال الله لي ولكم الهداية آمين .