المحكمة الاتحادية العليا تبطل صلاحية المحافظين ووزير الداخلية باحتجاز الأشخاص

بغداد: قررت المحكمة الاتحادية العليا، إلغاء المادة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (169) لسنة 1997 المتضمن منح المحافظين ووزير الداخلية صلاحية احتجاز الأشخاص، وعدته مخالفاً للدستور.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية الاتحادية في بيان له، إن 'المحكمة الاتحادية العليا نظرت في دستورية المادة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (169) لسنة 1997'.

وتابع بيرقدار: أن 'هذه المادة أعطت الحق للمحافظين ووزير الداخلية باحتجاز الأشخاص'، موضحا ان 'المحكمة وجدت ذلك مخالفاً للدستور الذي نص على حظر الحجز ومنع التوقيف والتحقيق من دون أمر قضائي'.

وأكمل المتحدث الرسمي قائلاً إن 'الدستور له العلوية بموجب المادة (13) منه وان أي نص قانوني يتعارض معه يعد باطلاً'.