جريمة التلاعب بالأسعار من جرائم التخريب الاقتصادي |
الأصل في تجريم إي فعل إن يكون بقانون يصدر من السلطة التشريعية على إن هذا المبدأ يمكن الخروج عليه في الظروف الاستثنائية كحالة الحرب أو الطوارئ أو الكوارث مثلا و في الظروف العادية حيث تفوض السلطة التشريعية السلطة التنفيذية سلطة إصدار الأنظمة و التعليمات لمعالجة الحالة و ليس ثمة اعتراض على هذا التفويض طالما انه لا يشكل خرقا لقاعدة ( لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص ) إي إن لا تجريم بدون صدور قانون على التجريم كواحد من أهم الضمانات للحرية الشخصية و قانون تنظيم التجارة الداخلية و الخارجية العراقي يتسع نطاق التفويض التشريعي إذ يقتصر دور المشرع في كثير من الأحوال على إصدار النصوص العامة و تحديد العقوبة كالنص على الالتزام بالأسعار المحددة للسلع و البضائع أو يترك لسلطات أخرى رسمية أو شبه رسمية أو أية جهة مخوله صلاحية التسعير تحديد عناصر الجريمة فلجنة تنظيم التجارة أو أجهزة التسعير الأخرى مختلف الوزارات التي تحدد السلع المسعرة و أسعارها ومدة سريان التسعير و هي التي تعدل في قائمة هذه السلع بإدخال سلع جديدة عليها أو إخراجها منها على إن التفويض التشريعي في هذا المجال يعد امرأ ضروريا لأنه يقتضي دراية فنية لا تتوافر إلا لدى السلطة المفوضة يضاف إلى ذلك ضرورة توفير المرونة في الإدارة التشريعية ابتغاء مواجهة الظاهرة الاقتصادية المتقلبة بما يكفل نجاح السياسة الاقتصادية و من صور جرائم التخريب الاقتصادي عدم الالتزام بالأسعار المحددة للسلع و البضائع و الامتناع عن بيع سلعة بأسعارها المحددة أو بيعها بسعر يفوق السعر المحدد و المطالبة بثمن يزيد عن الحد المقرر كما إن وجود السلعة و لو بصورة غير ظاهرة للعيان و إنكار وجودها يعد امتناعا عن البيع بالسعر المحدد و تجدر الإشارة إلى إن رفض البائع بيع سلعة مسعرة بالسعر المحدد ثم بيعها بسعر يزيد عليه يحقق الارتباط المنصوص علية في المادة 17 من قانون تنظيم التجارة و إن هناك البعض من ضعاف النفوس من تجار الأزمات من ياستهويه جمع المال الحرام من خلال استغلال الظروف الأمنية و السياسية بقصد رفع الأسعار و التلاعب بأسعار السلع و إن المشرع العراقي قصر المسؤولية على البائع في جريمة بيع السلعة بأكثر من السعر المقرر لها ونجد ض1ورة إن تأخذ السلطات المختصة وفي مقدمتها مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية في وزارة الداخلية مسؤولية اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجشعين من المتلاعبين بالأسعار وتشجيع المواطن في المبادرة لإخبار السلطات المختصة عن مرتكبي جريمة رفع الأسعار وجريمة الاحتكار و غيرها من جرائم التخريب الاقتصادي لان هذه الجرائم من الجرائم الخطرة كما إن من واجب السلطات المختصة إن تضع التسعيرة المناسبة للسلع و البضائع لكي لا تكون التسعيرة خاضعة لمزاج البائع و جشعة في رفع الأسعار و تساهم في تخريب الاقتصاد الوطني و ضرر بالغ بالمصلحة العامة ومن صور التلاعب بالأسعار القيام بفعل يوثر على السلع أو الخدمات أو الأموال فيزيد من أسعارها أو ينقص من عرضها أو يؤدي إلى تجميعها أو حجبها عن الجمهور على وجه يتعارض و سياسة الدولة الاقتصادية و من الضروري اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يخالف القانون بالتلاعب بالأسعار و احتكار السلع ومنع تداولها بقصد رفع أسعارها بقصد حصول شحه بالسلع و البضائع و المواد الغذائية و تفعيل قانون تنظيم التجارة باعتباره القانون الذي يكفل حماية الاقتصاد الوطني و تنظيم الحياة الاقتصادية بقصد منع الاحتكار و التلاعب بالأسعار لردع كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المواطن. |