العبادي يصدر امرا ديوانيا يمنع اعتقال اي شخص الا بموجب امر قضائي


 بغداد: أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، أمراً ديوانياً بمنع إلقاء القبض أو توقيف أي شخص إلا بمقتضى أمر صادر من القاضي المختص أو المحكمة المختصة أو في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك، معتبراً مخالفة ذلك بأنه حالة "جرمية" يحال المسؤول عنها إلى القضاء.

 

وقال مكتب العبادي في بيان صحافي، إن "رئيس الوزراء حيدر العبادي وقع أمراً ديوانياً بالرقم 57 يتضمن قرارات تتعلق بالإجراءات القانونية الواجب إتباعها في قضايا إلقاء القبض والتوقيف والاحتجاز من قبل الجهات المعنية".

 

 

وأضاف أنه "لا يجوز إلقاء القبض أو توقيف أي شخص إلا بمقتضى أمر صادر من القاضي المختص أو المحكمة المختصة أو في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك، بما فيها المادتان (102، 103) من قانون أصول المحاكمات الجزائية".

 

 

وأوضح مكتب العبادي، أن "الجهة التي نفذت إلقاء القبض أو التوقيف تقوم بتسجيل اسم الموقوف ومكان الإيقاف وسببه والمادة القانونية الموقوف بشأنها خلال مدة 24 ساعة من وقت التوقيف في سجل مركزي الكتروني ويدوي تتولى وزارة العدل استحداثه وإدارته".

 

 

وتابع أن "جهاز الأمن الوطني ووزارتي الدفاع والداخلية يتولون وضع ضوابط وآليات قيام الآمرين بتسجيل الموقوفين في السجل المركزي"، لافتاً إلى أنه "لا يجوز قيام أية جهة غير الجهات المذكورة في أعلاه من هذا الأمر بإلقاء القبض أو التوقيف".

 

 

وأكد مكتب العبادي، أن "القبض على الأشخاص خارج الحالات المنصوص عليها في هذا الأمر من اختطاف واحتجاز الأشخاص يعد من الحالات الجرمية ويحال المسؤول عنها إلى القضاء".