الشفافية والمساءلة |
المقدمة :- إن ما يشهده العراق من ظواهر غريبة وأزمات سياسية واقتصادية واجتماعية تتباين في أشكالها وأحجامها ولعل من أهم تلك الظواهر تأثيراً بعد الإرهاب هي ظاهرة الفساد وبكل أنواعه "الإداري والمالي والسياسي والقضائي......الخ" .و ان تزايد اهتمام الحكومات والمنظمات بمشكلة الفساد وبما تفرزه من انعكاسات سلبية وأضراراً بالغة في مختلف ميادين الحياة الإنسانية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية, في الوقت الذي تسعى به كافة بلدان العالم إلى مواكبة متطلبات التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة العالمية والمتمثلة في ظاهرة العولمة والتحول من الانغلاق الاقتصادي إلى الانفتاح, والاندماج في الاقتصاد العالمي, وتحرير الأسواق. وإن الانخراط في العولمة قد يفتح آفاقاً جديدة ويتيح فرصاً كثيرة الإ أنه قد يخلق تحديات كبيرة على المجتمع الدولي والتي تتمثل باستخدام تكنولوجيا عالية في ممارسات الفساد في ظل تطورات تقنية المعلومات وهيمنة الاقتصاديات الخدمية ورفع حواجز الحماية التجارية أمام تدفقات الاستثمارات والخدمات المالية, فعولمة الاتصالات الإلكترونية تسهل انجاز الأعمال غير المشروعة مثل إمكانية اختراق الأسواق المالية العالمية التي سببت في أزمات مالية عنيفة لكثير من الحكومات والشركات والبنوك في مختلف بلدان العالم. وبناءاً على ما سبق فإن موضوع الفساد يحتل مكاناً مميزاً في المواضيع المثارة في عصرنا لما له من أثار وانعكاسات كبيرة محلياً وعالمياً, ويتجلى الاهتمام في هذا الموضوع بمؤشرات كثيرة يمكن معرفتها من خلال العدد الكبير من البحوث التي أجريت بهذا الصدد. والاهتمام الدولي المتزايد بهذا الموضوع.
الفئة المستهدفة:- الموظفين في مجلس النواب العراقي.
من المفاهيم الإدارية الحديثة المتطورة التي يجب على جميع المؤسسة الاخد بها لما لها من أهمية في إحداث إدارة ناجحة تحاول معالجة العديد من المشاكل الإدارية وغيرها كغموض في القوانين واللوائح المعمول بها ومحاولة إيجاد سبل لتبسيط الإجراءات من اجل مكافحة الفساد الإداري ،وان زيادة الشفافية تساهم في زيادة درجة الثقة التي تمنحها المؤسسة لموظفيها والمواطنين المراجعين للحصول على الخدمات التي يردونها .
وعرفت الشفافية على أنها الوضوح التام في اتخاذ القرارات ورسم الخطط والسياسات وعرضها على الجهات المعنية في مراقبة أداء الدولة نيابة عن الشعب وخضوع الممارسات الإدارية والسياسات للمحاسبة والمراقبة المستمرة . كما تعرف أنها وضوح التشريعات ودقة الأعمال المنجزة داخل هذه التنظيمات وإتباع تعليمات وممارسات واضحة وسهولة الوصول إلى اتخاذ القرارات على أساس درجة كبيرة من الدقة والوضوح .
وتعرف الشفافية بأنها وضوح التشريعات وسهولة فهمها واستقرارها وانسجامها مع بعضها و موضوعتها ووضوح لغتها ومرونتها وتطورها ،وفقا للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية وبما يتناسب مع روح العصر إضافة غالى تبسيط الإجراءات ونشر المعلومات والإفصاح عنها وسهولة الوصول إليها بحيث تكون متاحة للجميع .
من خلال مفهوم الشفافية يتضح أن توافرها أصبح شرطا أساسيا في العمليات الإدارية والتنظيمية إذا رغبت المؤسسة بالارتقاء بمستوى إدارتها إلى مستوى حضاري يساهم في تحسين المستوي المعيشي للفرد وان متطلبات نجاح النزاهة والشفافية متعددة ومن أهمها ضرورة إحداث تطوير إداري في إدارة المؤسسة وان هذا التطور لا يجوز معاملته بصورة منفصلة عن الجانب البشري ولابد من العمل على إحداث تنسيق مستمر بين الإدارات المعنية وربط التدريب باحتياجات المؤسسة وان تكون هناك سياسة واضحة في الاختيار والتعيين من قبل المؤسسة تعتمد على مبدأ الكفاءة وضرورة العمل على تطوير شبكة واسعة من المعلومات بين الوحدات الإدارية داخل وخارج المؤسسة حتى تتوفر درجة عالية من التنسيق والتعاون والدقة في الإجراءات والعمل على تعزيز دور الرقابة لما لها من دور في تعزيز الشفافية. من هنا يتضح أن هناك العديد من المتطلبات الأساسية يجب توفرها لتعزيز دور الشفافية تتضمن ما يلي .
أولا :ا- لمستوى الذاتي . يشمل هذا المستوى على التشريعات والقوانين من ناحية وشفافية الإجراءات من ناحية أخرى فشفافية التشريعات تتطلب توافر الأبعاد الآتية .
أما فيما يتعلق بشفافية الإجراءات فهي تتطلب توفير الأتي
ثانيا :المستوى الشمولي أن الشفافية على المستوى الشمولي الخارجي تتطلب توفر الأبعاد التالية
هناك مجموعة من السياسات والإجراءات الواجب مرعاتها عند تطبيق الشفافية منه :
البلاغات والتعاميم حيث يجب استخدام اسلوب التعليمات والتعميم التي لها علاقة بسياسات الموظف والإجراءات الخاصة بالعمل لتغطية التعديلات والتغيرات التي تطرأ على القوانين والأنظمة أو إلغاءها او ايقافها .
يحتاج تطبيق الشفافية للعديد من المقومات والجهود وهناك العديد من المشاكل التي تواجه تحقيق الشفافية تتمثل في الأتي :
شرح فقرات تعليمات هيئة النزاهة والقطاع العام ومنتسبي القطاع المختلط لسنة 2006 حسب تعليمات هيئة النزاهة
المقصود منها ان يلتزم الموظف في الدوائر الحكومية بالاخبار أمام الجهات المختصة عند علمه بوجود حالة من حالات الفساد,متل حالة (الرشوة أو التزوير أو الاختلاس أو غيرها) وحالة اساءة استعمال السلطة الممنوحة للموظف ( مثل تجاوز الموظفين حدود وظائفهم ) ويترتب على ذلك الحاق الضرر بالدولة او بالاشخاص. والمقصود بالجهات المختصة هي الجهات التي تتولى التحقيق قي الاخبار مثل ( رئيس الدائرة او دوائر المفتش العام في الوزارات او دوائر الشرطة او هيئة النزاهة العامة). ويأتي هذا الالتزام من جانبين (الاول) هو ديني واخلاقي وهذا ما دعت اليه جميع الاديان السماويةفالفساد هو امر منكر وعلى كل انسان ان يعمل على تغييره وابسط وسيلة هي ان يقوم بالاخبار عنه. والجانب (الثاني) هو الجانب القانوني فعلى كل شخص ان يقوم بالاخبار عن الجرائم والمخالفات وفي حالة عدم اخباره السلطات المختصة فأنه يقع تحت طائلة جريمة (الاحجام عن الاخبار عن الجرائم) استنادا لاحكام المادة (247) من قانون العقوبات النافذ. وفي حالة خشيتك او خوفك من الاخبار فبامكانك الاتصال هاتفيا بهيئة النزاهة العامة وعلى الخط الساخن 7782653 /07901988559 وهي تؤمن لك سرية المعلومات التي سوف تقدمها والمحافظة على عدم كشف هويتك.
المقصود هنا ان الموظف يجب ان يؤدي واجباته الوظيفية بكل امانة (اي اداء الواجبات وفق ما هو مطلوب وطبقا للقوانين والانظمة والتعليمات) وبكفاءة (اي اداء الواجبات بالشكل العلمي المطلوب القيام به وبمهارة عالية) وباخلاص ( اي التفاني في اداء الواجبات الموكله له وان يكون هدفه الرئيسي هو تطبيق القوانين والتعليمات) وحرص على المصلحة العامة (اي تفضيل المصلحة العامة على المصالح الاخرى وحمايتها من اي ضرر محتمل قد يلحق بها نتيجة اداء الاعمال الوظيفية)وكذلك يجب ان لا تؤثر التزامات ونشاطات الموظف السياسية على حسن اداءه لواجباته الوظيفية اي يجب ان لا تؤثر على اوقات العمل الرسمية ويجب ان لا تتحول الدوائر الحكومية كمسرح لممارسة النشاطات الحزبية والسياسية وكذلك يجب ان لا تؤثر على علاقاته وتصرفاته مع زملاءه الموظفين او مع الاشخاص الاخرين الذين يتعامل معهم بحكم عمله الوظيفي وكذلك يجب عليه ان لا يقوم بتفضيل المصالح الحزبية الضيقة على المصالح العامة للدولة والمواطنين عند اداءه لواجباته الوظيفية.
المقصود منها ان الموظف يجب ان يؤدي واجباته الوظيفية بكل حيادية (اي ان تكون غايته الرئيسية هي تطبيق اللوائح والتعليمات والاوامر بغض النظر عن طبيعة الشخص الذي تؤدى له الخدمة) ودون تمييز بين الاشخاص وعدم تفضيل شخص على اخر بناءا على معايير شخصية بسب الجنس او القومية او الدين او اللون او المعتقدات السياسية او اية معايير اخرى مثل القرابة او الصداقة او رد الجميل وغيرها.
أي عدم الاشتراك او القيام بأي اعمال تدخل في نطاق التعامل المباشر او غير المباشر مع اية معاملات مالية تجري ضمن اعمال الدائرة او الجهة التي يعمل لديها الموظف او كان للموظف علاقة باعداد او احالة او تنفيذ هذه المعاملات المالية. وكذلك يجب على الموظف ان لايستخدم المعلومات الرسمية التي يطلع عليها بحكم وظيفته لاغراض ومنافع شخصية ويكون من شأن ذلك احداث ضرر بالاموال العامة او الاموال الخاصة العائدة للغير. وكذلك يجب على الموظف ان يلتزم بعدم التدخل شخصيا بصورة مباشرة او غير مباشرة في المعاملات الرسمية التي تجري ضمن اعمال دائرته والتي يكون لها تأثير مباشر او متوقع في مصالحه المالية او مصالح زوجه او احد اقرباءه حتى الدرجة الرابعة.
أي انه يجب على الموظف عند اداءه لعمله الوظيفي ان يقوم بتطبيق القوانين والانظمة والتعليمات التي تنظم عمله الاداري وتحدد واجباته وصلاحياته وعدم التجاوز عليها وكذلك يجب عليه ان يطبق الاوامر الصادرة من رؤسائه في العمل عندما تكون موافقة للقانون وعندما يلاحظ انه توجد مخالفة للقانون في هذه الاوامر فيجب عليه ان يمتنع عن تنفيذها ولكن يجب ان يبين لرئيسه الاداري على شكل مذكرة مكتوبة سبب عدم تنفيذه للامر ووجه مخالفته للقانون وفي حالة تأكيد الرئيس الاداري على تنفيذ ذلك الامر كتابة على المذكرة التي قام الموظف بتقديمها فهنا يجب عليه ان ينفذ ذلك الامر ويكون الرئيس الاداري هو المسؤول عنه.
المقصود منها ان الموظف يجب عليه عند تعيينه في الوظيفة العامة ان يصرح عن طبيعة مصالحه المالية او الشخصية المالية (مثل الاموال المنقولة وغير المنقولة) والشخصية مثل(الاقارب) في حالة اذا ما كان لهذه المصالح تأثير متوقع في المستقبل على حسن اداء واجباته الوظيفية اي انها قد تتعارض معها في المصالح ومن المحتمل ان يؤدي ذلك الى تفضيل مصلحته الخاصة على المصلحة العامة . وعليه ان يقوم بالاخبار عن وجود هذه المصالح عند تعيينه اذا كانت موجودة وفي اي وقت اخر تحدث فيه اثناء خدمته الوظيفية.
يحظر على الموظف الجمع بين الوظيفة العامة وبين اي عمل اخر الا بموجب احكام القانون وكذلك يحظر عليه مزاولة الاعمال التجارية وتأسيس الشركات والعضوية في مجالس ادارتها عدا حالتي شراء اسهم الشركات المساهمة او الاعمال التي تخص امواله التي آلت اليه ارثا او ادارة اموال زوجه او اقاربه حتى الدرجة الثالثة والتي آلت اليهم ارثا وفي هذه الحالة عليه ان يخبر دائرته بذلك خلال ثلاثين يوما. وكذلك يحظر على الموظف الاشتراك في المناقصات الحكومية وكذلك يحظر عليه الاشتراك في المزايدات الحكومية لبيع الاموال المنقولة وغير المنقولة في حالة اذا كان الموظف مخولا بالتصديق على البيع او كان عضوا في لجان التقدير او البيع او اتخذ قرار ببيع او ايجار تلك الاموال اوكان موظفا في المديرية العامة او ما يعادلها والتي تعود اليها تلك الاموال .و لكن يحق للموظف في الدرجة السابعة من درجات قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 او ما يعادلها فما دون ان يشتغل خارج اوقات الدوام الرسمي لحسابه او لدى الغير بشرط ان يشعر دائرته بذلك وان لا يؤثر عمله على واجبات وظيفته ويستثنى من ذلك الموظفون المعينون بمرسوم جمهوري ومنتسبو وزارة الخارجية والعاملون في الخدمة الخارجية.وذلك كله استنادا لاحكام الفقرات (اولا- ثانيا-ثالثا-رابعا) من المادة (5) والفقرات (اولا- ثالثا)من المادة (6) من قانون انظباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991.
اي يجب على الموظف ان يحافظ على سرية المعلومات والوثائق الرسمية التي بحوزته او التي يطلع عليها بحكم وظيفته او اثناءها وان لا يستخدمها الا وفقا للقانون والانظمة والتعليمات التي تنظم ذلك وان لا يقوم بأفشاؤها للغير في حالة اذا كانت هذه المعلومات والوثائق سرية بطبيعتها او يخشى من افشاؤها الحاق ضرر بالدولة او بالاشخاص. ويبقى هذا الواجب قائما حتى بعد انتهاء خدمة الموظف ولا يحق له الاحتفاظ بوثائق رسمية سرية بعد احالته على التقاعد او انتهاء خدمته باي وجه كان . وذلك كله استنادا لاحكام الفقرة (سابعا) من المادة (4) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991.
اي يجب على الموظف عدم قبول الهدايا او طلب المنافع التي يكون الغرض منها التأثير على حيادية الموظف اونزاهته في العمل او المكافأة على اداء الواجبات الوظيفية او الامتناع عن اداؤها او اذا كانت تصب في المحصلة النهائية في مصلحة احد افراد عائلة الموظف او اقاربه حتى الدرجة الرابعة سواء كانت مقدمة من قبل المراجعين او المقاولين او المتعهدين المتعاقدين مع دائرته او من قبل كل من كان لعمله علاقة بالموظف بسب الوظيفة ما دامت للغرض نفسه اعلاه وهو التأثير على حيادية الموظف او نزاهته. وذلك عملا باحكام الفقرة (11) من المادة (5) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991.
اي يجب على الموظف ان يمتنع عن اعطاء اية وعود للاخرين في اي حالة من حالات عمله الوظيفي وخاصة اذا ما كانت مخالفة للاوامر والتعليمات وبالتالي فهي لا يمكن تحقيقها وانها في هذه الحالة سوف تعطي انطباعا خاطئا لدى المواطنين بعدم قانونية هذه الاوامر والتعليمات وانها مرنه ويمكن تغييرها في اي وقت مما يدفعه الى سلوك طرق غير مشروعة لانجاز معاملته. وكذلك يجب ان لا يتأثر الموظف عند اداءه لواجباته الوظيفية بمشاعره واحاسيسه اتجاه الاخرين فيقوم بتلبية رغباته الشخصية التي قد تكون على حساب اداءه لاعماله الوظيفية بالصورة الصحيحة والموافقة للقانون.ولكن ومع هذا كله يجب على الموظف مراعاة عدم الاخلال بواجبه باحترام المواطنين وتسهيل انجاز معاملاتهم .
اي يجب على الموظف عدم ادخال اي معلومات غير صحيحة في القيود الرسمية للدوائر الحكومية او في الوثائق والمستندات الخاصة بها اي يقوم بدرج معلومات مغايرة للحقيقة ومهما كان السبب في ذلك وخاصة اذا كان هذ الفعل سوف يؤدي الى التصرف بأموال الدولة وموجوداتها والتي لم يكن الموظف مخولا بالتصرف فيها او كان مخولا بالتصرف على نحو اخر غير الذي تم العمل به وذلك كله من اجل الحصول على بعض المكاسب المادية ولكن على حساب المصلحة العامة ,اي ان هذا الفعل قد يعتبر صحيحا ورسميا في الوثائق والمستندات ولكنه في حقيقة الامر غير ذلك ومثال على ذلك (ان يقوم الموظف بشراء مواد للدولة فيقوم بشراءها بسعر اقل من السعر الذي يثبت في المستندات الخاصة بالشراء فيكون الفرق بين السعرين هو لمصلحة الموظف والجهة التي قامت بالبيع).
اي يجب على الموظف ان يمتنع عن التصريح او اعطاء المعلومات الرسمية التي تصل الى علمه بمقتضى وظيفته الى اي جهة كانت وفي غير الاحوال المصرح بها قانونا او وفق الانظمة والتعليمات او ان يقوم باستعمالها لمنفعته او منفعة شخص اخر يعلم بوجوب عدم اخباره بهذه المعلومات وكان من شأن ذلك الاضرار بمصلحة الدولة او الاشخاص الاخرين او يؤدي الى الاساءة اليهم اذا كانت تتصل باسرار الحياة الخاصة او العائلية للافراد وحتى ولو كانت صحيحة. ولكن مع ذلك اذا كان افشاء المعلومات القصد منه الاخبار عن الجرائم في جناية او جنحة او منع ارتكابها فلا مسؤولية على الشخص الذي يقوم بالاخبار.
اي ان يلتزم الموظف بأن تكون المعلومات التي يقدمها الى هيئة النزاهة العامة صحيحة اي غير مخالفة للحقيقة ودقيقة اي ان لا يقوم باخفاء اي معلومة مطلوبة حتى ولوكانت غير مهمة في تقديره ومتى ما طلبت هيئة النزاهة العامة منه تقديم هذه المعلومات ومثال على ذلك المعلومات المطلوبة حول الكشف عن المصالح المالية للاشخاص المشمولين بتقديمها وكذلك المعلومات المطلوبة الخاصة بقواعد السلوك لموظفي الدولة وكذلك في حالة اخباره عن حالة من حالات الفساد في دائرته حيث يجب ان تكون المعلومات التي يقدمها الى هيئة النزاهة صحيحة ودقيقة ومعززة بالادلة الرسمية لا ان تكون مبنية على الشك فيترتب عليها اساءة الى سمعة الاخرين والتي يجب ان نحرص جميعا على المحافظة عليها.
اي يجب على الموظف ان يبذل العناية اللازمة في المحافظة على اموال الدولة وممتلكاتها والمقصود بالعناية اللازمة اي اتخاذ كل التدابير والاحتياطات لمنع وقوع اي ضرر محتمل , مثل المحافظة على الادوات والالات والاجهزة والسيارات وغيرها وسواء كانت هذه الاموال في عهدة الموظف او التي يستخدمها بحكم عمله اليومي وكذلك يجب ان يكون استخدامها على نحو فعال وكفوء لتحقيق الغاية من استخدامها واقتصادي اي بالشكل الذي يحافظ على ديمومتها وعملها لفترة طويلة وكذلك يجب ان لا يستخدم الا للاغراض الموافقة للقانون والانظمة والتعليمات.
وهذا يعني انه يجب على الموظف ان يلتزم بعدم اساءة استخدام السلطة الممنوحة له بموجب وظيفته او استغلال الثقة المرتبطة بها من اجل الحصول على مكاسب شخصية او منح او قبول بعض الامتيازات وكذلك الاساءة لحقوق الاخرين او محاولة التسبب في وقوع مثل هذه الاساءات والمخالفات . ومن الامثله على اساءة استخدام السلطة هو وقف او تعطيل تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين والانظمة او استعمال القسوة مع الناس او القبض عليهم وحبسهم في غير الاحوال التي ينص عليها القانون واعتمادا على وظيفته فأخل باعتبارهم او احدث الما جسديا بهم او الحاق ضرر جسيم باموال ومصالح الجهة التي يعمل بها اذا كان ناشئا عن اهمال جسيم بواجبات الوظيفة. ومن الامثلة على استغلال السلطة هو الامتناع بغير حق عن اداء عمل من اعمال وظيفته او اخل عمدا بواجب من واجباتها نتيجة لرجاء او توصية او وساطة او لاي سبب اخر غير مشروع او بقصد الاضرار بمصلحة احد الافراد او بقصد منفعة شخص على حساب اخر او على حساب الدولة او استغلال سلطة الوظيفة للاستيلاء على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للدولة او للاشخاص. علما ان اساءة استخدام السلطة اصبحت من الظروف المشددة للعقوبة في ضوء التعديل الاخير لقانون العقوبات وعليه فأن الموظف المخالف يتحمل كافة التبعات القانونية عن اساءة استخدام السلطة او تجاوز الموظفين حدود وظائفهم وهي ما نص عليها في قانون العقوبات النافذ من عقوبات ومنها التعويض عن الاضرار التي تحصل نتيجة لتلك الاساءة او استغلال السلطة الممنوحة للموظف بموجب وظيفته.
اي يجب على الموظف ان يحافظ على كرامة الوظيفة العامة والسمعة الجيدة اللازمة لها لان الموظف هو المرآة العاكسة لمؤسسات الدولة وان اي تصرف سيء يصدر منه سوف ينعكس سلبيا على سمعة الدائرة وبالتالي يؤثر على الثقة العامة للناس بالحكومة ومؤسساتها فتفقد الاحترام اللازم لها وهذا ما سوف ينعكس ايضا على احترام المواطنين للقوانين والانظمة التي تصدرها الدولة. وكذلك يجب على الموظف ان يظهر بالمظهر الجيد الذي يليق بالوظيفة العامة من حسن المظهر الخارجي او من حيث حسن التصرف واللياقة في الكلام لذلك فعلى الموظف ان يبتعد عن كل تصرف شخصي يقلل من الاحترام اللازم للوظيفة العامة سواء كان ذلك اثناء الدوام الرسمي او بعده.
اي يحب على الموظف ان يطلع ويلم بكل المعلومات المتعلقة بالتعليمات والاوامر والقوانين التي تنظم عمله الوظيفي وان يقوم بالالمام بكل تفاصيلها لان ذلك سوف يؤدي الى تطوير خبرته في العمل ويكون تفهمه للواجبات الموكله له بشكل جيد مما يقلل من احتمالات قيامه بأي تصرف خاطيء وغير قانوني. لذلك فعلى الموظف ان لا يقوم باي تصرف او اجراء يقع ضمن اعماله الوظيفية ما لم يكن متأكدا وبشكل لا يقبل الشك من موافقته للانظمة والتعليمات.
اي يجب على الموظف وعندما يكون مسؤولا عن مجموعة من الموظفين العاملين في دائرته ان يعاملهم معاملة حسنة وعدم القيام بأي تصرف يقلل من الاحترام الواجب لهم او يسيء الى كرامتهم كأنسان اولا وكموظف ثانيا. وان تكون العلاقة التي تجمعهم هي علاقة عائلة واحدة وان هذا سوف يؤدي الى قيام الموظف باعماله الوظيفية بشكل جيد خاصة عندما يدرك قيمته في دائرته مهما كانت وان هذا في النهاية سوف يؤدي الى ان يكون عمل الدائرة هو عمل جيد ومرضي بالنسبة الى المرؤوسين والى الرئيس ايضا.
اي يجب على الموظف عند اداؤه لاعماله الوظيفية وخاصة عندما يكون لعمله اتصال مباشر مع المواطنين ان يقوم باحترام المواطنين ومعاملتهم معاملة حسنة وعدم الاساءة اليهم بالقول او الفعل وان يكون هاجسه الاول والاخير هو انجاز معاملاتهم باسرع وقت ووفقا للقوانين والانظمة والتعليمات.
اي يجب على الموظف ان يتقيد بمواعيد الدوام الرسمي من حيث بداية العمل او نهايته وان يكون حريصا على الحضور في الموعد المحدد للدوام ويجب عليه ايضا ان يخصص جميع اوقات الدوام للعمل الرسمي فقط لان ذلك سوف يؤدي الى تحسين اداءه الوظيفي والقيام بواجباته بالوقت المطلوب فيكون مثالا للموظف المثابر والكفوء وينال التكريم اللازم له من قبل رؤسائه في العمل ويكون قدوه لغيره.
اي يجب على الموظف الذي تنتهي خدمته الوظيفية لاي سبب كان بالاستقالة او الاحالة على التقاعد او غيرها ان يمتنع عن العمل بعد انتهاء خدمته الوظيفية مع اي جهة في القطاع الخاص والتي كانت لها علاقة مباشرة او تعامل مباشر مع الدائرة التي كان يعمل فيها كموظف وكذلك يجب ان يمتنع عن قبول اية مكافأة من جهة القطاع الخاص وبعد انتهاء خدمته الوظيفية وان هذا المنع يستمر لمدة سنتين من تاريخ انتهاءخدمته الوظيفية. وان الغاية من هذا المنع هو تدبير احترازي لحماية الموظف ولحماية الدائرة التي كان يعمل فيها وخشية من استغلال بعض الجهات لعلاقات هذا الموظف ضمن دائرته لتمشية اعمالها ومصالحها وبشكل مخالف للقوانين والانظمة والتعليمات. او ان يقوم الموظف باستعمال المعلومات التي يمتلكها عن اعمال دائرته لخدمة الجهة في القطاع الخاص ويكون ذلك على حساب المصلحة العامة للدولة.
|