صدرت الطبعة الأولى من كتاب اتفاقية سيداو وملائمتها للتشريعات العراقية للمحامية علياء عبود سالم وتم توقيع الكتاب إثناء الندوة التي أقامتها لجنة المرأة في وزارة الثقافة يوم 7/12/2014 تزامناً مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة, وأهدته لكل نساء العراق . أشارت الكاتبة في مقدمة الكتاب , لا تخلوا التشريعات العراقية بما فيها الدستور من تناقضات تصطدم مع التشريعات المنبثقة والمتفرعة منه كالقوانين الجنائية والمدنية وقانون الأحوال الشخصية , ونظراً لكون العراق اليوم عضو فعال دولياً على مستوى المنظمات المدنية والدولية والعالمية باعتباره من الدول المصادقة والموقعة على اتفاقية عالمية , كانت تشريعاته السابقة لا تتوافق وما تحمله هذه المعاهدات من قيم موضوعياً وشكلياً , لكن اليوم وبعد ما حمله الدستور العراقي لسنة 2005 من قيم إنسانية عالية افتقرت لها التشريعات السابقة له على مستوى التطبيق حصراً أرتئينا هنا أن نبحث بشكل معمق ما تتوافق وتختلف فيه قوانين العراق بشكل عام مع أهم اتفاقية تهم الأسرة وهي اتفاقية الإلغاء كل إشكال العنف ضد المرأة . تضمن الكتاب نص اتفاقية سيداو أو الاتفاقية العالمية لإيقاف كافة إشكال العنف ضد المرأة ,ابتداءاً من مختصر اسم الاتفاقية (سيداو) باللغة الانكليزية مأخوذاً من الحروف الأولى لكلمتها (cedaw). تنص المادة الأولى من الاتفاقية معنى التمييز ضد المرأة بغض النظر عن حالتها الزوجية ,بينما تتعرض المادة الثانية لوصف الإجراءات القانونية المطلوب من الدول الإطراف أن تتعهد بالقيام بها للقضاء على التمييز ضد المرأة ,المادة الثالثة تناولت التدابير التي يمكن ان تتخذها الدول الإطراف من اجل تطور المرأة وتقدمها على أساس المساواة مع الرجل بما في ذلك التشريع ,إما المادة الرابعة فقد حضرت وضع أي أحكام أو معايير خاصة بالمرأة ,وأوجبت أن تكون القوانين عامة للرجل والمرأة سواء بسواء ,إما المادة الخامسة فقد ألزمت الدول الإطراف بتجسيد مبدأه المساواة في دساتيرها الوطنية وقوانينها الأخرى,أما المادة المادة السادسة فقد اختصت بوضع تشريعات مناسبة لمكافحة جميع إشكال الاتجار بالمرأة واستغلالها في الدعارة . أما المواد (17_22) تتحدث عن آلية عمل اتفاقية سيداو ,والمواد (23_30) تتعلق بالأحكام الإدارية المختلفة عن نفاذ الاتفاقية والتوقيع والانضمام إليها , وطلب إعادة النظر فيها ,وحق أبداء التحفظات من الدول المصادقة والتحفظات وفق ما جاء في تعريف (دليل تقييم المرأة). قامت الكاتبة بتسليط الضوء على أهم النقاط الخلافية التي تتضمنها الاتفاقية مع القوانين العراقية وقيم المجتمع الإسلامي و بشيء من الدقة ,هذه الاتفاقية التي تدعو إلى المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة في جميع الميادين ,مع تأكيدها على مبدأ الفردية , بمعنى النظر إلى المرأة كفرد وليس كعضو في الأسرة وبغض النظر عن حالتها الاجتماعية سواء كانت عزباء أو متزوجة أو مطلقة أو أرملة . كما تتعرض الاتفاقية لقوانين الأسرة والزواج وتحديد سن الزواج . وقعت الاتفاقية إحدى عشر دولة عربية مع بعض التحفظات التي سجلتها على المواد (9)و(15)و(16) التي تتعلق بإعطاء المرأة حقاً مساوياً للرجل في اكتساب جنسيتها أو الاحتفاظ بها أو تغييرها ,المادة(15) تتعلق بالمساواة مع الرجل في الأهلية القانونية وقوانين السفر والإقامة ,والمادة (16)تتعلق بقوانين الزواج والأسرة وذلك لتعارضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية وعدداً من التشريعات المعمول بها في الدولة . ثم استعرضت الكاتبة التصادم لهذه (المواد)المذكورة مع قانون الأحوال الشخصية العراقية كما أكدت على أوجه الشبه والاختلاف بين الرجل والمرأة في إنهما متساويان تماماً في الكرامة الإنسانية كما قال تعالى (فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض) وهما سواء في الدين والتشريع لقوله تعالى (أن أكرمكم عند الله اتقاكم). وتطرقت في كتابها إلى أن نظرة الإسلام للعلاقة بين الرجل والمرأة تختلف جذرياً مع الرؤى الغربية ,فالنظرة الغربية ترى تلك العلاقة تصارعيه في حين أنها في الإسلام علاقة تكاملية ,والإسلام يعتبر الرجال والنساء متساويين في التكاليف الشرعية والكرامة الإنسانية والثواب والعقاب ,مع اختلاف الأدوار لاختلاف الخصائص الفسيولوجية والسيكولوجية والبيولوجية لكنهم غير متطابقتين والرؤية الغربية والمواثيق الدولية . وذكرت عن العراق والتحفظات والمصادقة ومتابعة تنفيذ الاتفاقية حسب ما جاء في المادة (28) من اتفاقية سيداو والتي تنص (يحق للدول بعد انضمامها للاتفاقية أن تقدم تحفظها على أي مادة أو فقرة على أن لا يتعارض ذلك مع جوهر الاتفاقية) ويذكر أن العراق صادق على الاتفاقية أو انضم إليها حسب قانون (66)عام 1986 , وقبل مصادقة العراق على الاتفاقية وضع تحفظاته عليها ولحد ألان لم يصادق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الذي يعطي حق الشكوى إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وأيضا لم يصدر أي إجراءات تشريعية بتعديل أو إلغاء القوانين والضوابط التي تجسد التمييز ضد المرأة . وبعد مرور أكثر من (26) عاماً على انضمام العراق للاتفاقية فحال المرأة في العراق في تخلف مستمر عن عجلة تطور النساء في العالم وفي كافة الجوانب الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية . كم ذكرت في كتابها متابعة التنفيذ من اللجنة الدولية لاتفاقية القضاء على جميع إشكال التمييز ضد المرأة وعلى الدول المصادقة إرسال تقارير دورية عن مدى التزام الدولة تنفيذ البنود التي تنص عليها الاتفاقية. وأخيرا استعرضت الحقوق التي منحها الدستور العراقي للمرأة التي لا تميز بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات وتتماشى مع ما ورد في الاتفاقيات الدولية والتي وقع عليها العراق وأصبح طرفاً فيها
|