فخامة رئيس جمهورية العراق السيد ( فؤاد معصوم ) المحترم القاضي مدحت المحمود يحرف بمواد ومفردات الدستور

 

يعلم فخامتك أن دستور العراق نافذ من عام 2005 بعد موافقة الشعب العراقي عليه بالاستفتاء العام ونشرة بالجريدة الرسمية وقد نشر دستور جمهورية العراق بالجريدة الرسمية بالعدد4012 في 28/12/2005وإستنادا إلى إحكام المادة 144 من الدستور والتي جاءت بالأتي يعد هذا الدستور نافذا، بعد موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام، ونشره في الجريدة الرسمية، وتشكيل الحكومة بموجبه .وتنفيذا لإحكام الدستور النافذ تشكلت الحكومات السابقة والحكومة الحالية والتي على هرمها الآن فخامتكم وأن الدستور النافذ هو القانون الأعلى والأسمى في العراق ويكون ملزما في إنحائه كافه بدون استثناء وهذا ما نصت عليه المادة 13 من الدستور والني جاءت بالأتي (أولا : - يُعَدُّ هذا الدستور القانون الاسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزما في إنحائه كافة، وبدون استثناء. 
ثانيا : - لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ويُعد باطلا كل نصٍ يرد في دساتير الأقاليم، أو إي نص قانوني أخر يتعارض معه وان احترام الدستور واجب على الجميع .الإ أن القاضي مدحت المحمود قد خالف الدستور وحرف مواد ومفردات أساسية في الدستور الذي صوت عليه الشعب حيث أصدر في عام 2014 تعليمات رقم 1 لسنة 2014 تشكيلات السلطة القضائية الاتحادية والتي نشرت بالجريدة الرسمية بالعدد 4312 في 3 /3/2014 ولاعتبارات شخصية من قبل القاضي مدحت المحمود قام بإصدارة تلك التعليمات والتشكيلات دون الاعتراض من أي جهة برلمانية أو قانونية رغم مخالفة تلك التعليمات والمفردات لمواد إحكام الدستور النافذ عام 2005 حيث جاء في المادة 1 من تعليمات تشكيلات السلطة القضائية ما يلي : تتكون السلطة القضائية من التشكيلات الآتية أولا : المحكمة الاتحادية العليا . ثانيا : مجلس القضاء الأعلى . ثالثا : محكمة التمييز الاتحادية . رابعا : محاكم الاستئناف الاتحادية والمحاكم المرتبط بها . خامسا : جهاز الإدعاء العام . سادسا: هيئة الإشراف القضائي . سابعا : المحكمة الجنائية المركزية . ثامنا : المحكمة الجنائية العراقية العليا . تاسعا :دائرة شؤون القضاة وأعضاء الإدعاء العام . عاشرا :دائرة الشؤون المالية . الحادي عشر:دائرة الشؤون الإدارية والحراسات القضائية . ثاني عشر : دائرة العلاقات العامة والشؤون القانونية . ثالث عشر : مكتب رئيس المجلس . رابع عشر :قسم إدارة السلطة القضائية . الخامس عشر : قسم التدقيق والرقابة الداخلية . السادس عشر: قسم الإعلام . السابع عشر : قسم التطوير القضائي في حين أن دستور جمهورية العراق النافذ عام 2005 قد جاء بالمادة 87 منه والذي نص على (تتكون السلطة القضائية الاتحادية، من مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية وجهاز الادعاء العام، وهيئة الإشراف القضائي والمحاكم الاتحادية الأخرى، التي تنظم وفقا للقانون إي أن الدستور النافذ قد ابتدأ السلطة القضائية وتكوينها بمجلس القضاء الأعلى الإ أن القاضي مدحت المحمود ابتدأ بتعليماته وتشكيلاته بالمحكمة الاتحادية كما وان الدستور في المادة أعلاه قدم جهاز الإدعاء العام وهيأة الإشراف القضائي على المحاكم الاتحادية في حين أن تعليمات القاضي مدحت المحمود وتشكيلات السلطة القضائية قد قدمت المحاكم الاتحادية والمحاكم المتربطه بها على جهاز الإدعاء العام وهيئة الإشراف القضائي . وان هذه التعليمات والمفردات تعد خرقا وتحريفا للدستور وماجاء فيه من عبارات قد صوت عليها الشعب .

كما وان المحكمة الاتحادية قد جاءت في الدستور في الفرع الثاني في المادة 92 / أولا من الدستور منفصلة عن السلطة القضائية حيث جاء في المادة 92 ما يلي (ولا : - المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة ماليا وإداريا . 
ثانيا : - تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة، وخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون يحدد عددهم، وتنظم طريقة اختيارهم، وعمل المحكمة، بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب . الإ أن القاضي مدحت المحمود ولاعتبارات شخصية قد تعمد بدمج المحكمة الاتحادية ضمن السلطة القضائية في تعليماته رقم 1 لسنة 2014 تشكيلات السلطة القضائية وماهذه التعليمات الإ تحريفا ونخرا وعدم احتراما لمبادئ الدستور ومواده وإحكامه لذا نتوجه لفخامتكم وبالقسم الذي أديتموه باحترام الدستور والحفاظ على مبادئه ومواده نطلب من فخامتكم مسألة القاضي مدحت المحمود عن هذا التحريف الواضح للعيان بمفردات ومواد الدستور ومفاتحة اللجنة القانونية البرلمانية على هذا التلاعب لمواد الدستور ومفرداته بحيلة قضائيه وقانونيه .