خمسة احكام قضائية تكتسب الدرجة القطعية بحق المدان الهارب رحيم العكيلي

 

بغداد: وكالات..

أعلنت هيئة النزاهة عن اكتساب الاحكام الغيابية الصادرة بحق المدان رحيم العكيلي للدرجة القطعية بمضي المدة القانونية.

وأوضحت دائرة التحقيقات في الهيئة من خلال استعراضها لمجمل الاحكام الغيابية الصادرة بحق المدان الهارب الذي كان يشغل منصب رئيس هيئة النزاهة للفترة من 2009 ولغاية 2011 بان عدد الاحكام الصادرة بحق المدان والتي نالت درجة البتات بلغت خمسة احكام كانت جميعها وفق المادة 331 من قانون العقوبات العراقي وذلك لمخالفته واجبات الوظيفة العامة.

وبينت الدائرة ان مجمل سنوات الحبس الصادره بحقه بلغت خمس سنوات صدرت جميعها عن محكمة الجنايات المركزية ووفق احكام المادة 182/أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية ولمضي المدة القانونية والتي بموجبها اكتسبت تلك الاحكام الدرجة القطعية.

وأظهرت الاحكام اقدام المدان الفار من وجه العدالة على تجاوز الصلاحيات الممنوحة له بصفته رئيس هيئة رقابية تعمل ضمن نصوص وقوانين تؤطر عمل مسؤوليها.

ويوضح قرار الحكم الأول والقاضي بعقوبته بالحبس لمدة سنة واحدة اقدامه على حفظ العديد من الاخبارات التي تبلغ عن حالات فساد يروم مقدميها التحقيق فيها, دون ان يخوله الامر رقم 55 لسنة 2004 (الملغى) الذي كانت الهيئة تعمل بموجبه.

فيما نص قرار الحكم الغيابي الثاني الصادر من المحكمة الجنائية ألمركزية على حبس المدان لمدة سنه واحدة بجريمة تكليفهِ صهره بتنفيذ اوامر قبض وتحري خلافاً للقانون.

وأدين في الثالثة بالحبس مدة سنة واحدة لارتكابه جريمة أيفاد عشرة موظفين الى انكلترا لتعلم اللغة الانكليزية خلافاً للصلاحيات.

وثبت للمحكمة من خلال سير التحقيق والمحاكمة اقدام المدان على استخدام مبنى حماية الشهود احد بنايات هيئة النزاهة كموقف لحبس المتهمين.

فوجدت المحكمة ان الأدلة في القضية الرابعة كافية لادانته وفق المادة 331 عقوبات فحكمت عليه غيابياً بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة.

وفي قرار الحكم الخامس الصادر غيابياً بحق المدان وجدت المحكمة ان الادلة المتوفرة لديها كافية لادانته لاقدامه على مخالفة واجبات الوظيفة العامة بتعينه أشخاص على ملاك هيئة النزاهة وتنسيبهم في دوائر حكومية اخرى ومنحهم صلاحيات واسعة ومناصب ادارية مهمة رغم علمه المسبق بكونهم من ذوي السوابق في قضايا إرهاب وسرقات.

واشارت الدائرة ايضاً الى ان الاحكام الغيابية الخمس المكتسبة للدرجة القطعية تضمنت اصدار اوامر قبض وتحري بحق المدان الهارب.

تجدر الإشارة إلى ان مادة الحكم التي ادين بموجبها في القضايا الخمس (331 عقوبات) توجب المعاقبة "بالحبس او بالغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين كل مفوض او مكلف بخدمة عامة ارتكب عمدا ما يخالف واجبات وظيفته او امتنع عن اداء عمل من اعمالها بقصد الاضرار بمصلحة احد الافراد بقصد منفعة شخص على حساب آخر او على حساب الدولة".