القيمة القانونية للجان التحقيقية البرلمانية

 

في ظل المزايدات التي تشهدها الساحة العراقية وفي ظل محاولات الكتل السياسية ابتزاز بعضها بعض من اجل احتلاب اخر القطرات الباقية في ضرع الوطن قبل ان ينتقلوا الى بلدانهم التي جاؤا منها او التي يدينون لها بالولاء بعد ان يوصلوا العراق , خاب فألهم , الى مصيره المظلم الذي تخطط له غربان الظلام جأئنا برلماننا الموقر الذي يترؤسه استاذ يحمل شهادة الدكتوراه في القانون بفكرة يحسدنا عليها اساطين القانون الدستوري في العالم وهي اللجان التحقيقية في افعال اقل ماتوصف به بانها جرائم وهذه اللجان قلما جاءت بنتائج بل يصدق عليها المثل نسمع جعجة ولانرى طحينا ولكن قبل الجعجعة والطحين يحق لنا ان نتوجه بالسؤال الى اساطين القانون والى رئيس البرلمان الاستاذ الدكتور في القانون والى اللجنة القانونية ورئيسها القاضي الفاضل ماالقيمة القانونية للجانكم التحقيقية ؟ والى اين تريدون ان تصلوا بها ؟

قبل الاجابة على تلك التسأؤلات فللننظر الى الدستور العراقي باعتباره المنظم للسلطات والمحدد للاختصصات لنرى هل من حق مجلس النواب العراقي القيام بتشكيل لجان تحقيقية ومن هم الاشخاص الذين من حق المجلس استجوابهم .

حددت المادة (61) من الدستور اختصاصات مجلس النواب على سبيل الحصر وكما يلي :
1.
تشريع القوانين الاتحادية

2. الرقابة على اداء السلطة التنفيذية.

3.انتخاب رئيس الجمهورية.

4. تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بقانونٍ يسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب.

5. الموافقة على تعيين كلٍ من رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الاشراف القضائي، بالاغلبية المطلقة، بناءً على اقتراحٍ من مجلس القضاء الاعلى. السفراء واصحاب الدرجات الخاصة، بأقتراحٍ من مجلس الوزراء. رئيس اركان الجيش، ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات، بناءاً على اقتراحٍ من مجلس الوزراء.

6. مساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلبٍ مسبب، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب. وبامكان المجلس اعفاء رئيس الجمهورية، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب، بعد ادانته من المحكمة الاتحادية العليا، في حالة الحنث في اليمين الدستورية, انتهاك الدستور,الخيانة العظمى.

7. الموافقة على اعلان الحرب وحالة الطوارئ

8. اقرار مشروع الموازنة المقدم من مجلس الوزراء واجراء المناقلات التي يراها ضرورية في المشروع

كما منح الدستور لعضو مجلس النواب الحق في توجيه اسئلة (لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ) في اي موضوع يدخل في اختصاصهم، ولكلٍ منهم الاجابة عن اسئلة الاعضاء، وللسائل وحده حق التعقيب على الاجابة.كما يجوز لخمسةٍ وعشرين عضواً في الاقل من اعضاء مجلس النواب، طرح موضوع عام للمناقشة، لاستيضاح سياسة واداء مجلس الوزراء، او احدى الوزارات، ويقدم الى رئيس مجلس النواب، ويحدد رئيس مجلس الوزراء او الوزراء موعداً للحضور امام مجلس النواب لمناقشته. كما انه لعضو مجلس النواب، وبموافقة خمسةٍ وعشرين عضواً، توجيه استجوابٍ الى (رئيس مجلس الوزراء او الوزراء) ، لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تقديمه. وكذلك منح الدستور لمجلس النواب صلاحية سحب الثقة من احد الوزراء،  بالاغلبية المطلقة، ويُعد مستقيلاً من تاريخ قرار سحب الثقة، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناءً على رغبته، او طلبٍ موقع من خمسين عضواً، اثر مناقشة استجوابٍ موجهٍ اليه، ولا يصدر المجلس قراره في الطلب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تأريخ تقديمه.ومن الصلاحيات الممنوحة لمجلس النواب، حق استجواب (مسؤولي الهيئات المستقلة ) وفقاً للاجراءات المتعلقة بالوزراء، وله اعفاؤهم .

مما تقدم فان الدستور قد حدد الاشخاص الذين يمكن مسالتهم امام مجلس النواب وهم حصرا (رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومسؤولي الهيئات المستقلة ) اي ان صلاحية المسالة لايمكن ان تمتد الى غير اؤلئك الاشخاص المذكورين . وقد استدرك النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي في نسختة المصوت عليها في 15/6/2006 في المادة( 32) منه بان ذكرت اعمال الرقابة تشمل مساءلة اعضاء مجلس الرئاسة ومسائلة واستجواب أعضاء مجلس الوزراء بمن فيهم رئيس الوزراء واي مسؤول آخر في السلطة التنفيذية.واجراء التحقيق مع اي من اي المسؤولين المشار اليهم في المادة 61 من الدستور بشأن اي واقعة يرى المجلس ان لها علاقة بالمصلحة العامة او حقوق المواطنين.وطلب المعلومات والوثائق من اية جهة رسمية, بشأن اي موضوع يتعلق بالمصلحة العامة  او حقوق المواطنين او تنفيذ القوانين او تطبيقها من قبل هيئات ومؤسسات السلطة التنفيذية.و طلب حضور اي شخص امامه للأدلاء بشهادة او توضيح موقف او بيان معلومات بشأن اي موضوع كان معروضاً امام مجلس النواب ومدار بحث من قبله. اما المادة 77 فقد منحت في الفقرة الثانية منها للجان المختصة الدائمة وبموافقة اغلبية اعضائها دعوة وكلاء الوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة وغيرهم من موظفي الحكومة (مدنيين وعسكريين) مباشرةً للأستيضاح وطلب المعلومات مع اعلام رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بذلك

اي ان صلاحية اللجنة بالنسبة للاشخاص غير المذكورين في المادة 61 من الدستور لا تتجاوز طلب الشهادة او الاستيضاح وليس المسالة . وصلاحيات اللجان في مجلس النواب بعد انتهاء التحقيق تتحد بالاجراءات المنصوص عليها بالدستور فيما يتعلق بالاشخاص المذكورين في المادة 61 من الدستور وهي لاتتعدى مساءلة رئيس الجمهورية واعفائه اذا ادانته المحكمة الاتحادية العليا، في حالة الحنث في اليمين الدستورية, انتهاك الدستور,الخيانة العظمى.وطلب سحب الثقة بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ومسؤولي الهيئات المستقلة فقط اي ليس من صلاحياتها الاحالة الى القضاء في حالة توصلها الى وجود فعل يمثل جريمة ارتكبه احد الاشخاص حيث بينت المادة الأولى من قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ بالقول "تحرك الدعوى الجزائية بشكوى تحريرية أو شفوية تقدم إلى قاضي التحقيق أو المحقق أو إي مسؤول في مركز الشرطة ممن وقعت عليه الجريمة أو علم بوقوعها أو بإخبار يقدم إلى إي منهم من الادعاء العام أوالى إي من أعضاء الضبط القضائي ،فالمادة أعلاه حددت من هي الجهات التي تقدم إليها الدعوى الجزائية وهي قاضي التحقيق ، المحقق ،إي مسؤول في مركز الشرطة ، إي من أعضاء الضبط القضائي ، واعطت الحق في تحريك الدعوى الجزائيه اولا للمشتكي وثانيا للشخص الذي علم بوقوع الجريمه وثالثا للدعاء العامهذه الصلاحية محددة بالادعاء العام والاشخاص المتضررين من الفعل او الدائرة المعنية التي وقع عليها الضرر .

مما تقدم نرى بان تلك اللجان واستنادا الى القوانين التي شكلت بموجبها لاتملك اي صفة قضائية كما ان الافادات والشهادات التي يتم الاداء بها امام تلك اللجان غير ملزمة للاشخاص الذين ادلوا بها كونها لم تتم وفقا للاجراءات التي نص عليها القانون ولم تتم امام قاضي تحقيق او احد اعضاء الضبط القضائي الذين نص عليهم القانون وليس لتلك اللجان اي صلاحية في مسالة اي شخص خارج المناصب التي نص عليها الدستور وليس لها صىلاحيات إصدار مذكرات القبض والتحري وجمع الأدلة وألاستدعاء ومنع سفر المتهمين والتحفظ عليهم وبذلك فان كافة اجراءاتها ليس لها قيمة قانونية تعادل حجم الكوارث التي تتناولها ويمكن القول ان الغرض منها تهدأت الراي العام لحين حدوث كارثة اخرى تنسي المواطنين عن الكارثة السابقة لتنتهي القضية مع الملفات الاخرى التي كانت مصيرها مرتعا للغبار والقوارض والااين مصير اللجان منذ عام 2004 ولغاية اليوم واخرها فضيحة لجنة تعويضات اللاجئين ومن بعدها سبايكر والموصل والانبار والان مقتل ائمة الجوامع الاربع في البصرة .

ان مثل هذه اللجان تدفعنا للتساول اين القسم الذي اقسمه السادة النواب بالمحافظة على حقوق المواطنين واين حماية الدستور وماذا حل بمبدا الفصل بين السلطات اليس في الهاء المواطنين عن المطالبة بحقوقهم خيانة للقسم الذي اقسمتموه ؟؟