الوعد بالزواج والإخلال به |
كثيرة تلك العراقيل التي تواجه اكتمال اللبنة الاولى للمجتمع، ألا وهي الاسرة، فغالباً ما تنتهي قصص حب ووعود زواج، معظمها صادق، بعقبة اكبر مما رسم وخطط له في ذهن الشاب والفتاة، وذلك كون تجربة بناء الاسرة تسبقها قابلية عقلية وقدرة على التصدي للمشاكل واختلاف بيئة كل منهما، وربما التوافق الفكري والفروق الاقتصادية، فهل يعد وعد شاب لفتاة عقدا ملزما له لاسيما بعد قراءة الفاتحة والخطبة الرسمية التي اجتمعت فيها عائلتاهما؟ وهل تترتب عليه آثار قانونية فيما اخل به الشاب او الفتاة؟ لقد عالج المشرع العراقي في قانون الاحوال الشخصية مسألة الاخلال بوعد الزواج، حيث نصت الفقرة 3 من المادة 3 من قانون الأحوال الشخصية، على ان (الوعد بالزواج وقراءة الفاتحة والخطبة لا تعد عقدا). فمن خلال هذه الفقرة القانونية يتضح لنا بأن الخطبة ليست عقدا لذلك لا تترتب عليها آثار عقد الزواج وكذلك غير ملزمة للطرفين. أي يحق لكل منهما العدول عن الخطبة ولكن أحيانا هذا الحق الذي اعطاه القانون لكل من الخطيبين بمجرد العدول عن الخطبة قد يحدث ضرراً للطرف الآخر سواء كان هذا الضرر ضرراً مادياً أو معنوياً.. مثلاً عندما يقوم الرجل بإعداد البيت الشرعي اللازم ثم يحصل الفسخ من جانب المرأة فهنا سوف يلحق بالرجل ضرر بما كلف نفسه من نفقات لإعداد البيت، أو قد يحدث العكس، مثلا تقوم المرأة بتجهيز نفسها وشراء احتياجاتها او يطلب الرجل منها أن تستقيل من وظيفتها.. ثم يحصل الفسخ من قبل الرجل فهنا يلحق بالمرأة ضرر.. لذا فإن العدول عن الخطبة لا يكون سبباً يوجب التعويض ولكن في حالة اقتران العدول عن الخطبة بخطأ يسبب ضرراً سواء مادياً أو معنوياً بأحد الطرفين جاز الحكم بالتعويض وفق أحكام المسؤولية التقصيرية. وأحياناً خلال فترة الخطوبة يعطي الرجل للمرأة أو المرأة للرجل بعضا من الهدايا والهبات وتحصل المطالبة برد الهدايا بعد العدول عن الخطبة فهنا على الموهوب ردها إلى الواهب حسب نص المادة 612 من القانون المدني العراقي. والمحكمة المختصة في النظر بدعوى استرداد الهدايا هي محكمة البداءة وليست محكمة الأحوال الشخصية، وذلك لكون الهدايا تسري عليها أحكام الهبة وهذا ما أخذت به محكمة التمييز بقرارها المرقم 4339/ شخصية 88/87- في 21/2/1988. |