مجلس القضاء الأعلى يستغل المال العام |
رئيس مجلس الوزراء العراقي الدكتور ( حيدر العبادي ) المحترم
لشعور القاضي مدحت المحمود في عام 2013 بأنه سيبعد عن رئاسة مجلس القضاء الأعلى بحكم قانون مجلس القضاء الأعلى اصدر مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي مدحت المحمود بتاريخ 16/1/201 ولاعتبارات شخصية أمرا خطيرا ماسا بحقوق وأموال الدولة ولازال العمل مستمر في هذا الأمر الذي جاء فيه . 1ـ إبقاء سيارة واحده من السيارات المجهزة للقاضي في المحكمة الاتحادية العليا ولنواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية وقضاة محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الإدعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي ورؤساء المناطق الإستئنافيه أصحاب الدرجات الخاصة ومن يشغل مهام رئاسة الاستئناف وذلك للفترة المتبقية من حياته بعد الإحالة على التقاعد ويعد ماورد في هذه الفقرة كحد أدنى لرئيس محكمة التمييز الاتحادية وفي حالة وجود تشريع أخر يحقق له ميزة أفضل كالأمر (9) المعدل بالأمر (31) لسنة 2005 فهو بالخيار أيهما يفضل له . 2ـ إبقاء سيارة واحده لمن أشغل نائب رئيس الإدعاء العام أو رئيس محكمة جنايات أو عضو محكمة جنايات أو رئيس محكمة إحداث أو قاضي جنح أو قاضي تحقيق وكذلك أعضاء الإدعاء العام في هذه المحاكم مدة لاتقل عن سنتين وأحيل على التقاعد منها وان يكون من الصنف الثاني في الأقل من صنوف القضاة والادعاء العام وتبقى السيارة بعهدتهم مدة خمس سنوات بعد إحالتهم على التقاعد . 3ـ بالنسبة إلى القضاة وأعضاء الادعاء العام المذكورين في ( 1) أعلاه تقرر إبقاء ثلاثة حراس شخصين من الحراسات القضائية ومن الذين يختارهم القاضي أو عضو الادعاء العام من حراسة الشخصيين وللمدة المتبقية من حياته واستمرار الحراس القضائيين بمعيته مع احتفاظهم بحقوقهم وبكافة مزاياها التي ينالها أقرانهم ما لم يطلب القاضي أو عضو الادعاء العام إنهاء عملهم معه كلا أو جزءا أو إبدالهم ويعد ماورد في هذه الفقره كحد أدنى لرئيس محكمة التمييز الاتحادية وفي حالة وجود تشريع أخر يحقق له ميزة أفضل كالأمر (9) المعدل بالأمر (31) لسنة 2005 فهو بالخيار أيهما يفضل له . 4ـ إبقاء حارسين للعناوين الواردة في الفقره (2) ولمدة لاتقل عن خمس سنوات لاحقه لتاريخ إحالتهم على التقاعد وبنفس الكمية الواردة في (3) 5ـ يتحمل القاضي وعضو الادعاء العام المتقاعد نفقات السيارة الحكومية وأجور صيانتها خلال فترة وجودها لديه وتعود إلى الإدارة العامة للسلطة القضائية عند انتهاء المدة المحددة لها 6ـ تسري أحكام الفقرات 1و2و3و4 و5 على من يحال على التقاعد بعد 16/1/2013 دون غيرهم .
يعلم دولتكم بان هذه الإجراءات وهذه المخالفات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى وبرئاسة القاضي مدحت المحمود هي إضرار واستغلال لأموال الدولة حيث أن في جميع القوانين العراقية والتعليمات والأنظمة وجميع قوانين البلدان العربية لايجوز بعد إحالة إي موظف في الدولة على التقاعد بامتلاكه أشياء ومواد تعود ملكيتها للدولة وان السيارات التي يستغلونها بعد إحالتهم على التقاعد بإمكان الدولة والسلطة القضائية من استغلالها والاستفادة منها وتوزيعها على القضاة الذين لايمتلكون سيارة حكومية . كما وان مسألة أن يكون معه حراس شخصين طيلة المدة المتبقية من حياته فهذا عبئ أخر يشكل على الدولة من حيث الرواتب والامتيازات الممنوحة للحارس الشخصي فبإمكان السلطة القضائية تنسيب الحارس وتوظيفه في أماكن يحتاجها البلد أكثر من ممارسة عمله مع قاضي متقاعد وان ذلك الحارس يدخل في حيز الفضائيين وان هذا الأمر يشكل مخالفه قانونية للنظام رقم 2 لسنة 1996 وتعليماته رقم 3 لسنة 1997 نظام التسليم والتسلم بين الموظفين المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 3632 في 26/8/ 1996 والتي جاءت بالاتي يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة إزاءها: اولا – الموجودات: الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تمتلكها الدائرة كالابنية و الالات والمكائن ووسائط النقل والمواد المخزنية (المعدة للبيع او الاستخدام) والاثاث والاسلحة والعتاد والكتب والنقود والاسهم والسندات والطوابع والاوسمة وغيرها من الموجودات التي لوزير المالية تحديدها بتعليمات يصدرها بهذا الشان، وتعتبر من الموجودات لاغراض هذا النظام الاثار بمقتضى قانون الاثار القديمة ذي الرقم (59) لسنة 1936 المعدل. ثانيا – السجلات والمستندات: السجلات والمستندات التي تستخدم في المعاملات المالية وغير المالية والتي تعزز عمليات القبض والصرف والتسلم والتسليم والمثبتة لحقوق والتزامات الدائرة او المواطنين والسجلات والمستندات كافة التي توجب الانظمة والتعليمات استخدامها. ثالثا – الدائرة: كل تشكيل يتبع احدى الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة. رابعا – رئيس الدائرة: وكيل الوزارة والمحافظ والمدير العام واي موظف اخر تسند اليه مسؤولية دائرة بموجب امر صادر من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخولانه. خامسا – شهادة التسليم والتسلم: المستند الذي يتضمن احصاء للموجودات التي بعهدة الموظف (السلف) عند قيامه بتسليمها الى خلفه في حالة التعيين او النقل او الإعارة او الإجازة او الوكالة آو الاستقالة او الفصل او العزل او الاحالة على التقاعد او انتهاء العلاقة الوظيفية لاي سبب كان وكل الحالات التي تستوجب اجراء التسليم والتسلم ويجب ان تتضمن هذه الشهادة نوع المواد وحالتها وعددها او وزنها (حسب طبيعتها) وعلامتها الفارقة وكل إيضاح ضروري لمعرفتها وتمييزها بشكل لا يؤدي الى الالتباس، بما في ذلك الاحتفاظ بصور (فوتغرافية) للموجودات المهمة وذات القيمة العالية. وان هذا النظام وتعليماته لم يلغ او يعدل و لازال ساري العمل فيه إستنادا إحكام المادة 130 من دستور جمهورية العراق عام 2005 النافذ والذي جاء فيها ( تبقى التشريعات النافذه معمولا بها ما لم تلغ أو تعدل وفقا لإحكام هذا الدستور )
وان الأمر الصادر من مجلس القضاء الإعلى ماهو الإ مخالفه قانونية قد عاقب عليها قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل في نص إحكام المادة 240 منه والتي تضمنت (يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة اشهر او بغرامه كل من خالف الاوامر الصادره من موظف او مكلف بخدمه عامه او من مجالس بلديه او هيئة رسمية او شبه رسميه ضمن سلطاتهم القانونيه او لم يمتثل اوامر اية جهة من الجهات المذكورة الصادرة ضمن تلك السلطات وذلك دون الاخلال باية عقوبه اشد ينص عليها القانون . كما وعاقبت عليها المواد 329 و330 و331 و 335 من قانون العقوبات في الفصل الثالث من قانون العقوبات تجاوز الموظفين حدود وظائفهم فقد جاءت المادة329 بما يأتي ( يعاقب بالحبس او بالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف أو مكلف بخدمه عامه استغل سلطة وظيفته في وقف وتعطيل تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين والإنظمه أو أي حكم أو أمر صادر من إحدى المحاكم أو من أية سلطة عامه مختصة أو في تأخير تحصيل الأموال أو الرسوم ونحوها المقررة قانونا ) والمادة 330 تضمنت ( يعاقب بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمه عامه امتنع بغير حق عن أداء عمل من إعمال وظيفته أو اخل عمدا بواجب من واجباتها نتيجة لرجاء أو توصيه أو وساطة أو لأي سبب أخر غير مشروع ) والمادة 331 تضمنت ( يعاقب بالحبس وبالغرامه او بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف أو مكلف بخدمه عامه ارتكب عمدا مايخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من إعمالها بقصد الإضرار بمصلحة احد الإفراد آو بقصد منفعة شخص على حساب أخر أو على حساب الدولة ) والمادة 335 التي تضمنت ( يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على عشر سنين آو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمه عامه استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال أو متاع أو ورقه مثبته لحق أو غير ذلك مما وجد بحيازته بسبب وظيفته أو سهل ذلك لغيره ولم يكن ذلك بنية التملك إن قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل والأمر 35 لسنة 2003 ( تشكيل مجلس القضاء الأعلى ) لايوجد فيه نص صريح بإمكان القاضي استخدام واستغلال الحراس الشخصين أو السيارات الحكومية العائدة للدولة بعد إحالته على التقاعد
لذا نطلب من دولتكم الكريمة الوقوف والتحقق من هذه المخالفات والانتهاكات لأموال الدولة ومسألة القاضي مدحت المحمود عن الأمر الصادر بتلك المخالفات حماية لأموال العراق وشعبه والله ولي التوفيق .
إلى
|