مجلس القضاء: مافيات وراء تزييف العلامات التجارية واتخاذ إجراءات صارمة بحقها


بغداد: كشفت محكمة البداءة المتخصصة بالنظر في القضايا التجارية، اليوم الثلاثاء ، وجود مافيات تقف وراء تزييف العلامات التجارية، إلا أنها ذكرت أن أغلب الشركات المحلية قليلة اللجوء إلى تسجيل علاماتها.



وبين رئيس المحكمة التجارية القاضي امير الشمري بحسب بيان للسلطة القضائية الاتحادية، ان "للمحكمة الحق في مصادرة او اتلاف المواد التي تحمل علامة تجارية مقلدّة وفق قانون العلامة والمؤشرات الجغرافية التجارية، "مؤكداً ان "اغلب الدعاوى الواردة للمحكمة هي شطب علامة كون المزيفة غير مسجلة لدى مسجل العلامات".


وقال الشمري أن "القانون يعاقب من يقوم بجريمة التزييف بالحبس لمدة تتراوح بين 3-5 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 5 ملايين دينار".


وأضاف أن "دعاوى تزييف العلامات التجارية ترفع أمام محاكم الجزاء الاعتيادية"، وأرجع ذلك لأن "هذا النوع من العلامات غير مسجل بشكل رسمي".


ولفت الشمري إلى أن "هناك حالات بتشابه العلامات، فمن لديه علامة مسجلة في تاريخ سابق له حق في مقاضاة من استخدمها لاحقاً"، منوهاً إلى أن "المحكمة تنتخب خبراء وفقاً للقانون لتقدير الحالة"، مبينا إن "قرار المحكمة إذا ثبت التشابه، إما أن يكون بإلغاء العلامة أو شطبها".


وفي حال اذا لم يثبت التشابه، يوضح قاضي المحكمة التجارية أن "قرارا قضائيا يصدر بإجبار مسجل الشركات بتوثيق العلامة رسمياً حتى لو امتنع صاحبها عن ذلك"، مبيناً أن "محكمتنا تنظر في الدعاوى التي يكون أحد اطرافها أجنبيا، أما اذا كان الاثنان عراقيين فأن ذلك من اختصاص المحاكم الاخرى حسب القانون".


ويورد الشمري عددا من الدعاوى تخص علامات معروفة من بينها "تلك التي رفعتها شركة أكتيفيا البريطانية للألبان على شركة كانون لأنها انتجت سلعة باسم أكتفا وبذات اللون الاخضر لمنتج الشركة الاولى"، مبينا ان "قرار المحكمة كان لصالح البريطانية حيث شطبت علامة منتج الشركة العراقية كونها استخدمت اسما مشابها وبنفس اللون".


فيما كان القرار لصالح شركة سامراء العراق في الدعوى التي رفعتها شركة المانية حول منتج عقار الاسبرين لشطب علامته، يقول الشمري انه "على الرغم من موافقة وزير الصناعة على الطلب المقدم لمسجل العلامات من الاخيرة والذي اعطاها الحق الا ان المحكمة الغت قرار الوزير كون المادة أسبرين هي اسم علمي للعلاج وليس انتاج الشركة الالمانية فبالتالي هي متاحة لجميع شركات انتاج الادوية وهي ليست علامة تجارية خاصة".


وزاد بالقول إن "موضوع التزييف ليس من اختصاص المحكمة التجارية ويتعاقب جزائيا عن ارتكاب جرائمه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وتنظره محاكم التحقيق ومن ثم تحيله الى محاكم الجنح".


وشدد على انه "فقط في حالة المطالبة بالتعويض للشركة المتضررة تقديم دعواها لدى المحكمة التجارية بعد صدور القرار القطعي من المحاكم الاخرى".


وينوه خلال الحديث "بحسب اتفاقية باريس يجب حماية العلامة التجارية الشهيرة، وان لم تسجل في العراق او في اي بلد فأنها تحظى بالحماية".


وتابع أن "هناك الكثير من الشركات تحاول استخدام اسم مقارب كإضافة حرف او تقديم والغاء بسيط من شأنه تضليل المستهلك لبيع المنتجات وهي تعتبر منافسة غير مشروعة، ولذلك تلجأ هذه الشركات الكبرى الى حكر العلامة التجارية وحمايتها لرفع المدخول المادي".


ويعقب الشمري أن "الملكية الفكرية للعلامة التجارية موضوع ذات أهمية كونه ينطوي على أمور عدة منها الابتزاز للشركات صاحبة العلامة الاصلية مثلاً  والتي تردنا الكثير من تلك الحالات وجميعها غرضها الربح التجاري"، واستطرد أن "هناك الكثير من مافيات العلامات التجارية لذا الدعاوى زادت في ما يخص ابتزاز اصحاب العلامة