تنص المادة (30) من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 على:
((تُلزم وزارات المالية والبلديات والأشغال العامة وأمانة بغداد والبلديات في المحافظات والهيأت والدوائر غير المرتبطة بوزارة توفير الأراضي والعقارات الصالحة لإقامة المشاريع الاستثمارية وإعلام الهيأة الوطنية بأرقامها ومساحاتها وعائديتها وجنسها واستخداماتها وتتولى الهيأة الوطنية تخصيصها إلى المستثمرين العراقيين أو الأجانب وفق نظام تقترحه الهيأة الوطنية وبموافقة مجلس الوزراء .)))
هذا نص قانوني ثابت واجب التنفيذ على الجهات ذات العلاقة وهي هنا:
· وزارة المالية
· وزارة البلديات والاشغال العامة
· وامانة بغداد
· والبلديات في المحافظات
· والهيئات والدوائر غير المرتبطة بوزارة
وعلى الهيئة الوطنية للاستثماران تقوم بمهامها التي خولها هذا القانون في تنفيذ نص هذه المادة والتي تبين ضرورة ان تؤول بيانات الاراضي الصالحة لاقامة المشاريع الاستثمارية الى الهيئة الوطنية للاستثمار ولها حق تخصيصها الى المستثمرين ..
فلو اردنا ان نعرف اين نحن الان من نص هذه المادة اعلاه ...فعلينا الاجابة على الاسئلة الستة التالية:
· السؤال هنا ما اهمية هذا النص القانوني؟؟؟؟
ان اهمية هذا النص تكمن في انها تعالج اول نقطة اختناق يصعب اجتيازها من قبل المستثمر او الجهات الحكومية وهو تخصيص الارض .... وتعد اهم معضلة حقيقية في مجال الاستثمار ليس في العراق فحسب بل في اغلب دول العالم لذلك تعتمد دول العالم في تجاوزها بان تاتي بتشريع يعالجها.
ولتوسيع نقطة الاختناق هذه وجعلها مرحلة مرنة لاتعيق منح اجازة الاستثمار وتاسيس المشاريع وضعت هذه المادة وحولت الصلاحيات بيد جهة واحدة تتعامل مع المستثمر وهي (الهيئة الوطنية للاستثمار) لكي يتم تجاوز جميع الاشكالات والمعوقات والتجاذبات بين الوزارات وعائدياتها
واذا ما سالنا الهيئة الوطنية للاستثمار
· السؤال الثاني هل نفذ هذا النص القانوني ؟؟؟؟
· السؤال الثالث من المسؤول عن عدم تنفيذه ؟؟؟؟
ستجيبنا الهيئة الوطنية للاستثمار بشكل فوري ان هذا الامر لم يطبق الى الان بالشكل المطلوب الذي وضع من اجله وان موقفها انها خاطبت الجهات ذات العلاقة مرات ومرات ولم تجد استجابة حقيقية
اما ما لا تستطيع قوله ولكن قد تنوه عنه هو ان اغلب الاراضي في المحافظات صعب التصرف بها لعائديتها الى جهات غير واضحة او ان بعض الوزارات لا توضح موقف الاراضي التابعة لها لكونها تعتقد انها اولى بالتصرف بها لصالح موظفيها او مشاريعها الوزارية
· السؤال الرابع : ما هي اضرار ايقاف تنفيذه ولمدة لا تقل عن اربعة سنوات بالتمام والكمال ؟؟؟؟
· السؤال الخامس : وتاثير ذلك على العراق ومستقبله ؟؟؟؟
اما هذان السؤالان فاستطيع ان اختصر اجابتها بالتالي فاقول ....
هب ان القانون نفذ من اول يوم صدر واعلن في الوقائع العراقية ...فمنذ اربعة سنوات كم مشروع كان من الممكن ان يكون قد انجز....؟ كم معملا ضخما استراتيجيا كان قد انجز....؟؟ كمعامل الزجاج او الاغذية او الصلب او حليب الاطفال ..... كم مشفى كبير متخصص كان قد انجز ...؟ كم مشروعا سكنيا قد انجز....؟ كم طفلا تغيرت حياته...؟ كم شابا وجد فرصة عمل...؟ كم مريضا تعافى .....؟؟ وكم؟ ....وكم؟ ....وكم؟....؟؟
ثم من لا يعرف ان اربعة سنوات من عمر العراق وهو في مرحلة بناء تعد كبيرة جدا ....فلو اننا في العراق نعيش مرحلة متقدمة ومستقرة من حياتنا لكانت الاربعة سنوات لا تؤثر كثيرا على مستقبلنا كافراد او جماعات
· السؤال السادس : ما هي عقوبة من يتعمد ايقاف عجلة التطور والبناء والنمو ؟؟؟
هذا السؤال يجيب عليه القضاء العراقي .....
فهل ان هدر الوقت العام بمثابة هدر المال العام ....؟
ام ان الوقت لا قيم له امام القضاء .....؟ وان تاخر المصالح العامة لا يعاقب عليها القانون.؟؟