السيد رئيس محكمة الاستئناف بصفتها التميزيه المحترم الموضوع / تمييز قرار المميز : 1- هادي ناصرسعيد الباقر رئيس منظمة المتطوعين الانسانيه للسلام الاخضر العراقيه ,اضافة" لوظيفته المميز عليهما : 1- علي العلاّق الامين العام للامانة العامه لمجلس الوزاره ,اضافة لوظيفته 2- علي مكي خليل مدير عام دائرة المنظمات غير الحكوميه , اضافة" لوظيفته وكيليهما الحقوقيتان / يسرى علي موسى و سميره عوده جهة التميز:لقد اصدرت محكمة بداءة الكراده في الاضباره المرقمه /2748/ب/2014 , بتاريخ 18/1/2015 حكما" المرفقه نسخه منه , يقضي برد دعوى المدعي هادي ناصر سعيد الباقر رئيس مظمة المتطوعين الانسانيه للسلام الاخضر العراقيه اضافة" لوظيفته , على المدعي عليهما اضافة"لوظيفتهما , وباختصار القرار((( لعدم الموافقة على تجديد وتكييف اجازة المنظمه المذكوره رغم اكمالها كافة الشروط المطلوبه وحسبما جاء بالمواد : ((5)), ((7)),((8)) بفقراتها والفقره((سابعا")) من القانون رقم ((12)) لسنة 2010 , وجاء بقرار , الدعوى, ان وللمحكمه ان تقضي به من تلقاء نفسها وان عليها ان تحيل الدعوى الى المحكمه المختصه نوعيا بنظرها اذا ما قضت بعدم اختصاصها النوعي الماده (( 78)), مرافعات رقم 83 لسنة 1969 . وحيث ان الاحاله انما تكون بين المحاكم التي من نفس الدرجه , وحيث ان المحكمه التي ينعقد لها اختصاص النظرفي هذه الدعوى , محكمة طعن محكمة الاستئناف بصفتها التميزيه عليه يكون من المتعذر على هذه المحكمه احالة الدعوى الى المحكمة المختصه . عليه فلا مناص من رد هذه الدعوى من هذه الجهه كما تقدم وبالطلب من الحكم برد دعوى المدعي هادي ناصر سعيد الباقر رئيس منظمة المتطوعين الانسانيه للسلام الاخضر العراقيه اضافة" لوظيفته شكلا" وتحميله الر سوم والمصاريف , وصدر القرار استنادا" لاحكام المواد (( 159)) , ((161)),((166)),((203))مرافعات((83)) لسنة 6919 جكما" حضوريا" قابلا" للتمييز وافهم علنا"في 18/1/2015 ))) , ولما كان الحكم المذكور ماسا" بحقوق الصالح العام ومنظمة المتطوعين الانسانيه للسلام الاخضر العراقيه , ومخالف للقانون بالمواد الوارده , وان هذه الدعوى التي اقامها المدعي اضاقة" لوظيفته , عن ان العمل الاساسي هو صالح المجتمع , وهي ليست دعوى حق شخصي للمدعي , بل هي دعوى حقوق الفئات ال اجتماعيه التي تمثلها المنظمه كمنظمة غير حكوميه تسعى لرصد آلام وآمال هذه الشرائح الاجتماعيه والسعي لتحقيقها , ومما هو مخالف للقانون . لذلك بادرت الى تميز هذا القرار ضمن المده القانونيه للطعن بما جاء به , وكما يلي :- اولا":- ورد عن ذكر الاسباب الرئيسيه التي جاءت بدعوى المدعي والتي اشار اليها قرار رد الدعوى اشارة" عابره وتلميحا" مبهما" عن السبب الاساسي بدعوى المدعي وفق الفقره ((5)) ماده ((302)) مرفعات ((83)) لسنة 1969 . وهي ان المدعي كان قد قدم الى دائرة المنظمات غير الحكوميه بالكتاب المرقم / IF795/تكييف/3 والمؤرخ في / 38/12/2012 , كافة المستمسكات والوثائق المطلوبه لتكييف تجديد اجازة المنظمه , ووفق استمارات الدائره وحسب ما جاء بالقانون رقم (12) لسنة2010 المواد((5)),((7)), ((8)) , والتي شكلت الزاما" على دائرة المنظمات غير الحكوميه ان ترد رسميا" على قبول او رفض طلب المنظمه بكاتبها المشار اليه ’ خلال مدة ((7)) ايام او((30)) يوم من تاريخ استلام الدائر ه لطلب المنظمه . وبعكسه يعتبر طلب المنظمه – المدعي –مستوفيا" ومقبولا"ويجب على دائرة المنظمات الزاما" قانونيا" اصدارها تجديد اجازة المنظمه , الاّ ان دائرة المنظمات هذه لم تلتزم بهذه المده المقر ره قانونا" , ولم يصدر عنها اي بقرار برفض طلب المنظمه والغائها لحد الآن , وتثاقلت عن الاجابه هذه المده مما ادى الى شل عمل المنظمه وتصدع كيانها , وكنت بكتابنا المشار اليه قد ار فقت الى دائرة المنظمات هذه اربعة اضابير بكافة الوثائق المطلوبه , كما ارسلنا منها صور نسخ الوثائق عن طريق البريد الالكتروني لهذه الدائره , على الرغم من شكاياتنا المتكرره الى الامين العام للامانه العامه لمجلس الوزراء ومنها كتابنا المرقم / IF795/تكييف / منظمه/5 والمؤرخ في / 30 / 12 / 2013 , دون ان نستلم اي رد على شكاياتنا هذه , ان الموقف غير القانوني لكل من دائرة المنظمات غير الحكوميه و الامانة العامه لمجلس الوزراء والذي هو من صور التعسف الاداري واستغلال السلطه , بنية الحاق الضرر بمنظمة المتطوعين الانسانيه للسلام الاخضر العراقيه واختلاق الظروف المبرره لالغائها . والآن في 2014 , اي بعد مضي سنتين , وليس ((30)) يوما" من تاريخ تقديمنا الطلب في 28/12/2012 , تشعرنا هذه الدائره , مدعية عدم اكمالنا للوثائق المطلوبه , واستخفافها بعدم التزامها بالقانون , هو نابع من موقفها الغير دستوري , والانتماء المحاصصي , الذي سارت به الحكومه على اضعاف دور المنظمات غير الحكوميه وجعلها تحت تابعية الحكومه , وتقليص عددها وتشريع قانون 12 لسنة 2010 بتاثير الحكومة والمحاصصة, يشوبه النقص في الشكل الدستوري , اذ هناك تناقض في كون منظمات غير حكوميه , مستقله عن الحكومه , ولكن القانون هذا جعلها غير مستقله , تابعه وتحت هيمنة الحكومه مباشرة" , ومس استقلال القضاء أذ جعل محكمة الاستئباف بصفتها التميزيه , المرجع للنظر بالطعن قي القرار الاداري للمديرية العامه لدائرة المنظمات غير الحكوميه , وبذلك احكمت الحكومه قبضتها على المنظمات غير الحكوميه , برلمان الشارع , واساس مدنية الدوله وقيام الدولة المدنيه , ورصد كل فساد ومكافحته . والمعروف قضائيا" ودستوريا" ’ ان اختصاصات محاكم الاستئناف فقط في النظر بالطعون الواردة اليها من المحاكم اولية الدرجه كمحاكم البداءه وغيرها التي تنظر مباشرة " بمنازعات الا شخاص. وقد نصت على اختصاص محكمة الاستئناف بالماده ((34))من قانون المرافعات (83) لسنة 1969 , ولم يرد فيها اي شيء بالنظر بالطعون بالقرارات الاداريه الصادرة عن الاداره الحكوميه . ان موقف دائرة المنظمات غير الحكوميه المخالف للقانون وللعرف القضائي والاداري .هو توضيح لحقنا القانوني على اعتبار ان منظمة المتظوعين الانسانيه للسلام الاخضر العراقيه مستوفية قانونا" باعتبارصدور تجديد اجازتها بمجرد صدور قرار محكمتكم في حقنا هذا بالاستمرار بتقديم خدماتها الانسانيه . ان الدستور وقوانين العداله وتطبيقاتها في التاريخ الاسلامي , فلم يكن قرار القاضي في تطبيق العداله يخضع لمقاييس نسبية لحجوم ومكانة المتخاصمين , فالحق هو ميزان الا حكام , فتساوى بالوقوف امام القضاء بين الخليفه الامام علي بن ابي طالب عليه السلام , وبين خصمه اليهودي , فالحجوم كلما كبرت كلما كبر فراغ جوفها , وكلما ارتفعت تكبرا" كلما صغر جر مها وحجمها .. ثانيا":- ((ان قرار حكم محكمة بداءة الكراده المرقم 2748/ب/ 2014 ذهب الى عدم الاختصاص النوعي لها في النظر افي هذه الدعوى حسب الماده (( 78))مرافعات لسنة 1969, ويتعذر على محكمة بداءة الكراده احالة الدعوى الى المحكمه المختص هوان تكون الاحالة من نفس الدرجه )) :- 1-ان مايهمني كمدعي صاحب حق دافعت عنه كما جاء في ((ثاتيا")) , هو انه من اختصاص محكمة بداءة الكر اده النوعي والوظيفي ان تنظر في هذه الدعوى , وقد استمرت بالنظر في هذه الدعوى خلال ثلاث جلسات , ثم لم يتم تلاوة قرار الحكم علنا" بجلسة خاصه كما اقتضى القانون , و ان لمحاكم البداءه القيمومه والاختصاص في كل دعاوي المنازعات التي تقع بدء" بين الاشخاص في كل منازعاتهم . اما اختصاص محكمة الاستئناف فهو النظر في طعون قرارات الحكم المحاله اليها من محاكم البداءه والتي بدرجتها النوعيه , ان في حالة الماده ((8)) (( رابعا")) من االقانون ر قم ((12))لسنة 2010 , قد حصرت اختصاص (( محكمة الاستئناف بدرجتها التميزيه )), فقط في حاله واحده فقط , وهي النظر في طعون القرارات الاداريه الصادره في صيغتها النهائيه من دائرة المنظمات غير الحكوميه برفض طلب المنظمه في التاسيس او التسجيل , وعليه فان محكمة الاستئناف هذه لا يمكنها النظر في النزاعات والتصرفات والاجراءات الاداريه التي تكون مثار خلاف غير قانوني والواقعه ضمن المساحه بين تقديم المنظمه للطلب وبين اصدار الدائرة لقرارها , والتي قد تستغل الدائره لسلطتها دون رقيب قضائي عليها .لذلك تبقى هذه المساحه للتظلم من اختصاص محكمة البداءه ,و هو حق دستوري ماده ((1)),((2)),((6)) من الدستور العراقي , وفي حالة ان هناك ما يدعو الى التخوف من الحاق الضررمن الخصم , ماده ((8))فقره ((2)) مرافعات (83) لسنة 1969 ,وان ما بينه قانون المنظمات رقم 12 لسنة 2010, بان بامكان المنظمة ان تتوجه الى الامين العام للامانة العامه لمجلس الوزراء هي كالمستجير من الرمضاء بالنار , فدائرة المنظمات تابعه لسلطته وتوجيهه المباشر , ونظرية ان يكون الحاكم هو الحكم مرفوضه قانونيا" قضائيا" ومنطقا" , وسبق ان قدمنا شكوانا له مرات عديده دون جواب , وهو من شكوناه في هذه الدعوى , 2- ان من اسباب الخصومة الموجهه لنا ممن هم في قمة هرم الحكومه هو ان (( منظمة المتطوعين الانسانيه للسلام الاخضر العراقيه))بدأت يرامج عملها في 1/9/2003 كمنظمة علميه تختص بعلم الموطن , مسجله برقم IF795 , تطوعيه ذاتية التمويل غير حكوميه تطوعيه مستقله وغير تابعه للحكومه او حزب او محاصصه او الى السفارة الامريكيه او اية جهه اجنبيه , تعمل بشفافيه علميه صريحه , لها موقع انترنت لنا منشور فيه (271 ) بحثا" بلغ عدد قراءه قريبا" من ((900000)) قارىء ولنا من المؤلفات ( 35) مؤلفا" موثقه , شخصنا ورصدنا مشاكل واخطاء الحكومة بشفافية , مع تشخيص الاسباب واقتراح الحلول , وكلها ومنشوره ومرفوعه لرئيس الوزراء السابق, ومنها وقبل اكثر من سنه كنا قد نبهنا الى احتمال سيطرة الارهاب على من مدننا وشخصنا الاسباب واقتراح الحلول ووقتها نحن من اقترح تشكيل ( الحرس الوطني ) وهذا موثق ,و غيرها من النشاطات ما له تاثير على حياه الناس وتحرك البعض من المؤسسات المعنيه , وكان لابد ان اذكر هذه اللمحه من اسلوب عمل منظمتنا بشفافيه صراحة العلم , جعلتنا موضع من يخافنا وللخوف اسباب وصور, ولان (( المنظمات غير الحكوميه )) هي من يراها منظروا الديمقراطية بانها الهدف للطموح بوصول المجتمع الى حكم نفسه بتفسه بالوصول الى مدنية المجتمع وتحقيق المجتمع المدني . وان كل منظمة غير حكوميه تمثل شريحه اجتماعيه متشابهه بآلامها وآمالها وكلما كان عددها اكثر كانت اصدق تمثيلا" للمجتمع , ولأن النظام السياسي لدينا هو نظام (( محاصصي في السياسه ))فهو بالنقيض من وعلى مدنية المجتمع والمجتمع المدني . ولا يمكن ان تنشأ في النظام السياسي المحاصصي – المنظمات غير الحكوميه المستقله– لذلك كانت دائرة المنظمات غير الحكوميه وهي تابعه الى الامانة العامه لمجلس الوزراء , برئاسىة السيد على العلاق الذي هو من تسبب الضرر بمنظمتنا . ولو تم العمل على قيام منظمات وفق القوانين الديمقراطيه وانظمة الدول المتقدمه , لما وجدنا الكل عندنا يشكو من الفساد كنظام يقود البلد الى الخراب . ثالثا": الادله الثبوتيه: 1- اضبارة الدعوى 2784/ب/2014 الموجوده لدى محكمة بداءة الكراده 2- مرفق / نسخه من قرار الحكم موضوع الدعوى ونسخه من المخابرات المشار اليها في هذه اللائحه
فضيلة رئيس محكمة الاستئناف المحترم : اطلب اصدارالحكم بما يلي :- 1- بالطعن بقرار حكم محكمة بداءة الكراده ورده المرقم 2724/ب/2014 2- اصدار حكمكم لصالح منظمة المتطوعين الانسانيه للسلام الاخضر العراقيه بمنحها تجديد اجازتها واستيفائها للشروط القانونيه وتفضلوا بقبول وافر احترامنا . المدعي / هادي ناصر سعيد الباقر رئيس منظمة المتطوعين الانسانيه للسلام الاخضر العراقيه اضافة" لوظيفته- بغداد/زعفرانيه/ الربيع / محله 965 زقاق 14 دار 27 موبايل 07901533217 1/2/2015
|