واصبح واضحا أسلوب عرضنا للمواضيع بمقاربات نأخذ من مواد الدستور وأحكام القوانين لنقرب نوضح فكرة موضوع ما ؛ لنبين صحته من خطأءه ومدى تجاوزه للدستور لإلغاءه . ولمقاربة ما نحن بصدده وللقياس المشابه ؛ لعلاقة [ المواطن الادارة الموازنة والدستور] ونبدأ بمقاربتنا ومثالنا لصحة الميزانية ودستوريتها أو تجاوزها وعدم صحتها لإلغائها ؛ وذلك بالنظر للعلوم المكتوبة والمدروسة وقياساتها ؛ والرجل الامي صاحب الدكان أو يمتلك معملا . وللعلم هناك رجال أمييون حاذقون في الإدارة ويجيدوا الاحصاء والقياس أفضل من الخريجين . للبصرة وتجارها قبل 1958 ؛ ولم يتلقوا العلوم التجارية والقوانين الادارية أو الدستور وغيره ؛ كانوا يستوردوا البعض منهم بحجم باخرة متنوعة من الهند وغيرها خشب وحديد وجندل وتمن وسكر وشاي عمبة وفحم وطحين بومبي وفوانيس وإبر خياطة وشخاط ؛ وإدارتهم ناجحة .
وهناك من لديه معمل بسيط للحلويات حامض حلو وحلقوم وجكليت وغيرها ؛أو شخص في قرية يعمل في بضاعة ما ؛ سؤال ! هل يمكن لهؤلاء ان يشغلوا عددا من العاملين أكثر من الحاجة ؛ وتفرض الدولة عليهم ؛ مساهمة دفع لتقاعدعمالهم ؛ بأكثر من وارد المحل او المعمل ؛ وصاحب العمل يؤجر باكثر ما يتحقق من الارباح ؛ حيث يخرج المالك دون فائدة ويستدين لادامة العمل .
تلك هي حال الادارة للسنوات العشر الماضية ؛ لندخل بمقارات سريعة وممكنة لتقارب الفكرة . بعد 9/4/2003 ؛ تم إلغاء جميع وجه العمل بالقانون والدستور وعدم تنفيذ قرارات القضاء وأن صدرت من المحكمة العليا ؛ ضاربين عرض الحائط توافق المجتمع وإقراره الدستور ؛ كما ضاربين عرض الحائط القوانين النافذة ؛ والتشريعات اللاحقة ؛ وفرض العمل بتعليمات ونظم وقرارات تلغي شرعية الحق المكتسب والتشريع اللاحق يستند على الباطل ويولد تشريعا باطلا .
فلا إعتراف بإسس وقياسات تثبت فيها تراكم تسعة عقود ؛ وقوانين العقد السادس أفرز قانوني الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 1960 وقانون التقاعد 33 لسنة 1966 والقرار 1118 لسنة 1980 ليكونوا أفضل ما تحقق للموظف والمتقاعد ؛ والتشريعات لاتجاوز فيها تستند لأسس وقياسات الدستور والقوانين المدنية ومثلا قانوني : القانون المدني الرقم 40 لسنة 1951 نافذ وقانون الاثبات الرقم 107 في 1989 ؛ وتحدد فيها أهم قياس الشهادة والمدة ؛ وتعتمد الشرعية بعد 9/4/2003 ؛ وإصرارا لاخر قانون تقاعد؛ لسلطة التنفيذ الولاية على الدستور ؛ وما نتج من الجميع مخالفة ما جاء يصدر المقاربة ؛ وعنوانها ؛ متجاوزة قياسات علوم الاحصاء والادارة .
في الحيز المتبقي نوضح بإختصار ؛ في القوانين الوظيفية والمدنية والدستور ؛ لايمكن تخطي مبادئ متفق عليها وهي الاحكام القانونية تسري على الجميع دون إستثناء ؛ الالتزام بالقياس ؛جاء ذلك في القانون المدني بمادتيه 1و3 ؛ والقياس وعلم الاحصاء وعلوم التجار الاميين ؛ لايمكن مضاعفة عدد المتقاعدين اربعة اضعاف بعقد من السنين مقابل ستة عقود ؛ ولا يمكن الخروج على قياس ما جاء بالمواد من 1-20 من القانون الوظيفي وما جاء للادارة ومضاعفة أستحقاقها أكثر من 40 و100 ضعفا مما جاء لهم بقياسات القوانين المذكورة ؛ محملين الميزانية سلامتها وقدرتها المالية وتوازنها المدخولات ؛ والعمل في ضياع حقوق مالكيها ؛ ودون تحقيق ما جاء لهم بالمادتين 30 و31 ؛ فبدون تحقيق للمالك منافعه الدستورية ؛ فالميزانية غير دستورية
|