لمح ألسيد رئيس مجلس ألنواب في كلمته ألأخيرة، إلى ما معناه أن هناك تفاهمات بين المجلس و ألمحكمه ألإتحاديه لتمرير بعض ألقوانين ألتي يشرعها ألمجلس دون تمريرها على ألسلطة ألتنفيذيه ،وطبعا هذا ضرب من ضروب المستحيل ،ولن يجد له الأرضية ألدستوريه لتحيد ألمحكمه عن مسارها المحدد لها وفقا للدستور، فهي مقيده في بنوده ولا يمكن لها سوى أن بقي السيد مدحت المحمود رئيسا لها أو استبدل -وهذا ما يسعى أليه الكثير- أن تساهم في ما ذكره ألسيد رئيس ألمجلس، لأن نصوص ألدستور واضحة ولايمكن تفسيرها خلافا للواقع الذي شرعت من أجله بمجرد تغيير أعضاء ألمحكمه أو رئيسها. ألمشكله أن بعض من ساهم في كتابة ألدستور، ووضع المواد 60و80 منه يتناسى ما كتبه، ويمرر ما يريده عبر أقوال لاتمت للقانون بصله رغم انه رجل قانون، ويختلف عن غيره ممن ليس له خبره في هذا ألمجال ويقول ( إذا أحنه مانشرع القوانين لعد ليش كاعدين في ألمجلس ) وكان عليه أن يلتزم بما كتبه، ولا يغالط فيه، لأننا ندرك تماما انه كان قاصدا لما كتب في حينه، ولكن مستجدات ألسياسة هي من تملي عليه وعلى غيره أن يغالط في الموضوع ويتنصل عما كتبه ، ولابد لي هنا أن أدرج نصوص المادتين المذكورتين، كي يفهم البعض ممن ليس له اختصاص بالقانون، أن بعض رجال القانون وبضمنهم أعضاء في المجلس وبما فيهم رئيسه يسعون إلى القفز على الدستور متناسين أنهم رجل قانون . نص ألماده 60 من ألدستور(أولا- مشروعات القوانين تقدم من رئيس ألجمهوريه ومجلس الوزراء ثانيا- مقترحات القوانين تقدم من عشره من أعضاء مجلس النواب، أو أحدى لجانه ألمختصة) وعلى القارئ أن يتفهم الفرق بين المشروع ومقترح القانون. فماذا تعني هذه ألماده؟ أنها تعني أن مشروع القانون تكتبه رئاسة ألجمهوريه او مجلس الوزراء ( والمقصود هنا بالمشروع كتابة مسودة ألقانون ) وهناك فرق واضح بين كتابة مشروع القانون ،ومقترح قانون، ففي الأول أن ألصيغه للقانون ناضجة ومكتوبة وما على مجلس النواب إلا أن يصوت عليها بالموافقة أو يرفضها، أما المقترح فأن لعشرة نواب أو إحدى اللجان صلاحية اقتراح قانون وهذا المقترح يعرض على السلطة ألتنفيذيه، فأن اقتنعت ألسلطه ألتنفيذيه بما ورد فيه ،تكتب به مسودة تشريع وترسلها للبرلمان، وان لم تقتنع به لا ينفذ واعتقد الفرق واضح بين الاثنين ولا حاجه للإنسان ان يملك مؤهل قانوني ليفهم الفرق بين أن تكتب قانون وبين ان تقترح قانون. ولأوضح أكثر لمن ليس له اطلاع بالقانون وأتكلم ببساطه ،فمشروع ألقانون أن أسلمك مسودة قانون مكتوبة، كتبتها رئاسة الوزراء او رئاسة ألجمهوريه وترسل مسودة القانون لتشريعها من مجلس النواب، أما المقترح، فأقول لك لدي فكره لتشريع قانون بخصوص موضوع ما، وأنت إي رئاسة الوزراء أو رئاسة لجمهوريه من يقرر قبول هذا المقترح أو رفضه، فأن قبل يكتب به من المجلس او رئاسة الجمهوريه قانون ويرسل الى البرلمان لتشريعه، وان لم يقبل فتنتهي ألفكره أو المقترح، واعتقد أن هذا التوضيح كافي ووافي ،ومن يعترض على هذه الكيفية نقول له هذا ما مكتوب في الدستور وعلينا الالتزام به لحين تغيير الدستور. أما ألماده 80 فقد عالجت اختصاصات مجلس الوزراء ألتشريعيه ونصت في ألفقره ثانيا منها على ( اقتراح مشروعات ألقوانين ).. هنا نلمس الفرق الواضح بين المادتين 60 و80 ففي ألماده 60 ( عشره من النواب يقترحون قانون ) وفي ألماده 80 ( مجلس الوزراء – يقترح مشروعات ألقوانين ) وهذا واضح وليس خفي على رجل القانون، إلا إذا كان له هدف معين من ألمغالطه في التفسير، فكلمة الاقتراح واحده لدى مجلس النواب ومجلس الوزراء ،ولكن الفرق في ألكلمه ألثانيه فمجلس النواب يقترح قانون ومجلس الوزراء يقترح مسودة تشريع ويكتبها ويرسلها للبرلمان . ان كان هناك خطأ في طريقة التشريع ،فيتحمله من كتب الدستور، رغم أننا لا نعتقد بوجود أي خطأ ، فحصر التشريع بجهة واحده الغرض منه عدم التعارض بين القوانين، فليس هناك بلد تتعدد فيه جهات التشريع ، وان الغايات الحاضرة والتي يراد منها تغيير هذا المسار، هي غايات سياسيه مبطنه القصد، منها تمرير سلة من القوانين وفقا لما تريده بعض الكتل ألسياسيه، دون الر جوع للسلطة ألتنفيذيه التي هي أدرى من البرلمان، وخاصة في ألقوانين ألتي تتطلب جنبه ماليه او حاجه مؤسسات الدوله الى تشريع قانون جديد. إننا نذكر رجال القانون في المجلس وأولهم رئيسه، إن أهم واجب مناط بهم هو حماية ألشرعيه التي تعني حماية الدستور، وعدم التجاوز على نصوصه حتى لو كانت جائرة، ومن يريد تعديل الدستور عليه سلوك المسار المرسوم فيه، لأن تجاوز ألدستور من رجال قانون في ألمؤسسه ألتشريعيه تفقدنا الثقه بكل التشريعات اللاحقه التي سيشرعها البرلمان.
|