نستعرض مخالفاتها لمادتي الدستور 13 و93 وآثارها على المواطن والميزانية و نسعرض ألاجراءات التنفيذة وتجاوزاتها التي لا تتوافق مع الدستور وأحكام القوانين النافذة والتي تشرع لاحقا ولا تنفذ قرارات القضاء ؛ ودون سند قانوني وإجراءاتها تتجاوز الحقوق المكتسبة ؛ وضياع حقوق مالية مستحقة وفق لأحكام القانون ومكتسبة البتات؛ وهذا يخالف مادتي الدستور المذكورتين ؛ والاجراء باطلا ؛ والتشريعات المستندة إليها و أصبح نهجاً ثابتا بعد 9/4/2003 تتجاوز أحكام القوانين دون مراعاة الشرعية ؛ وإبتداءً بالتجاوزعلى مواد الدستور 130 و129 و94 ؛ و13 و93 و14 وبعض مواد القانون المدني والرقم 40 لسنة 1951 ومنها المواد [1و2و3و10 ] وبعض مواد قانون الاثبات ومنها المواد [98و99و103 و105 و106 ] وغيرها : وبدءً من تعلماتها في 1/1/2004 ؛ وتجاوزها أحكام القوانين الوظيفية المحصورة بين المواد 1- 20 ] واالقرار 1118 في تموز1980 والحقوق المكتسبة وفقا لاحكام نافذة للموظف والمتقاعد ؛ إضافة لأحكام قوانين التقاعد والحقوق المكسبة درجة البتات ؛ وبالتالي إستحقت حقوقا لاتتقادم مع الحياة وفق مادة الدستور 126 .
وإصرارا للنهج المرسوم لسلطة التنفيذ ؛ تجاوز القانون والدستور وإحكام القضاء ؛ العمل بتعليمات وجداول ونظم ؛ وتخطي الشرعية ؛ والتشريع يستند اليها فهو باطل . التعليمات الادارية : التسكين وتنزيل درجات التعيين والنظام المتبع لدائرة التقاعد ؛ إجراءات تمت بديلا ؛ عن القوانين النافذة ؛ ولا تلتزم بالتشريعات اللاحقة وإغفال العمل بها ؛ وعدم الامتثال الصحيح للقرارات والاوامر الصادرة ؛ أما العمل خلافها أو الامتناع عن تنفيذها ؛ وضياع الاستحقاقات المكتسبة وفقا لاحكام نافذة والاحكام حجة من حجج الاثبات ؛ وإجرائها باطل لاأثر له من وقته ؛ وضياعا لحقوق مقررة . وفقا لما تقدم نذكر بعض القرارات الصادرة من المحاكم وخاصة المحكمة العليا بالرقم 115 في 10|/10/2004 والقرار 8 في 17/1/2007 ؛ وقرارات التمييز وإهمها القرار 160 في 2/7/2007 ؛ وأمر سلطة الائتلاف 30 ؛ والقرار 310 في 2009 ؛ فيما يخص الوظيفة ؛ وفي الجانب التقاعدي المكتسب البتات دستوريا ؛ تم العمل بجداول خلافا للدستور وما جاء بالقوانين النافذة ؛ مما يشكل تجاوزا على ما تقدم لمواد الدستور المذكورة ؛ سوف نفصل بالمقال اللاحق ما يعزز ألادعاء من لأحكام القوانين المدنية والوظيفية والدستور ؛ وقرارات القضاء ؛ ونوضح كيف يتم تجاوز القوانين والحقوق المكتسبة ؛ وإن صدر قرارقضائي بها وتتجاوز القرارات الادارية ولا تنفذها ؛ كما إنها توقف العمل بالدستورو30 مادة منه ؛ وأثر تشريعات الرواتب على الميزانية وتشريعات مالك الثروة الدستورية ؛ وأثرها على معيشته
|