في المحاكم : الاحكام الجزائية تبنى وفق ادلة يقينية تقطع الشك باليقين .



نسخة منه الى :

السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى الموقر المحترم .

السيد رئيس هيئة الادعاء العام المحترم .

السيد رئيس هيئة الاشراف القضائي المحترم .

ان المتعارف عليه فقها وقضاءا ان الاحكام الجزائية في المحاكم لاتبنى على الشك اذ لابد من وجود دليل قاطع وجازم حتى يصدر الحكم ... حيث ان الشك يفسر لمصلحة المتهم .

اي موضوع يخص النشر والاعلام كـــ نشر مقال على موقع التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك ) تقع ضمن الاختصاص النوعي لمحكمة قضايا النشر والاعلام والمشكلة بموجب بيان مجلس القضاء الاعلى بالعدد ( 1 / 8 / ق / أ في 11 / 7 / 2010 ) ... وليس لمحكمة الجنح او غيرها النظر فيه .

اذا كان لايوجد اي دليل يثبت ان ناشر المنشور ذكر بمنشوره اي شخص او موظف او مكلف بخدمة عامة او اي مؤسسة او كان المنشور لايحتوي على اي اساءة لاي كان مماذكر اعلاه ، انتفت الجريمة .



ان المنشور الذي يخلو من اي اساءة لاي شخص كان او جهة معينة وكذلك لم يرد ذكر اسم او اي عنوان لجهة معينة او محددة او شخص معني ذاتا او وصفا ، فلايوجد اي جريمة بالمنشور ... ثم ان تحقق جريمة القذف يتم اذا نهض شرط واحد هو اسناد واقعة للمجنى عليه ( توجب عقابه او احتقاره عند اهل وطنه ) فاذا لم يشخص المجني عليه في المنشور اسما او وصفا انتفت الجريمة .



لايجوز اصدار حكم جزائيا في قضايا النشر اعتمادا على العبارات التالية :

1 -- وواضح لقاريء المنشور ويفهم ( اكرر يفهم ) منه ان المتهم اشار ......!!!

2 -- وان لم يشر ( اكرر وان لم يشر ) المتهم الى اسم شخص او مؤسسة الا ان

وظيفته كـــــــ.............. تشير الى انه ( اكرر تشير الى انه ) يقصد..... !!!

او يفهم من المنشور انه كان قاصدا !!!

3 -- وهذا مايمكن ان يفهمه ( اكرر مايمكن ان يفهمه ) من يعرف المتهم بشكل

شخصي او سمع عنه وعن محل عمله اما من لم يفهم القصد المحدد للمتهم

فانه سيتوصل ( اكرر فانه سيتوصل ) الى نتيجة من المقال بانه كان يقصد!!!

4 -- ان نص المادة ( 433 / عقوبات ) جاء صريحا ودقيقا جدا ، واشترط بالقذف ان

يوجه الى شخص او موظف او مكلف بخدمة عامة او مؤسسة ( وهي احد شروط الركن المادي للجريمة ) الى آخر الفقرة الثانية من المادة ( 433 / عقوبات ) وهي تشترط القصد الجنائي ، واذا كان الركن المادي للجريمة غير متوفر انتفت

الجريمة .

من اجل قضاء مستقل رصين يرجى اطلاع الجميع ومن ربما فاتتهم مباديء اساسية في القانون العراقي ومبادئه وفي قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل وقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل .

مع عظيم التقدير والاحترام لسامة العدل القضاء ، ولكل السادة القضاة المحترمين ، ولكل العاملين في السلك القضائي ... فانتم انتم لاغيركم امل العراق الوحيد في اقامة دولة قانون ومؤسسات حقيقية .