العراق تايمز تنشر نسخة من التعديلات الحكومية على قانون المسائلة والعدالة



العراق تايمز:

حصلت العراق تايمز على نسخة من التعديلات الحكومية على قانون المساءلة والعدالة، وننشرها ادناه:

المادة-1- يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها.

أولا- الهيأة: الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة

ثانيا حزب البعث (المنحل) : حزب البعث العربي الاشتراكي الذي استولى على السلطة في العراق بتاريخ 17/7/1968

ثالثا العضو: كل شخص انتمى إلى حزب البعث (المنحل) وأدى يمين الولاء له.

رابعا النظام البائد: النظام الذي حكم العراق للمدة من 7/17/ 1968 ولغاية 9/4/2003.

خامسا الأجهزة القمعية: أجهزة المخابرات والأمن الخاص والحرس الجمهوري الخاص والحمايات الخاصة والأمن القومي والعسكري وفدائيي صدام والاستخبارات العسكرية.

سادسا أعوان النظام البائد: الأشخاص المنتمون إلى حزب البعث (المنحل) أو الأشخاص المنتسبون إلى الأجهزة القمعية أو المتعاونون معها أو المستفيدون من نهب ثروات البلاد أو الذين استخدمهم النظام البائد بأي شكل من الأشكال.

سابعا الوزارات والأجهزة الأمنية وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز المخابرات ومستشارية الأمن الوطني والأجهزة الأمنية الأخرى.

المادة الثانية- أولا تؤسس هيأة تسمى (الهيأة الوطنية العليا للمساءلة العدالة) تتمتع بالشخصية المعنوية وترتبط بمجلس النواب يرأسها رئيس بدرج وير

ثانيا يمثل الهيأة رئيسها أو من يخوله.

ثالثا للهيأة نائب رئيس بدرجة وكيل وزارة.

رابعا يكون مقر رئيس الهيأة الرئيس في بغداد ولها فتح مكاتب فرعية بمستوى أقسام.

خامسا تعد الهيأة جهة كاشفة عن المشمولين بأحكام هذا القانون.

المادة 3 أولا للهيأة مجلس يسمى (مجلس الهيأة) يتألف من:

أ رئيس الهيأة رئيسا

ب نائب رئيس الهيأة عضو ونائبا للرئيس

جـ خمسة أعضاء يعينون بدرجة خاصة وفقا للقانون 

ثانيا- يشترط في رئيس وأعضاء المجلس أن يكونوا من ذوي الخبرة السياسية والقانونية وأن يراعى فيهم التوازن في تمثيل مكونات المجتمع العراقي.

ثالثا تحدد آلية عمل المجلس ونصاب انعقاده وكيفية اتخاذ القرارات فيه بنظام داخلي يصدره رئيس الهيأة خلال (60) يوماً من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة الرابعة يشترط في كل من رئيس المجلس والعضو أن يكون:

أولا- عراقيا كامل الأهلية ومقيماً في العراق

ثانيا- حاصلاً على شهادة جامعة أولية في الأقل

ثالثا- مشهوداً له بالسمعة الحسنة والنزاهة والاستقامة

رابعا- لا يقل عمره عن (35) عاماً

خامسا- غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف

سادسا- غير مشمول بإجراءات الهيأة ولم يثر على حساب المال العام.

المادة الخامسة تتولى الهيأة ما يأتي.

أولا أ- حظر عودة حزب البعث (المنحل) فكراً وتنظيماً وإدارة وسياسة وممارسة إلى السلطة أو الحياة السياسية في العراق والمؤسسات والقطاعات العام والخاص والتعاوني والمختلط ومؤسسات المجتمع المدني والمجتمع العراقي

ب- يشمل الحظر المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذا البند ما يأتي

(1) - الانتماء إلى حزب البعث المنحل والعودة اليه أو اجبار أو تهديد أو كسب أي شخص للانتماء إلى الحزب المذكور بعد 9/4/2003

(2) - القيام بأي نشاط سياسي أو فكري من شأنه التشجيع أو الترويج أو التمجيد لفكر حب البعث الصدامي.

(3) - الترشيح في الانتخابات العامة أو المحلية أو الاستفتاءات

ثانيا ـ أ حظر ممارسة أي نشاط سياسي أو ثقافي أو اجتماعي من الأفراد والكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو تحرض أو تمجد أو تروج أو تبرر له وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه تحت أي مسمى وبأي وسيلة من وسائل الاتصال أو الإعلام.

ب - منع أي من المشمولين بإحكام الفقرة (أ) من هذا البند من أن يكونوا ضمن التعديدية السياسية في العراق

ثالثا - الإسهام في الكشف عن الأموال التي استحوذ عليها أعوان النظام البائد بطرق غير شرعية مشروعة داخل جمهورية العراق وخارجها وإعادتها إلى الخزينة العامة للدولة.

رابعا - خدمة الذاكرة العراقية من خلال توثيق الجرائم والممارسات غير المشروعة المشمولين بإحكام البندين أولا وثانيا من هذه المادة والأجهزة القمعية لحزب البعث المنحل وأعوان النظام البائد وتوفير قاعدة بيانات متاحة عنهم وتقديم الأدلة والوثائق المتوفرة لديها عن الجرائم المرتكبة منهم إلى القضاء العراقي وتلقي الشكاوى من المتضررين من جراء ممارساتهم وجرائمهم ومتابعتها.

خامسا أ - نشر قائمة بالمشمولين بأحكام هذا القانون تضم أسماء جميع الأفراد الذين صدرت بحقهم قرارات من مجلس الهيأة والاحتفاظ بالقائمة في أرشيف حزب البعث المنحل لحين تأسيس أرشيف عراقي دائم وفقا للقانون.

ب - احالة نسخة من الأرشيف إلى مجلس الوزراء لأعمامه على الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني للعمل بموجبها كقاعدة بيانات.

سادسا - المساهمة في تطوير البرامج الاجتماعية والتثقيفية التي تؤكد على التعددية السياسية والتسامح وحقوق الإنسان وتشجب الجرائم التي ارتكبها أعوان النظام البائد.

سابعا - التنسيق من الجهات المعنية لانصاف ضحايا جرائم النظام البائد ومساعدتهم في الحصول على حقوقهم المنصوص عليها في القوانين ذات العلاقة.

ثامنا - أرسال تقرير فصلي عن جميع أعمالها وما أصدرته من قرارات إلى مجلس النواب.

المادة السادسة - أولا تتكون الهيأة من التشكيلات الآتية

أ - مكتب المفتش العام

ب - مكتب المدعي العام

جـ - الدائرة القانونية.

د - دائرة التحقيقات

هـ - الدائرة الإدارية والمالية

و - دائرة المتابعة والتنفيذ

ز - دائرة المعلوماتية

ح - دائرة الملاحقات المالية والاقتصادية

ط - الدائرة الإعلامية

ي - قسم التدقيق والوقاية الداخلية

ك - مكتب رئيس الهيأة.

ثانيا أ- يدير كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في البند أولا من هذه المادة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في مجال الاختصاص ومن ذوي الخبرة يعين وفقاً للقانون.

ب - يعاون المدير العام موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعة أولية في الأقل بمجال الاختصاص ومن ذوي الخبرة.

جـ - يدير كل من قسم التدقيق والرقابة الداخلية ومكتب رئيس الهيأة موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة.

المادة 7 أولا - يصدر مجلس الهيأة القرارات الآتية.

أ - احالة جميع الموظفين ممن كانوا بدرجة عضو شعبة أو عضو فرع في حزب البعث المنجل قبل 9/4/2003 إلى التقاعد على أساس الدرجة الوظيفية التي كانوا يشغلونها قبل تفرغهم للعمل في الحزب وفقاً لأحكام قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014.

ب - احالة جميع منتسبي الأجهزة القمعية في ظل النظام البائد إلى التقاعد وفقا لأحكام قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014، وتصرف حقوقهم التقاعدية استثناء من شرط العمر

جـ - عدم السماح لأعضاء الفرق بالعودة إلى الوظيفة في التشكيلات التابعة للرئاسات الثلاث أو مجلس القضاء الأعلى أو وزارات الدفاع والخارجي والمالية أو الأجهزة الأمنية.

د - منع قادة وآمري جهاز فدائي صدام ومن تطوع للعمل في الجهاز المذكور في التمتع بأي حقوق تقاعدية ويستثنى من ذلك التلاميذ والطلبة والمنتسبون والمنقولون من العسكريين والموظفين من جميع الوزارات ومؤسسات الدولة للعمل في الجهاز المذكور

هـ - عدم صرف الراتب التقاعدي أو المنحة إلى كل منتم لحزب البعث المنحل قبل 9/4/ 2003 وحصل على لجوء سياسي أو أنساني في أية دولة بعد 20/ 3/ 2003

و - منع من كان بدرجة عضو فما فوق في صفوف حزب البعث المنحل أو عمل في صنف التوجيه السياسي من اشغال وظيفة بدرجة خاصة أو وظيفة مدير عام أو درجة مدير عام أو عضوية مجلس النواب أو مجلس الاتحاد أو مجلس المحافظة أو وظيفة مدير وحدة ادارية.

ز - تحريك الدعاوى الجزائية ضد أعوان النظام البائد والأجهزة القمعية والمنتمين إلى الأحزاب والكيانات المحظورة بموجب هذا القانون اذا توفرت معلومات موثقة بانتمائهم أو بارتكابهم أفعالاً جرمية بحق أبناء الشعب العراقي وتأنيت من خلال التحقيقات التي تجريها الهيأة.

ثانيا - تسقط جميع الحقوق والاستثناءات المنصوص عليها في هذه المادة عن كل من

أ - يثبت قضائياً مشاركته بجرائم ضد الشعب العراقي أو أثراؤه على حساب المال العام

ب - يثبت لاحقاً وبحكم قضائي تقديمه معلومات كاذبة أو انتمى أو عاد إلى تشكيلات الأحزاب والكيانات المحظورة أو قدم العون لها أو روج لها وسيتبع ذلك عزله من الوظيفة ويطالب بإعادة ما تقاضاه من استحقاقات مالية وفقا للقانون.

ثالثا - تنفذ الهيأة القرارات المجلس بعد التحقق من هوية المشمول وتقديمه البراءة الخطية والتعهد بعدم العودة إلى النشاط الحزبي المحظور تحت أي مسمى وبخلافه بعد مشمولا بإحكام البند (ثانيا) من هذه المادة.

المادة ــ8ــ يقدم المشمول بالاحالة الى التقاعد وفقا لاحكام المادة (7) من هذا القانون طلباً الى دائرته للاحالة الى التقاعد وله تقديم الطلب عن طريق السفارة او القنصلية اذا كان خارج العراق.

المادة ــ9ــ تلغى الدرجات الوظيفية المدنية والرتب العسكرية والاوسمة والالقاب الممنوحة الى عضو فرقة فما فوق في صفوف حزب البعث (المنحل)، بسبب انتمائهم الى الحزب المذكور وتلغى الامتيازات المترتبة عليها.

المادة ــ10ــ اولا_ تشكل في محمة التمييز الاتحادية هيأة تمييزية تسمى (هيأة التمييز للمساءلة والعدالة) من (7) قضاة يرشحهم رئيس مجلس القضاء الاعلى من غير المشمولين باحكام هذا القانون ويصادق عليهم مجلس النواب.

ثانياــ يرأس الهيأة التمييزية القاضي الاقدم فيها وتصدر قراراتها بالاغلبية.

ثالثاــ تنظر الهيأة التمييزية في جميع الطعون المقدمة من المشمولين بأحكام هذا القانون.

المادة ــ11ــاولاــ لمن صدر قرار بشموله باحكام هذا القانون للتظلم من القرار أمام المجلس خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بالقرار او اعتباره مبلغا.

ثانياــ يبت المجلس بالتظلم خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتسجيل التظلم واردة لدى المجلس، وفي حالة عد البت بالتظلم خلال المدة المذكورة يعد التظلم مرفوضاً.

ثالثاــ لمن رفض تظلمه حقيقة او حكماً الطعن بقرار الرفض أمام الهيئة التمييزية خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بقرار الرفض او اعتباره مبلغا.

رابعاــ تفصل الهيأة التمييزية في الطعون المقدمة اليها ويكون قرارها الصادر بنتيجة الطعن باتا مالم يطعن به بطريق التصحيح أمام محكمة التمييز الاتحادية.

خامساــ يستمر المشمول بأحكام هذه المادة بتقاضي استحقاقاته المالية حتى اكتساب القرار الصادر بحقه درجة الثبات.

المادة ــ12ــ اولا ــ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات كل من:

اــ انتمى الى حزب البعث المحظور او روج لأفكاره وآرائه بأية وسيلة او هدد أو كسب اي شخص للانتماء الى الحزب المذكور.

ب ــ انتهج او تبنى العنصرية او التكفير او التطهير الطائفي او حرض عليه او مجد او روج او مهد او برر له.

ثانياــ ا ــ تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات اذا كان الفاعل من المنتمين الى حزب البعث قبل حله او من المشمولين باجراءات المساءلة والعدالة.

ب ــ تكون العقوبة السجن المؤبد اذا كان الفاعل من منتسبي الجيش او قوى الامن الداخلي.

المادة ــ13ــ يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن (7) سبع سنوات كل من استخدم القوة او الترهيب لاجبار مواطن على ترك محل سكناه المعتاد لاسباب طائفية او دينية او قومية.

المادة ــ14ــ يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات كل من ساهم او ساعد من خلال وسائل الاعلام بنشر افكار وآراء حزب البعث (المنحل) وتكون العقوبة السجن اذا كان من منتسبي الجيش او قوى الامن الداخلي.

المادة ــ15 ـــ يعاقب بالسجن:

اولا ــ كل موظف او مكلف بخدمة عامة حرم مواطناً من حقوق مقررة له قانونا او اعاق او اخر انجاز معاملاته الرسمية لاسباب طائفية او دينية او قومية.

ثانيا ــ كل موظف عاقب موظفاً او حرمه من حقوق وظيفية لاسباب طائفية او دينية او قومية.

ثالثا ـــ كل من ادعى تعرضه للتمييز الطائفي او الديني او القومي وثبت قضائيا بطلان ادعائه.

المادة ــ16 ــ اولا ــ يعفى من العقوبات المقررة للافعال المبينة في هذا القانون من بادر الى ابلاغ السلطات العامة بكل ما يعمله قبل البدء بارتكاب الفعل وقبل البدء بالتحقيق.

ثانيا ــ للمحكمة الاعفاء من العقوبة اذا حصل البلاغ بعد تنفيذ الفعل وقبل البدء بالتحقيق.

ثالثا ــ للمحكمة تخفيف العقوبة او الاعفاء منها اذا سهل الفاعل للسلطات العامة في اثناء التحقيق او المحاكمة القبض على احد من مرتكبي الفعل المحظور.

المادة ــ17ــ لرئيس مجلس الوزراء ونوابه مجتمعين، بناء على اقتراح من الرئيس الاعلى للموظف وبعد الوقوف على رأي الهيأة، استثناء اي من المشمولين باحكام هذا القانون وبحسب مقتضيات المصحة العامة.

المادة ــ18ــ تلزم الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء الاعلى والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والهيئات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني بتنفيذ قرارات الهيئة الصادرة وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة ــ19 ــ يتقاضى منتسبو الهيأة مخصصات تعادل ما يتقاضاه اقرانهم في مجلس النواب .

المادة ــ20 ـــ اولا ــ تحل الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة المؤسسة بموجب احكام هذا القانون محل الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة المؤسسة بموجب قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008 في جميع حقوقها والتزاماتها وينتقل اليها جميع موظفوها.

ثانياــ يلغى قانون الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008.

المادة ــ21ــ اولا ــ تحدد مهام تشكيلات الهيأة وتقسيماتها ومهام التقسيمات بتعليمات يصدرها رئيس الهيئة.

ثانيا ــ لرئيس الهيئة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

الماد ــ 22 ــ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة 

استمرارا للاجراءات التي اتخذتها الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة في تطهير المجتمع العراقي ومؤسسات الدولة من منظومة حزب البعث (المنحل)، ولغرض احالة اعضاء الاجهزة القمعية واعوان النظام البائد الى التقاعد واحالة من ارتكب منهم جرائم بحق الشعب العراقي او اثرى على حساب المال العام الى المحاكم المختصة، ونظرا لوجود حالات انتماء صوري لبعض الفئات من الشعب الى صفوف الحزب (المنحل)، مع عدم ايمانها بافكار البعث الدكتاتورية وممارساته القمعية،

ولغرض اعادة من لم يكن بدرجة عضو فما فوق الى الوظيفة، وبغية حظر عودة حزب البعث (المنحل) وان يكون ضمن التعددية السياسية او الحزبية في العراق ومنع ظهور احزاب او كيانات او اشخاص تتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي او تحرض او تمهد او تمجد او تروج او تبرر له وبخاصة البعث ورموزه وتحت اي مسمى كان ومعاقبتهم، ومن اجل تبسيط اجراءات التظلم او الطعن في القرارات التي يصدرها مجلس الهيأة بحق المشمولين باحكامه، شرع هـــــــــــــــــــذا القانون.