الأحوال الشخصية: شروط لتعدد الزوجات.. وأغلب الحالات تتم خارج المحكمة

العراق تايمز: وكالات .. سيف محمد


تشهد محاكم الأحوال الشخصية زيادة ملحوظة لحالات تعدد الزوجات، وأكد قضاة أن معظمها تتم خارج المحكمة خلافاً للقانون، وفيما شرحوا الشروط التي تمنح الرجل الاقتران بزوجة أخرى، أشاروا إلى إمكانية الزوجة تقديم دعوى لطلب التفريق في حال زواج شريكها دون أذن من المحكمة.


وأكد قاضي الأحوال الشخصية مجبل حسين “زيادة حالات تتعدد الزوجات في الآونة الأخيرة، لكن بخلاف القانون”، مشيرا إلى أن “الرجل يلجأ إلى الزواج من زوجة أخرى خارج المحكمة الموكلة بإعطاء الأذن للزواج الثاني وفق عقد ينظمه رجل دين”.


وأضاف حسين أن “قانون الأحوال الشخصية العراقي نظم مسألة تعدد الزوجات حيث نص على عدم الزواج بأكثر من واحدة إلاّ بأذن من القاضي ووفق القانون الذي يتطلب تحقق شرطين قبل إعطاء الأذن بالزواج”.


وبيّن أن”الشرط الأول أن تكون للزوج مقدرة مالية لإعالة اكثر من زوجة وتهيئة متطلبات المعيشة الضرورية ويكلف الزوج بعبء إثبات هذا الشرط من خلال تقديم ما لديه من أملاك وموارد تثبت الكفاية المالية”،موضحاً أن”الشرط الثاني هو توفر المصلحة المشروعة كالتولد أو التناسل فيما اذا كانت الزوجة الأولى عقيمة، واي مصلحة يراها القاضي في الزواج الثاني مشروعة”.


وينص قانون الأحوال الشخصية العراقي على أنه “اذا خيف عدم العدل بين الزوجات فلا يجوز التعدد ويترك تقدير ذلك للقاضي”.


وأضاف قاضي الأحوال الشخصية في محكمة المحمودية أن “القاضي يستنتج عدالة الزوج بين الزوجات ومساواتهن في الأمور الحياتية والمادية الظاهرة كالنفقة والمبيت وغيرها من خلال تقرير البحث الاجتماعي ورأي الادعاء العام وأقوال الأطراف والشهود”.


واستدرك أنه “إذا ما ثبت أن الزوج لا يستطيع تحقيق العدالة، فان القاضي يرفض إعطاء الأذن بالزواج من ثانية”، مبيناً أن”الإرادة الباطنة (الميل والحب) لا علاقة للقاضي بها”.


وعن  السبب أو العلة من وضع هذه الشروط في الزواج الثاني يقول القاضي حسين “هو لمنع وسد الطريق على الجهلة من التباهي بالزواج الثاني والمفاخرة ممن يجعلون من تعدد الزوجات وسيلة لهو ومتعة خلافاً لما جاءت به الشريعة الإسلامية”، مؤكدا أن “التعدد شُرّع لغاية سامية هي التعبد من خلال إعالة الأرامل والمطلقات والعوانس بنكاحهن وإعالتهن وتحصينهن”.


وعن العقوبة المقررة لمن يقوم بالزواج من ثانية دون أذن من محكمة الأحوال الشخصية أفاد قاض آخر وهو احمد كاظم العصامي بأن “القانون فرض عقوبة على كل من يعقد زواج خارج المحكمة قد تصل إلى الحبس لمدة سنة او بفرض غرامة مالية ويعاقب من عقد زواجاً آخر مع قيام الزوجية بالحبس مدة قد تصل إلى خمس سنوات”.


ويضيف القاضي في محكمة الأحوال الشخصية في البياع “في حالة قيام الرجل بالزواج من ثانية دون اذن من المحكمة المختصة فان للزوجة الأولى الحق في طلب التفريق أوإقامة دعوى جزائية على الزوج وقد يعاقب بالحبس مدة قد تصل إلى سنة أو بغرامة مالية”.


وأكد العصامي ان”القاضي يستجيب لطلب التفريق بعد توفر شرطين الأول ثبوت حالة الزواج الثاني دون أذن من المحكمة والثاني هو عدم تحريك الدعوى الجزائية ضد الزوج وفي حال تحريكها يسقط حقها بالمطالبة بالتفريق”.


وينوه العصامي إلى أن”إعطاء الأذن بالتعدد لا يشترط موافقة الزوجة الأولى في حال توفر الشروط التي نص عليها القانون وتبلغ الزوجة للحضور والاستماع إلى أقوالها”، مبيناً أنه “في حال رفض الزوجة الأولى قيام زوجها بالاقتران من ثانية فيسمع هذا الرفض من قبل القاضي على سبيل الاستئناس والاسترشاد بها لغرض الوصول إلى عدالة الزوج بين الزوجات”.


ومن الجدير بالذكر أن القانون استثنى من ذلك الزواج من أرملة مع قيام الزوجية دون أذن من محكمة الأحوال الشخصية حيث اعتبر المشرع ان الزواج من أرملة نوعا من أنواع المصلحة المشروعة وكذلك اعفى القانون الزوج من حجة الأذن بإعادة مطلقته إلى عصمته بعد أن عقد زواجه على زوجة أخرى.


المصدر: وكالة الصحافة المستقلة