قانون العمل: سجن لخمس سنوات ينتظر أرباب العمل المخالفين لحقوق العمال


بغداد: وكالات

دعا قاضي محكمة العمل جميع العاملين في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني للجوء إلى محكمته في حال تعرضهم لغبن من أرباب العمل، وفيما أكد أن المحكمة حسمت أكثر دعاواها لصالح العمال، رأى أن قانون العمل العراقي منصف ومساير للقوانين العالمية.


وقال القاضي كريم محمد علي إن محكمته
"تختص بنظر النزاعات التي تنشأ بين العامل ورب العمل"، مؤكدا أن "نطاق عملها ينحصر في القطاعات؛ الخاصة والمختلطة والتعاونية بحسب ما نص قانون العمل".

وأضاف بحسب تقرير للسلطة القضائية العراقية، إن "محكمتنا مقسمة إلى بداءة وجنح، دعاوى الأولى عقوبتها الغرامة أما الجزاء فقد تصل العقوبة حتى إلى خمس سنوات"، مشيرا إلى أنه "لدينا سلطة تشديد أو تخفيف العقوبة أو إلغائها".

وعن العلاقة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أشار إلى أن محكمته "تتعامل مع دائرة التشغيل والقروض في الوزارة وتحديدا مع شعبة التفتيش التي تضم مفتشين خاصين يدعون (مفتشو العمل)"، مؤكدا أن هؤلاء "يجرون جولات تفتيشية على المحال والورش والمعامل الخاصة وملاحظة مدى تطابقها مع ما نص عليه قانون العمل كالضمان أو تجاوز خطوط الأمان وإجراءات السلامة وفيما إذا وجدت مخالفة أخرى".

ولفت إلى أن أكثر المخالفات التي يقع فيها أرباب العمل "هي تشغيل العمال الآسيويين من دون إجازة عمل"، مشيرا إلى أن "هذه الإجازة تكون حصرية من وزارة العمل وبخلافها يتعرض رب العمل إلى مساءلة جزائية".

وإضافة إلى ذلك فأن غالبية الدعاوى التي تنظرها المحكمة أيضاً كما يقول قاضي العمل "هي عدم احتساب الخدمة التقاعدية للعمال المتقاعدين بسبب عدم تسديد الاشتراكات التي تخصهم من قبل الشركة التي يعملون بها وهذا ما حدث منذ فترة قريبة مع عمال إحدى الشركات الصناعية التي لم تسدد اشتراكاتهم بسبب تعرضها لخسارة".

ونصح محمد "العمال في هذه الحالة بإقامة دعاوى أمام المحكمة؛ لأن القانون وفر لهم ضمانات وامتيازات تقاعد"، مؤكدا أن "احتساب التقاعد أمر وجوبي على دائرة الضمان تحقيقه، ومن ثم الرجوع إلى الشركة في حال عدم تسديد اشتراكات العمال".

وأوضح أن إجراءات هذه الدعوى تبدأ بـ"تكليف العامل بالإثبات ويحضر وكيل قانوني عن الشركة"، وقال إن "أكثر الدعاوى تنتهي لصالح العمال لاسيما أن بعض أرباب العمل يبخسون الحقوق".

وتابع أن "الكثير من القضايا تردنا عن فصل العمال بدون وجه حق"، مؤكدا أن "المحكمة أعادت لهم حقوقهم من تاريخ الفصل مع إرجاعهم إلى الخدمة".

وعمّا اذا كانت المحكمة تستعين بخبراء أجاب أن "بعض الدعاوى تحتاج إلى خبير لذلك نستأنس بآراء مديرين عامين ومديري حسابات متقاعدين انتقتهم المحكمة بدقة ولهم باع طويل في العمل الإداري".

وعن صفة العامل قال إنها "تطلق على أي موظف أو أي شخص يعمل في هذه القطاعات الثلاثة من العامل البسيط وحتى البروفيسور".

ويرى القاضي محمد أن "قانون العمل منصف وعادل ومساير للقوانين العالمية لكن تطبيقه ضعيف"، ويرجع ذلك إلى "جهل العامل بحقوقه أو الخوف من البطالة".

وأفاد بأن "العامل لا يعرف حقه فيستغل مثلاً للقيام بأعمال أخرى غير عمله أو يعرّض نفسه إلى مخاطر في أعمال تستوجب مستلزمات الأمان كأن ترافق العمل غازات سامة تحتاج إلى أقنعة أو مرتفعات تحتاج إلى معدّات الأمان، لكنه يعمل من دونها".

ويقترح القاضي "على العامل أن يذهب إلى نقابته في حال وجود أي غبن بحقه باعتبار النقابة جهة راعية للعامل وأكثر ثقافة منه".

وأفاد بأن هذا "القانون حدد وقت العمل بـ8 ساعات وهي مفصلة تفصيلا واضحا، وأعطى للعامل الحق في الإجازات سنوية وشهرية والعطل والمناسبات".