المحكمة الاتحادية تتراجع عن قرارها السابق وترجع حق تشريع القوانين لمجلس النواب



بغداد: أعلنت اللجنة القانونية النيابية، امس الثلاثاء، أن المحكمة الاتحادية أعطت الحق للبرلمان بتقديم مقترحات القوانين لتشريعها باستثناء ثلاثة أصناف، معتبرة أن القرار أعاد الاعتبار لإحدى مواد الدستور.

 

وقال نائب رئيس اللجنة محسن السعدون، إن "المحكمة الاتحادية أصدرت قراراً بمسألة مهمة كانت تثير جدلاً طويلاً وهي تقديم مقترحات القوانين من قبل مجلس النواب لتشريعها"، موضحاً أن "المحكمة أعطت الحق للمجلس في تقديم مقترحات القوانين لتشريعها باستثناء ثلاثة أصناف من القوانين".

 

وأضاف السعدون، أن "الاستثناء الاول هو القوانين التي تتعلق بمسائل مالية، والثاني القوانين المتعلقة بتشريعات السلطة القضائية، والثالث هو إذا كانت تلك المشاريع تتعارض مع البرنامج الحكومي الذي صوت عليه مجلس النواب"، مشيراً الى أن "اللجنة القانونية تثني على القرار باعتباره جاء تطبيقاً لأحكام الدستور الذي جعل للسلطة التشريعية دوراً بارزاً في اصدار التشريعات القانونية لتقوم بما ينبغي لإصدار التشريعات التي تنظم المسائل العامة".

 

و أكد السعدون أن "القرار السابق للمحكمة الاتحادية كان قراراً مجحفاً ويتضمن خطأ مخالفاً للمادة 69 من الدستور العراقي الذي نص على إرسال تشريعات القوانين من مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية ومقترحات القوانين من رئيس اللجنة النيابية أو تقديمها من قبل 10 نواب"، موضحاً أن "المحكمة الاتحادية هي أعلى سلطة في البلد إلا أنه لا يجوز لها إلغاء مواد في الدستور وهي تستطيع ان تفسر المواد الدستورية".

 

واشار السعدون الى أن "القرار الجديد يعيد اعتبار للمادة الدستورية لان اللجان النيابية الحالية تعمل لإصدار تشريعات جديدة تواكب الحاجة الضرورية لمقترحات قوانين أخرى".

وكانت المحكمة الاتحادية برئيسها مدحت المحمود تخضع لسلطة رئيس الوزراء المخلوع نوري المالكي، واصدرت العديد من القوانين المخالفة للدستور تماشيا مع رغبات المالكي التسلطية.