مجلس القضاء الأعلى يخالف قانون الإدعاء العام

 

 

العراق تايمز: كتب القاضي احمد الاحمد

أن تطبيق وتنفيذ واحترام القانون واجب على الجميع بدون استثناء وان قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 المعدل المنشور في الجريدة الرسمية ( الوقائع العراقية ) بالعدد 2746 في 17/12/1979 قد مضى على تشريعه وتطبيقه واحترامه أكثر من خمسة وثلاثون عاما وطول السنوات الماضية التي مرت على تشريع قانون الادعاء العام لم يحدث أي خرق واضح لقانون الادعاء العام وإنما جرت عليه تعديلات زادته قوة وصلابة الإ أنه في عام 2014 اصدر رئيس الإدعاء العام السابق وكالة السيد ( كاظم عباس حبيب) رئيس الإشراف القضائي حاليا بالوكالة أوامر وبموافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي ( مدحت المحمود ) مخالفا جميع مواد قانون الادعاء العام وتعليمات تنفيذه حيث جعل رؤساء محاكم الاستئناف والقضاة الأوائل في المحاكم مشرفين على دوام أعضاء الإدعاء العام وإجراء زيارات تفتيشية من قبل رؤساء الاستئناف أو نواب رئيس الاستئناف إلى دوائر الإدعاء العام والإطلاع على إعمالهم وتقيم عملهم وان هذا الأمر مخالف لقانون الادعاء العام ومواده26 و 27 و31 و 35 و 38 و 60 و61 ومخالف لقانون الإشراف القضائي ومواده

حيث نصت المادة (26) من قانون الإدعاء العام النافذ على(يرتبط رئيس الادعاء العام، بوزير العدل( رئيس مجلس القضاء الأعلى )، الذي له حق المراقبة والإشراف علىجميع أعضاء الادعاء العام.)

ونصت المادة 27 من قانون الإدعاء العام على (يتولى رئيس الادعاء العام، الرقابة والإشراف الإداري المباشر على جهاز الادعاء العام، وله في سبيل ذلك، إصدار التعاميم والإرشادات الخاصة لتنظيم العمل وحسن قيام الجهاز بإعماله.)

ونصت المادة 31 من قانون الإدعاء العام على يتولى نائب رئيس الادعاء العام، الأمور الآتية : أولا– رئاسة الادعاء العام، عند غياب الرئيس. ثانيا – تفتيش دوائر الادعاء العام، وتقديم التقارير نتيجة التفتيش، إلى رئيس الادعاء العام. ثالثا – تمثيل الادعاء العام في التهم المنسوبة إلى القضاة وأعضاء الادعاء العام، أمام لجنة شؤون القضاة، ولجنة شؤون الادعاء العام. رابعا – القيام بالإعمال والمهام، التي ينتدبه إليها رئيس الادعاء العام، بموجب أحكام هذا القانون.

ونصت المادة 35 من قانون الادعاء العام على يتولى المدعي العام أمام محكمة الجنايات، ممارسة الاختصاصات التالية، يعاونه في ذلك عدد كاف من نواب المدعي العام أولا – الصلاحيات المنصوص عليها قانونا لعضو الادعاء العام أمام محكمة الجنايات، وله إن ينيب عنه لهذا الغرض احد نوابه. ثانيا – توزيع الإعمال والإشراف الإداري على نواب الادعاء العام التابعين له في منطقته. ثالثا – الصلاحيات المخولة له، بموجب إحكام القانون امام قضاة التحقيق والجنح واللجان والمجالس والهيئات الرسمية، التي تنص القوانين على وجوب حضور الادعاء إمامها. رابعا الإشراف على أعمال المحققين وأعضاء الضبط القضائي عند توليهم التحقيق وله اتخاذ الاجراءات الانضباطية أو الجزائية ضد من يخالف واجباته منهم.

ونصت المادة 38 من قانون الادعاء العام على

أولا ـ يرتبط من الناحية الإدارية نواب المدعي العام بالمدعين العامين في محاكم الجنايات ويرتبط المدعون العامون برئيس الادعاء العام. ثانيا ـ يرتبط نائب رئيس الادعاء العام برئيس الادعاء العام.

ونصت المادة 60 أولا / ثانيا من قانون الإدعاء العام على مايلي ( لوزير العدل / رئيس مجلس القضاء حاليا حق الإشراف على جهاز الإدعاء العام ومراقبة حسن قيام أعضائه باختصاصاتهم المنصوص عليها في القانون وتصرفاتهم وسلوكهم الشخصي و انتظام أعمالهم ودوامهم ومراقبة التزام أعضاء الإدعاء العام بواجباتهم ولوزير العدل/ رئيس مجلس القضاء تنفيذا للأشراف والرقابة على الوجه المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة أن يقوم بتفتيش جهاز الادعاء العام بكافة تشكيلاته أو ينيب لهذا الغرض رئيس هيأة الإشراف أو أحد القضاة أو المدعيين العاميين في الإشراف القضائي للقيام بهذه المهمه ولايجوز تفتيش رئاسة الإدعاء العام إلا من قبل رئيس الإشراف القضائي

ونصت المادة 61 من قانون الإدعاء العام نصت على ( أولا – لوزير العدل، أن ينبه عضو الادعاء العام، إلى كل ما يقع منه مخالفا لواجبات ومقتضيات وظيفته. ثانيا – لرئيس الادعاء العام، أن ينبه عضو الادعاء العام، إلى ما يقع منه مخالفا لواجبات وظيفته، وللمدعي العام للمنطقة الاستئنافية ذلك، بالنسبة لأعضاء الادعاء العام ضمن منطقته.

كما وان قانون الإشراف القضائي المرقم 124 لسنة 1979 النافذ و المنشور في الجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد 2635 في 8/10 /1979 حيث نصت المادة (3 ) من قانون الإشراف القضائي على مايلي :

أولا – تشكل في وزارة العدل هيئة للإشراف العدلي ترتبط بوزير العدل ( رئيس مجلس القضاء حاليا ) يكون مقرها في بغداد، تتألف من رئيس ونائبي رئيس وعدد كاف من المشرفين العدليين.

ثانيا – ا – يختار الوزير ( رئيس مجلس القضاء ) رئيس الهيئة من بين قضاة الصنف الأول ممن يتمتعون بالكفاءة القانونية والإدارية أو شغل وظيفة مشرف عدلي أو رئاسة إحدى دوائر مركز الوزارة، أو رئاسة احد أجهزة العدل، عدا المحاكم، أو رئاسة محكمة استئناف أو نيابة رئيس محكمة استئناف مدة لا تقل عن سنة في إي منها، ويتم تعيينه بمرسوم جمهوري.

ثالثا – يختار الوزير نائبين لرئيس الهيئة من بين المشرفين العدليين على أن يكون احدهما في الأقل من القضاة رابعا – يختار الوزير المشرف العدلي من بين قضاة الصنفين الأول والثاني ممن يتمتعون بالكفاءة القانونية والإدارية واشغل وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف أو عضو هيئة محكمة استئناف أو رئيس محكمة كبرى أو ممن عرف من بين هذين الصنفين بنشاط فقهي وقضائي متميز، ويتم نقله إلى الهيئة بقرار من مجلس العدل خامسا – ا – يجوز انتداب المدعي العام من الصنف الأول أو الثاني ممن يتمتع بالكفاءة القانونية والإدارية لوظيفة مشرف عدلي للإشراف على أجهزة العدل – عدا المحاكم – مع احتفاظه بصفة العضوية في الادعاء العام وجميع حقوقه فيها، ويتم ندبه بقرار من مجلس العدل بناء على اقتراح من الوزير. ب – يجوز تعيين عدد من المشرفين العدليين للإشراف على أجهزة العدل – عدا المحاكم والادعاء العام – من بين موظفي الوزارة من الدرجة الأولى الحاصلين على شهادة بكالوريوس في القانون، ممن يتمتعون بالكفاءة القانونية والإدارية على أن لا تقل خدمتهم في أجهزة الوزارة عن عشر سنوات متصلة، ويتم تعيينهم بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح من الوزير.

ونصت المادة 28 من قانون الإشراف القضائي رقم 124 لسنة 1979 على مايلي :

يقوم المشرف العدلي عند إشرافه على الجانب القانوني من إعمال الادعاء العام بملاحظة ما يلي : أولا – مدى قيام المدعين العامين ونوابهم بالواجبات المناطة بهم وفق القانون. ثانيا – الأسلوب الذي يتبعونه في تحريك الدعوى بالحق العام ومدى متابعتهم لها. ثالثا – دراسة عدد كاف من مطالعاتهم المقدمة أمام محاكم الجزاء أو التحقيق أو الهيئات القضائية الأخرى للوقوف على ما تضمنته من مناقشات قانونية أو فقهية وأراء جديرة بالتقدير. رابعا – مدى متابعتهم القرارات التي يصدرها قضاة التحقيق والجزاء ومراجعتهم طرق الطعن بشأنها ومتابعة تنفيذها

خامسا – أ – مدة رقابة رئاسة الادعاء العام على أعمال المدعين العامين ونوابهم. ب – مدى قيام هيئات ودوائر رئاسة الادعاء العام بالواجبات المناطة بها وفق القانون.

وان ماورد أعلاه في قانون الإشراف القضائي وقانون الإدعاء العام دليل صريح وواضح على أن لاعلاقة لرؤساء محاكم الاستئناف أو نواب رئيس الاستئناف بإجراء الزيارات إلى دوائر الإدعاء العام وتقييم عملهم لان هولاء لم يتم تعيينهم في رئاسة هيأة الإشراف القضائي وفقا للقانون كمشرفين قضائيين وهذه مخالفة للقانون كما وان مواد قانون الإدعاء العام ومواد قانون الإشراف القضائي التي ورد ذكرها بالتفصيل لم تعدل أو تلغى استنادا لإحكام المادة 130 من دستور جمهورية العراق النافذ عام 2005 حيث نصت المادة 130 على (تبقى التشريعات النافذة المعمول بها مالم تلغ أو تعدل وفقا لإحكام الدستور ) وان جميع المواد المذكوره أعلاه لازالت سارية العمل ولم تلغ أو تعدل ولذلك فأن قرار وأوامر رئيس الإدعاء العام السابق ( كاظم عباس حبيب ) بجعل رؤساء محاكم الاستئناف ونوابهم مشرفين على الإدعاء العام مخالف للقانون والدستور وان السؤال المطروح ألان أذا كان رئيس الإدعاء العام والسلطة القضائية تخالف الدستور والقوانين النافذة كيف للمواطن أن لا يخالف القانون والأنظمة والتعليمات . وكيف لعضو الإدعاء العام ان يمارس دوره الرقابي بصدور القرارات القضائية من حيث صحتها للقانون من عدمه وهو مراقب من قبل رئيس الاستئناف أو نواب رئيس الاستئناف وهم أصحاب صدور القرارات التي يمكن لعضو الادعاء العام والمدعي العام أن يطعن فيها في حالة مخالفتها للقانون .