إلى انظار مجلس القضاء الاعلى الموقر

السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى الموقر المحترم .

السيد رئيس هيئة الادعاء العام المحترم .

السيد رئيس هيئة الاشراف القضائي المحترم .
  م / جزر الـــ ( واق واق ) والقـــضاء العـــراقي !!!!!

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

 

مع كل الاحترام للهيئات القضائية والمحاكم الموقرة والسادة القضاة ... ونعتقد ان كل شيء في العراق اليوم بحاجة الى اصلاح وخصوصا السلطة القضائية الموقرة فهي عماد دولة القانون والمؤسسات .

يرجى اطلاع سيادتكم على الآتي

القضاء العراقي بحاجة الى اصلاح ( الحلقة الاولى ) ...

عندما تكتب في الفيس بوك عن مايحدث في جزر ( الواق واق ) فان القضاء العراقي سيدينك !!!!!

عندما تكتب في الفيس بوك عن جزر ( الواق واق ) فأن  محكمة غير ذات أختصاص ( محكمة جنح عادية ) ستدينك وليست محكمة الاختصاص ( محكمة النشر والاعلام ) !!!!!

 

في بعض المحاكم : يحكم بالدليل الذي يتسرب اليه الاحتمال والذي يسقط به الاستدلال !!!!!

في بعض المحاكم : الاحكام الجزائية تبنى وفق ادلة يتسرب اليها الشك وليست أدلة يقينية تقطع الشك باليقين !!!!!

 

ان المتعارف عليه فقها وقضاءا ان الاحكام الجزائية في المحاكم لاتبنى على الشك اذ لابد من وجود دليل قاطع وجازم حتى يصدر الحكم ... حيث ان الشك يفسر لمصلحة المتهم .

 

كيف لمحكمة الجنح العادية ان تنظر في دعوى وهي خارج اختصاصها ؟؟؟؟؟!!!!!

فاي موضوع يخص النشر والاعلام كـــ نشر مقال على موقع التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك ) تقع ضمن الاختصاص النوعي لمحكمة قضايا النشر والاعلام والمشكلة بموجب بيان مجلس القضاء الاعلى بالعدد ( 1 / 8 / ق / أ في 11 / 7 / 2010 ) ... وليس لمحكمة الجنح او غيرها النظر فيه .

 

كيف لمحكمة جنح غير ذات اختصاص ان تصدر حكم جزائيا في قضايا النشر اعتمادا على العبارات التالية :

1 -- وواضح لقاريء المنشور ويفهم ( اكرر يفهم ) منه ان المتهم اشار ......!!!

2 -- وان لم يشر ( اكرر وان لم يشر ) المتهم الى اسم شخص او مؤسسة الا ان

وظيفته كـــــــ.............. تشير الى انه ( اكرر تشير الى انه ) يقصد..... !!!

او يفهم من المنشور انه كان قاصدا !!!

3 -- وهذا مايمكن ان يفهمه ( اكرر مايمكن ان يفهمه ) من يعرف المتهم بشكل

شخصي او سمع عنه وعن محل عمله اما من لم يفهم القصد المحدد للمتهم

فانه سيتوصل ( اكرر فانه سيتوصل ) الى نتيجة من المقال بانه كان يقصد!!!

4 -- ان نص المادة ( 433 / عقوبات ) جاء صريحا ودقيقا جدا ، واشترط بالقذف ان

يوجه الى شخص او موظف او مكلف بخدمة عامة او مؤسسة ( وهي احد شروط الركن المادي للجريمة ) الى آخر الفقرة الثانية من المادة ( 433 / عقوبات ) وهي تشترط القصد الجنائي ، واذا كان الركن المادي للجريمة غير متوفر انتفت

الجريمة .

ثم ان اي منشور  يخلو من اي اساءة لاي شخص كان او جهة معينة وكذلك لم يرد ذكر اسم او اي عنوان لجهة معينة او محددة او شخص معني ذاتا او وصفا ، فلايوجد اي جريمة بالمنشور ... ثم ان تحقق جريمة القذف يتم اذا نهض شرط واحد هو اسناد واقعة للمجنى عليه ( توجب عقابه او احتقاره عند اهل وطنه ) فاذا لم يشخّص المجني عليه في المنشور اسما او وصفا انتفت الجريمة .

 

ميّيـــــز المعنيون بالامر الحكم القضائي ، فتم تصديقه !!!!!

ارسل المعنيون الامر وبالوثائق الى هيئة الاشراف القضائي في مجلس القضاء الاعلى ، ولارد .

ارسل المعنيون الامر وبالوثائق  الى رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس هيئة الادعاء العام ، ولارد .

fateh_kk@hotmail.com