تعرف على اهم ما جاء في مسودة قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال



بغداد: تنشر العراق تايمز مسودة مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، التي اقرتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، واعلنت عن إحالة مشروع القانون الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه ومن ثم ارساله الى مجلس النواب لتشريعه.

وجاء في نص مشروع القانون:

باسم الشعب

رئاسة الجمهورية

بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند [اولاً] من المادة [61] والبند [ثالثاً] من المادة [73] من الدستور

صدر القانون الاتي: رقم[] لسنة 2015

قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال:

الفصل الاول: التعاريف والسريان

المادة -1- اولاً:يقصد في هذا القانون , بالكلمات والعبارات الاتية, المعاني المبينة أزاءها:-

الوزارة : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

الوزير : وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

الدائرة : دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .

الصندوق : صندوق ضمان وتقاعد العمال للقطاع الخاص والمختلط والتعاوني .

المدير العام:مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.

الضمان الاجتماعي : التأمين الاجتماعي للعمال المضمونين ضد بعض مخاطر الحياة مثل المرض واصابات العمل والعجز والشيخوخة والوفاة والبطالة .

المضمون : كل شخص يعمل في مشروع عمل جماعي أو فردي أو في قطاع العمل غيرالمنظم ويدفع مبلغ اشتراك الضمان الواجب دفعها الى صندوق ضمانوتقاعد العمال لقاء أي من الضمانات أوالخدماتأوالتعويضات أو المكافآت أو الرواتب التي يقدمها الصندوق للعامل المضمون.

الخدمة المضمونة : الخدمة المشمولة بأحكام هذا القانون .

الاشتراك : المبلغ الواجب دفعه على الجهات التي يحددها هذا القانون.

العامل:كل شخص طبيعي سواء كان ذكرا ام انثى يعمل بتوجيه واشراف صاحب عمل وتحت ادارته سواء كان يعمل بعقد مكتوب او شفوي صريح ام ضمني او على سبيل التدريب او الاختبار او يقوم بعمل فكري او جسدي لقاء اجر ايا كان نوعه بموجب هذا القانون

العامل لحسابه الخاص : كل من يؤدي عملاًولا يعمل لدى الغير.

صاحب العمل:كل شخص طبيعي او معنوي يستخدم عاملاً او اكثر لقاء اجر.

الأجر : كل ما يستحق للعامل على صاحب العمل نقدا أو عينا لقاء عمل أيا كان نوعه ، ويلحق به ويعد من متمماته كل ما يمنح للعامل من مخصصات مهما كان نوعها ، والأجور المستحقة عن العمل الإضافي.

الخبرة الطبية : الخبرة الطبية المحددة في هذا القانون .

المرض :الاعتلال الصحي الذي يمنع صاحبه من مزاولة عمله ولا يكون ناشئاً عن اصابة عملويحدد بالخبرة الطبية .

المرض المهني : العلة الناجمة عن ممارسة مهنة معينة .

اصابة العمل : الاصابة بمرض مهني أوالاصابة بعطل عضوي نتيجة حادث وقعاثناء العمل أو بسببه ويعتبر في حكم ذلك الحادث الذي يقع للشخص المضمون اثناء ذهابه المباشر الى العمل او اثناء عودته المباشرة منه وتحدد الامراض المهنية والاعطال العضوية ونسبة العجز الذي تخلفه كل منها بجداول ملحقة بهذا القانون تصدر بقرار من الوزير.

العجز:نقصان القدرة على العمل بشكل كامل او جزئي بسبب المرض او اصابات العمل.

التعويض : كل ما يدفعه الصندوق للمضمون اثناء سريان مدة خدمته المضمونة وفقاً لاحكام هذا القانون .

التقاعد : الراتب التقاعدي الكامل أو الجزئي الذي يدفعه الصندوق للمضمون أو لخلفه من بعده

عند انتهاء مدة خدمته أو عجزه أو وفاته وفقاً لاحكام هذا القانون .

الضمان الاختياري: نظام يشمل الراغبين من اصحاب العمل او من يعمل لحسابه الخاص او شريكا مع الغير او يعمل خارج العراق بأحكام فرع ضمان التقاعد المنصوص عليها في هذا القانون.

القطاع غير المنظم: هو مجموعة الافراد والمشاريع الصغيرة التي تنتج سلعاً أو تقدم خدمات أو تقوم بتوزيعها وتعمل لحسابها الخاص ولا تشملها الحماية الشخصية او الاجتماعية.

مكافأة نهاية الخدمة : تعويض نقدي يصرف للمضمون دفعة واحدة اذا انتهت خدمته ولم يمنح عنها راتباً تقاعدياً بسبب عدم توفر شروط الاستحقاق لديه.

مجلس الادارة :هو مجلس ادارة صندوق ضمان و تقاعد العمال.

القطاع الخاص :مجموعة المشاريع التي لا تشارك الدولة فيها بنصيب.

القطاع التعاوني:مجموعة المشاريع او النشاطات ذات الطبيعة التعاونية .

القطاع المختلط:مجموعة المشاريع التي تشارك الدولة بنصيب ومساهمة فيها.

العامل المتدرب :كل شخص في طور الإعداد والتدريب والتأهيل.

التعطيل عن العمل:الحالة التي يفقد فيها المضمون فرصة عملهلاي سبب رغم قدرته على العمل ورغبته فيه .

اللجان الطبية : هي اللجان المشكلة من قبل وزارة الصحة والمعتمدة من قبل الدائرة .

ثانياً:فيما عدا التعاريف والمصطلحات والنصوص التي ورد لمعانيها تحديد خاص في هذا القانون تعتبر جميع التعاريف والمصطلحات والنصوص الاخرى الواردة في قانون العمل النافذ مكملة لاحكام هذا القانون.

ثالثاً: فيما عدا التعاريف والمصطلحات والنصوص التي ورد لمعانيها تحديد خاص في قانون العمل النافذ تعتبر جميع التعاريف والمصطلحات والنصوص الاخرى الواردة في هذا القانون مكملة لاحكام قانون العمل.

المادة -2-اولاً:تسري احكام هذا القانون على العمال في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني والمشمولين باحكام قانون العمل كافة.

ثانياً:تسري احكام فرع ضمان التقاعد على العمال العراقيين العاملين خارج العراق حسب اختيارهم دون الاخلال باحكام اتفاقيات العمل الدولية والعربية التي تنظم حالات الازدواج في الشمولباحكامالضمان الاجتماعي.

ثالثاً:تسري احكام فروع الضمان الاجتماعي للعمال على:

أ-العاملين لحسابهم الخاص.

ب-العاملين في القطاع غير المنظم.

ج-افراد اسرة صاحب العمل [الزوج والزوجة والابناء واصوله وفروعه الذين يعملون في مشاريعه] .

د-العاملين العراقيين لدى الهيئات الدبلوماسية العاملة في العراق.

المادة -3- أولاً :تسري الأحكام المتعلقة بضمان اصابات العمل والامراض المهنية على العمال المتدربين المضمونين وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير .

ثانياً:اذا اصيب العامل المتدرب المضمون بالعجز الكلي الدائم أو توفي نتيجة أصابة عمل فيستحق راتباً شهرياً يعادل الحد الادنى لراتب المرض أو الراتب التقاعدي .

ثالثاً:اذا اصيب العامل المتدرب المضمون بعجز جزئي ناشئ عن اصابة عمليستحق تعويضاً يعادل نسبة العجز او راتب اصابة جزئي وفقاً لأحكام البندين [ ثانياً ] و[ثالثاً] من المادة [40] من هذا القانون.