ملاحظات على مشروع قانون (الخدمة المدنية الاتحادي) الجديد

يناقش (مجلس النواب) هذه الايام مشروع قانون (الخدمة المدنية الاتحادي) الجديد بغية تشريعه. وياتي ذلك بعد مضي خمسة وخمسين عاما على اصدار القانون النافذ, (قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960), و قد جرت محاولات عدة لتشريع قانون جديد (للخدمة المدنية), الا انها لم تنجح في ذلك.
ولقد أُجري على القانون النافذ ما يزيد على (مئتي) تعديل واضافة وحذف, طوال المدة المذكورة, شمل معظم مواده وبنوده وفقراته.
لذا اشتدت الحاجة الى تشريع قانون جديد, نظراً لان دوائر الدولة في الوزارات المختلفة, تختلف وربما تتناقض في تطبيق احكام القانون النافذ بين دائرة واخرى- نظراً لتلك التعديلات والاضافات - بل ان ذلك الاختلاف في التطبيق, حاصل حتى في الدائرة الواحدة, ويلاحظ ذلك التباين بوضوح على سبيل المثال, في تطبيق (التسكين) بحق الموظفين, حيث تتباين الدرجات الوظيفية الي تمنح, بين موظف واخر لهما المواصفات نفسها, من شهادة دراسية ومدة خدمة وعمل وظيفي.
لذا فان تشريع قانون جديد يواكب التطور الاداري الجاري في العالم, ويقضي على التشتت والتناقض بين احكام القانون النافذ, يبدو اكثر الحاحاً, نتيجة الترهل والتضخم الذي ناء بكلكله عليه.
وقد استوعب مشروع (القانون الجديد) معظم احكام (القانون النافذ), وتجاوز عن بعضها, واضاف احكاماً جديدة لم ترد فيه, فضلا عن ثلاثة قوانين اخرى الغاها, و ضم احكامها بين جناحيه وهي:
أ - قانون (الملاك) رقم (25) لسنة 1960 .
ب -قانون (انضباط موظفي الدولة والقطاع العام) رقم (14) لسنة 1991.
ج - قانون (رواتب موظفي الدولة والقطاع العام) رقم (22) لسنة 2008.
وكذلك الغى مشروع القانون (113) قراراً لمجلس قيادة الثورة المنحل ذات العلاقة (بالخدمة المدنية), الصادرة من 11/8/1969 لغاية 14/4 2002.
وكان من الافضل لو تضمن مشروع القانون احكام قانون (مجلس الخدمة المدنية الاتحادي) رقم (4) لسنة 2009, بين جنبيه, للسبب عينه الذي اوردته الاسباب الموجبة لمشروع القانون: (توحيد احكام الموظف والوظيفة في قانون واحد جامع يسهل تطبيقه), و لاسيما ,ان كثيراً من احكام قانون (المجلس) وردت في ثنايا مشروع القانون, كما سيشار اليها في حينه, علماً بان القانون النافذ كان يتضمن احكام (مجلس الخدمة العامة) السابق, قبل الغائه سنة 1979.
ومما يجدر ذكره, انه لايمكن تنفيذ قانون (الخدمة المدنية الاتحادي) بعد تشريعه, ما لم يُشكَل (المجلس) ويباشر اعماله, لانه بموجب (م/9) من قانونه, هو الذي يتولى تنفيذ قانون (الخدمة العامة الاتحادية), عند تشريعه, وتنفيذ كل ما يتعلق (بالوظيفة العامة الاتحادية) في القوانين النافذة.
وفيما ياتي بعض الملاحظات في مشروع القانون, نامل ان يطلع عليها المعنيون, عسى ان تاتي بشيء مفيد:

1. أ . ورد في (م/1/سادساً), ان (رئيس الجمهورية) هوالرئيس الاعلى فيما يتعلق بموظفي (رئاسة الجمهورية), و(رئيس مجلس الوزراء) فيما يتعلق بموظفي المجلس والدوائر التابعة له, و(رئيس مجلس النواب) فيما يتعلق بموظفي (مجلس النواب).
ان من المفضل ولاسباب عملية, ان يكون كل من (رئيس ديوان رئاسة الجمهورية) و(الامين العام) لكل من (مجلس الوزراء) و(مجلس النواب) هو الرئيس الاعلى للموظفين المذكورين انفاُ, لانهم بدرجة وزير اولاً, ولانهم خولوا بصلاحيات الرئيس الاعلى في (م/ 42/ثالثاً).
ويفضل ذلك, لعدم اشغال (الرؤساء الثلاث) بقضايا الموظفين الروتينية من مباشرة وغياب واجازات وغيرها.
ب . يحمد للمشرع انه حدد في (م/1/عاشراً, حادي عشر, ثاني عشر), ثلاث تسميات للراتب ,هي:
الراتب الاسمي: وهو الراتب المحدد في جدول الرواتب الموحد.
الراتب : وهو الراتب الاسمي مع المخصصات الثابتة.
الراتب التام : وهو الراتب الاسمي مع المخصصات الثابتة وغير الثابتة.
ان هذا التحديد, من شأنه القضاء على اي اختلاف او اجتهاد في دوائر الدولة المختلفة, عند احتساب ما يترتب للموظف اوعليه, من مخصصات واستقطاعاتٍ, بنسبة معينة من الراتب.
ومن الجدير بالذكر, ان تسمية ( الراتب الاسمي) كانت قد الغيت بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1118) لسنة 1980, بعد اضافة مخصصات (غلاء المعيشة) اليه, واطلق على المجموع تسمية (الراتب).
2. في الفصل الثاني (الاهداف والسريان) (م/2) تداخلت الاهداف الواردة في مشروع القانون مع اهداف قانون (مجلس الخدمة الاتحادي) رقم (4) لسنة 2009 المذكورة في (م/2) منه.
3. في (م/6 / اولاً) يفضل الاكتفاء بتسمية (دائرة الموارد البشرية) فقط, وحذف (والخدمات الادارية) تجنباً للاطالة, ولاستغراق العبارة الاولى, مهام الدائرة كافة.
4. في الفصل الخامس (الملاك) تضمن مشروع القانون معظم احكام قانون (الملاك) النافذ رقم(25) لسنة 1960, الا انه تجاوز (المادة الثانية) منه, فلم يتضمنها,على الرغم من اهميتها, لاسيما في الوقت الحاضر. وهي ( يكون الوزير المختص مسؤولاً عن ادارة وزارته بصورة (اقتصادية), فيما يتعلق بعدد الموظفين ودرجاتهم, وضرورة توفر الكفاءة العالية فيهم , بالنسبة للواجبات المناطة بهم).
5. الفصل الثاني (اسس التعيين واجراءاته): سبق ان ورد معظمها في (م/9) من قانون (مجلس الخدمة العامة الاتحادي), وفي الاسباب الموجبة له. لذا كان من الافضل لو ضم مشروع القانون, قانون (المجلس ) المذكوربين اعطافه, لان (مجلس الخدمة الاتحادي) هو المسؤول عن تنفيذ قانون (الخدمة العامة الاتحادية) عند تشريعه, وتنفيذ كل ما يتعلق (بالوظيفة العامة الاتحادية) في القوانين النافذة, وكذلك هو المسؤول الحصري عن التعيين واعادة التعيين ,كما جاء في (م/9 / اولاً , ثانياً) من قانون المجلس.
6. ورد في صدر الفقرة (م / 12/ سابعاً): ( يشترط فيمن يعين موظفاً ما ياتي), من الافضل تبديلها بعبارة ( ان يكون) بدلاً من (ما ياتي) لعدم دقة العبارة, ولان العبارة البديلة سبق وان وردت في (م / 24) من مشروع القانون. مع ملاحظة ان الشرط (د) من شروط التعيين, سبق وروده في (خامساً) من المادة نفسها. فلا موجب للتكرار.
7. اضاف المشرع مبدأً جديداً في شروط التعيين في (م/12/سابعاً/ ب): ان يكون طالب التعيين قد اكمل السادسة عشرة من عمره بالنسبة لوظائف التمريض, شاملاً (الجنسين) به. بعد ان خص قانون الخدمة النافذ (الاناث) فقط في (م /السابعة /2) منه. وهذا يحمد للمشرع, لان (قواعد القانون) يجب ان تلبي حاجة المجتمع وتلاحق تطوره.
8. نظم المشرع في (الفصل السابع - احكام الوظائف القيادية) من (م/ )20 الى (م / 30) , وهي مباديء جديدة لم ترد في القانون النافذ, وهي خطوة متقدمة لتحديث القانون الاداري, كما جاء في الاسباب الموجبة له.
9. نظم المشرع في الفصل الثامن احكام ( التعيين المؤقت والتعاقد), وهي مما لم ترد في القانون النافذ, وجاء بمبدأٍ جديد منصف (للمتقاعدين) الذين يتم التعاقد معهم, حيث اجاز لهم بموجب ( م / 32 / ثانياً) تقاضي (راتبهم التقاعدي واجره المحدد بموجب العقد), متجاوزاً الحيف الذي لحقهم بموجب قرار (مجلس الوزراء) رقم (280) لسنة 2009 الذي خيرهم بين تقاضي الراتب التقاعدي او الاجرالمحدد بموجب العقد.
10. على الرغم من ان (م/98/اولاً/د) قد الغت قانون ( رواتب موظفي الدولة والقطاع العام ) رقم (14) لسنة 1991, الا انها اوجبت مراعاة (م / 33) من مشروع القانون, حين نصت في البند (ثالثاً) على استمرار العمل بجدول الرواتب الحالي والمخصصات, وهي ما يشكل معظم مواده, وكذلك ما جاء في البند(رابعاً) من استمرارالعمل بالتسكين المحدد في قانون (رواتب موظفي الدولة والقطاع العام), لحين اعداد وتنفيذ الجدول الموحد المنصوص عليه في البند (ثالثاً)من المادة(8) من مشروع القانون.
وهذا يعني من الناحية العملية بقاء (قانون الرواتب) دون الغاء.
11. في (م / 34) استُبدِلت تسمية (الزيادة السنوية) بـ (العلاوة السنوية), وهي تعني انتقال راتب الموظف من مرتبة الى مرتبة اعلى, بالشروط نفسها الواردة في (م /5 ) من قانون (رواتب موظفي الدولة), وفي تعليمات (العلاوة السنوية) عدد (16) لسنة 1960, الا انها لم تحرمه من (الزيادة السنوية), اذا عوقب بعقوبة (انضباطية او تأديبية) كما وردت في التشريعات المذكورة, حيث من شروطها, حرمان الموظف من ( العلاوة) لسنة واحدة, اذا عوقب خلال السنة السابقة لاستحقاقه (العلاوة) باية عقوبة انضباطية او تاديبية. الا ان (م/35/ثانياً/ج) نصت على مراعاة (الاثار القانونية) المترتبة على فرض تلك العقوبات المنصوص عليها في مشروع القانون. وهذا يعني امكانية منحه (الزيادة) لما تبقى من السنة, اذا كانت الاثار القانونية للعقوبة تؤدي الى تاخير (الزيادة) مدة اقل من (سنة) كـ (لفت نظر, انذار , قطع راتب).
12. رتب المشرع احكاماً جديدة في ترفيع الموظف, حيث جاء بمبدأ جديد هو (الترقية), وهو انتقال الموظف من (الوظيفة ) التي يشغلها الى (وظيفة) اعلى (م/37/ اولاً),عند توفر الشروط نفسها الواردة في (م/19) من قانون (الخدمة المدنية) النافذ, و ( م/ 6/ ثانياً) من قانون ( رواتب موظفي الدولة), الا انه اضاف شرطين مهمين لم يردا فيهما, وهما:
أ. ان يكون مستوفياً (للدورات التدريبية) التي تتطلبها (الوظيفة) المرشح (للترقية) اليها.
ب. اجتيازه (الامتحان التنافسي) في حالة وجود اكثر من مرشح (للعنوان الوظيفي) الشاغر. وهما شرطان يصبان في مصلحة الوظيفة المتمثلة في تطوير كادرها الوظيفي.
اما المصطلح السابق, ( الترفيع ) فقد ابقاه في (م/37/ثانياً) ولكن بمفهوم جديد : وهو انتقال راتب الموظف من (درجة) الى (درجة) اعلى, دون تغيير (عنوانه الوظيفي), اي انه تخلى عما جاء في قانون (رواتب موظفي الدولة) من ربط بين (الدرجة الوظيفية) و(العنوان الوظيفي), ويعني ايضاً العودة الى ما ورد في قانون (الخدمة المدنية) النافذ من استقلال (الدرجة الوظيفية) عن (العنوان الوظيفي), اي امكانية ترفيع الموظف (درجة وظيفية) مع بقائه في (عنوانه الوظيفي) نفسه.
13. الفصل الثاني عشر( الحوافز المادية والمعنوية): تضمن هذا الفصل مباديء جديدة لم يسبق ورودها في القوانين السابقة وهي:
أ.منح الموظف في (م/41/اولاً), (زيادة سنوية) اي (علاوة سنوية) اضافة الى ( الزيادة السنوية ) المستحقة قانوناً, لمن يكون تقريره تقويم ادائه بدرجة (ممتاز). وقام بعمل (استثنائي). اي لايكفي (الامتياز) وحده. وهذا مما يقلل من احتمال منحها الا بقدر قليل جداً.
ب.منح الموظف (المبدع) (درجة اضافية) تالية (لدرجته), عند ثبوت (كفاءته), وقيامه بعمل (استثنائي). وبهذا تكون شروط الحصول عليها اسهل من ( الزيادة السنوية ) الاضافية. وهو عين ما ورد في (م/5) من قانون الملاك النافذ, والمعطلة حالياً حسب قرار مجلس شورى الدولة.
ج. يترتب على الشكر والتقديرفي (م/42/اولاً), الموجه من (رئيس الجمهورية) او (رئيس الوزراء) او (رئيس مجلس النواب), قدماً لمدة (ستة) اشهر, ولمرة واحدة في السنة.
14. الفصل الثالث عشر ( تقويم الاداء) :
جاء المشرع القانون بصدد (تقويم الاداء) بمباديء جديدة لم ترد في (تعليمات / العلاوة السنوية/ عدد /6/ لسنة 1960) التي اقتصر (تقويم الاداء) فيها على (توصية) يقدمها الرئيس المباشرللموظف, ويصادق عليها الرئيس الاعلى, يبين فيها ان خدمات الموظف المستحق للعلاوة كانت مرضية من جميع الوجوه وفق }نموذج رقم(2){.
وكذلك على (تقريرسري), يرفعه الرئيس المباشر للموظف,عنه ويصادق عليه الرئيس الاعلى, يؤيد (صلاحيته لوظيفته الحالية وان يتولى وظيفة اعلى). وهذا التقرير لايطلع عليه الموظف, لانه كما مر بنا (سري).
اما مشروع القانون , ففضلاً عن تعريفه لـ (تقويم الاداء) في(م/44) بانه: التحليل المنظم لاداء الموظف لاعمال وظيفته سنوياً, على وفق اسس موضوعية وعلمية, لمعرفة مستوى كفاءته وقدراته في العمل, وسلوكه وتحديد الاحتياجات التدريبية له,في ضوء الاهداف المحددة له ضمن خطة الدائرة السنوية, ومدى تحقيقه لتلك الاهداف.
فان الاحكام الجديدة تضمنت ما يأتي:
أ. يقدم تقرير (تقويم اداء) قبل ثلاثين يوما من موعد استحقاق الزيادة السنوية ( م/45/اولا) بينما تقدم (التوصية) في (1 , 2) من التعليمات المذكورة, خلال شهري ايلول واذار من كل سنة.
ب. اجازت (م/46/ثانياً) من مشروع القانون, للموظف ان يعترض على نتائج تقرير (تقويم الاداء) لدى الرئيس الاعلى خلال عشرة ايام من تاريخ تبلغه, واذا ايد الرئيس الاعلى ما جاء في التقرير فللموظف حق الطعن امام (لجنة الطعون في مجلس الخدمة), خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بقرار الرئيس الاعلى.
وهناك حالة مشابهة في القانون النافذ لما ورد انفاً, ولكن ليس في مجال (تقويم الاداء) هي :
ما ورد في(م/الثالثة والعشرون) : ان الموظف الذي تقرر اللجنة التي يؤلفها الوزير لترشيح الموظفين (للترفيع), عدم ترشيحه للترفيع, له ان يعترض لدى الوزير ويكون قراره نهائياً.
وهذه اللجنة اقتصر وجودها في القانون النافذ, ولم يتضمنها مشروع القانون.
ج. للرئيس الاعلى (اعادة) الموظف في (م/48) الى وظيفته التي كان عليها, اذا كان تقرير (تقويم ادائه) بدرجة (ضعيف) لسنتين متتالتين, او لثلاث سنوات متفرقات خلال خمس سنوات. وله (الاستغناء) عنه في حال استمرار صدور تقرير بتقويم ادائه بدرجة (ضعيف) لخمس سنوات متتالية.
والحالة المشابهة لها, هو ما جاء في قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (588) لسنة 1987, حيث يعاد كل موظف بمستوى (مديرعام) فما فوق, الى درجة ادنى من الدرجة التي كان يشغلها قبل تعيينه بوظيفة (مديرعام) فما فوق, بسبب (فشله) في اداء واجباته. ثم تطور الامر بالقراررقم (880) لسنة 1988, باحالته على (التقاعد) بدرجة ادنى, بدلاً من الاعادة.
وقد تضمن مشروع القانون حالتي (استغناء) عن الموظف,لا حالة واحدة, كما في القانون النافذ. اولهما الحالة المذكورة, وهي حالة جديدة, والاخرى, وردت في كل من (م/19/اولاً/ أ, ب) من مشروع القانون, و(م/الرابعة عشرة/2) من القانون النافذ, عندما تثبت عدم صلاحية الموظف خلال مدة التجربة, (فيستغنى) عنه.
ملاحظة : ان (م/19/ثانياً/ أ , ب),من مشروع القانون, المذكورة في الاعلى, بحاجة الى اعادة صياغة لتكون بالشكل الاتي:
أ . اذا ثبت عدم صلاحية الموظف للعمل المعين فيه ( خلال مدة التجربة), فلجهة التعيين ان تستغني عن خدماته.
ب . لجهة التعيين تمديد مدة تجربة الموظف (6) ستة اشهر, يثبت بعد انتهائها او يستغنى عنه, وفقاً لنتائج تقويم ادائه. ويعد الموظف مثبتا بحكم القانون بعد انتهاء مدة التمديد, ما لم يصدر امر بالاستغناء عنه.
اي ان الاستغناء عن خدماته يكون بعد (انتهاء) مدة التجربة, لا (خلالها) كما ورد في المادة المذكورة , لان تقويم الاداء يقدم عادة, قرب انتهاء مدة التجربة, وتكون الادارة ملزمة باصدار امر تثبيت الموظف او الاستغناء عن خدمته عند انتهائها, كما هو وارد في(م/الرابعة عشرة/2) من القانون النافذ
15. الفصل الرابع عشر ( التدريب والتطوير الوظيفي ) : الزم المشرع ان يكون الاشتراك في الدورات التدريبية (الزامياً) للموظفين, الا انه لم يرتب على اجتيازها (بتفوق) اي حوافز , كما لم يورد فيها ما يؤخر ترفيعه, ان لم يجتزها بنجاح, كما هو الحال في (م/ التاسعة عشرة /ثالثاً/5)) من القانون النافذ. وكذلك لم يمنح المشرع (قِدما) لمن يحصل على شهادة اعلى من الجامعية الاولية اثناء الخدمة, كما هو مقررفي (م/التاسعة عشرة) من القانون النافذ .
16 . في (م/ 52) التي تنظم (الاجازات الدراسية): يمكن دمج البندين (الاول مع الثاني) وجعلهما البند (اولاَ) تجنبا للتكرار والاطالة ولان البند ثالثا من المادة نفسها فصَّل الفرق بينهما.
17 . ( م/53/اولا) : قرر المشرع (التفرغ العلمي) كمبدأ جديد لم يرد في قانون (الخدمة المدنية) النافذ, و يقتصر (التفرغ العلمي) حالياً على موظفي (الخدمة الجامعية) فقط بموجب احكام (م/7) من قانون (الخدمة الجامعية) رقم (23) لسنة 2008.
18. الاجازات: تضمن مشروع القانون مباديء جديدة فيها, وكما ياتي:
أ. (م/58/اولا) : قررالاجازة (الزمنية) لمدة لا تزيد على ساعتين في اليوم عند الضرورة.
ب. (م/60/اولاً): اوجب على الدائرة منح الموظف اجازه (اجبارية) لا تقل عن عشرة ايام متصلة في السنة وعند عدم تمتعه بها يصرف له (راتب تام) بدلاً عنها .
ومما يجدر ذكره, ان مشروع ( قانون الخدمة العامة) لسنة 1975 الذي لم يشرع, قد تضمن حكماً مشابهاً, عندما قضى ان يكون (تمتع) الموظف (بنصف) الاجازة الاعتيادية الزامياً في سنة استحقاقها, ولا تُدَور ان لم يتمتع بها.
ج.(م/61 ): اجاز المشرع للرئيس الاعلى منح الموظف ( اجازة بدون راتب لمدة لا تزيد على سنتين), على ان لايزيد مجموع هذه الاجازات على (اربع سنوات) خلال خدمته. بينما كانت لاتزيد على (سنتين) بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (418) لسنة 1987 النافذ.
د. (م/65) : منح الموظف (اجازة خاصة براتب تام) مدة لا تزيد على (ثلاثين) يوما لاداء (مناسك الحج او العمرة) لمرة واحدة خلال مدة خدمتة الوظيفية لكل منهما.
هـ . لم يمنح المشرع اجازة (اعتيادية) لمن يتمتع (بالعطلة الصيفية), خلافاً للقانون النافذ, حيث قررفي (م/ الرابعة والاربعون/2) منحهم (اجازة خاصة براتب تام) لا تتجاوز (سبعة ايام) في كل سنة دراسية.
19. جاءت شروط (نقل) الموظف بين دوائر الوزارة او بين الوزارات التي قررتها (م/72) من مشروع القانون, بناء على مقتضيات المصلحة العامة اوبطلب من الموظف, اسهل وايسر من شروط القانون النافذ, فلم يحدد (مدة للعمل في اماكن معينة) للموافقة على نقله, التي حددتها (م/36) من القانون النافذ.
20 . حددت (م/73/اولاً) ,(اعارة الموظف) للعمل خارج ملاك دوائر الدولة لمدة لاتزيد على (4) سنوات, في حين ان (م/38) من القانون النافذ, حددتها لمدة (5) سنوات, قابلة للتمديد خمس سنوات اخرى.

( قانون انضباط موظفي الدولة )
21 . الغى المشرع قانون (انضباط موظفي الدولة) بعد ان ضم احكامه في ثنايا مشروع القانون, من (المادة/ 75 لغاية المادة / 96) عدا المواد (78 , 79 , 80 , 81) التي تنظم (انتهاء العلاقة الوظيفية), التي من المفضل ادراجها بعد مواد (قانون انضباط موظفي الدولة) وقبل (م/ 97 الاحكام الختامية), لتضمنها احكاماً لاتتعلق بقانون (انضباط موظفي الدولة).
22 . ان واجبات الموظف الواردة في (م/ 75/ تاسعاً / ب وج ), و(م/75/ حادي عشر), مكانها الاصح في ( م/76) بعد حذف كلمة (عدم), لتكون من المحظورات, لان من صفات العبارة القانونية, الايجاز.
23 . حسناً فعل المشرع عندما نص في (م/81/ثانياً) من مشروع القانون: تسترد من الموظف الذي (يقصى) من الخدمة المبالغ التي تسلمها كاملة. لانه حسم الخلاف بين قرار مجلس الوزراء رقم (250) لسنة 2010, الذي ينص على استردادها كاملة, وبين مجلس شورى الدولة الذي يعدها اجر مثل.
24 . في (الفصل العشرون), اورد المشرع عبارة (العقوبات الانضباطية).
ان كلمة (العقوبة), كلمة قاسية توحي بوجود خصومة بين الادارة والموظف, وتجعلهما طرفين متنافرين. وبالامكان اختيار كلمة اخف وقعاً ليشعر الموظف انه جزءٌ من الادارة, لاخصم لها. كما انه من المناسب التمييز بين ( العقوبة) الواردة كجزاء في القانون (الجنائي), و بين ما يترتب على (المخالفة الادارية) من جزاء في القانون (الاداري).
ويمكن استخدام اي تسمية اخرى وردت في القوانين المقارنة (كالجزاء او التأديب, اوغيرها) بدلاً من (العقوبة).
ويمكن القول نفسه عن العقوبة الرابعة ( التوبيخ), حيث يمكن استعمال تسمية اخرى كـ( اللوم , العذل , التأنيب) بدلاً منها, لما توحيه كلمة (التوبيخ) من اساءة لنفسية وشخصية الموظف. ولاضير من ابدالها ما دام اثرها القانوني نفسه.
25 . لم تتضمن (م/ 83 / سادساً ) عند تنزيل الدرجة, المدة التي يعود فيها الموظف الى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل تنزيل درجته, والبالغة في(م/8/ سادسا) من القانون النافذ (ثلاث سنوات) .هل جاء ذلك سهواً؟ ام مقصوداً, وان كان كذلك فانه يعني: ان الموظف سوف يعود الى راتبه السابق عند انقضاء المدة الاصغرية للترفيع, والتي تتراوح بين ( سنة واحدة الى خمس سنوات) حسب (الدرجة الوظيفية) و(المرتبة )المسكن فيها عند معاقبته.
26 . لم يفهم المقصود من العبارة الواردة في(م / 85/ اولاً/ ج) : او كانت العقوبة نتيجة حكم عن جريمة.
27 . اضاف المشرع في (م/83/ ثامناً/ د) حالة جديدة لعقوبة (العزل) وهي: اذا حكم عليه عن جريمة مخلة بالشرف. وهذه التفاتة جيدة, لان الموظف عندها, يفقد شرطا من شروط التعيين المقررة في(م/سابعاً/ ز) من مشروع القانون.
28 . اورد المشرع مبداً مهماً يحمد عليه كثيراً, اذ قضى في(م/85/ثانياً) ان يكون استجواب الرئيس الاعلى للموظف (تحريرياً) عندما تكون العقوبة المراد ايقاعها, لاتتجاوز(لفت النظراو الانذار او قطع الراتب) بعد ان كان الاستجواب (شفوياً) في القانون النافذ. ان هذا المبدأ الجديد يشكل ضمانة مهمة للموظف, لانه يثبت قيام الرئيس الاعلى باجراء الاستجواب, عند الطعن في العقوبة, وكذلك التعرف على طريقة ادائه, وفيما كانت على وفق القانون, او تضمن تجاوزاً على الحدود المقررة. و(بالاستجواب التحريري) تُضمن مصلحة الوظف والادارة في ان واحد. وقد اعتمد (الاستجواب التحريري) في عدد من القوانين المقارنة كالقانونين (المصري والعُماني).
29 . قلص المشرع في (م/87/ثانياً) صلاحية شاغلي الوظائف القيادية الخاصة والعليا, في فرض العقوبات الى ثلاث فقط ( لفت نظر, انذار, قطع راتب لمدة لاتزيد على خمسة ايام) حاذفاً العقوبة الرابعة (التوبيخ), كما في(م/11/ثانياً) من القانون النافذ. وهو امر يُحمد عليه ايضاً, لانه يحد من جماح السلطة الى التعسف احياناً في فرض العقوبة, لانها ستتأنى كثيراً قبل احالتها للرئيس الاعلى لطلب عقوبة اشد.
30 . لايحمد للمشرع ما ورد في (م/ 89/اولاً) من تقليص صلاحيات الرئيس الاعلى في ابطال العقوبات المفروضة على الموظف الى ثلاث فقط, حاذفاً العقوبة الرابعة (التوبيخ ) من صلاحياته. وكان المؤمل ان تُشمل جميع العقوبات عدا ( الفصل والعزل) بامكانية ابطالها, كما هو معمول به في القوانين المقارنة ( مصر , تونس, الامارات, البحرين وغيرها), ولكي لاتبقى العقوبة لاصقة بالموظف طوال حياته الوظيفية, نظراً لتطور النظرة الى العقوبة كوسيلة للتقويم والاصلاح لا للانتقام, لاسيما بعد ان تكون قد استنفدت اثارها القانونية. علماً ان العقوبة في القوانين المقارنة تُبطل تلقائياً بدون طلب من الموظف, بمجرد مرور المدة كما في(عُمان, البحرين, الجزائر , تونس, مصر وغيرها), وترفع جميع اوراقها او مايشير اليها من ملف الموظف.
وكان من المؤمل ايضاً ان تعطى صلاحية ابطالها الى شاغلي الوظائف القيادية, إن صدرت عنهم, دون ان يقتصر ذلك على الرئيس الاعلى, لانهم اقرب الى الموظف واكثر معرفة باستحقاقه لذلك.
31 . جاء في(م/89/اولاً) إن من شروط ابطال الرئيس الاعلى للعقوبة, مرور سنة واحدة على فرضها, وهذا امر فيه اعسار,لان العقوبة تستنفد اثارها القانونية حتماً خلال السنة, فلا يترتب على ابطالها فائدة مباشرة للموظف, ومن الافضل ان لا تكون تلك المدة واحدة, ( سنة واحدة ), بل تتناسب مع شدة العقوبة, كأن تكون ثلاثة اشهر (للفت النظر) وستة اشهر ( للانذار) وتسعة اشهر( لقطع الراتب), كما في القوانين المقارنة ( قطر, عمان, البحرين, وغيرها.
32 . اجاز المشرع في (م/91/ثالثاً/أ), (تمديد) مدة سحب يد الموظف خلال التحقيق مرة واحدة اي (60) يوماً اخرى, في حين ان القانون النافذ حددها في (م/17) بـ(60) يوماً فقط, (دون تمديد).
33 . قضت (م/91/رابعاً), سريان احكامها على (الوزير) ومن هو بدرجته, على الرغم من انه (ليس) موظفاً, وان القانون خاص بالموظفين.
34 . ساوى المشرع في (م/94) بين الاثر القانوني المترتب على (الشكروالتقدير) الموجه من الرئاسات الثلاث في الغاء العقوبات, وبين (الشكر والتقدير) الموجه من الرئيس الاعلى, على الرغم من ان الاول يمنح قدماً لمدة (6) اشهر(م/42/اولاً), والثاني يمنح قدماً لمدة شهر واحد فقط (م/42/ثانياً).
35 . ورد في (م/96) من مشروع القانون, وهو عين ما ورد في(م/24) من قانون(انضباط موظفي الدولة) النافذ, من انه يجب على الرئيس الاعلى او من يخوله, احالة الموظف الى (المحكمة المختصة) اذا ظهر في فعله جرماً نشأ من وظيفته, او ارتكبها بصفته الرسمية , وهذا الحكم سبق وان عقد لواؤه في (م/ 86/اولاً) من مشروع القانون (للجنة التحقيقية), حيث (اوجب) عليها (الايصاء) باحالة الموظف الى (المحكمة المختصة), ان رأت ان فعل الموظف المحال عليها يشكل جريمة نشأت من وظيفته, ويعني الحكم الوارد في (م/96) انه اذا غفلت (اللجنة التحقيقية) عن التوصية باحالة الموظف, فعلى الرئيس الاعلى المبادرة باحالته الى (المحكمة المختصة). ويعني الحكم ضمنا انه (يجب) على الرئيس الاعلى (المصادقة) على (توصية) اللجنة التحقيقية بالاحالة, اذا (اوصت) بذلك. وهذا (استثناء) من الاصل, لان الاصل ان توصيات اللجنة (غير ملزمة) للرئيس الاعلى او من يخوله, فله المصادقة عليها او تخفيضها او الغاؤها.
وقد ورد الحكم نفسه لمحكمة (قضاء الموظفين), وهذا يعني هنا ان امر الاحالة هذا, لم تلتفت اليه, لااللجنة التحقيقية ولا الرئيس الاعلى , ومن المؤكد ان ذلك لايكون للمحكمة بمِلكِها, وانما بعد ان يطعن الموظف المعاقب في قرار العقوبة امامها. ويا ترى هل يضار طاعن بطعنه؟
الفصل الثاني والعشرون (الاحكام الختامية)
36 . الَّف المشرع في (م/97/ثالثاً/أ), (لجنة شؤون خدمة الموظفين) في (مجلس الخدمة الاتحادي) تختص بالنظر في (التظلمات) التي يقدمها الموظفون, والمتعلقة بتطبيق احكام القانون الجديد, وهو مبدأ جديد, لان قانون (الخدمة المدنية) النافذ لم يشترط في (م/59) تقديم التظلم, بما يدعى من حقوق نشأت من قانون ( الخدمة المدنية), قبل الطعن فيه, امام (محكمة قضاء الموظفين) . والمبدأ الجديد هو امر حسن, حيث يلجأ الموظف لاقتضاء حقوقه التي تقررها (الوظيفة العامة), الى الادارة لانصافه ,بدلاً من (القضاء), المعروف باجراءاته التي تستغرق وقتاً طويلاً. كما انه يخفف العبء عن (القضاء) من النظرفي عدد كبير من القضايا.
الا ان مما (يثلم) من حسنة هذا المبدأ, هو ماقضت به (م/97/ثالثاً) في الفقرة (ج) : ان اللجنة تبت في التظلم خلال (90) يوماً, وهي مدة طويلة جداً, لان من مقومات العدالة هي سرعة احقاق الحق. وانه من المناسب ان تكون المدة (30) يوماً, كما هو مقرر في مدة التظلم من قرار العقوبة امام الادارة, ولن يكون هناك اعتذار بان عدد التظلمات سوف يكون كبيراً, لانه سوف يكون في كل اقليم ومحافظة غير منتظمة باقليم (مجلس خدمة مدنية) استناداً الى (م/16) من قانون(مجلس الخدمة الاتحادي).
37 . ان المكان المناسب لـ(م/97) هو في قانون (مجلس الخدمة الاتحادي), لان احكامها تنضم اعماله, ومن هنا يتبين صواب الرأي القائل بضرورة تضمين مشروع القانون احكام (مجلس الخدمة المدنية الاتحادي) بين جنبيه, كما سبق القول في الاعلى.
ملاحظات اخيرة:
ورد في مشروع القانون بعض الاغلاط المطبعية واللغوية, يؤمل تجاوزها عند تشريع القانون:
1 . م/18/ثانياً/ب : في حالة تقديم الموظف المعين عذر مشروع , الصواب عذراً مشروعاً.
2 . م/48 : صدور تقرير بتقويم اداءه = بتقويم ادائه.
3 . م/62/ اولاً/أ : يليها تسعين يوماً = تسعون يوماً.
4 . م/64/ : لمن تلد توأم = لمن تلد توأماً.
5 . م/83/سابعاً : عوقب الموظف باثنين من العقوبات التالية = الاتية.
6 . م/87: ثانياً : فرض اي من العقوبات التالية = فرض اياً من العقوبات الاتية.

7 . م/89/ ثانياً :ان لم تكن استنفذت ذلك = استنفدت ذلك.
8 . 90/اولاً , ثانياً: أ .النظر في الطعون على قرارات فرض العقوبة = الطعن في قرارات فرض العقوبة
: ب تخفيض العقوبة او الغاؤها = الغاءها.
9. 90/رابعاً/ب: يجوزالطعن بقرار محكمة قضاء الموظفين = يجوزالطعن في قرارمحكمة قضاءالموظفين
9 . م/91/ثانياً : ان بقاءه في الوظيف مضراً = مضرٌ.
10 . م/94 : ثلاثة تشكرات = ثلاثة كتب شُكر ,لان تشكرات لم
ترد جمعاً لكلمة شُكر, من الفعل شَكَرَ, يشكُرُ.
11 . م/96 : في محتويات المهمة = في محتويات التهمة.
12 . م/97/ثالثاً/ج :تبت اللجنة خلال (90) تسعين يوماً = تبت اللجنة في التظلم خلال(90) تسعين يوماً.
13 . م/98/ثانياً : تلغى كافة النصوص القانونية = تلغى النصوص القانونية كافة.