الاستثناءات الواردة في مشروع قانون العفو العام |
هناك شروط واستثناءات واردة في مشروع قانون العفو العام المعروض امام مجلس النواب نلخصها بما يأتي اولا – شروط تنفيذ هذا القانون 1- شرط تنازل المشتكي او ذوي المجنى عليه ( وهذا يعني - الموقوفين – غير المحكومين - بسبب الدعاوى الكيدية يتحتم عليهم البقاء تحت رحمة المشتكي او ذوي المجنى عليه ) 2- تسديد ماترتب بذمة المشمولين باحكام هذا القانون من التزامات مالية لمصلحة الدولة او الاشخاص (ومعنى ذلك الموقوفين غير المحكومين او المكفلين يتحتم عليهم تسديد المبالغ المطلوبة سواء للدولة او للاشخاص رغم عدم ثبوت التهمة ضدهم بموجب محاكمة عادلة ) ثانيا – الاستثناءات الوادة في هذا القانون 1 – الجرائم المنصوص عليها بالفقرة ثانيا من المادة (1) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 2 – الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الارهاب رقم (13 ) لسنة 2005 (بمعنى ان كل التهم الخاصة بالارهاب (الانتماء – حيازة السلاح – الخ ) جميعها غير مشمولة عكس قانون العفو السابق رقم 19 لسنة 2008 ( الذي نص على استثناء الجرائم التي نشأ عنها – قتل – او – عاهة مستديمة - فقط وشمل جميع الجرائم ذات الطابع الارهابي الاخرى بالعفو )؟؟ 3 – الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي المنصوص عليها بالمادة 156 الى 198 من قانون العقوبات والمقصود هنا :- ( جرائم الماسة باستقلال البلاد او وحدتها او سلامة اراضيها – جريمة الالتحاق بصفوف العدو – التخابر مع دولة اجنبية للاضرار بالعمليات الحربية للعراق – ........الخ ) 4 – جرائم الحيازة والاستعمال والاتجار بالاسلحة الكاتمة للصوت والمفرقعات والاسلحة ذات التصنيف الخاص . ( هذه الجرائم كانت في قانون العفو السابق مشمولة بالعفو ) 5 – الجرائم الماسة بالهيئاة النظامية المنصوص عليها بالمواد 223 و 224 و 226 ق . ع ( المقصود بها جريمة قتل رئيس الجمهورية أو الاعتداء عليه او الاعتداء على رئيس دولة اجنبية اثناء وجوده بالعراق في زيارة رسمية – و جريمة تهديد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء – و جريمة اهانة مجلس الامة او الحكومة او المحاكم او القوات المسلحة او السلطات العامة ) 6 – جرائم الاتجار بالبشر (هذا النوع من الجرائم كانت مشمولة بقانون العفو السابق ) 7 – جرائم الخطف 8– جرائم تهريب المحبوسين والمقبوض عليهم او ايواء المحكومين او المتهمين عن الجرائم المستثناة من احكام هذا القانون (بمعنى المحبوسين او المقبوض عليهم) المشمولين بالعفو بموجب هذا القانون يشمل بالعفو من قام بتهريبهم او ايوائهم 9 – جرائم المخدرات 10 – جرائم الاغتصاب واللواط والزنا بالمحارم 11 – جرائم الرشوة والاختلاس وسرقة اموال الدولة وجرائم الفساد المالي والاداري وجرائم الاهمال وفق المواد 340 و 341 ق . ع غير مشمولة بهذا القانون واذا كان هناك راي بشمولها يجب ذكر هذا المواد بالتحديد حتى لايكون هناك مجال للاجتهاد كما حدث بالقانون حيث ان بعض المحاكم شملت تلك المواد بقانون العفو ومحاكم اخرى لم تشملها يجب تلافي ذلك بهذا القانون 12 – جرائم تهريب الاثار 13- جرائم غسيل الاموال بقصد تمويل الارهاب (بمعنى جرائم غسيل الاموال بشكل عام مشمولة بقانون العفو) 14 – جرائم تزييف العملة واوراق النقد والسندات المالية وجرائم تزوير المحررات الرسمية ( يعني ذلك ان تزوير المحررات غير الرسمية مشمولة بقانون العفو ) ملاحظة هناك فقرة مهمة في هذا القانون وهو ماورد بالمادة – 8 – ونصها :- ( للمحكوم بجناية او جنحة يدعي انتزاع اعترافه بالقوة الحق بتقديم طلب اعادة محاكمته وعلى الجهة القضائية المختصة عند توفر الادلة اعادة محاكمته وفقا للقانون ) وهذا يعني شمول المحكومين - فقط – بأعادة المحاكمة ولايشمل الموقوفين باعادة التحقيق الذين لم تحسم قضاياهم هذا من جهة ومن جهة اخرى المتهم ينتزع اعترافه بالتحقيق واذا كان قد تعرض للاكراه فيكون ذلك في مرحلة التحقيق وان عملية اثبات التعرض للاكراه تستوجب عرض المتهم على الطب العدلي لاثبات مايدعيه في حين اذا ارسل للطب العدلي بعد الحكم عليه فيكون الجرح او اثر الشدة قد اختفى لمرور مدة طويلة بين مرحلة التحقيق والمحاكمة وبذلك يكون هذا النص قد افرغ من محتواه |