العراق تايمز تنشر مسودة قانون العفو العام

 

بغداد: العراق تايمز تنشر نص مسودة قانون العفو العام 

باسـم الشعـب

رئاسـة الجمهوريـة

بناءً على ما أقره مجلس النواب وصدق عليه رئيس الجمهورية وأستناداً إلى أحكام البند(أولاً) من المادة (61) والبند(ثالثاً) من المادة (73) من الدستور.

صـدر القانـون الآتـي:-

 

رقـم (         ) لسنــة 2015

قانـون العفــو العــام 

 

 

المـادة -1- يعفى عفواً عاماً عن العراقي المحكوم بالإعدام أو بإحدى العقوبات أو بالتدابير السالبة للحرية أو بالغرامة سواء كان الحكم وجاهياً أم غيابياً، أكتسب درجة البتات أو لم يكتسب ودون الإخلال بالمسؤولية المدنية أو التأديبية أو الانضباطية.

المـادة -2– تسري أحكام المادة (1) من هذا القانون على المتهمين كافة بإستثناء من إرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة(4) من هذا القانون سواء إتخذت الإجراءات القانونية بحقهم أو الذين لم تحرك الشكاوى ضدهم سواء كانت قضاياهم في دور التحقيق أو في دور المحاكمة ويخلى سبيلهم بقرار من اللجنة المشكلة بموجب المادة(6) من هذا القانون بعد إكتساب قرارها درجة البتات.

المـادة -3– يشترط لتنفيذ أحكام المادتين (1) و(2) من هذا القانون تنازل المشتكي أو ذوي المجنى عليه أمام قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة وتسديد ما ترتب بذمة المشمولين بأحكام هذا القانون من إلتزامات مالية لمصلحة الدولة أو للأشخاص.

المـادة -4- يستثنى من أحكام هذا القانون مرتكبوا الجرائم الآتية:-

      أولاً- الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ثانياً) من المادة (1) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005(المعدل).

     ثانياً- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005.

     ثالثاً- الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي المنصوص عليها في المواد من (156) إلى (198) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 (المعدل).

    رابعاً- جرائم الحيازة والاستعمال والاتجار بالأسلحة الكاتمة للصوت والمفرقعات والأسلحة ذات التصنيف الخاص

    خامساً- الجرائم الماسة بالهيئات النظامية المنصوص عليها في المواد (226،224،223) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969(المعدل).

  سادساً- جرائم الاتجار بالبشر.

  سابعاً- جرائم الخطف.

  ثامناً- جرائم تهريب المحبوسين والمقبوض عليهم أو إيواء المحكومين أو المتهمين عن الجرائم المستثناة من أحكام هذا القانون.

  تاسعاً- جرائم المخدرات.

 عاشراً- جرائم الاغتصاب واللواط والزنا بالمحارم.

 حادي عشر - جرائم الرشوة والاختلاس وسرقة أموال الدولة وجرائم الفساد المالي والإداري.

 ثاني عشر -  جرائم تهريب الآثار.

 ثالث عشر – جرائم غسل الأموال بقصد تمويل الإرهاب.

 رابع عشر- جرائم تزييف العملة وأوراق النقد والسندات المالية وجرائم تزوير المحررات الرسمية.

  المـادة -5- يستثنى من أحكام هذا القانون من شمل بقانون العفو العام رقم (19) لسنة 2008 أو بعفو خاص.

  المـادة -6- أولاً- تشكل لجنة أو أكثر بأمر من رئيس مجلس القضاء الأعلى في كل منطقة إستئنافية تتولى تنفيذ أحكام هذا القانون وتكون برئاسة قاضٍ لا يقل صنفه عن الصنف الثاني وعضوية قاضيين ويمثل الادعاء العام أمام اللجنة أحد أعضاء الادعاء العام.

          ثانياً- تلتزم المحاكم بعرض القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون على اللجان المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) من هذه المادة تلقائياً أو بناءً على طلب الادعاء العام أو المحكوم عليه أو المطلوب أو من ينوب عنهم قانوناً وتكون الأولوية لقضايا المحكومين والموقوفين.

        ثالثاً- تكون القرارات الصادرة من اللجان المشكلة بموجب هذا القانون قابلة للطعن فيها من المتضرر أو من ينوب عنه قانوناً أو من الادعاء العام خلال(30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها وذلك أمام محكمة التمييز الاتحادية في جرائم الجنايات وأمام محكمة  الاستئناف بصفتها التمييزية في الجنح والمخالفات وتكون القرارات الصادرة نتيجة الطعن باته.

       رابعاً- على اللجان المشكلة بموجب هذا القانون إشعار الجهة المودع لديها المحكوم أو الموقوف، بالقرار الصادر عنها بعد إكتسابه الدرجة القطعية.

  المـادة -7- إذا ارتكب من أعفي عنه بموجب أحكام هذا القانون جناية عمدية خلال خمس سنوات من تاريخ الإعفاء تنفذ بحقه العقوبات التي أعفي منها وتحرك الإجراءات الجزائية بحقه إذا كان قد أعفي عنها في دوري التحقيق أو المحاكمة.

    المـادة -8- للمحكوم بجناية أو جنحة يدعي انتزاع اعترافه بالقوة الحق بتقديم طلب إعادة محاكمته  وعلى الجهة القضائية المختصة عند توفر الأدلة إعادة محاكمته وفقاً للقانون.

   المـادة -9- تسري أحكام هذا القانون على الجرائم الواقعة قبل تاريخ نفاذه.

   المـادة -10- لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.

 المـادة - 11- يلغى قانون العفو العام رقم (19) لسنة 2008.

         المـادة -12-  لرئيس مجلس القضاء الأعلى إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

 المـادة -13- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

الأسبـاب الموجبـة

بغية إتاحة الفرصة لمن جنح من العراقيين في العودة للاندماج في الحياة العامة ولإشاعة روح التسامح والإصلاح في المجتمع .

شـرع هـذا القانـون