مشروع قانون المحاماة الجديد |
مأجورية العمل النقابي والاستحواذ على الصلاحيات ولغرض التواصل في عرض نصوص مشروع قانون المحاماة وإبداء الملاحظات من زاوية قربها او بعدها لمستوى التمثل والاستجابة للمبادئ والقواعد الدولية الخاصة بالتنظيمات المهنية والنقابية ومعالجة المعطيات الناجمة عن العمل بقوانين المحاماة السابقة واستيعابها على صعيد المحاماة والمحامي والنقابة ، يقتضي تقييم نصوص المواد القانونية للمشروع من خلال التاكيد على ضرورة إحتوائها لمبدأ استقلالية المحامي والنقابة ، ولجوهر المعايير الاساسية الناظمة للعمل الجمعي وسياقاته المنهجية باعطاء الدور الاكبر لهيئات النقابة ومؤسساتها والنظر للعمل النقابي على انه خدمة مجانية تبرعية لا يراد منها التربح او الاثراء او الاستفادة اللامشروعة والتي تنطوي على معنى الفساد وعدم الامانة ، كل ذلك في سياق الحفاظ على تأمين ارادة جموع المحامين العراقيين في تعزيز دورهم وحمايته في الدفاع عن الحقوق والحريات وتوفير القدر العالي من الحصانة القانونية التي تحول دون مساءلتهم لاسباب تتعلق بممارسة مهنة المحاماة ، وبعيدا عن كل تدخل او تاثير او ضغط والتي قد تمارس من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية ، مقابل عدم تحصين القرارات والاوامر والتعليمات التي يصدرها النقيب او مجلس النقابة بالحليلولة دون التعقيب عليها والطعن بها امام القضاء وبصورة مطلقة وعلى وجه الخصوص القرارات التي تستهدف المحامي وحقوقه القانونية والمهنية . لقد افرد مشروع القانون للنقيب صلاحيات عديدة وواسعة توزعت بعد احصائها بدقة على اكثر من (22) مادة قانونية ، تشكل ثلثي المواد القانونية التي ضمها المشروع الباحثة في شؤون ادارة النقابة ، وان النظر بحقيقة هذه الصلاحيات المعقودة للنقيب هي ان الكثير منها وبحكم طبيعتها واهميتها ينبغي ادخالها ضمن صلاحيات مجلس النقابة ، وتمارس من قبله وبصورة حصرية ، كونها المؤسسة القيادية العليا في النقابة ويفترض ان تتخذ قراراتها بالاتفاق او اللجوء الى التصويت وبهذه الالية تتشكل احدى الضمانات القوية والداعمة لديمقراطية العمل النقابي وقيادته ، اما مشروع القانون وقد خلع على النقيب هذا الكم الهائل من الصلاحيات المتنوعة بعد ان دسها في المواد : (7 و16 و40 و66 و73 و75 و77 و84 و85 و86 و88 و90 و94 و98 و99 و112 و119 و135 و137 و144 و165) وغيرها وبكيفية مفتعلة لا تستند الى منطق او عقل او قانون ، ستكون نتائجها كارثية اذا ما تم الاخذ بها لانها تفضي الى تمكين النقيب الى درجة التفرد والاستحواذ على النقابة وقيادتها وصناعة نقيب دكتاوري في عصر رفضت بل اسقطت فيه كل اشكال وانواع الدكتاتوريات ويلحق بنتيجته الانحراف بمشروع القانون بما يشكل اساءة كبيرة لمبدا العمل الجماعي وعلى حساب مجلس النقابة واحتمال استخدام الصلاحيات الفردية للنقيب على خلفية المصالح والرغبات الشخصية الشاذة والرخيصة . ان التوجه الى تعداد صلاحيات النقيب كما وردت في مشروع القانون ، تلزمنا الاشارة الى بعض المواد القانونية الواردة فيه لغرض بيان مدى تعارضها للقواعد الدستورية وللمبادئ القانونية العامة وعلى سبيل المثال دون الحصر ، وعلى الوجه الاتي :- اولا : وُصِف النقيب طبقا لما جاء في الفقرة ثانيا من المادة (84) من المشروع من انه (الرئيس الاعلى) وهو ليس كذلك وانما نقيب محدد بصلاحيات معينة بالقانون ، وهذا الوصف الذي اسبغه المشروع على النقيب بمثابة تاكيد واصرار منه ليس على تجاوز اختصاصات مجلس النقابة وحسب بل تعداه لينصرف على اختصاصات وصلاحيات الهيئات واللجان المتفرعة من مجلس النقابة في مصادرة علنية وعلى سبيل احتكار جميع الصلاحيات من قبل النقيب ليشمل جميع الموظفين الاداريين العاملين في النقابة وبالطريقة التي تحلو له دون صاد او راد . ثانيا : قد يترتب على المنازعات المهنية بين المحامين ، مراجعة النقابة بتقديم الشكوى ضد محامٍ اخر وان بعضا من هذه المنازعات ذات طبيعة خطرة لجسامة التجاوز على القانون ، او مخالفة لقواعد السلوك المهني ليس بالمقدور السكوت عنه او اغفاله ، وان متابعة الشكوى المهنية قد تنشأ عنها مساءلة جزائية للمشكو منه ، وفي مثل هذه الحالات ، لا مجال للتساهل ، او الترضية ، امام حق الشكوى ، بل يجب حماية هذا الحق وكفالته ، وهذا الفهم يتعارض بشدة لما ورد في الفقرة ثانيا من المادة (85) من المشروع التي خولت النقيب حل مثل هذه المنازعات وبصورة مطلقة دون بيان طريقة الحل وكيفيته الا انه وفي كل الاحوال تؤدي الى حرمان المحامي من النظر في شكواه بالاحالة الى لجنة الانضباط وبالاستناد الى القرار الصادر منها مراجعة القضاء ، ما يتعارض مع المادة (19) ثالثا من الدستور ، الذي وصف التقاضي (حق مصون ومكفول للجميع) . ثالثا : كثيرا ما يتعرض المحامون من تضييق ومحاربة عند قيامهم بواجباتهم المهنية ، ومراجعاتهم للمحاكم ، والاجهزة القضائية والحكومية والادارية الناتجة عن قصور في تقبل دور المحامي وهو بصدد تمثيل موكله والدفاع عن حقوقه في اطار سيادة القانون ، وقد يحصل اعتداء على المحامي باي وسيلة كانت اثناء تادية اعمال مهنته ، فيكون من حقه اللجوء الى اقامة الدعوى ضد المعتدي بحرية كاملة دون قيود واشتراطات ، لاسيما وان اللجوء للقضاء حق كفله الدستور ، ويدخل في باب الحريات والحقوق خلافا لما ذهبت اليه المادة (165) من المشروع التي علقت حق تقديم الدعوى من قبل المحامي ضد المعتدي على شرط موافقة النقيب او رئيس الفرع ، وأن تعليق حق اقامة الدعوى ، يفضي الى اسقاطها واصطفافاً وحماية للمعتدين على المحامين ، وهذا ما يخالف المادة (27) الفقرة ثالثا من قانون المحاماة النافذ رقم (173) لسنة 1965 التي اوجبت على النقيب تقديم الشكوى الى مرجعها المختص دون قيد او شرط وهذا ادعى لاحترام حقوق المحامين . رابعا : الصلاحيات والاختصاصات المعقودة للنقيب ولمجلس النقابة والمحددة في مشروع القانون ينبغي ان تمارس بصورة حصرية ، ولا يمكن التنازل عنها او تخويلها جزأً او كلاً على صيغة التبادل او صرف ممارستها للنقيب او لعضو مجلس النقابة خلافا لما هو محدد قانونا ، وبالتالي ليس من حق النقيب تخويل او هبة صلاحياته كما ورد في الفقرة ثانيا من المادة (86) من المشروع (تخويل النقيب بعض صلاحياته الى عضو مجلس النقابة) لان الفقرة اولا من المادة المذكورة اخذت بقاعدة حلول نائب النقيب محل النقيب في ممارسة جميع الصلاحيات المنصوص عليها في مشروع القانون . خامسا : شغور اكثرية اعضاء مجلس النقابة او جميعهم ولاي سبب كان فان الفقرة رابعا من المادة (88) من المشروع قد عالجت هذه الحالة بطريقة لا تسد الفراغ الحاصل في قيادة النقابة بصورة فورية وما قد يلحق بالمحامين من اضرار ، وانما علقت المعالجة على طلب من النقيب يقدمه لرئيس مجلس القضاء واشتراط ان يكون هو بذاته رئيسا للجنة دون بيان الاسباب الداعية لتمسك النقيب بمنصبه الذي قد يكون في احدى الحالات سببا في تحقق الشغور وعليه فان الابقاء على نص المادة (92/3) من قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 في معالجة الشغور هو الاجدى لانه يؤمن المعالجة الفورية للفراغ دون انتظار طلب من النقيب . سادسا : ان مشروع القانون اخذ بالاشراف القضائي على انتخابات مجلس النقابة كما هو محدد في المادة (125) منه ، ولكن عند اجراء الانتخابات لمجالس فروع النقابة وهي لا تقل اهمية عن انتخاب مجلس النقابة فان الاشراف على هذه الانتخابات لا يتم من القضاء وانما من قبل لجنة خاصة يراسها النقيب حسب احكام المادة (135) من المشروع ، ويقوم النقيب بتشكيلها ، ان الحرص لتامين اجراء انتخابات نزيهة وعادلة وبدون تحيز يقتضي ان يكون الاشراف عليها من قبل القضاء وابعاد النقيب وتاثيراته على ارادة الناخبين في اختيار قيادة فروع النقابة في المحافظات . سابعا : المادة (66) الفقرة الثانية والثالثة من المشروع اوجدت قيدا غير مسبوقٍ في قوانين المحاماة العراقية ، وغيرها من القوانين ، وقد تمثل القيد بعدم قبول الدعوى المدنية او الجزائية من المحامي ضد زميل له بمهنة المحاماة ، او على مجلس النقابة قبل الحصول على الاجازة من النقيب او على اذن من مجلس النقابة او الفرع وهذا القيد يتعارض واحكام المادة (19/ثالثا) من الدستور التي كفلت حق التقاضي للجميع ، ويتعارض ايضا مع الحماية القانونية التي يوفرها القضاء للجميع بدون استثناء ، ومن متممات هذا الحق الاستعانة بمحامٍ ، وان هذا الحق الدستوري والقانوني يصبح معطلا وغير قابل لاستعماله في حالة عدم منح المحامي الاجازة او الرخصة او الاذن من النقيب او مجلس النقابة او الفرع . ان حق الاستعانة بمحام هو من الحقوق الثابتة بغض النظر عن صفة ووظيفة المدعى عليه شخصا طبيعيا او اعتباريا ، ولا يمكن اسقاط هذا الحق او تعليقه او تقييده بشرط اجازة النقيب اذا كان هو بذاته المدعى عليه او المشكو منه سواء بصفته الشخصية او الاعتبارية ، او كان احد اعضاء مجلس النقابة او محاميا عضوا في النقابة لان هذا القيد اذا ما اقترن بعدم الاجازة فهو يشكل نوعا من المنع المحظور يحول دون التمكن من الاستعانة بمحام والحرمان من حق الدفاع المقدس المادة (19/4) من الدستور ، كما انه يوفر نوعا من الحصانة القضائية لمن توجه او تقام الدعوى ضده من المحامين ودون الالتفات الى ان النظام القانوني عندنا يلزم توكيل المحامي عن طريق الانتداب في القضايا الجزائية والتشديد على ان لا يكون الاشتراك مع الاخرين في الصفة المهنية (المحاماة) مبعثا للتفكير العصبوي يتسرب الى نصوص المشروع بما يخالف القواعد الدستورية والقانونية وحقيقة المحاماة وجوهرها ومفهومها الانتصار دائما للحق والوقوف الى جانب المظلوم بعيدا عن الانتماءات المهنية او الحزبية او المذهبية او العشائرية تامينا للعدالة وسيدة القانون . ثامنا : النقيب وضمن اختصاصاته إحالة وبما لا يزيد عن ثلاث دعاوى سنويا الى المحامي يتوكل فيها عن (الفئات الضعيفة) كما ورد في المادة (73) من المشروع على ان يقدم المحامي المحال اليه ما يؤيد حسم الدعاوى عند مراجعته للنقابة لتجديد اشتراكه ، دون بيان الكيفية التي يستند عليها النقيب في توزيع هذه الدعاوى والمعايير والشروط التي يستند عليها في اختياره للمحامين عند احالة الدعاوى من قبله اليهم ، وهل للنقيب ان يمنع تجديد اشتراكهم السنوي في حالة رفض التوكل ، وهل يحصل المحامي عند حسم الدعاوى على اجور وكيفية احتساب هذه الاجور ؟ وفي غياب هذه الاجوبة عن الاسئلة المتقدمة فان المعونة القضائية يعود تقديرها وبكل جوانبها ومتعلقاتها للنقيب ولوحده وبمعزل عن مجلس النقابة ، او لجنة متخصصة يحكمها نظام ، ما يكرس الفردية في قيادة النقابة ، التي تتحكم فيها الاهواء والامزجة ، بغياب النصوص القانونية الملزمة التي تحكم المعونة القضائية وتضبطها بصورة دقيقة وفاعلة ، كما ان وصف المستفيدين من المعونة القضائية بـ(الفئات الضعيفة) وهو مفهوم واسع يدخل في عداده من لا يستحق المعونة لاقتداره المالي ما يقتضي استبداله بالفقراء او المعسرين او المحتاجين او المشمولين بالرعاية الاجتماعية وكما ذهبت اليه قوانين المحاماة عند تنظيم هذه المساعدة ومنها قانون المحاماة المرقم (173) لسنة 1965 النافذ الذي نظم في الباب السادس منه المعونة القضائية بالمواد (66-73) وبالامكان اعادة النظر بهذه المواد واجراء التعديلات عليها بما يوائم التطورات الحاصلة من النواحي القانونية والاقتصادية والاجتماعية ودون اقحام النقيب بهذه الصلاحيات التي يمكن اسنادها الى لجان تشكل من مجلس النقابة على مستوى كل فرع من فروعها للقيام بتنظيم وتقديم المعونة القضائية . تاسعا : ورد في المادة (98) من مشروع القانون اذا رُد اي عضو من اعضاء لجنة الانضباط للاسباب المذكورة فيها يعين النقيب من يحل محله من الاعضاء الاحتياط ، رغم ان المادة (96) من المشروع عقدت صلاحية تشكيل لجنة الانضباط لمجلس النقابة ، وعليه فان تعيين البديل لعضو لجنة الاحتياط وتبعا للمادة المذكورة يكون من قبل مجلس النقابة وليس للنقيب شان في ذلك ، ضمانا لحيادية وعدالة لجنة الانضباط ، وبالنظر لاهمية لجنة الانضباط ودورها في اتخاذ العقوبات المهنية ولضمان سلامة قراراتها ، ان يتم انتخابها من قبل الهيئة العامة للنقابة مباشرة في كل دورة انتخابية وفصل ارتباطها بمجلس النقابة وتكون القرارات الصادرة منها قابلة للطعن امام محكمة التمييز الاتحادية وهذا ما يعزز مشروعيتها واستقلالها ، ورد طرق استخدامها لغير الوظيفة المحددة لها والتي تنحصر بالنظر بالممارسات والمخالفات الناشئة عن عدم التزام المحامي بقواعد السلوك المهني واخلاقيات المحاماة وتقاليدها المنصوص عليها في قانون المحاماة ، وفي لائحة آداب المهنة واخلاقياتها وبصورة حصرية . عاشرا : اعادة النظر في المادة (94) من مشروع القانون والتي اعطت للنقيب حق اصدار التعليمات وبصورة مطلقة دون تقييد او بيان لموضوعها بعد الانتباه اليقظ لخطورة هذه الصلاحية وعدم جواز استخدامها في التعامل مع المحامين لان اصدار التعليمات تقع بحكم طبيعتها ضمن اختصاص مجلس النقابة ، مقيدةً بالشأن المهني وفي اطار قانون المحاماة دون تجاوز وليس للنقيب الانفراد باصدار التعليمات بمعزل عن مجلس النقابة مرتباً المسؤولية تجاه المحامين في غير الامور والقضايا المهنية والتي تستدعي بالنتيجة الاحالة الى لجنة الانضباط بزعم عدم الالتزام بتعليماته وبقصد فرض الوصاية ، او الانتقام من المحامين ، كخصوم مفترضين من قبله ولاغراض لا علاقة لها بالمهنة او بالمحاماة . حادي عشر : ان مشروع قانون المحاماة وفي المادة (87/خامسا) منه قد اخذ ولاول مرة بمأجورية العمل النقابي ، بتحديد مخصصات مالية للنقيب واعضاء مجلس النقابة وبقية اعضاء تشكيلات النقابة بصريح احكام نص المادة المشار اليها من المشروع على ان تختص الهيئة العامة للنقابة بتحديد السقوف المالية لهذه المخصصات وهذا توجه مستحدث وغير مالوفٍ ، لم يرد في قوانين المحاماة المتعاقبة والصادرة منذ التاسيس الاول لنقابة المحامين سنة 1933 والقائمة على فكرة ومبدئية طواعية العمل النقابي في قيادة النقابة سواء كان نقيبا او عضو مجلس نقابة ، او عضواً في اي تشكيل آخر ضمن هيكلية النقابة ، لاعتبارات ان العمل النقابي قائم على التضحية والايثار وهو يعبر عن رغبة وارادة المحامي في خدمة الجماعة المهنية وليس وسيلة للارتزاق ، ودوت الالتفات او التطلع لاي نوع من التربح او الاستفادة على حساب زملائه وتنظيمهم النقابي ، لاسيما وان العاملين في قيادة النقابة من المحامين وفي مقدورهم الاستمرار في ممارسة مهنة المحاماة . وقد تكرست هذه الثقافة (ثقافة العمل الطوعي) عبر عقود عديدة وقلدتها اجيال قيادية مرت على النقابة منذ تاسيسها الاول . ان الاتجاه بجعل العمل النقابي عملاً مأجوراً هو في حقيقته محاولة لايجاد تغطية قانونية لقرار مجلس النقابة المتخذ في الفقرة (7) من جلسته المرقمة (26) المنعقدة في 3/11/2010 والذي بموجبه خصص للنقيب واعضاء مجلس النقابة رواتباً شهرية خلافا لقانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 ، هذا ما عدا المصروفات والنفقات المتمثلة بايفادات السفر وتذاكر الطائرات والاقامة ومصروفات الجيب خارج العراق وداخله لضرورات العمل النقابي اضافة الى المساعدات المالية الاخرى بدون ضوابط . ان انتقاد ماجورية العمل النقابي وتحت اية مسمى (مخصصات ، رواتب ، اجور .....الخ) قائم على تكليف مالية النقابة لمبالغ مرهقة وطائلة تستوفى من اموال المحامين المتأتية من اشتراكهم وتجديد انتماءاتهم في النقابة ، اذا ما اخذنا بنظر الاعتبار مقدار مجموع هذه المخصصات المالية التي هي ناتج مقدار التخصيص المالي لـ(15) عضوا في مجلس النقابة للشهر الواحد مضروبا بـ(12) شهرا ولمدة (4) سنوات وهي مدة الدورة وعدد اعضاء المجلس في مشروع القانون والتي تشكل عدة مليارات من الدنانير بالامكان رصدها لمشاريع تنعكس بالفائدة على جميع المحامين في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة والتي تشير التقارير على امتدادها لفترة طويلة مقبلة . واخيراً يبدو ان الامر الملح والضروري ، هو وضع مشروع قانون المحاماة بين يدي المحامين المتواجدين في غرف المحامين على امتداد العراق وفتح حوار على مصراعيه بشأنه مناشدين اللجنة القانونية في مجلس النواب الانفتاح على جميع المحامين وبما يضمن استيعاب ملاحظاتهم ونقدهم لمواد مشروع القانون ومن منطلق ان قانون المحاماة ليس قضية او مسألة تخص المحامين ، وانما يخص الشعب بكامله في الجانب المتعلق بحرياته وحقوقه القانونية ، وتحقيق العدالة من خلال كون القانون ينظم في احد جوانبه مشاركة المحامين في اصدار القرار العادل من اجل سيادة القانون ، وهذا ما يقتضي الاشراك الواسع لمؤسسات ذات الاهتمام القانوني والحقوقي والانساني لابداء ملاحظاتها ، والكشف عن موقفها من المشروع وبما يؤمن سن قانون محاماة جديدة يؤدي الى تكريس الاعراف والتقاليد المهنية والاعتراف الكامل بدور المحامي وتاكيد رقابة المحامي لقيادته النقابية وتقويم الانحرافات اضافة الى رقابة القضاء وبما يضمن استخدام النقابة في حدود اهدافها واحترام الحكومات للعمل النقابي . * نقيب المحامين العراقيين السابق
|