محكمة النشر والاعلام تدافع عن حرية التعبير عن الرأي

التطور الكبير والسريع الحاصل في وسائل الاعلام جعلنا نطلع على تفاصيل الخبر حال وقوعه وانتشار وسائل نقل المعلومات وتنوعها مثل الانترنت الذي بواسطته ينقل الخبر صورة وصوت لحظة وقوعه والقنوات الفضائية والصحف وغيرها نتج عن ذلك استحداث محكمة النشر والاعلام ومهمتها الفصل في الدعاوى بشقيها ( المدني - والجزائي ) التي ترفع ضد وسائل الاعلام

ان حرية التعبير عن الرأي كفلها الدستور في لمادة (38) والتي تنص :-

( تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب)

اولاً :ـ حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.

ثانياً :ـ حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.

ثالثاً :ـ حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون

هذا مانص عليه الدستور العراقي وان استحداث محكمة النشر والاعلام ستساهم في وضع قيود على حرية التعبيرعن الرأي الواردة في الدستور .

نحن من المتابعين لقرارات محكمة النشر والاعلام نرى بأن المحكمة تتجه الى تعزيز حرية التعبير عن الرأي من خلال الكثير من قراراتها واخرها القرار المرقم 467 / نشر / تحقيق / 2015 في 7 / 12 / 2015

واود ان أورد الجزء الذي يهمنا في هذا القرار ونصه :-

( عدم وجود اهانة او اساءة لوزارة النقل بالمادة الاعلامية موضوع الدعوى وان حق الرد والتصريح متاح امام المشتكي وبوسعه القيام بتصحيح المعلومات الواردة بالمادة الاعلامية وحيث ان حرية الرأي والتعبير عن الرأي اساس الحقوق المدنية والسياسية حيث تعتبر الزاوية والمرتكز . وغيره من الحقوق والحريات وحيث ان حرية الرأي والتعبير عن الرأي وحرية الاعلامي في نشر الاخبار والمعلومات عن طريق وسائل الاعلام وحق النقد وانتقاد مؤسسات الدولة هي من الحقوق التي كفلها الدستور والقوانين النافذه وهي حقوق متاحة امام اي مواطن او صحفي او اعلامي وذلك يعتبر من قبيل الرقابة الدائمة والمستمرة طوال فترة حكم الموظفين والمكلفين في خدمة عامة في مؤسسات الدولة ومنهم الوزير .

اذ ان نقد وانتقاد اعمال الموظفين هي من صميم واجبات الصحافة وان فعل المتهم لايشكل اهانة او اساءة لوزارة النقل لذا ولعدم وجود جريمة قررت رفض الشكوى وغلق التحقيق فيها نهائيا استنادا لاحكام المادة 130 / أ الاصولية

وصد ق هذا القرار تمييزا من قبل محكمة الجنايات بصفتها التمييزية