لايجوز لمحكمة الاحوال الشخصية اصدار حجة ضبط الوقف لان الضبط من اعمال الادارة الموقتة


تشكلت محكمة الأحوال الشخصية في الرصافة بتاريخ 27/12/2015 برئاسة القاضي السيد سالم روضان الموسوي المأذون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي: 
المدعي / غ، ح، م – إضافة لتوليته – وكيله المحامي---- 
المدعى عليه / رئيس ديوان الوقف (--) – إضافة لوظيفته – وكلائه الموظفان 
الحقوقيان 
القرار 
لدعوى المدعي وللمرافعة الحضورية العلنية حيث ادعى بان هذه المحكمة سبق وان أصدرت الحجة المرقمة --- في 15/7/2001 وبموجبها جعلت العقارات الموقوفة المذكورة فيها وقفاً مضبوطاً وذلك بسبب مضي المدة على وضع اليد على تلك العقارات من قبل وزارة الأوقاف المنحلة وجرى ذلك في ظل الفترة السابقة ومن جراء المطاردات الأمنية حيث لم يتمكن ورثة الواقف من المراجعة لتنصيب متولي على الوقف ويطلب الحكم بإبطال الحجة أعلاه وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وبعد المرافعة اطلعت المحكمة على الحجة الصادرة عن هذه المحكمة بالعدد --- في 15/7/2001 والتي تضمنت اعتبار العقارات المذكورة فيها وقفاً خيرياً مضبوطاً صحيحاً وهذه العقارات هي (14ب/193 والشقة تسلسل 14/ج/193 منطقة محلة صبابيغ الآل وقف مسجد --- والدور المرقمة 49/143 بتاويين وقف ----) وكانت المحكمة قد استندت في إصدار الحجة على أحكام البند (ج) من الفقرة (6) من المادة الأولى من قانون إدارة الأوقاف رقم 64 لسنة 1966 المعدل وأصبحت هذه العقارات تحت إدارة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وكما اطلعت المحكمة على صورة قيد العقارات كل من العقار المرقم 143/49 بتاويين المسجل باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ومن أوقاف ---- والعقار المرقم 261/1 صبابيغ الآل مسجل باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وان نوعه وقف مضبوط وجنسه جامع كما اطلعت على الحجة الصادرة عن المحكمة الشرعية في بغداد، التي حلت محلها هذه المحكمة، بالعدد --- في 15/6/1948 سجل (11) والتي تم فيها تثبيت وقف المرحوم --- المسجد المشيد على القطعة المرقمة صبابيغ الآل تسلسل 261 والذي أوقفه لأغراض إقامة الصلاة والشعائر الدينية واشترط التولية لنفسه على المسجد حال حياته ومن ثم من بعده الأرشد من أولاده وأولاد أولاده، ثم انحلت التولية بسبب وفاته و تم تنصيب كل من (الحاج ----- جامع الحاج ----) كما اطلعت المحكمة على حجة ترشيح متولي بالعدد --/2011 في 3/11/2011 الصادرة عن هذه المحكمة وبموجبها تم ترشيح المدعي (غ، ح، م ) متولياً على الوقف الخيري العائد لورثة الواقف المرحوم الحاج ---- على العقارين المرقمين 143/49 بتاويين و 264/1 صبابيغ الآل في جانب الرصافة وذلك لوفاة المتولي السابق (---) وعدم ممانعة ديوان الوقف (--) من ترشيح ذلك المتولي كما اطلعت المحكمة على الأمر الإداري الصادر عن ديوان الوقف ----- العدد 2/6/4/838 في 19/1/2012 وبموجبه تم توجيه التولية إلى (المدعي) غز(غ، ح) على وقف الحاج--- في العقارات المرقمة 261/1 صبابيغ الآل و 143/49 بتاويين ثم استمعت المحكمة إلى وكلاء الطرفين واطلعت على اللوائح القانونية المتبادلة بينهم وأوضح وكيل المدعي إن المدعى عليه أجاب بعدم ممانعة دائرته من إجابة طلب موكله وعلى وفق ما ورد في اللائحة المبرزة ضبطاً في محضر جلسة يوم 20/10/2015 ولوحظ إن وكيل المدعى عليه أشار في اللائحة إلى أن الحجة محل بحث هذه الدعوى قضت برفع اسم الواقف الأصلي من السجل العقاري في حين إن المقصود بالضبط هو إدارة الوقف وليس نقل الملكية ولأن دائرته تراعي الجوانب الشرعية على وفق حكم المادة (14) من قانون ديوان الوقف ----- رقم 57 لسنة 2012 ، فلا مانع لدى دائرته من إبطال الحجة محل بحث الدعوى، ثم لاحظت المحكمة كتاب دائرة التسجيل العقاري العدد 22543 في 17/12/2015 الذي وردت بموجبه اضبارة العقار المرقم 143/49 بتاويين ولوحظ إن العقار هو وقف خيري من أوقاف الحاج ---- تحت وصاية الحاج ---والسيد --- ونقلت الملكية إلى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بموجب الكتاب العدد 710/112 في 13/8/2001 ، كما لوحظ ان شرح موظف التسجيل العقاري في ماهية المعاملة الذي جاء فيه الآتي (استناداً إلى كتاب وزارة الأوقاف والشؤون الدينية قسم التوثيق العدد 5354 في 20/8/2001 وحجة الضبط الصادرة عن محكمة الأحوال الشخصية في الرصافة 137 في 15/7/2001) كما لوحظ وصف العقار في القيد العدد 41 في شباط/1957 جلد 54 بان العقار (وقف خيري من أوقاف الحاج ---- تحت وصاية الحاج --- والسيد ---) واطلعت المحكمة على صور من القسامات الشرعية التي تثبت وفاة (ح، م، أبو ت) وانحصار ارثه بورثته ومنهم المدعي، ولاحظت المحكمة كتاب وزارة الأوقاف والشؤون الدينية المنحلة العدد 5354 في 20/8/2011 الموجه إلى دائرة التسجيل العقاري وفيه طلب بتسجيل العقارات المذكورة في الحجة الصادرة عن هذه المحكمة العدد 137 في 15/7/2001 باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ، ولوحظ ربط صورة ضوئية من أصل الحجة الوقفية الصادرة بالعدد 333 تسلسل 53 في 23/شباط/1920 وفيها إثبات الوقفية على العقارات المذكورة فيها من الواقف الحاج --- ثم استمعت المحكمة إلى البينة الشخصية التي تقدم بها المدعي وهم مؤذن وخادم المسجد الذين يعملون فيه منذ فترة طويلة وأفادوا بان المدعي وعائلته كانوا مطاردين من الدوائر الأمنية بسبب إقامتهم الشعائر الحسينية في حينه، إلا أنهم كانوا يتابعون المسجد وأعماله خلال تلك الفترة. ومن خلال الوقائع المعروضة والمستندات المبسوطة اتضح للمحكمة الآتي:ـ
1. إن أصل العقارات هي عقارات موقوفة وقفاً خيرياً على وفق الحجة الوقفية الثابتة والصادرة عن هذه المحكمة المؤرخة في 23/شباط/1920 والمعضدة بالحجة الصادرة لاحقاً العدد 133 في 15/6/1948 وان الواقف اشترط التولية لنفسه حال حياته ومن ثم أولاده بعد وفاته ومن بعدهم أولاد أولاده، وتعتبر هذه الوقفية مشروطة بشرط التولية للواقف ومن بعده أولاده وأولاد أولاده وهذا الشرط معتبر قانوناً وشرعاً، حتى إن بعض الفقهاء اعتبر شرط الواقف كنص الشارع والبعض منهم اعتبر الحجة الوقفية بمثابة الدستور الذي ينظم أعمال الوقف وان هذه الشروط تكاد تكون لها قدسية النصوص الشرعية وبعضهم عدها من الإعمال العبادية وعلى وفق ما ذكره مصطفى احمد الزرقا في كتابه الموسوم (أحكام الوقف منشورات دار عمار في عمان – ط2 عام 1998 ص143) وفي الفقه الجعفري يعد شرط الواقف معتبر ويكون محترم ولا يجوز مخالفته وعلى وفق ما جاء في كتاب النهاية للشيخ الطوسي طبعة قم ص 595 كما ذكر العلامة الحلي انما يجري الوقف على حسب شرط الواقف وعلى وفق ما ورد في كتاب ( تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي ـ منشورات المكتبة الرضوية ـ ج2 ص433) كما جاء في فتاوى اية الله العظمى السيد ابوالقاسم الخوئي بلزوم تنفيذ الشرط والتقيد به في الوقف وعلى وفق الآتي (( مسألة 1178 ) : إذا تم الوقف لا يجوز للواقف ولا لغيره التبديل والتغيير في الموقوف عليه بنقله منهم إلى غيرهم وإخراج بعضهم منه وإدخال أجنبي عنهم معهم إذا لم يشترط ذلك أما إذا اشترط إدخال من شاء معهم فالظاهر صحته وحينئذ إذا أدخل غيرهم معهم نفذ وإذا لم يدخل أحدا إلى أن مات بقي الوقف على حاله الأولى وإذا اشترط إخراج بعضهم فالظاهر صحته أيضا ) وزاد على ذلك بان جعل العين الموقوفة تخرج عن كونها وقف اذا لم ينفذ شرط الواقف وعلى وفق الآتي ( إذا اشترط الواقف شرطا في الموقوف عليه كما إذا وقف المدرسة على الطلبة العدول أو المجتهدين ففقد الشرط خرج عن الوقف وإذا اشترط عليه شرطا كما إذا وقف على الطلبة واشترط عليهم التهجد في الليل وجب فعل الشرط فإن لم يتهجد فالظاهر أنه يخرج عن الوقف أيضا) وهذه الفتاوى نشرت في كتاب منهاج الصالحين للسيد ابو القاسم الخوئي ـ طبعة قم الثامنة والعشرون ـ عام 1410هـ ـ ج2 ص246) وبذلك فان ما اشترطه الواقف --- في جعل التولية لأولاد أولاده بعد وفاته ووفاة أولاده يكون محل اعتبار ولا يجوز إهماله لأنه جزء لا يتجزأ من الحجة الوقفية إذ يعتبر البعض من الفقهاء والكتاب في الوقف إن الوقف هو كيان مستقل وله شخصية معنوية وكذلك القانون اعتبره من الأشخاص المعنوية على وفق حكم المادة (47/هـ) مدني وهذا المركز القانوني للوقف اظهر مبادئ مهمة تأسس عليها نظام الوقف منها (احترام إرادة الواقف) وهو ما يشير إلى القاعدة الفقهية والقانونية (شرط الواقف كنص الشارع) وبذلك فان شرط التولية على أوقاف الحاج --- لأولاد أولاده بعد وفاته ووفاة أولاده هو شرط معتبر ولا يجوز تركه أو إهماله وانعدامه سوف يغير من وصف الوقف، وان كان الفقهاء المسلمين قد استثنوا عشرة شروط ممكن العمل بخلافها ووردت على سبيل الحصر وليس منها قطع التولية أو إلغاءها تحت أي ظرف أو مسمى وهذه الشروط هي (الزيادة والنقصان فى مقادير الأنصبة المخصصة للمستحقين والموظفين ـ والإعطاء والحرمان لبعض الموقوف عليهم ـ والإدخال والإخراج للموقوف عليهم ـ والتفضيل والتخصيص ـ والإبدال والاستبدال) وذلك كله بما لا يؤدى إلى مخالفة ما نص عليه القانون) وعلى وفق ما ذكره الدكتور محمد عبد الحليم عمر في كتابه الموسوم (تجربــة إدارة الأوقاف في جمهورية مصر العربية ـ منشورات المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب في جدة ـ ص4) كما إن الأوقاف المضبوطة هي الأوقاف التي ورد ذكرها في المادة (الأولى/6) من قانون إدارة الأوقاف رقم 64 لسنة 1966 المعدل، وان المحكمة قد استندت إلى البند (ج) من تلك المادة وهو استناد غير موفق، لان هذا البند يتعلق بالوقف الذي مضت على إدارته خمس عشرة سنة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وأعطى حق الإدارة لديوان الأوقاف على وفق حكم المادة (الثانية /2) من قانون إدارة الأوقاف ولم يرد في القانون ذكر لان يكون الضبط بموجب حجة تصدرها المحكمة وإنما يكون بقرار من ديوان الوقف ، كما لوحظ إن وقف الحاج داود هو من الأوقاف الوارد ذكرها في حكم المادة (2/2) أوقاف لأنه يعد في ما يتعلق بالعقار المرقم 143/49 بتاويين من الأوقاف الملحقة وفي حال انحلال التولية عنها او سحب يد المتولي فتكون الإدارة خلال هذه الفترة لديوان الوقف لحين تنصيب متولي آخر بمعنى إنها مؤقتة وظرفية تزول بزوال ظرفها المسبب، كما ان المتولي على الوقف الخيري بالنسبة للمسجد لا يجوز قطع توليته، إلا إذا توفى وتكون التولية منحلة لحين تنصيب متولي آخر لان شرط التولية في الوقف مدار البحث مستمرة في ذراري الواقف ولم تنقطع هذه الذرية، كما وجد إن المتولي يبقى مستمراً إعماله على إدارة الوقف لحين عزله مؤقتاً أو دائمياً على وفق أحكام نظام المتولين رقم 46 لسنة 1970 المعدل وخلال هذه الفترة يتولى ديوان الأوقاف وضع اليد وهذه الحالة ايضاً ظرفية مؤقتة تزول بزوال ظرفها المسبب لها، وبذلك فان السند القانوني الذي تعكزت عليه المحكمة بإصدار الحجة لم يكن صحيحاً فضلاً عن ثبوت استمرار ورثة المتولي في متابعة شؤون الوقف وعلى وفق ما ثبت بالبينة الشخصية المدونة في محاضر جلسات المرافعة ضبطاً في محضر جلسة يوم 8/11/2015 وبذلك فان الحجة غير متوفرة على سندها القانوني من جهة الإسناد والموضوع.
2. كما وجد إن الحجة شابها عوار الانعدام لأن المحكمة أصدرت الحجة بضبط العقارات أعلاه دون أن توضح فيها سندها القانوني في الاختصاص النوعي الذي ينعقد لها وإنما جاءت خالية من أي إشارة إلى مادة قانونية تتعلق باختصاصها النوعي، حيث لوحظ إنها استندت فقط إلى حكم البند (ج) من الفقرة (6) من المادة الأولى من قانون إدارة الأوقاف رقم 64 لسنة 1966 المعدل، وعند الرجوع إلى ذلك النص لم نجد أي إشارة إلى صلاحية المحكمة بإصدار الحجة بضبط العقار وجعله وقفاً مضبوطاً، وإنما عدد الأوقاف المضبوطة بوصف لها فقط وعلى وفق النص الآتي (الوقف الذي مضت على إدارته خمس عشرة سنة من قبل وزارة الأوقاف مديرية الأوقاف العامة أو ديوان الأوقاف) وبما أن محكمة الأحوال الشخصية لها صلاحية إصدار الحجج والتي تعد قرارات ولائية على العرائض لكنها تصدر بحجة لتكون قابلة للتنفيذ وأكثرها في قضاء الأحوال الشخصية حيث ذكر في المادة (301) مرافعات اختصاص محكمة الأحوال الشخصية بتنظيم أنواع من الحجج الشرعية وكذلك في محكمة المواد الشخصية التي تعنى بغير المسلمين وعلى وفق النص الآتي (تنظم محكمة الأحوال الشخصية حجج الوصايا والوقف والحجج الأخرى التي تختص بها وتسجلها وفق القانون وتصادق على الوكالات المتعلقة بالدعاوى التي تقام لديها) ويعرف شراح القانون الحجة الشرعية بأنها الوثيقة الشرعية المحتوية على إقرار احد الطرفين وتصديق الطرف الآخر وإمضاء القاضي الذي نظمها ويطلق عليها في الفقه الشرعي (السند الشرعي) وهذه الحجة تصدر بناء على طلب لا يكون فيه نزاع أو دعوى مقامة او خصومة حقيقية بين الطرفين وقد تصدر لطرف واحد دون حضور الطرف الآخر مثل طلب إصدار حجة بإرجاع الزوج زوجته التي طلقها طلاقاً رجعياً على ان تكون خلال فترة العدة ، وإنها لا تحتوي على فقرة حكمية تلزم طالبها رغم وجود إقرار له مثل الوصية ، الإذن للأولياء، القيمومة وغيرها) وأحيانا تكون فيها إلزام يماثل الفقرة الحكمية مثل حجة النفقة التي تصدر باتفاق الطرفين والتي اضمحل العمل بها في الوقت الحاضر بسبب اختلاف الطرفين وعدم حصول الاتفاق، وحجة الوقف وفيها فقرة تؤدي إلى خلق مركز قانوني جديد وشخصية معنوية مستقلة تتمثل في الوقف وغيرها) وعلى وفق ما ذكره المرحوم عبدالرحمن علام في كتابه الموسوم (شرح قانون المرافعات المدنية ـ الطبعة الثانية عام 2008 ـ ج4 ص684) فان هذه الحجج إما أن تكون بموجب نص قانوني يمنح هذه المحكمة صلاحية إصدارها مثل الحجة الوقفية التي أشير إليها في حكم المادة (301) مرافعات وحجة تنصيب المتولي على الوقف الخيري وعلى وفق حكم المادة (2) من نظام المتولين رقم 46 لسنة 1970 التي أشارت إلى ترشيح المحكمة شخصاً لتولي الوقف الخيري ويعرض على المجلس العلمي في ديوان الأوقاف على وفق النص الآتي (يعين المتولي في الوقف الخيري والوقف المشترك بترشيح من المحكمة الشرعية وقرار من المجلس العلمي يصادق عليه المجلس) وكذلك للمحكمة أن تصدر الحجج الشرعية التي تدخل ضمن اختصاصها النوعي وتكون بمثابة تسجيل للإقرارات الشرعية بين طرفين أو عدة أطراف دون وجود خصومة أو نزاع وعلى وفق ما أشير إليه سلفاً، والملاحظ إن هذه الحجة محل بحث الدعوى لم تكن قد تضمنت إشارة إلى وجود نص قانوني يمنح المحكمة صلاحية إصدارها، كما لم تتم بموجب اتفاق بين من لهم حق التولية وديوان الوقف، حتى تأخذ عنوان الحجة التي تسجل الإقرارات الشرعية، وبذلك فان هذه المحكمة تكون غير مختصة بإصدار هذه الحجة لانعدام السند القانوني في الاختصاص النوعي لإصدارها ، كما تجد المحكمة إن الوقف عندما منح الشخصية المعنوية أصبح من الأشخاص المعنوية التي تخضع لأحكام القانون المدني على وفق حكم المادة (47) مدني ، فيما يتعلق بإنهائه أو تعديله أو أي عنوان آخر لان محكمة الأحوال الشخصية يتعلق اختصاصها بالأحوال ذات الصلة بالأشخاص الطبيعيين وليس الأشخاص المعنوية وان شراح قانون الأحوال الشخصية أشاروا إلى مفهوم الأحوال الشخصية (بأنه مجموعة ما يتميز به الإنسان من الصفات الطبيعية او العائلية التي رتب القانون عليها اثراً قانونيا في حياته الاجتماعية ) وعلى وفق ما ذكره الدكتور فاروق عبدالله كريم في كتابه الموسوم ( الوسيط في شرج قانون الأحوال الشخصية العراقي ـ منشورات جامعة السليمانية عام 2004 ـ ص8) وبذلك فانه يتعلق بالإنسان أي الشخص الطبيعي حصرا ولا يتعلق بالشخص المعنوي وان إصدار الحجة الوقفية التي يَنْشئ بموجبها الوقف لا علاقة لها بالوقف لأنه لم يظهر إلى الوجود وإنما تتعامل مع تصرف الشخص الطبيعي تجاه أمواله وأملاكه فان الحجة تتعلق بالشخص الطبيعي فقط وبعد أن يكون الوقف يصبح شخصا آخر غير الواقف ويستدل على ذلك من مرسوم تصفية الوقف الذري رقم 1 لسنة 1955 الذي أشار إلى إنهاء الوقف وتصفيته يكون لمحكمة البداءة وليس محكمة الأحوال الشخصية كما أن الواقف له أن يرجع عن الوقف الذري او المشترك على وفق حكم المادة (14) من مرسوم تصفية الوقف الذري رقم 1 لسنة 1955 إلا أن المشرع أعطى هذا الاختصاص الى محكمة البداءة وعلى وفق النص الآتي (اذا كان الواقف حيا فله حق الرجوع عن وقفه بطلب يقدمه الى محكمة البداءة لاستحصال قرار بإبطال حجة الوقف وإعادة الموقوف الى ملكيته على ان ترسل صورة من القرار الى كل من المحكمة التي أصدرت حجة الوقف للتاشير على سجلها والى دائرة الطابو لتصحيح القيد وقرار المحكمة بذلك يكون قطعيا)
3. كما وجد إن الاختصاص المتعلق بإصدار الحجج الوارد في المادة (301) لم يرد فيه ذكر إلى إصدار حجة بضبط الوقف ، لذلك فان المحكمة عند إصدارها الحجة رقم --- في 17/7/2001 كانت غير مختصة وهذه الحجة وتكون قد صدرت من محكمة غير مختصة وتكون بحكم العدم الذي لا يمنحها الحصانة القضائية لان الحجة الشرعية ترتب اثر لحاجة صاحب الطلب في إصدارها يتعلق بمطالبته بذلك الحق ولابد أن تتم الإجراءات على وفق ما رسمه القانون فإذا تخلف الإجراء الصحيح انتفى عن هذا الإجراء الوصف الصحيح مما يحول دون اعتباره مطالبة قضائية وبالتالي لا يرتب اثر ولا ينشئ خصومة فيكون معدوما والواقعة التي تضمنها هذا الإجراء (الحجة الشرعية) لا سند لها في القانون وللمحكمة المختصة ان تدحض حجيتها وعلى وفق ما ذكره المستشار أنور طلبه في كتابه الموسوم (بطلان الأحكام وانعدامها ـ إصدار المكتب الجامعي في الإسكندرية عام 2006 ـ ص 664). 
ومن خلال ما تقدم فان هذه الدعوى لا تنشئ للحجة محل البحث حكم أو تقرر لها اثر وإنما تكشف عن انعدامها وتكون دعوى المدعي متوفر لها الإيجاب القانوني كما وجد ان محكمة التمييز الاتحادية صادقت على قرار إبطال حجة مماثلة لهذه الحجة بموجب قرارها العدد 10268/هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية/2013 في 7/1/2014 . 
ومما تقدم وبالطلب قرر الحكم بإلغاء الحجة الصادرة عن هذه المحكمة العدد --- في 15/7/2001 وذلك لانعدامها وتأشير ذلك في سجل الحجج وإشعار الجهات ذات العلاقة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة لوكيل المدعى عليه المحامي --- مبلغ مقداره عشرة آلاف دينار استناداً لأحكام المواد 21 ، 25 ، 76 إثبات 161 ، 163 ، 166 مرافعات 63 محاماة حكماً حضورياً قابلاً للتمييز وافهم علنا في 27/12/2015 على أن ترسل اضبارة الدعوى إلى محكمة التمييز الاتحادية للتدقيق عملاً بأحكام المادة (309) مرافعات .