جريمة التزوير الضريبي |
مما لاشك فيه تعتبر جريمة التزوير من اخطر الجرائم في المجتمع لكونها تخل بالثقة العامة وتهدد استقرار المعاملات فهي جريمة عظيمة و جسيمة الضرر يستولي فيها المجرم على مال تعلق به حق الغير فتنهدم تلك الحقوق و تضيع ولما تمثله الضريبة من اهمية في تكوين موارد الدولة المالي لذا فأن اي خلل في تحصيله لابد وان يربك ميزانية الدولة و لو في جانب من جوانبها لذا فان استشرت وسائل الغش و الخداع او التزوير و اتخذت كاساس للتعامل مع السلطة المالية فأن هذا سيشكل خرقا للقواعد القانونية و انتهاكا لها و انتشارا لجرائم خطرة واهمها التزوير الضريبي و في ضوء لك فان قانون ضريبة الدخل العراقي استشعر خطورة هذه الجريمة فتصدى لها بالتنظيم في نصوصه واورد لجريمة التزوير الضريبي نصا خاصا و بين فيه طرق وقوع الجريمة و عقوبتها ذلك ان هذة الجريمة اخذت تتسع وتتزايد و اضحى المكلف يتوسل بالتزوير الضريبي ويتخذه كوسيلة للتهرب من دفع الضريبة حيث ان المكلف بالضريبة يشعر بأن الضريبة تنطوي على التعرض لامواله التي غالبا ما يأتي بها بعد عناء فيحاول بين تارة واخرى منع المساس بامواله بشتى الطرق ومنها التزوير الضريبي و قد عرف المشرع العراقي التزوير في قانون العقوبات بانه ( تغيير الحقيقة بقصد الغش في سند او وثيقة او اي محرر اخر باحدى الطرق المادية او المعنوية التي بينها القانون تغييرا من شأنة احداث ضرر بالمصلحة العامة او بشخص من الاشخاص ) اما في قانون ضريبة الدخل فلم يورد تعريفا لجريمة التزوير الضريبي و انما كل ماورد بشان التزوير هو نص المادة (57) منه و التي اوردت تعدادا لصور هذة الجريمة حيث يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وادة من يثبت عليه امام المحاكم المختصة كل من قدم بيانات او معلومات كاذبة او ضمنها في تقرير او حساب او بيان بشأن الضريبة او اخفى معلومات كان يجب علي بيانها قاصدا بذلك الحصول على خفض او سماح اوتنزيل في مقدار ضريبة تفرض عليه او على غيره او استرداد مبلغ مما دفع عنها و من اعد او قدم حسابا او تقريرا او بيانا كاذبا او ناقصا مما يجب اعداده او تقديمه وفق هذا القانون او ساعد او حرض او اشترك في ذلك ويمكن ايراد تعريف للتزوير الضريبي على انه ( قيام المكلف بتضمينه بيانات او معلومات كاذبة في تقريره المقدم الى السلطة المالية يهدف من خلاله الحصول على خفض او سماح او تنزيل في مقدار الضريبة المفروضة عليه ينتج من خلال ذلك تضليل السلطة المالية فتفرض ضريبة قليلة عليه ) و ان طرق التزوير الضريبي في قانون ضرية الدخل هي تقديم بيانات او معلومات كاذبة و تضمين بيانات او معلومات كاذبة في تقريراو حساب او بيان بشأن الضريبة او اخفاء معلومات اوجب القانون بيانها وجريمة التزوير الضريبي من الجرائم العمدية التي يتمثل الركن المعنوي فيها بالقصد الجنائي وان العقوبة التي قررها المشرع العراقي لا تتناسب مع خطورة الجريمة و نرى تشديد العقوبة. |