الغاء مجالس المحافظات |
اذا ما أريد الى خطوات العبادي الاصلاحية ان ترى النور ،فعليه اولا ان يبدأ بالغاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي ومجالس الامناء التي تمثل فسادا ماليا كبيرا وعبئا ثقيلا على ميزانية الدولة وترهل للادارة المحلية وكابوسا بيروقراطيا وبطالة مقنعة ،لاجدوى من استمرارية وجودها كونها حلقة ادارية زائدة ، في ظل الازمة المالية الخانقة التي يمر بها البلد نتيجة تدني اسعار النفط ،فاذا تعذر عليه الغاؤها بسبب استحداثها وتشكيلها وفق الدستور العراقي الجديد عليه ابقاء عضو واحد فقط يشغل منصب نائب للمحافظ والغاء بقية الاعضاء لحين تعديل الدستور. فلو عدنا الى الماضي وتحديدا الى عام 1927حيث صدر قانون ادارة الالوية رقم 58 لسنة 1927 بتاريخ 31 تموز 1927 ونشر في جريدة الوقائع العراقية رقم 566 بارادة ملكية مذيلة بتوقيع الملك فيصل الاول ومصادقة مجلسي الاعيان والنواب عليها ، وبموجبه قسمت المملكة العراقية الى ألوية والالوية الى أقضية والاقضية الى نواح ،ويكون الرئيس الاعلى للواء (المتصرف) المسؤول عن ادارته وتمثيل الحكومة المركزية فيه ويكون القائممقام الرئيس الاعلى للقضاء والمسؤول عن ادارته ،ويكون مدير الناحية مسؤولا عن ادارتها، أما ادارة القرى فلها نظامها الخاص بها . يوجد مجلس يطلق عليه مجلس اللواء الاداري برئاسة المتصرف وعضوية موظفين رسميين منهم المحاسب (ممثل وزارة المالية) ومدير الطابو (التسجيل العقاري) ومدير التحريرات ،ويضم ايضا رؤساء الدوائر المحلية الفرعية كالبلدية والزراعة ،ويضم المجلس اعضاء غير رسميين (غير موظفين) من ابناء المدينة اثنان منهم غير مسلمين اذا وجدت طوائف غير مسلمة في المدينة (مسيح، صابئة ، ايزيدين …الخ) ومدة هؤلاء سنتين يبدل نصفهم كل سنة من اجل اشراك اكبر عدد من المواطنين في ادارة اللواء . صدر قانون اخر لادارة الالوية الرقم 16 لسنة 1945 ونشر في الوقائع العراقية بالعدد 2279 في 7 أيار 1945 وبعد انتهاء العهد الملكي وقيام الجمهورية العراقية استمر نفاذ القانون اعلاه والعمل بموجبه لغاية صدور قانون المحافظات الرقم 159 لسنة 1969 الصادر بقرار مجلس قيادة الثورة في 1 تشرين الاول 1969 الذي بموجبه جعل الحكومة المحلية تابعة للحكومة المركزية وتبديل تسمية الالوية الى محافظات واقضية ونواح ، يشكل مجلس المحافظة بموجب القانون الجديد من المحافظ رئيساً ونائب ينتخبه المجلس من بين اعضائه المنتخبين في مجلس المحافظة والوحدات الادارية الملحقة بها واعضاء دائمين هم نائب المحافظ ورؤساء الدوائر الفرعية في مركز المحافظة ، تكون مدة مجلس المحافظة ثلاث سنوات ويجوز انتخاب اي عضو اكثر من مرة. بعد سقوط نظام صدام في نيسان 2003 توقف العمل بالقانون الرقم 159 لسنة 1969 وتعديلاته حيث قامت سلطة الائئتلاف المؤقتة في حزيران 2003 بتاسيس مجالس المحافظات الذي بلغ عددهم 474 عضواً ووزع على المحافظات حسب نسبة السكان وعدد النفوس لكل محافظة ويتراوح عدد مجلس كل محافظة من 25 – 40 عضواً وهذا العدد يشكل ثقلاً وكابوساً على كاهل خزينة الدولة ، جميع هؤلاء مشمولين بالامتيازات والرواتب العالية والسيارات الحكومية والحميات ومخصصات السكن وما الى ذلك ، وهم لايقدمون اي خدمة تذكر سوى مزيد من الهدر للمال العام وتوسيع حلقات الفساد التي اصبحت لاتعد ولاتحصى بينما نجد مجلس المحافظة بالنظام القديم يدار من قبل اعضاء لايزيد عددهم على الخمسة جميعهم موظفين في دوائر الدولة أصلا . هذه دعوة نابعة من هموم ومعاناة المواطنين الذين ذاقوا ذرعا من الفساد المالي والاداري وهدر المال العام وسرقته بمسميات ومناصب ما أنزل الله بها من سلطان … ماذا دهاكم ايها البرلمانيون والسياسيون افيقوا ولو مرة واحدة لخدمة بلدكم واتخذوا قرارات شجاعة . |