النقابة ومهنة المحاماة |
بمناسبة إنعقاد الهيئة العامة للنقابة النقابة ومهنة المحاماة
في 1 /3 /2016 ستعقد الهيئة العامة لنقابة المحامين العراقية مؤتمـــــرها الانتخابي الدوري لغرض انتخاب نقيب وأعضاء مجلس النقابة. والذي يهمنا من هذا المؤتمر الأطلاع على انجازات الدورة السابقة المرئية وغير المرئية , والمساهمة في تقديم التوصيات والاقتراحات لرئاسة المؤتمر . مساهمةً مناّ لتطوير العمل النقابي الذي يهم جميع المحامين . وما يهمني من هذا الأمر هيبة النقابة وسمعتها المعنوية والمدنية أولاً , وتطوير مهنة المحاماة بماهيتها الشكلية والموضوعية ثانياً , وتطوير المحامي ثقافياً وقضائياً واجتماعياً ثالثاً , لما للنقابة ومهنة المحاماة والمحامي من أهمية سياسية واجتماعية وثقافية وقضائية حيث تسمى هذه المهنة في الدول المتقدمة بالقضاء الواقف كقيمة قانونية ومعنوية لقدسية وأهمية هذه المهنة التي تساعد وتعاون القضاء الجالس للوصول لتحقيق القرارات العادلة المتعلقة بحياة ومعاملات الناس . لذلك أرى من الواجب على مسؤولي دوائر الدولة إعطاء هذه المهنة اعتبارها القانوني والقضائي والاجتماعي التي أشار إليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الفقرة 3 من ديباجته التي تتضمن بأن من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان التي تثار أمام الذي يمارس المحامون من خلاله دورهم الإنساني العادل المعروف في هذه الحالة . كما نصت المادة 8 من الإعلان العالمي على حق كل شخص باللجوء إلى المحاكم لأنصافه من الإعتداءات التي تقع على حقوقه بواسطة المحاماة وبالطرق القانونية المعروفة كما أكدت اللجنة الدولية للحقوقيين في مؤتمر أثينا بتاريخ 18 / 6 / 1950 على استقلالية مهنة المحاماة , حيث جاء في الفقرة 4 منه إن المحامين في العالم يجب أن يحافظوا على استقلالية مهنة المحاماة وأن يطالبوا بحقوق الإنسان ضمن إطار دولة القانون, وأكد المؤتمر الذي عقد في النرويج أوسلو في أيلول عام 1990 على إستقلالية مهنة المحاماة وحرية المحامين في حين أكدت الجمعية الدولية للحقوقيين الديمقراطيين التي انعقدت في مالطا خلال تشرين الثاني عام 1980 على أهمية الدفاع عن استقلالية مهنة المحاماة وحرية المحامين . إضافةً إلى عدد كبير من المؤتمرات التي عقدت في جنيف وأكدت على أهمية مهنة المحاماة واستقلاليتها وحرية وواجب المحامي بأداء الواجبات المهنية دون خوف من أجل تحقيق العدالة والحرية واحترام القانون وحماية حقوق الإنسان . إنّ مركز مهنة المحاماة الأجتماعي والسياسي المهني والثقافي والقومي تستوجب على كل إنسان من داخل النقابة أو خارجها أن يحافظ على هيبة المهنة وأن يعمل على تطويرها من خلال المقترحات والتوصيات التي يقدمها إلى مثل هذه الاجتماعات والمؤتمرات من ناحية وتعزيز عنصر الرقابة والنقد البناء لما يرى من سلبيات وممارسات تسيء إلى هذه المهنة وسمعتها من ناحية اخرى . لهذا أجد نفسي ملزماً ومن خلال خبرتي وعملي سابقاً في نقابة المعلمين واتحاد الحقوقيين واتحاد الأدباء ومنظمات المجتمع المدني الشبابية والثقافية والاجتماعية سابقاً ونقابة المحامين والحقوقيين حالياً , أجد نفسي ملزماً بل مجبراً أن أساهم في تقديم بعض التوصيات والاقتراحات المتواضعة المتعلقة بالنقابة ومهنة المحاماة كالتالي : أولاً : – للحد من تدفق طلبات الإنتماء لنقابة المحامين والحفاظ على مستوى مهنة المحاماة في الوقت الراهن أولاً , والسعي لرفع هيبة المحامي مهنياً وعلمياً وأجتماعباً ثانياً , والحد من الانتماء الاختياري الكمي الذي سوف يزرع في جسد النقابة ورماً خطيراً يصعب معالجته بعد ذلك ثالثاً أقترحُ ما يلي : – – 1 أن لا يكون الانتماء إلى نقابة المحامين إختياريا دون وجود آلية وشروط جديدة , إضافةً إلى الشروط التي نصت عليها المادة الثانية من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 وتعديلاته , يخضع لها من يريد ممارسة المحاماة كإجراء المقابلة والامتحان من قبل لجنة عالية المستوى من الكوادر التدريسية والمهنية كأساتذة الجامعات والكوادر المهنية النقابية ذات الموروث الثقافي والعلمي العالي . – 2 تأسيس معهد مهني بإسم معهد وتدريب المحامين يرتبط مباشرةً بمجلس النقابة يستقبل طالبي الانتماء الناجحين في مرحلة القبول والامتحان , وتكون مدة الدراسة في هذا المعهد سنتين . والدوام فيه مساءً ليمارس المتدربون نشاطهم المهني في المحاكم صباحاً وفق آلية تحددها النقابة . – 3 يشترط بمن يسجل اسمه في هذا المعهد اجتياز طالب الانتماء شرط القبول والنجاح الذي أشارت إليه الفقرة الأولى أعلاه أولاً , وحاز على الشهادة الجامعية الأولية في القانون بدرجة جيد فما فوق في الجامعات الحكومية و جيد جداً فما فوق في الجامعات الأهلية ثانياًً وعدم قبول من حاز على درجة مقبول سواء في الجامعات الأهلية أو الحكومية ثالثاً . – 4 إلغاء الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثامنة عشرة من قانون المحاماة المتعلقة بالتدرج في صلاحيات المحامي واعتماد الدرجات التدريبية التالية كأساس في صلاحيات التدرج . أ – اعتبار مدة التدريب في المعهد ممارسة مهنية أولية يمنح فيها المحامي المتدرب بعد نجاحه وتخرجه من المعهد درجة 0ممارس ليمارس بمفرده المرافعات في الدعاوى الصلحية والأحوال الشخصية والجنح والمخالفات ودعاوى البداءة المحدودة وحضور التحقيق والمعاملات لدى المراجع القانونية كافةً . ب – التمرين مدة ثلاث سنوات في مكتب محامٍ مارس المحاماة مدة لا تقل عن عشر سنوات يمارس فيها المحامي الممارس حضور التحقيق والدعاوى الجنائية ودعاوى البداءة غير المحدودة ويمنح المحامي درجة مساعد أو متدرب . ج – بعد انتهاء مدة التمرين يقرر مجلس النقابة تسجيل اسم المحامي في جدول المحامين ومنحه الصلاحية المطلقة بدرجة مجاز أمام جميع المحاكم . ثانياً : – لمساهمة النقابة في تقليل العبء المالي والمادي الذي يواجهه المحامي أقترحُ :- – 1 معالجة ما نصت عليه المادة 9 من القانون المذكور وفق الأسس التالية : أ – إعادة النظر في رسم التسجيل ورسم توسيع الصلاحية وبدل الاشتراك السنوي المنصوص عليها في أولاً وثانياً من المادة التاسعة من القانون المذكور . ب – إلغاء الفقرة 1 من المادة 124 الباب التاسع / لتكون مالية النقابة من الاشتراكات السنوية ومساهمات الحكومة , وأرباح مطبوعات النقابة والتبرعات المشروعة ورسوم التجديد إضافةً إلى موارد صندوق تقاعد المحامين بعد توحيد ماليته مع مالية النقابة – 2 يعود تقدير نسبة الموارد الواردة في الفقرة ب أعلاه لمجلس النقابة باستثناء مساهمات الحكومة والتبرعات المشروعة الأخرى . ثالثاً : – وضع الضوابط القانونية لعدم التجاوز على المصروفات السنوية واعتبار هذه المصروفات 50/0 بدلاً من 90 0/0 من مالية النقابة ليتسنى للنقابة الحفاظ على النسبة الباقية 050 /0 لمشاريع النقابة الإنسانية والخدمية والاجتماعية والتربوية . رابعاً : – بدلاً من تبذير الأموال وصرفها في مشاريع لا علاقة لها بمهنة المحاماة ومشروعها الإنساني يستوجب العمل بما يلي : – – 1 العمل على تمليك العقارات وتأجيرها إلى الغير لتكون مصدراً رئيساً من مالية النقابة التي نصت عليها المادة 124 مالية النقابة / الباب التاسع استناداً للفقرة 2 من المادة الأولى من قانون صندوق تقاعد المحامين رقم 56 لسنة 1981 قبل توحيدها . – 2 زيادة تخصيص الحقوق التقاعدية للمحامين وخاصةً بعد وفاتهم بما يتناسب والظروف الاقتصادية والاجتماعية والمالية استناداً للفقرة ح من المادة 4 من قانون تقاعد المحامين . – 3 إعداد الميزانيات السنوية ومناقشتها في مؤتمرات سنوية بدلاً من المؤتمرات الانتخابية الدورية قبل إرسالها إلى المالية لغرض إطلاع الهيئة العامة على مصروفات وواردات النقابة وتلافي الأخطاء المالية ومعالجتها وفق الأصول سنوياً. – 4 إنشاء دار ضيافة المحامين في بغداد لغرض إقامة المحامين من المحافظات الأخرى وفق أجور رمزية يدفعها المحامي لإدارة تلك الدار بدلاً من الإقامة في الفنادق الأخرى . – 5 تخصيص جناح علاجي في أحد المستشفيات الذي تختاره لعلاج المحامين المرضى كما كان معمولاً به في بعض النقابات كنقابة المعلمين الكريمة . – 6 الاهتمام بالمحامين المرضى وكبار السن وتقديم المساعدات والمعونات المالية وإرسالهم خارج القطر لأغراض المعالجة والاستجمام. – 7 إرسال المحامين المتفوقين والمتميزين ممن لهم القدرة العلمية والقابلية لاستمرار الدراسة إلى الخارج لإكمال دراستهم العليا , ويتم ذلك وفق آلية يحددها مجلس النقابة . – 8 العمل على تأسيس مؤسسات تربوية ترتبط بالنقابة كدور حضانة ورياض أطفال …الخ – 9 إيجاد سوق مركزي خاص أو جمعية استهلاكية خاصة لأعضاء نقابة المحامين كالجمعية الاستهلاكية لنقابة المعلمين وبعض النقابات الأخرى وكما هو معمول به في الدول العربية والأوربية التي شاهدناها خلال زيارتنا لها . خامساً – وفي الجانب الثقافي والقانوني أقترح ما يلي : – – 1 الاهتمام بالثقافة القانونية. – 2 إعادة إصدار مجلة المحامي. – 3 تفعيل مجلة القضاء . – 4 إعداد دورات تدريبية تطويرية خارج العراق وداخله . – 5إعادة المركز الثقافي نادي المعلمين لنقابة المحامين أسوةً بالمركز الثقافي للنقابات والاتحادات المهنية الأخرى . – 6تشجيع المحامين على التأليف والنشر والكتابة في الصحف والمجلات المحلية والعربية . – 7مكافأة المحامين المتميزين في المجال المهني والاجتماعي والثقافي والأدبي والتربوي . – 8 دعوة أعضاء غرف المحامين داخل بغداد وخارجها مرتين على الأقل لعقد مؤتمرات توجيهية خاصة وبحث ما يتعرض له المحامين من صعوبات ومشاكل أثناء ممارسة عملهم المهني . سادساً : – توحيد مالية النقابة الواردة في المادة 124 من قانون نقابة المحامين رقم 173 لسنة 1965 وتعديلاته مع مالية قانون صندوق تقاعد المحامين الواردة في المادة 5 من القانون المذكور للأسباب التالية : – – 1 توحيد جهة الصرف بأموال النقابة وحفظها من الصرف غير المشروع على أن لا تتجاوز المصروفات السنوية 50 0/0 من مالية النقابة . – 2توحيد الحسابات الختامية وإعداد الميزانيات السنوية وإرسالها إلى وزارة المالية للمصادقة عليها . – 3 يكون مجلس النقابة هو المسؤول عن مالية النقابة وحفظها وإقرار صرف المبالغ التي تستلزمها نشاطات وفعاليات النقابة التي يقررها المجلس . سابعاً :- تفعيل المادة 35 من قانون المحاماة المذكور وفق الآلية التالية :- – 1 تعيين المشاورين القانونيين في المشاريع الصناعية والزراعية والتجارية الأهلية والحكومية. – 2 تعيين المشاورين القانونيين في كافة الشركات الوطنية والعربية والأجنبية العاملة في العراق . – 3 ويسري هذا الأمر على المصارف ألأهلية والحكومية والدوائر الرسمية . – 4 وتطبق الفقرات الأولى والثانية على كل مشروع وارد فيها يكون رأسماله خمسمائة ألف دينار فما فوق . – 5 يكون راتب المشاور القانوني في المشاريع ألأهلية الوطنية مائتي ألف دينار وفي المشاريع العربية ثلاثمائة ألف دينار وفي المشاريع الأجنبية خمسمائة ألف دينار . ثامناً : – إعادة النظر بتعديل قانون المحاماة الحالي وخاصةً فيما يتعلق في حقوق وواجبات وأتعاب المحامي أولاً والعقوبات التأديبية ثانياً . تاسعاً : – وفيما يتعلق بالفقرة 4 من المادة السابعة والثمانين من قانون المحاماة الحالي المتعلقة بالاشراف على غرف المحامين واختيار من يندبه لإدارتها أقتـــــــرح ما يلي : – – 1 أن يكون أعضاء غرف المحامين من ذوي المهنية والصلاحيات القانونية الخاصة بالتدرج المهني . -2أن يكون ممارساً لأعمال المحاماة مدة لا تقل عن خمس سنوات . -3 منح منتدبي غرف المحامين صلاحيات تأديبية لا تتجاوز عقوبة التوجيه والتنبيه على أن يتم تصديقها من قبل مجلس النقابة لاكتساب المشروعية القانونية. -4 دعوة منتدبي غرف المحامين لحضور اجتماعات مجلس النقابة لغرض التدريب والتمرين الإداري المهني الخاص بمهنة المحاماة أولاً واكتساب الخبرة في إدارة الاجتماعات ثانياً . 5- لازدياد عدد المحامين وعدم وجود غرف كافية لــلقاء وراحة المحامين يفضل بناء جناح خاص في محاكم الاستئناف بعد التنسيق والتعاون مع مسؤولي المحاكم الإستئنافية وهذا يؤدي إلى رفع معنوية المحامي وقيمته الاجتماعية مع الآخرين , ثم شعوره بالإستقلالية وعدم التبعية . 6- تقديم المعونات المالية التي تؤدي إلى تطوير غرف المحامين من حيث اللوازم الإدارية والمهنية كوجود المكتبات الصغيرة وأدوات الطبع والنشر والاستنساخ . وختاماً أود أن اوضح أن نقابة المحامين في أي بلد من بلدان العالم تعتبر من السلطات المدنية والتشريعية التي تضاهي السلطتين التشريعية والقضائية وما علينا إلاّ أن نحافظ على هيبة هذه المهنة أولاً والحفاظ على وحدة المحامين ثانيا والإبتعاد عن الخلافات التي تعمل على تفكيك هذه الوحدة المناضلة المجاهدة التي تشهد لها الساحة النضالية السياسية لمواقفها الوطنيةً والقومية وهذا لا يتحقق إلاّ بالتعاون والتفاهم وممارسة الأساليب الديمقراطية والابتعاد عن الفردية والشخصية والتمسك بقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم .ولا يسعني إلاّ أن أقدم خالص شكري واحترامي وتقديري واعتزازي لكافة مجالس النقابة التي تولت مسؤولية إدارتها سابقاً ولاحقاً والتي تعلمنا منها شرف المسؤولية وأهمية المهنة واحترام القانون . نتمنى لمن هم على قيد الحياة الصحة والسعادة ولمن فقد الحياة الرحمة والغفران . وختاماً لا يسعني إلاّ أن أقدم شكري وتقديري لما بذله مجلس النقابة الحالي من جهود مهنية متمنياً لكافة العاملين في أقسام وأجهزة النقابة الصحة الدائمة من أجل خدمة المحامين والمصلحة العامة والنجاح والتوفيق لمجلس النقابة الجديد … وقل إعملوا فسيرى اللهُ عملكم ورسوله والمؤمنون .صدق الله العظيم. |